تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 133

الموضوع: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (13/ 136) مثال ما يُدْبَغُ به:
    1- العَفْص: وقد تقدم
    2- الشَّثّ: وهو شجر طيب الرائحة مُرُّ الطعم يُدبغُ بورقِهِ فيخرجُ المدبوغُ أبيضا.
    3- الشَّبّ: قال في المصباح المنير: وَالشَّبُّ شَيْءٌ يُشْبِهُ الزَّاجَ وَقِيلَ نَوْعٌ مِنْهُ.
    وَقَالَ الْفَارَابِيُّ الشَّبُّ حِجَارَةٌ مِنْهَا الزَّاجُ وَأَشْبَاهُهُ.
    وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الشَّبُّ مِنْ الْجَوَاهِرِ الَّتِي أَنْبَتَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ يُدْبَغُ بِهِ يُشْبِهُ الزَّاجَ قَالَ: وَالسَّمَاعُ الشَّبُّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَجَعَلَهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَإِنَّمَا هَذَا شَجَرٌ مُرُّ الطَّعْمِ وَلَا أَدْرِي أَيُدْبَغُ بِهِ أَمْ لَا؟
    وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ قَوْلُهُمْ يُدْبَغُ بِالشَّبِّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ تَصْحِيفٌ لِأَنَّهُ صِبَاغٌ وَالصِّبَاغُ لَا يُدْبَغُ بِهِ لَكِنَّهُمْ صَحَّفُوهُ مِنْ الشَّثِّ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ شَجَرٌ مِثْلُ التُّفَّاحِ الصِّغَارِ وَوَرَقُهُ كَوَرِقِ الْخِلَافِ يُدْبَغُ بِهِ.
    وَقَالَ الْفَارَابِيُّ أَيْضًا فِي فَصْلِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الشَّثُّ ضَرْبٌ مِنْ شَجَرِ الْجِبَالِ يُدْبَغْ بِهِ.
    فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ يُدْبَغُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِثُبُوتِ النَّقْلِ بِهِ وَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْيِ.
    (14/ 137) لو كان الحِرِّيفُ المستعملُ في الدبغ نجسا جاز استعماله وكفى في الدبغ
    ولو كان مِنْ مُغَلَّظٍ جاز وكفى أيضا لكن يحرم استعمال النجس إذا وُجِدَ ما يقوم مقامه من الطاهرات.
    (15/ 138) يُغْسَلُ الجلدُ المدبوغُ بالمغلظِ سبعا إحداهن بالتراب، ويغسل من غيره ولو طاهرا مرة.
    = فإن الدابغ إذا كان نجسا تنجس الجلد به.
    = وإذا كان طاهرا تنجس بوضعه على الجلد وما فيه من النجس كالدم فيعود على الجلد بالنجاسة فيصير الجلدُ كثوب تنجس كما مر.
    (16/ 139) قاعدة في مواضع اتباع الفرعِ للأصلِ، وقد نظمها السيوطي في ثلاثة أبيات من بحر الخفيف فقال:
    يَتْبَعُ الفَرْعُ في انتسابٍ أَباهُ *** ولِأُمٍّ في الرِّقِّ والحريَّهْ
    والزَّكاةِ الْأَخَفَّ، والدِّينِ الَاعْلَى *** والذي اشتدَّ في جَزاءٍ ودِيَّهْ
    وأخسَّ الَاصلَيْنِ رِجسًا وذَبحا *** ونكاحا، والَاكْلُ والأُضْحِيَّه
    وبيانها كالآتي:

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    وبيانها كالآتي:
    1- يتبع الولدُ أباه في النسب وتوابعه مِنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكَفَّارَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْوَلَاءِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَوَالِي الْأَبِ. وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ: إذَا كَانَ لِأَبِيهِ جِزْيَةٌ، وَأُمُّهُ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ جِزْيَةٌ أُخْرَى، فَالْمُعْتَبَرُ : جِزْيَةُ أَبِيهِ.
    2- يتبع أمَّهُ في الرِّقِّ والحرية: فإن كانت رقيقة فهو رقيق ولو كان أباه حرا، وإن كانت حرةً فحُرٌّ ولو كان أباه رقيقا.
    3- يتبع في الزكاة الأخفَّ: فلو تَوَلَّدَ بين بقر وإبل فإنه يُزَكَّى زكاة البقر لأنه الأخف، ولو تَوَلَّدَ بين زكويٍّ وغيرِ زكويٍّ (كالمتولد بين النَّعَم والظباء) فلا زكاة فيه اعتبارا بالأخف
    4- يتبع في الدِّين الأعلى: فلو تولد بين مسلمٍ وكافرة فهو مسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
    5- ويتبع الأشدَّ في الجزاء (ويقال أحيانا: أغلظهما فدية): فلو تولد بين مأكول وغير مأكول وأتلفه المُحْرِمُ .. ضمنه.
    6- ويتبع الأشد في الدية: فلو تولد بين زوجين أحدهما كِتابِيٌّ والآخر مجوسيٌّ فقتله شخص .. كانت ديتُهُ ديةُ الكتابيِّ لأنها الأشد
    7- ويتبع أخس الأصلين في النجاسة كما هنا؛ فلو أحبل كلبٌ أو خنزيرٌ شاةً فما تولد منهما يتبع أخسهما نجاسة فلا يطهر جلدُه بالدباغ تبعا لِأَخَسِّ الأصلين
    8- ويتبع أخس الأصلين في الذبح: فلو تولد بين مَنْ تَحِلُّ ذبيحتُه ككتابيٍّ ومَنْ لا تَحِلُّ ذبيحتُهُ كوَثَنِيٍّ .. لم تَحِلَّ ذبيحتُه
    9- ويتبع أخس الأصلين في النكاح: فلو تولد بين مَنْ تَحِلُّ مناكحتُه ككتابي ومَنْ لا تَحِلُّ مناكحتُهُ كوثني .. لم تَحِلَّ مناكحتُه.
    10- ويتبع أخس الأصلين في الأكل: فلو تولد بين مأكول وغيرِ مأكول .. لم يَحِلَّ أكلُه
    11- ويتبع أخس الأصلين في الأضحية: فلو تولد بين ما يضحَّى به وما لا يضحَّى به .. لم تجز التضحيةُ به، ومثلها العقيقة.

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (17/ 140) شمل كلام الشارح ما لو كان الحيوان الطاهر آدميا: كأن أحبل كلبٌ آدميةً، وقد اختلف الشيخان في ذلك:
    - فاختار ابن حجر أنه نجس ولكنه يعفى عنه
    - والمعتمد عند الرملي أنه طاهر لكونه على صورة الآدمي
    قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]
    (18/ 141) إذا أحبل مأكولٌ مأكولةً كأن أحبل ثورٌ بقرةً فجاء الولد على صورة الآدمي .. فإنه طاهرٌ مأكولٌ!! فلو حفظ القرآن وعمل خطيبا وصلى بنا عيد الأضحى جاز لنا أن نضحيَ به بعد ذلك!!
    قلت: الله المستعان على بعض الصور التي يذكرها الفقهاء، وعلى كل حال فالظاهر أن المراد بمثل هذه الصور تمرين الطالب لا حقيقة وقوعها، والله أعلم.
    (19/ 142) بيضُ الميْتةِ إن لم يتصلب فهو نجس.
    أما إن تصلب بحيث لو حُضنَ لَفَرَّخَ .. فهو طاهر
    (20/ 143) المسك إن لم يتهيأ للوقوع فهو نجس فإن تهيأ للوقوع فهو طاهر.
    توضيح: الْمِسْك دَم يَجْتَمِع فِي سُرَّة بعض أنواع الغزال فِي وَقْت مَعْلُوم مِنْ السَّنَة فَإِذَا اِجْتَمَعَ وَرِمَ الْمَوْضِعُ فَيمَرض الْغَزَال إِلَى أَنْ يَسْقُط مِنْهُ, وهو دم أسود منتن الرائحة قبل أن يصبح مسكا.
    يقوم الغزال عند نضج الكيس الذي يحتوي على المسك بحكه على صخور خشنة لأن الغزال يشعر بحكة شديدة في الكيس عند امتلائه بالدم فيقوم بحك الكيس على الصخور فينقشع الكيس بما فيه من مسك ويلصق بالصخور، وَيُقَال إِنَّ أَهْل تِلْكَ الْبِلَاد يَجْعَلُونَ لَهَا أَوْتَادًا فِي الْبَرِّيَّة تَحْتَكّ بِهَا لِيَسْقُط.
    ويسمى الكيس الجلدي بما فيه من مسك "فأرة المسك" ولون المسك داخل هذا الكيس أسود وإذا وُجدَ يقوم تجار العطور بإدخال بعض المواد عليه وخلطه بها.
    وَحَكَى ابن التِّين عَنْ ابن شَعْبَان مِنَ الْمَالِكِيَّة أَنَّ فَأْرَة الْمِسْك إِنَّمَا تُؤْخَذ فِي حَال الْحَيَاة أَوْ بِذَكَاةِ مَنْ لَا تَصِحّ ذَكَاته مِنْ الْكَفَرَة, وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مَحْكُوم بِطَهَارَتِهَا لِأَنَّهَا تَسْتَحِيل عَنْ كَوْنهَا دَمًا حَتَّى تَصِير مِسْكًا كَمَا يَسْتَحِيل الدَّم إِلَى اللَّحْم فَيَطْهُر وَيَحِلّ أَكْله, وَلَيْسَتْ بِحَيَوَانٍ حَتَّى يُقَال نَجِسَتْ بِالْمَوْتِ, وَإِنَّمَا هِيَ شَيْء يَحْدُث بِالْحَيَوَانِ كَالْبِيضِ, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى طَهَارَة الْمِسْك إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عُمَر مِنْ كَرَاهَته, وَكَذَا حَكَى ابن الْمُنْذِر عَنْ جَمَاعَة ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَصِحّ الْمَنْع فِيهِ إِلَّا عَنْ عَطَاء بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ جُزْء مُنْفَصِل.
    قَالَ النَّوَوِيّ: "أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمِسْك طَاهِر يَجُوز اِسْتِعْمَاله فِي الْبَدَن وَالثَّوْب , وَيَجُوز بَيْعه ، وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ الشِّيعَة فِيهِ مَذْهَبًا بَاطِلًا وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْقَاعِدَة : مَا أُبِينَ مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت " ا هـ.

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (21/ 144) لو شك هل العظم أو الشعر أو الريش من مذكاة أو لا؟ فالأصل الطهارة لأنا لا ننجس بالشك.
    (22/ 145) حكم نتف شعر الحيوان :
    = يحرم لما فيه من تعذيبه
    = وقيل: يكره، وهذا محمول على ما لو حصل به أذى يحتمل عادة
    (23/ 146) ذَبْحُ غيرِ المأكول كبغل وحمارٍ أهليٍّ حرام، ولو كان الذبح لغرض:
    = كذبحه لإراحته من الحياة
    = أو ذبحه لأخذ جلده
    (24/ 147) قد علمت أن ميتة الآدمي طاهرة بجميع أجزائها فاعلم أن هذا ليس قاصرا على المؤمن بل الكافر أيضا لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70] وقضية التكريم أن لا ينجس بالموت، وقال صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» والمؤمن ليس بقيد، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان
    (25/ 148) مثل ميتةِ الآدميِ في الطهارة ميتةُ الجنيِّ والملَكِ! بناء على أن الملائكة أجسام كثيفة، والحق أنهم أجسام لطيفة نورانية لا يبقى لهم بعد موتهم صورة.
    (26/ 149) ميتة السمك والجراد طاهرة كميتة الآدمي

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز)

    مسائل المتن والشرح

    (1/ 35) قد علمت أن الماء وسيلة للطهارة وأن الآنية وسيلة للماء فهي وسيلة للوسيلة، فاعلم أن المصنف قد تكلم في هذا الفصل عما يحرم منها وما يحل ولو مع الكراهة.
    (2/ 36) يحرم –في غير ضرورة- استعمال أواني الذهب والفضة سواء كان الاستعمال في أكل أو في شرب أو في غيرهما: كطهارة: كوضوء وغسل وإزالة نجاسة بما فيهما.
    (3/ 37) هذا التحريم على الرجال والنساء على السواء
    (4/ 38) كما يَحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما في الأصح أي اقتناؤهما بدون استعمال.
    (5/ 39) حكم الإناء المَطْلِيِّ بذهب أو فضة :
    - إن كان يَحْصُلُ من الطلاء شيءٌ مُتَمَوَّلٌ بِعَرْضِهِ على النار .. حَرُمَ
    - إن كان يَحْصُلُ من الطلاء شيءٌ غيرُ مُتَمَوَّلٍ بِعَرْضِهِ على النار .. جاز
    - إن لم يحصلْ من الطلاء شيءٌ بَعَرْضِهِ على النار .. جاز
    إيضاح: معنى قولهم: "إن كان يحصل من الطلاء شيء مُتَمَوَّلٌ أو غيرُ مُتَمَوَّلٍ بعرضه على النار" يريدون بذلك: أنه إذا عُرِضَ الإناءُ المَطْلِيُّ بذهبِ أو بفضة على النارِ وحُكَّ؛ فانفصل الجزءُ المُمَوَّهُ:
    - فإن اجتمع من المُمَوَّهِ جسمٌ له قيمة مالية فهذا مُتَمَوَّلٌ؛ فيحرم استعمالُ هذا الإناءِ المُمَوَّهِ واتخاذه.
    - وأما إذا اجتمع منه شيءٌ قليل لا قيمة له فهذا غيرُ مُتَمَوَّلٍ؛ فيجوز استعمالُه واتخاذُه.
    - وإما إن لم يجتمعْ منه شيءٌ بأن أذابته النارُ فأذهبتْه فهذا يجوز استعمالُهُ واتخاذُه.
    (6/ 39) يجوز استعمال إناءِ غيرِ الذهب والفضة ولو كان نفيسا كياقوت وزبرجد وعقيق ومرجان.

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (7/40) الإناء المُضَبَّبُ بالذهب يحرم مطلقاكما صححه النووي وهو المعتمد، سواء كانت الضَّبَّةُ كبيرةً أو صغيرةً، وسواء أكانت لحاجةٍ أو لزينةٍ.
    وجعل الرافعيُّ ضبةَ الذهب كضبة الفضة فأجرى فيها التفصيل الآتي في ضبة الفضة وهو ضعيف.
    إيضاح: الضبة: قطعة من حديد أو نحاس ونحوهما تُسَمَّرُ في الإناء لإصلاح كسر فيه. والمراد هنا ما كان من ذهب أو فضة.
    (8/ 41) الإناء المُضَبَّبُ بضَبَّةِ فضةٍ كبيرةٍ عُرْفًا (أي في عُرْفِ الناس) استُعْمِلَتْ كلُّها لزينةٍ ..يحرم استعمالُهُ واتخاذُهُ.
    (9/ 42) الإناء المُضَبَّبُ بضَبَّةِ فضةٍ كبيرةٍ عُرْفًا (أي في عُرْفِ الناس) استُعْمِلَ بعضها لزينةٍ وبعضها لحاجة .. يحرم استعمالُهُ واتخاذُهُ.
    (10/ 43) الإناء المضبَّب بضَبَّة فضة كبيرةٍ عُرْفًا لحاجة (أي: لغرضِ الإصلاح) .. يجوز مع الكراهة استعمالُه واتخاذُه
    (11/ 44) الإناء المضبَّبُ بضَبَّة فضةٍ صغيرةٍ عُرْفًا استُعْمِلَتْ كلُّها لزينةٍ .. يكره استعمالُه واتخاذُه
    (12/ 45) الإناء المضبَّبُ بضَبَّة فضةٍ صغيرةٍ عُرْفًا استُعْمِلَ بعضُها لزينةٍ وبعضُها لحاجة.. يكره استعمالُه واتخاذُه
    (13/ 46) الإناء المضبَّب بضبة فضة صغيرة عرفا استُعْمِلَ لحاجة .. يجوز بدون كراهة استعمالُه واتخاذُه.

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    من مسائل التوشيح

    (1/ 43) الأواني جمع آنية،
    وآنية جمع إناء؛
    فالأواني جمعُ الجمع
    (2/ 44) لا فرق في التحريم :
    - بين الصغير من الأواني والكبير
    - ولا بين القليل والكثير
    (3/ 45) لا فرق في التحريم بين أن يكون الاستعمالُ:
    - مألوفا كأن يضع في الإناء شيئا ويستعملَه،
    - أو غيرَ مألوفٍ كأن يكب على أعلى الإناء ويستعمل أسفله
    (4/ 46) يحرم اقتناءُ أواني الذهب والفضة من غير استعمال؛ لأن الاقتناءَ يَجُرُّ إلى الاستعمال.
    (5/47) اقتناءُ أواني الذهب والفضة للتجارة بأن يبيعهما لِمَنْ يجعلهما حُلِيًّا أو دنانير أو دراهم .. يجوز.
    (6/ 48) طلاءُ الأواني بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا؛ سواء طلاهما:
    - ليستعملَهما
    - أو ليقتَنِيَهُما فقط دون استعمال،
    - أو لهما أي للاقتناء والاستعمال.
    (7/ 49) يحرم دفعُ الأجرةِ وأخذُها على طلاء الآنية بالذهب والفضة

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (8/ 50) إناء الذهب والفضة المَطْلِيُّ بغيرهما كالنُّحاسِ مثلا لا يحرُمُ ولو حصل من النحاس شيءٌ بعرْضه على النار
    (9/ 51) لو صَدِيءَ إناءُ الذهبِ أو الفضة بحيثُ سَتَرَ الصدأُ جميعَ ظاهرِهِ وباطنِهِ .. حَلَّ استعمالُهُ لِفَوَاتِ الخُيَلاءِ.
    (10/ 52) الأواني النفيسة غيرُ الذهب والفضة نوعان:
    الأول- نفيسةٌ لذاتها: كإناءِ ياقوت وزبرجد،
    فهذه يجوز استعمالُها مع الكراهة
    الثاني- نفيسة من حيث الصنعة؛ كإناءِ زجاجٍ مُحْكَمِ الخرْطِ
    فهذه يجوز استعمالُها بدون كراهة.
    (11/ 53) لو شك هل الضَّبَّةُ صغيرَةٌ أو كبيرةٌ؟ .. كُرِهَ الاستعمالُ والاتخاذُ
    (12/ 54) إنما حرمت ضّبَّةُ الذهب مطلقا دون الفضة:
    - لأن الخيلاءَ فيها أشد من الخيلاء في الفضة
    - ولأن الفضة أوسع من الذهب بدليل جواز خاتم الفضة للرجل
    (13/ 55) تسميرُ الدراهم بالإناء وتعليقُها عليه حكمُهُ حكمُ التضبيبِ ففيه التفصيلُ السابق
    (14/ 56) طرحُ الذهبِ والفضةِ في الإناءِ ليس كتسميرهما فيه بل يجوز مع طرحهما فيه استعمالُ الإناء مطلقا، يعني: لا يحرم ولا يكره.
    (15/ 57) لو شرب بكفيه وفي إصبعه خاتم فضة أو في كفيه فضة أو في فمه فضة جاز مطلقا، يعني لا يحرم ولا يكره.

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    من مسائل الحاشية

    (1/ 150) الأصل في الأواني الحِلّ؛
    - فلهذا كانت أفرادُ ما يَحِلُّ منها غيرَ منحصرة:
    - فأواني النحاس حلال
    - وأواني الألمونيوم حلال
    - وأواني الفخار حلال ... الخ،
    - بخلاف ما يَحْرُمُ منها
    فأفرادُهُ منحصرةٌ؛ لأنه على خلاف الأصلِ،
    فهي منحصرةٌ في أواني الذهب والفضة؛
    فلهذا بدأ المصنف ببيان ما يحرم منها فقال: "ولا يجوز استعمال أواني ...الخ"، أي بدأ بما لا يجوز من الأواني؛ لأن أفرادَه منحصرة، واستعمل عبارة عامة فقال: "ويجوز استعمال غيرهما من الأواني" فهذه عبارة عامة تشمل كل الأواني ما عدا أواني الذهب والفضة كما هو ظاهر.
    (2/ 151) هل استعمال أواني الذهب والفضة من الصغائر أو من الكبائر؟
    ذهب البلقيني والدميري إلى أنه من الكبائر
    ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد
    (3/ 152) ذهب داود الظاهري إلى أن استعمال آنية الذهب والفضة مكروه كراهة تنزيه وليس حراما، وهو قول للشافعي في القديم
    (4/ 153) قيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون سائر الاستعمال أَخْذًا بظاهر الحديث ولفظه: عن مُجَاهِد قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» فظاهره أن النهي مختص بالشرب والأكل فيهما
    (5/ 154) عند الحنفية قول بجواز ظروف (= فناجين) القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة، فينبغي لمَنِ ابتُلِيَ بشيء من ذلك بأن كان يأكل أو يشرب فيهما ينبغي عليه تقليد أحد هذه الأقوال المذكورة التي لا تُحَرِّمُ ذلك ليتخلَّصَ من الحُرْمَة.
    قلت: ينبغي أن يُنْظَرَ في كلام المحشي هنا وهل هو من باب الترخص أو التلفيق؟ وهل يجوز ما ذكره أو لا؟

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (6/ 155) يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الضرورة كأن يخبره طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ أن عينه لن تنجليَ إلا باستعمال مِرْوَدٍ من ذهبٍ يكتحلُ به
    إيضاح: المِرْوَد بكسر الميم: اسم آلة مِنْ رَادَ: أداة من زجاج أو معدن أو خشب أو عاج يُكتحل بها. والمراد هنا: أن يستعمل مِرْوَدًا من ذهب
    (قوله: "طبيبٌ عَدْلُ روايةٍ") يُقْرَأُ بحذف التنوين من (عدْل) لإضافته إلى (رواية) ويجوز قراءته بالتنوين (عَدْلٌ) ونصب (روايةً) على التمييز، وإنما قيَّدَ العدالة هنا بالرواية لا مطلقا فيشمل عدْلَ الروايةِ وعدْل الشهادة؛ لأن عدلَ الرواية يشمل المرأة والعبد؛ فلو أخبرته امرأة طبيبة بضرورة استعمال مِرْوَدٍ من ذهب جاز له العمل بخبرها
    (7/ 156) بعد جلاءِ عينِه يجبُ كسرُ المِرْوَدَ لأن الضرورةَ تقدَّر بقدرها
    (8/ 157) الخنثى كالرجل والمرأة، فيحرم عليه استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها لأنه إما ذكر أو أنثى خلافا لمن زعم أنه صنف ثالث
    (9/ 158) تحريم استعمال أواني الذهب والفضة يشمل الملعقة والمكحلة والخِلَالِ التي تُخَلَّلُ بها الأسنانُ بعد الأكل والمشط والإبرة والمِرْوَدَ والمَبْخَرَةَ ونحوها؛ فيحرُمُ التبخيرُ بمبخرة من ذهب أو فضةٍ أما لو شمَّ رائحتها مِنْ بُعْدٍ بحيث لا يُعَدُّ مستعمِلا لها لم يَحْرُمْ.
    (10/ 159) يحرم أخذ نحو ماء الورد من القمقم المُذَهَّب أو المُفَضَّض.
    (11/ 160) يستعمل البعض حيلة بأن يأخذ الماء من إناء الذهب أو الفضة بشماله ثم يضعَه في يمينه ثم يستعملَه بحيث لا يكون مستعملا لما في إناء النقدين بل لِمَا في يده اليمنى، فهذه حيلة باطلة لأنها إنما تمنع من حُرْمَةَ مباشرة الاستعمال من إناء النقد

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (12/ 161) يحرم الاستئجار لصنع أواني الذهب والفضة
    (13/ 162) لا غُرْمَ على كاسر أواني الذهب والفضة لأنه أزال منكرا كمن كسر آلات الملاهي.
    (14/ 163) يحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب والفضة سواء حصل شيء من عرضها على النار أو لا.
    (15/ 164) الاستدامة (= الانتظار) والجلوس تحت السقوف المصنوعة من الذهب والفضة فيهما تفصيل:
    - فيَحْرُمَان إن كان يحصل منه شيء بعرضه على النار
    - ويجوز في غير ذلك
    (16/ 165) تحلية الأشياء بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا، وهي غير التمويه؛ لأنها: لزق قطع من النقدين على الأشياء كالسقف مثلا
    (17/ 166) يحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة
    (18/ 167) يحرم كسوة الكعبة بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة
    (19/ 168) يحرم كسوة مقام إبراهيم بذلك، ونقل عن البلقيني جوازه لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار.
    (20/ 167) لو تطهَّر بما فيهما صحت طهارتُه مع الحرمة
    (21/ 168) تحريم الأكل والشرب منهما ثبت بالحديث السابق وتحريم غيرهما ثبت بالقياس عليهما؛ لأن الحديث صرح بالنهي عنهما لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (22/ 169) اتخاذهما من غير استعمال مختلف في تحريمه وهو خلاف قوي فلهذا اقتصر المصنف على الاستعمال، لكن المعتمد تحريم اتخاذهما.
    (23/ 170) كون الأصح تحريم الاتخاذ، يقابلُه جوازه وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النهي إنما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ.
    (24/ 171) تزيين البيوت والمجالس بالذهب أو بالفضة حكمه حكم الاتخاذ
    (25/ 172) آنية الذهب والفضة تفارق الحرير من حيث إنهما يحرمان على كل أحد بخلاف الحرير فهو حلال للنساء؛ فلهذا جاز اتخاذ الحرير للتجارة ببيعه لمن يجوز له استعماله بخلافهما فلا يجوز اتخاذهما للتجارة، وقيل يجوز بيعهما لمن يجعلهما حليا أو دراهم أو دنانير.
    (26/ 173) يجوز مع الكراهة استعمال أواني المشركين؛ لعدم تحرزهم عن النجاسة، وأما وضوؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة فلبيان الجواز
    (27/ 174) إن كان المشركون يتدينون باستعمال النجاسة: كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا إلى الله تعالى ففي استعمال أوانيهم وجهان: الجواز والحرمة، والمعتمد الجواز لكن مع الكراهة
    (28/ 175) أواني ماء المشركين المتدينين بالنجاسة أخف كراهة من أواني طعامهم
    (29/ 176) أواني مدمني الخمر كأواني المشركين المتدينين بالنجاسة ففيها الوجهان السابقان
    (30/ 177) لو تعددت ضَبَّاتٌ صغيرة لزينة ...
    (31/ 178) استعمال الضبة الكبيرة عند العجز عن غير الذهب والفضة ليس من باب الحاجة بل من باب الضرورة التي يجوز فيها استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب.

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (فصل في استعمال آلة السواك)
    مسائل المتن والشرح
    (1/ 47) يُطْلَقُ السِّواكُ على ما يُسْتاكُ به من أَرَاكٍ ونحوِه مِنْ كل طاهر خشن مزيل لصفرة الأسنان؛ (القَلَح)، ويطلق على الاستياك الذي هو المعنى الشرعي وسيأتي في مسائل الحاشية.
    (2/ 48) السِّواكُ من سنن الوضوء الفعلية المتقدمة عليه
    (3/ 49) حكم السِّواكِ: مستحبٌّ في كل حال (كحال القيام والقعود والاضطجاع) وكذا في كل زمان إلا بعد الزوال للصائم.
    (4/ 50) يُكْرَهُ تنزيها للصائم (فرضا أو نفلا) استعمالُ السِّواكِ بعد الزوال
    إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك.
    (5/ 51) تزول الكراهة للصائم بغروب الشمس
    (6/ 52) اختار النووي (من جهة الدليل لا من جهة المذهب) عدمَ الكراهة مطلقا، أي: قبل الزوال وبعده.

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د:ابراهيم الشناوى مشاهدة المشاركة

    إيضاح: المرادُ بالزوالِ زوالُ الشمس عن وَسَطِ السماء ومَيْلُها نحو المغربِ، وهو أول وقت الظهر، فلو وَضَعْتَ عصًا في الشمس فسيكون ظلُّها قَبْلَ الظهر إلى جهة المشرق، ثم يظلُّ يَقْصُرُ حتى يتناهَى قِصَرُهُ وهو غايةُ ارتفاع الشمسِ في السماء، ثم يبدأُ الظلُّ في الانتقال إلى جهة المَغربِ وهو وقتُ الزوال أي زوالُ الشمس عن وسط السماء وغاية الارتفاع إلى جهة المغربِ وهو أول وقت الظهر ومن هذا الوقت (وقت الزوال) إلى الغروب يُكْرَهُ للصائمِ استعمالَ السِّواكِ كراهة تنزيهية؛ لأنه يُغَيِّرُ رائحةَ فمِ الصائمِ وهي عند الله أفضلُ من ريحِ المِسْك.
    حصل وهم هنا فيما هو ملون باللون الأخضر الثقيل وتحته خط وذلك أن الشمس إذا كانت في جهة الغرب فالظل يكون في جهة الشرق والعكس بالعكس فلو كانت في جهة الشرق فالظل في جهة الغرب
    وانظر لتوضيح ذلك جدا هنا

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (7/ 53) يتأكد السواكُ ويكون أشدُّ استحبابا في مواضع منها:
    1- عند تغيُّرِ الفمِ من أَزْمٍ وغيره.
    والمراد بتغيُّر الفمِ: تغيُّرُ رائحتِهِ أو لونِه أو طعمِه
    واختلف الأصحاب في (الأَزْمِ) فقيل هو: السكوتُ الطويلُ، وقيل: هو تركُ الأكلِ والشرب؛ لأن معناه في اللغة: الإمساك عن الشيء.
    قوله: "وغيرُه" أي: وغيرُ أَزْمٍ ما عدا النوم لأنه سيذكره بعده، وهذا يشملُ تغيُّرُ الفمِ بشيء غيرِ السكوتِ الطويل وغيرِ تركِ الأكلِ والشرب: كأكلِ ذي ريحٍ كريهٍ: كبصلٍ وثومٍ وفِجْلٍ وكُرَّاثٍ.
    2- عند القيام من النوم وإن لم يحصل تغيُّرٌ
    3- عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا أو جنازة
    4- عند قراءة القرآن، ويكون قبل الاستعاذة
    5- عند اصفرار الأسنان، وهو المسمَّى القَلَح.
    (8/ 54) يُسَنُّ:
    1- أن ينويَ بالسواك السُّنَّةَ
    2- وأن يستاك بيمينه
    3- وأن يبدأ بالجانب الأيمنِ مِنْ فمِه
    4- وأنْ يُمِرَّهُ على سقف حلْقِه إمرارا لطيفا
    5- وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضْراسِه

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    من مسائل التوشيح

    (1/ 58) الأَرَاك: شجرٌ طويلٌ ناعِمٌ كثير الأغصان يُسْتاكُ بِقُضْبانِه
    (2/ 59) من مواضع استحباب السواك غير ما ذُكِر:
    1- عند الطواف
    2- والخطبة
    3- والغسل
    4- والتيمم
    5- والوضوء وهو من سننه كما علمت وكما سيأتي
    6- وعند إرادة الأكل
    7- وعند النوم
    8- وعند الجماع
    9- وعند دخول منزل ولو لغيره
    10- ولدخول مسجد ولو خاليا
    11- ولدخول الكعبة
    12- عند قراءة الحديث الشريف
    13- عند قراءة العلم الشرعي
    14- عند الذكر
    15- بعد الوتر
    16- وفي السَّحَر
    17- وعند العطش
    18- وعند الجوع
    19- وعند الاحتضار
    20- وعند الاجتماع بالإخوان

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (3/ 60) يكره الاستياك بعد الزوال للصائم إن لم يكن مواصلا، فإن كان مواصلا فيُكْرَهُ له من أول النهار ولو لنحو وضوء أو صلاة؛ لأن عدم الكراهة قبل الزوال لكون التغيُّرِ من أثر الطعام الذي يتعاطاه ليلا وهو مفقود في المواصل.
    وهذا إن استاك بنفسه
    (4/ 61) إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُم عليه لتفويتِه الفضيلةَ عليه وهي أن خُلُوفَ فَمِهِ أطيبُ عند الله من ريح المسك
    (5/ 62) كما تزول الكراهة بغروب الشمس تزول كذلك بالموت لأن الصوم ينقطع به، كذا قال الشيخ الطوخي، وقال غيرُه: لا تزول بالموت قياسا على دم الشهيد فإنه يحرم إزالتُه بعد موتِهِ لِتفْويته الفضيلة على غيره، وبه قال الرملي.
    (6/ 63) يتأكد السواك بالنوم سواء نام نهارا أو ليلا، وسواء نام كثيرا أو قليلا؛ لأنه يورثُ التغيُّرَ؛ لِمَا فيه من السكوتِ، وترك الأكل والشربِ، وعدم سرعة خروج الأنفاس، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يَشُوصُ فاهُ بالسواك أي يدلكه به.
    (7/ 64) إن لم يَنْوِ بالسواك السنةَ لم تحصُلُ السنةُ ولا ثوابَ له إذا لم يكن في ضمن عبادة.

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (8/ 65) طريقة الاستياك:
    - أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى نصفه
    - ثم بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا مِنْ داخل الأسنان وخارجها
    - وأن يُمِرَّهُ على كراسي أضراسه طولا وعرْضا
    - وعلى بقية أسنانه عرْضًا لا طولا بل يكره في طُولِ الأسنان
    - وعلى سقف حلقه
    - وعلى لسانِهِ طولا لا عرْضا فيُكْرَه في عرض الأسنان
    بهذا الترتيب.
    (9/ 66) الأفضل أن:
    - يغسل السواك قبل أن يستعمله: كما إذا أراد الاستياك ثانيا وحصل به نحو ريح.
    - وألا يزيد في طوله على شبر
    - وأن يُخَلِّلَ الأسنان بالخلال من أثر طعام أو غيره
    - وأن يكون الخلال من عود السواك
    (10/ 67) ويكره:
    - التخليلُ بنحو حديد
    - وأن يبلع ما أخرجه من الخلال، بخلاف ما أخرجه بلسانه فإنه يغلب عليه عدم التغير.

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    من مسائل الحاشية

    (1/ 179) مناسبة فصل السواك لما قبله: أن السواك مطهر كما أن الماء والدابغ مطهر لكن كل منهما مطهر عن النجس والسواك مطهر عن القذر
    (2/ 180) السواك لغة: الدَّلْكُ وآلتُه
    وشرعا: استعمالُ عودٍ ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغيُّرِ ونحوه، بِنِيَّةٍ.
    (3/ 181) أركانُه ثلاثة: مُستاك ومستاك به ومستاك فيه
    (4/ 182) هل السواك قبل غسل الكفين في الوضوء؟ فيكون من سننه الفعلية الخارجة عنه ويحتاج إلى نية؛ لأنه سابق على نية الوضوء فلَمْ تشملْه
    أو بعد غسل الكفين؟ فلا يحتاج إلى نية؛ لشمول نية الوضوء له، فيكون من سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه؟ اختار الأول الرملي واختار الثاني ابن حجر، والمعتمد الأول.
    (5/ 183) على ما سبق من المعتمد يكون:
    السواكُ أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه
    وغسلُ الكفين أول سننه الفعلية الداخلة فيه
    والتسمية أول سننه القولية الداخلة فيه
    والذكر بعده أول سننه القولية الخارجة عنه
    فلا تنافي

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (6/ 184) آلةُ السواك:
    - عود الأراك
    - كُلُّ:
    i. خشنٍ
    ii. طاهرٍ
    iii. قالعٍ؛ (مزيلٍ للقلَح):
    - كخرقة
    - وإصبع غيره الخشنة
    المتصلة من حي بإذنه
    (7/ 175) لا يجوز الاستياك بإصبع نفسه ولو خشنة على المعتمد؛ لأن جزء الإنسان لا يسمَّى سواكًا له.
    (8/ 176) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه غيرِ الخشنة؛ لأنها لا تزيلُ القلَح
    (9/ 177) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه المنفصلة؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
    (10/ 178) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ الميت؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
    (11/ 179) استعمالُ إصبعِ غيره الخشنة المتصلة من حي لكن بغير إذنه تجزيءُ وتُعَدُّ من الاستياك لكن مع الحرمة لعدم الإذن.
    (12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
    ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •