تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: لماذا جمهور العلماء أباحوا ثمن الهر وهو منهيٌ عنه في صحيح مسلم ؟!!!!!!!!!!!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    581

    افتراضي لماذا جمهور العلماء أباحوا ثمن الهر وهو منهيٌ عنه في صحيح مسلم ؟!!!!!!!!!!!!

    سؤال محيرني جداً أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لماذا اباحوه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    أشهد أن لا أله ألا الله وأشهد أن محمد رسول الله
    أنا الأن أحفظ القران أدعوا لي أن الله يعينني على حفظ كتابه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيك .
    انظر هنا للفائدة :
    http://majles.alukah.net/t144489/

  3. #3

    افتراضي

    أجاب الإمام ابن رشد عما استشكله الاخ السائل بقوله في بداية المجتهد: ((وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ فَثَابِتٌ، وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِأَنَّهُ طَاهِرُ الْعَيْنِ مُبَاحُ الْمَنَافِعِ)).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    581

    افتراضي

    يعني لا حجة لدى الجمهور الا انه طاهر العين مباح المنافع ؟ طيب وكيف يرد الحديث الصحيح بهذه الحجة شي عجيب والله
    أعتقد هناك حجج ولكن لم أطلع عليها
    أشهد أن لا أله ألا الله وأشهد أن محمد رسول الله
    أنا الأن أحفظ القران أدعوا لي أن الله يعينني على حفظ كتابه

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    قال ابن رجب أما بيع الهرة فقد اختلف العلماء في كراهته، فمنهم من كرهه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وجابر، وعطاء وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه. وقال: هو أهون من جلود السباع، وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا. ورخص في بيع الهر ابن عباس، وعطاء في رواية، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وهناد، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن: أنه كره بيعها، ورخص في شرائها للانتفاع بها، وهؤلاء منهم من لم يصحِّح النهي عن بيعها. قال أحمد: ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصحُّ، وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة. ومنهم من حمل النهي على ما لا يقع فيه نفع كالبري ونحوه. ومنهم من قال: إنما نُهي عن بيعها؛ لأنه دناءة وقلة مروءة؛ لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,967

    افتراضي

    حكم بيع الهر
    https://islamqa.info/ar/181675
    الليبرالية: هي ان تتخذ من نفسك إلهاً ومن شهوتك معبوداً
    اللهم أنصر عبادك في سوريا وأغفر لنا خذلاننا لهم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقد طعن بعض أهل العلم في الحديث الوارد ، وصححه آخرون ، والحديث في صحيح مسلم.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيك
    ويحتمل جدا أن الامام مسلم لم يخرجه في صحيحه الا لبيان علته كما وعد في المقدمة
    لا سيما اذا اتفق هذا مع اخراج الحديث في آخر الباب -وان قيل أن التراجم ليست من وضعه -
    فقد بدأ بحديث عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»،
    وليس فيه الا تحريم بيع الكلاب وقد أخرجه أيضا البخاري في صحيحه (كما رواه أيضا البخاري عن أبي جحيفة )
    ثم أخرج بعده حديث رافع بن خديج من عدة طرق وفيه أيضا تحريم بيع الكلاب
    ثم روى حديث جابر
    حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ»

    وقد تكلم الأئمة في رواية أبي الزبير عن جابر
    لكن قد صرح هنا بالتحديث فاتصل الحديث
    لكن معقل الراوي عنه متكلم فيه مستضعف , لا سيما في روايته عن أبي الزبير
    قال ابن رجب في العلل

    (ومنهم معقل بن عبيد الله الجزري، ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديثه حديث ابن لهيعة.

    ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء.
    مما أنكر على (معقل) بهذا الإسناد حديث "الذي توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء".
    وحديث "النهي عن ثمن السنور" وقد خرجهما مسلم في صحيحه )) انتهى

    وفعلا فا
    ن روايته تشبه رواية ابن لهيعة كما قال الامام أحمد
    فقد رواه هو عن ابن لهيعة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ")
    )
    وهذا مخالف لرواية مسلم وأيضا فيه عنعنة أبي الزبير
    ورواه الترمذي من وجه آخر
    قال الترمذي (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ.

    هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلاَ يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَاضْطَرَبُوا عَلَى الأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ )

    فالحاصل أن رواية مسلم السابقة مخالفة لما هو متفق عليه عند الشيخين في افراد النهي عن ثمن الكلب وحده



  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    وفيك بارك .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    لكن معقل الراوي عنه متكلم فيه مستضعف , لا سيما في روايته عن أبي الزبير
    لكن تابعه حماد بن سلمة عند النسائي في المجتبى !
    4306 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.
    قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ.اهــ

    فكما ترى لم تنفع هذه المتابعة فحماد بن سلمة رواياته عن أبي الزبير متكلم فيها أيضا ، فقد حكم عليها النسائي بعدم الصحة ، وقال أيضا: منكر.

    وممن تكلم في الحديث الخطابي وابن عبد البر.
    قال الخطابي في معالم السنن : النهي عن بيع السنور متأول على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده ولا يصح التسليم فيه ، .... وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.اهــ

    وقد رد النووي هذا فقال في شرح مسلم :
    وأما ما ذكره الخطابى وأبو عمر ابن عبد البر من أن الحديث في النهى عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره وقول بن عبد البر انه لم يروه عن أبى الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضا لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما تروى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير فهذان ثقتان روياه عن أبى الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم . أهــ


    قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم :
    .. وروى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد، خرَّجه النَّسائي ، وقال: هو حديثٌ منكر، وقال أيضاً: ليس بصحيح، وذكر الدارقطني - ( أي في سننه 3 / 73 ) - أنَّ الصحيحَ وقفُه على جابر، وقال أحمد: لم يصحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رخصةٌ في كلب الصيد، وأشار البيهقي وغيره إلى أنَّه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء، فظنه من البيع، وإنَّما هو مِنَ الاقتناء، وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إنَّ هذا الحديث على شرط مسلم - كما ظنَّه طائفةٌ من المتأخرين - فقد أخطأ؛ لأنَّ مسلماً لم يخرِّج لحمَّاد بن سلمة، عن أبي الزبير شيئاً، وقد بيَّن في كتاب " التمييز " أنَّ رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غيرُ قوية.
    فأمَّا بيعُ الهرِّ، فقد اختلف العلماءُ في كراهته، فمنهم من كرهه، ورُوي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهونُ من جلود السِّباع، وهذا اختيارُ أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهرِّ ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة .
    ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنَّه كره بيعها، ورخَّصَ في شرائها للانتفاع بها.
    وهؤلاء منهم من لم يصحِّح النهي عن بيعها، قال أحمد: ما أعلم فيه شيئاً يثبت أو يصحُّ، وقال أيضاً: الأحاديث فيه مضطربةٌ.
    ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبرِّيِّ ونحوه ... إلخ كلامه رحمه الله .

    فلعل الصحيح عدم صحة الحديث، والله أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •