تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: إشكالات أرجو توضيحها في هذه الأحاديث

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    573

    افتراضي إشكالات أرجو توضيحها في هذه الأحاديث


    عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم (يعجبه التيمن في تنعله وترجله....)
    قال في الفتح وحقيقة الشأن ماكان فعلا مقصودا ومايستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة وهذا كله على تقدير إثبات الواو مامعنى ذلك؟
    .......
    حديث أنس رضي الله عنه (فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم)
    حتى للتدريج ومن للبيان وقيل حتى هنا حرف ابتداء ومن للغاية.
    مامعنى الحديث على هذه الاحتمالات لحتى ومن؟
    ......
    حديث أبي هريرة رضي الله عنه (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم..)
    ماوجه إيراد البخاري له في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان؟
    مامعنى كون الإضافة في قوله (إناء أحدكم )ملغى اعتبارها لأن الطهارة لاتتوقف على ملك؟
    ......
    حديث ابن عمر رضي الله عنه (كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد.....)
    دلالته لاتعارض منطوق الحديث الوارد بالغسل من ولوغه كيف ذلك؟
    ......
    حديث زيد بن خالد قال سألت عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن؟.....)
    دلالته على المطلوب من هذه الجزئية وهي وجوب الوضوء من الخارج المعتاد لا على الجزء الأخير وهو عدم الوجوب في غير
    المنسوخ ماهو المقصود بذلك ؟ ماهو غير المنسوخ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    573

    افتراضي

    أرجو التكرم بسرعة الرد حفظكم الله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربا مشاهدة المشاركة

    عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم (يعجبه التيمن في تنعله وترجله....)
    قال في الفتح وحقيقة الشأن ماكان فعلا مقصودا ومايستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة وهذا كله على تقدير إثبات الواو مامعنى ذلك؟
    معنى ذلك أنه لو كان لفظ الحديث: «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله»؛ فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في جميع شؤونه وليس فقط التنعل والترجل والطهور.
    وأما لو كان لفظ الحديث: «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، في شأنه كله»؛ بحذف الواو التي قبل حرف (في)؛ فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فقط في التنعل والترجل والطهور، ولكن يفعل ذلك في كل أحواله سفرًا وحضرًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    الحديث الاول يقصد (في كل شيئ)ليست للشمول والعموم بل يستثنى مايستحب فيه التياسر.

    الحديث الثاني يقصد إحدى احتمالين
    ١_أن الماء تدفق من بين أصابعه حتى توضؤا بهذا الماء
    ٢_أن الماء اخذ يتدفق لفترة ومدة مقدار فترة ومدة توضؤهم

    الحديث الثالث
    يقصد أن ملكية الاناء غير معتبرة فليس معنى الحديث إذا ولغ في إناء أحدكم فطهروه إما إذا ولغ في إناء شخص آخر فتوضئوا ولايلزم طهارة

    لان الطهارة لاتتعلق بالملكية وإنما قال إحدكم لانه الغالب


    أما الكلاب كانت تقبل وتدبر بالمسجد لانه تراب {جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)حديث يخصص

    الاخير كان الحكم انه اذا حدث ايلاج دون انزال فلايجب الغسل
    ثم نسخ واصبح الغسل بالايلاج او الانزال

    هذا معنى كلامه مختصرا والله اعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربا مشاهدة المشاركة

    حديث ابن عمر رضي الله عنه (كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد.....)
    دلالته لاتعارض منطوق الحديث الوارد بالغسل من ولوغه كيف ذلك؟
    أي: لا يُفهم من حديث مرور الكلب في المسجد أن لعابه طاهر، ولا يُغسل الإناء من ولوغه؛ وإنما مروره شيء ولُعابه شيء أخر، فلا تعارض بين الحديثين.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربا مشاهدة المشاركة

    عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم (يعجبه التيمن في تنعله وترجله....)
    قال في الفتح وحقيقة الشأن ماكان فعلا مقصودا ومايستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة وهذا كله على تقدير إثبات الواو مامعنى ذلك؟
    .......
    كمن تسوك لتحصيل السنة فباليمين ؛ لأنه مجرد قُربة وهو فعل مقصود ، كما لو توضأ واستاك عند الوضوء ، ثم حضر إلى الصلاة قريبا فإنه يستاك لتحصيل السنة ، وأما لو تسوك لإزالة أثر الأكل فيكون باليسار - على قول لبعض أهل العلم - لأنه لإزالة الأذى وليس التسوك مقصودا هنا لذاته ، وكمن استنجى وأزال الأذي فيحصل هذا باليسرى.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربا مشاهدة المشاركة

    حديث أبي هريرة رضي الله عنه (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم..)
    ماوجه إيراد البخاري له في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان؟
    بارك الله فيكم .
    الباب ليس واحدا ، بل هما بابان :
    34- باب الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ.
    ثم أورد تحته بعض الآثار ، ومنها أثر الزهري : إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ.
    ثم ذكر حديثين.

    35- باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.
    ثم أورد الحديث المذكور في السؤال (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم..)

    وبيَّن الحافظ في الفتح مراده فقال 1 / 272 :
    وقال الزهري: إذا ولغ الكلب جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين وهما حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها، ثم ثنى بالثانيه واثرها معها ، ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع ، ثم ثنى بأدلة الثانية.
    وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في "مصنفه" عن الأوزاعي وغيره عنه، ولفظه: سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره ؟ قال: يتوضأ به. وأخرجه بن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح.
    قوله: وقال سفيان المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة؛ لكونه معروفا بالرواية عن الزهري دون الثوري، لكن المراد به هنا الثوري؛ فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله : فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال: والله هذا الفقه بعينه فذكره وزاد بعد قوله شيء فأرى أن يتوضأ به ويتيمم فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقها وهي التي تضمنها قوله تعالى: ( فلم تجدوا ماء ) لكونها نكره في سياق النفي فتعم ولا تخص الا بدليل وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم وزاد من راية التيمم احتياطا وتعقبه الإسماعيلي بان اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل على تنجيسه عنده لأن الظاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره وأجيب بان المراد أن استعمال غيره مما لم يختلف فيه أولي فأما إذا لم يجد غيره فلا يعدل عنه وهو يعتقد طهارته إلى التيمم .
    وأما فتيا سفيان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعباده ، وقد تعقب بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهرا بلا شك فيصير باستعماله مشكوكا في طهارته ، ولهذا قال بعض الأئمة الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم ، والله أعلم.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    573

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    كمن تسوك لتحصيل السنة فباليمين ؛ لأنه مجرد قُربة وهو فعل مقصود ، كما لو توضأ واستاك عند الوضوء ، ثم حضر إلى الصلاة قريبا فإنه يستاك لتحصيل السنة ، وأما لو تسوك لإزالة أثر الأكل فيكون باليسار - على قول لبعض أهل العلم - لأنه لإزالة الأذى وليس التسوك مقصودا هنا لذاته ، وكمن استنجى وأزال الأذي فيحصل هذا باليسرى.
    هل أجد أمثلة أخرى على التروك والأفعال غير المقصودة؟جزاكم الله خيرا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    573

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    أي: لا يُفهم من حديث مرور الكلب في المسجد أن لعابه طاهر، ولا يُغسل الإناء من ولوغه؛ وإنما مروره شيء ولُعابه شيء أخر، فلا تعارض بين الحديثين.
    جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    573

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الرقيب مشاهدة المشاركة

    الحديث الثاني يقصد إحدى احتمالين
    ١_أن الماء تدفق من بين أصابعه حتى توضؤا بهذا الماء
    ٢_أن الماء اخذ يتدفق لفترة ومدة مقدار فترة ومدة توضؤهم

    أحتاج لتوضيح أكثر بارك الله فيكم

    ّ...........

    الاخير كان الحكم انه اذا حدث ايلاج دون انزال فلايجب الغسل
    ثم نسخ واصبح الغسل بالايلاج او الانزال

    هذا معنى كلامه مختصرا والله اعلم
    أعلم ذلك لكن أريد توضيح العبارة المنقولة وبالتحديد عدم الوجوب في غير المنسوخ؛عدم وجوب أي شيء؟وماهو الغير منسوخ ؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي


    الحديث المنسوخ
    عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن، قال يتوضأ كما يتوضأ

    هنا يوضح أن لايعمل بهذا الحديث ولكن يستدل(يتوضأ كما يتوضأ) الوضوء على كل خارج

    أي لايعمم الاستدلال بعدم وجوب الغسل على الحديث غير المنسوخ

    (إذا التقى الختانان وجب الغسل)







    .......
    حديث أنس رضي الله عنه (فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم)



    الحديث الثاني يقصد إحدى احتمالين
    ١_أن الماء تدفق من بين أصابعه حتى توضؤوا بهذا الماء

    هنا حتى للتدريج أي أخذ الماء يتدرج رويدا رويدا ويتدفق بتدرج حتى توضؤوا من هذا الماء المتدرج


    ٢_أن الماء اخذ يتدفق لفترة ومدة تساوي فترة ومدة توضؤهم
    .
    هنا حتى للابتداء ومن للغاية

    أي مدة ابتداء وضوؤهم إلى آخرهم




  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    بارك الله فيكم

    السؤال: ما رأي فضيلتكم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"؟
    الإجابة: الحديث المشار إليه وجدته في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"، وقد أشكل هذا الحديث على العلماء رحمهم الله واختلفوا في تخريجه:

    فقال أبو داود: إن الأرض إذا يبست طهرت، واستدل بهذا الحديث، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام فإنه ذكر أن الأرض تطهر بالشمس والريح، واستدل بهذا الحديث.

    وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: "وتبول" يعني في غير المسجد، وأن الذي في المسجد إنما هو الإقبال والإدبار لكن هذا التخريج ضعيف، لأنها لو كانت لا تبول في المسجد لم يكن فائدة في قوله: "ولم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"، وقال ابن حجر في فتح الباري: والأقرب أن يقال أن ذلك في أول الأمر قبل أن يؤمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها.

    والذي يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، وأن الأرض إذا أصابتها النجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر لأن الحكم يدور مع علته، فإذا لم يبق للنجاسة أثر صارت معدومة فتطهر الأرض بذلك.

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب إزالة النجاسة.



    فائدة
    قال ابن عمر: «كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك».


    حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي

    عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن العلاء، عن الأعمش قال: رأيت يحيى بن وثاب، وعبد الله بن عياش، وغيرهما من أصحاب عبد الله، «§يخوضان الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثم يدخلون في الصلاة»

    عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ) رواه الترمذي (

    عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن الحسن بن عمارة، عن القاسم بن أبي بزة قال: سأل رجل عبد الله بن الزبير عن طين المطر فقال: تسألني عن طهورين جميعا، قال الله: {ونزلنا من السماء ماء مباركا} [ق: 9]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «§جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»
    مصنف عبد الرزاق ٣١_٣٢


    قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطىء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور.


    قلت كان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال يجزئه أن يمسح القذر في نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه.


    وذكر هذا الحديث في غير هذه الرواية عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد وروي مثله في جوازه عن عروة بن الزبير وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون فيه السرقين عند طب المسجد ويصلي بالقوم.


    وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحهما بالأرض حتى لا يجد له ريحا ولا أثرا رجوت أن يجزئه.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربا مشاهدة المشاركة
    هل أجد أمثلة أخرى على التروك والأفعال غير المقصودة؟ جزاكم الله خيرا
    وجزاكم مثله .
    قال النووي في شرح مسلم 3 / 160:
    قولها : (كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن فى طهوره إذا تطهر وفى ترجله إذا ترجل وفى انتعاله إذا انتعل ).
    هذه قاعدة مستمرة فى الشرع وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو فى معناه يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها ، والله أعلم.اهــ

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    573

    افتراضي

    وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف

    كيف تكون هذه أفعال غير مقصودة؟

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    573

    افتراضي

    الْكرْمَانِي: حَتَّى، للتدريج: وَمن، للْبَيَان أَي: تَوَضَّأ النَّاس حَتَّى تَوَضَّأ الَّذين من عِنْد آخِرهم ... وَهُوَ كِنَايَة عَن جَمِيعهم،

    أما المعنى الثاني فلم يخطر لي على بال فهل هناك توثيق له؟

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    المعنى الآخر تحتمله اللغة ومعاني الحروف لكنه معنى مرجو ح لأن هناك روايات تفيد أن النبي جمع الماء في إناء

    كما أن كمال المعجزة أن يستعمل الصحابة هذا الماء الذي نبع ويتأكدوا منه

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربا مشاهدة المشاركة
    وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف

    كيف تكون هذه أفعال غير مقصودة؟
    دخول الخلاء ليس مقصودا لذاته ، بل التخلي يكون للطهارة من أجل الصلاة ، والخروج من المسجد أيضا ليس مقصودا ، بل المقصود هو دخول المسجد أداء للصلاة لذا جعل باليمين - على قول أكثر العلماء - ، وكذا الامتخاط ليس مقصودا ، بل كما قلت سابقا : وأما لو تسوك لإزالة أثر الأكل فيكون باليسار - على قول لبعض أهل العلم - لأنه لإزالة الأذى وليس التسوك مقصودا هنا لذاته ، وكمن استنجى وأزال الأذي فيحصل هذا باليسرى.
    والخلع للثياب ليس مقصودا ، بل المقصود هو ستر العورة فيكون اللبس باليمين لكونه مقصودا لذاته ( ستر الجسد ) وما كان من خلع فليس كذلك .
    والله أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •