وعلى الثاني ... السؤال هو : ما المانع من المسح على الجديد مادام أن تحته جورب أو خف لبس على طهارة ...أليس هذا مع أنه تعبدي هو معقول المعنى ؟
وهو رفع الحرج ودفع المشقة لشدة البرد ..
فهل نقول له انزع جوربك أو خفك الفوقاني أو الثاني أثناء الوضوء وامسح على التحتاني وهو الأول ثم البسه وأتم مدة المسح الأول ؟
أم يمسح عليه من غير نزع ... هل أجاز هذا أحد من العلماء ؟
جزاكم الله خيرا ... هل نقول ليس من قائل بالمسح على الفوقاني إذا لبسه وهو محدث ؟
وعليه أن ينزعه عند الوضوء ويمسح التحتاني ثم يلبسه ويمسح بعدها عليه تتمة المدة التي للأسفل .