تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم الصلاة على الغائب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    غزة
    المشاركات
    76

    افتراضي حكم الصلاة على الغائب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    حكم الصلاة على الغائب
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    الصلاة على موتى المسلمين من العبادات المشروعة من الكتاب والسنة، ويؤجر عليها المسلم، وهي فرض كفاية، إن قام بها بعض المسلمين سقط الفرض عن الباقين. ومن الأمور التي اعتاد عليها بعض أئمة المساجد الصلاة على الغائب في يوم الجمعة لكثرة المصلين
    وإليكم أقوال أهل العلم في حكم هذه الصلاة.
    شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
    قال: " الصواب: أن الغائبَ إن مات ببلد لم يُصلَّ عليه فيه، صُلِّيَ عليه صلاة الغائب، كما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه. وإن صُلِّيَ عليه حيثُ مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صَلًّى على الغائب وتَرَكَه، وفِعلُه وتَرْكُه سُنَّة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، واللّه أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها: هذا التفصيلُ " [زاد المعاد 1/145].
    الإمام ابن القيم -رحمه الله-
    قال: " ولم يكن مِن هديه وسنته الصلاة على كُلِّ ميت غائب، فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غُيَّب، فلم يُصلِّ عليهم " [زاد المعاد 1/144].
    الإمام الخَطَّابي -رحمه الله-
    قال: " النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه، وأحق الناس به، فهذا -والله أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب.

    فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان، وقد قضى حقه في الصلاة عليه، فإنه لا يُصِلِّي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن عَلِمَ أنه لم يُصَلَّ عليه لعائق أو مانع عذر، كان السنة أن يُصَلِّيَ عليه ولا يَتْرُكُ ذلك لبعد المسافة" [سنن أبي داود مع معالم السنن 3/542].
    "وقد استحسن الروياني -وهو شافعي المذهب أيضا- ما ذهب إليه الخطابي، وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في (( سننه )) بقوله: " بابٌ في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك " وهذا من فقهه -رحمه الله-، واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المَقْبَلِيُّ كما في [نيل الأوطار 4/50]".
    الحافظ ابن حجر-رحمه الله-
    قال في موضوع صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي: " واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه " [فتح الباري 3/188].
    العلامة صِدِّيق حسن خان -رحمه الله-
    قال: " أما فيمن لم يُصلَّ عليه، فالأمر أوضح من أن يخفى، ولا تزال الصلاة مشروعة عليه، ما علم الناس أنه لم يُصَلِّ عليه أحد " [التعليقات الرضية 1/450].

    الحافظ جمال الدين الزيلعي -رحمه الله-

    قال في موضوع صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، أنه من باب الضرورة: " لأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة، فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه ثَمَّ، ويدل على ذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يُصَلِّ على غائب غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير، وهم غائبون عنه، وسمع بهم فلم يُصَلِّ عليهم " [نصب الراية 2/183].
    المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-

    قال: " ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب: أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يُصَلِّ أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب. ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم، فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم: من الصلاة على كل غائب، لاسيما إذا كان له ذكر وصيت، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم " [أحكام الجنائز ص93].
    العلامة محمد صالح العثيمين -رحمه الله-
    قال: " القول الثالث: لا يُصَلَّى على الغائب إلا على من لم يصلَّ عليه، حتى وإن كان كبيراً في علمه، أو ماله، أو جاهه، أو غير ذلك، فإنه لا يُصلَّى عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، واستدل لذلك: بأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا من الكتاب والسنة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا على النجاشي؛ لأنه مات بين أمة مشركة، ليسوا من أهل الصلاة، وإن كان أحد منهم آمَنَ فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئاً. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، وهو في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: "إنه مات رجل صالح"، وفي بعض الروايات: "أخوكم، ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى" متفق عليه. ثم قال: " وقال بعض العلماء: المراد مصلى الجنائز؛ لأن "أل" للعهد، وهذه صلاة جنازة، فتحمل على المعهود في صلاة الجنازة، وهو مصلى الجنائز. وهذا القول أقرب إلى الصواب " [الشرح الممتع 5/438-440].
    ومما يؤيد صحة أقوال أهل العلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما توفي وهو أحبُّ الناس إلى الله، وأكرمُهم عنده، وأحبُّهم لصحابته الكرام من أنفسهم وأهليهم، لم يصلوا عليه الصحابة الذين كانوا خارج المدينة النبوية لما علموا بوفاته صلاةَ الغائب.
    وكذلك سيد الشهداء حمزة -رضي الله عنه-، هل صلوا عليه الصحابةُ الذين لم يصلُّوا عليه صلاةَ الحاضر صلاةَ الغائب؟! ولو فعلوا ذلك لتواتر النقل بذلك عنهم، كما نقلوا غير ذلك من الشرع، وقس على ذلك. هذا هو المعهود عن السلف، فكيف بالذين يُصَلون على موتى المسلمين مع علمهم بصلاة المسلمين عليهم رؤيةً وسماعًا!، لكنها صلاة سياسية يسوسون بها الناس إرضاءً لأولياء الميت، وهذا منهج لا يقره الشرع؛ لمخالفته لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
    كتبها
    سمير المبحوح


    قال كلثوم العتابي :
    لو سكت من لا يعلم عما لا يعلم سقط الاختلاف
    معجم الأدباء لياقوت 5/18.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    12

    افتراضي رد: حكم الصلاة على الغائب

    بارك الله فيك أخي على هذا النقل
    وجزى الله الشيخ سمير خير الجزاء

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •