من مسائل الحاشية
(1/ 61) صرح الشارح بلفظ (القِسْم) في الثالث والرابع فقال: "القسم الثالث كذا والقسم الرابع كذا" دون الأول والثاني؛ لأن كلا من الثالث والرابع قِسْمان:
فالثالث ينقسم إلى:
- المستعمل،
- والمتغير بالطاهرات،
ومجموعهما هو القسم الثالث.
والرابع ينقسم إلى:
- القليل الذي حلت فيه نجاسة،
- والكثير المتغير بالنجاسة،
ومجموعهما هو القسم الرابع.
(2/ 62) تعريف الماء المستعمل: هو ماءُ الْـمَرَّةِ الأولى الذي استُعْمِلَ فيما لابد منه، سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أو لا؟ وسواء أكان عبادة أوْ لا؟
توضيح: قوله: "سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أوْ لا؟" الذي يأثم الشخص بتركه مثل: وضوء المكلف للصلاة، وغسله من الجنابة، ونحو ذلك، فهذا الوضوء وهذا الغسل لابد منه؛ فالماء المستعمل فيهما ماء مستعمل.
والمراد ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها: كالماء المستعمل في المرة الأولى من غسل الوجه، أو غسل اليدين إلى المرفقين بخلاف الثانية والثالثة.
وأما الذي لا يأثم الشخص بتركه فمثل: وضوء الصبيّ غير المميز للطواف مثلا فإن وَلِيَّهُ إذا وَضَّأَه كان الماءُ المستعملُ في المرة الأولى من ذلك ماءً مستعملًا؛ لأنه أدى به ما لا بد منه وإن كان لا إثم عليه بتركه.
وأما العبادة فمثل ما سبق: من وضوء المكلف وغسله من الجنابة
وأما غير العبادة فمثل: غسل الكتابية الكافرة بعد انقطاع حيضها أو نفاسها لكي تَحِلَّ لزوجها ولو غير مسلم. فالماء المستعمل في هذا الغسل ماء مستعمل لأنه استعمل فيما لا بد منه وإن لم يكن غسلها عبادة.
(3/ 63) قوله: "في رفع حدث" لا فرق في الحدث بين الأصغر والأكبر.
(4/ 64) قوله: "في رفع حدث" المراد في رفع حدث عند مُسْتَعْمِلِهِ فيشمل: ماء وضوء الحنفي بلا نية لأنها ليست شرطا عندهم، فيصير الماء مستعملا لأنه استُعْمِلَ في رفع حدث عنده وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية.
(5/ 65) الماء المستعمل في مندوب ليس مستعملا كالماء المستعمل في الوضوء المندوب أو الغسل المندوب والماء المستعمل في غير المرة الأولى؛ كالغسلة الثانية والثالثة، وفُهِمَ من هذا أن الماءَ المستعملَ في المرة الأولى في مندوب؛ كوضوءٍ مندوب أو غسل مندوب غيرُ مستعمل.
(6/ 66) شروط الماء المستعمل: ...