تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شخص يدعي أن جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات جائز ولا دليل على تحريمه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي شخص يدعي أن جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات جائز ولا دليل على تحريمه

    شخص يدعي أن جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات جائز ولا دليل على تحريمه

    السؤال:

    ما الجواب على من يقول : " في عقيدتي أنا ، التعدد جائز شرعا سواء زوجتين حرتين ، أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ، أو خمس حرائر ، أو ست ، أو تسع مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن ، أو حتى تسع وتسعون زوجة حرة لانتفاء المانع الشرعي ، شريطة العدل بينهن ، فإن لم تعدلوا فواحدة ، وكان على كلام العرب حيث يتوقفون في كلامهم مثنى وثلاث ورباع كما الملائكة في سورة فاطر ، "أولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع" ، هل يعني هذا أن هذا عدد الأجنحة فقط ؟ وثبت عن النبي أن لجبريل ستمائة جناح ، وأما قول الفقهاء إن هذا خاص بالنبي فهذا تصريف غير مقبول ! ولا دليل عليه ، وكذلك حديث " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد" ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    لا يحل لمن لم يعرف اللسان العربي الذي نزل القرآن به ، ولا يعرف السنة النبوية ، ولا مواضع إجماع العلماء ، لا يحل لمن هذا شأنه أن يتكلم في تفسير القرآن الكريم ، ولا أن يستدل به على الأحكام ، فإنه ، إن فعل ذلك : سوف يضل ضلالا مبينا ، وهذا السؤال مثال لذلك ، فإن هذا الشخص خالف القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وإجماع العلماء .
    وبيان ذلك :
    قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3.


    وهذه الآية الكريمة دلت على أن أكثر ما يتزوجه الرجل من النساء : أربع ، وهو ما فهمه العلماء منها ، وذلك من عدة وجوه :
    1- أن الآية لم تذكر أكثر من أربع ، فيدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد ، كما لو قيل : قسِّم هذه الدراهم بين هؤلاء الرجال درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، لم يكن له أن يعطي أحدا أكثر من أربعة .
    2- لو كانت الآية تدل على عدم الحصر بعدد معين ، لكان ذكر العدد في في الآية لغو لا فائدة منه ، لأن العموم مستفاد من قوله : (ما طاب لكم من النساء) .
    3- أن الآية سيقت في معرض الامتنان على الرجال بما أحل الله لهم ، فلو جاز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع ، لكان ذكره في الآية أولى ، لأنه كلما كثرت النعم والمباحات ، كانت المنة أتم .
    قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى :
    " ( مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) فظاهر هذا التخصيص : تقسيم المنكوحات إلى : أن لنا أن نتزوج اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولا يجوز لنا أن نتزوج خمسة خمسة ، ولا ما بعد ذلك من الأعداد . وذلك كما تقول : اقسم الدراهم بين الزيدين ، درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فمعنى ذلك : أن تقع القسمة على هذا التفصيل دون غيره ، فلا يجوز لنا أن نعطي أحدا من المقسوم عليهم خمسة خمسة " انتهى من " البحر المحيط " (3 / 171) .
    وقال ابن كثير رحمه الله تعالى :
    " المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره " .
    انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 209) .


    وأما السنة النبوية فقد أكدت هذا الحكم وبينت أن الآية تدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد :
    روى الترمذي (1128) ، وابن ماجه (1953) عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ " .
    قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :
    " وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر . وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقى وابن القطان ، لاسيما وفى معناه أحاديث أخرى " .
    انتهى من " ارواء الغليل " (6 / 294) .
    قال ابن كثير رحمه الله تعالى :
    " فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال ، وإذا كان هذا في الدوام ، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 211) .


    وقد جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى .
    فعَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ أو قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : " أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَان نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) "رواه أبوداود (2241) وحسنه الألباني في " ارواء الغليل " (6 / 295) .
    وروى الشافعي في كتابه " الأم " (5 / 652) بسنده عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : " أَسْلَمْت وَعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا أَيَّتُهُنَّ شِئْت وَفَارِقْ الْأُخْرَى ) " وضعفه أهل العلم بسبب الانقطاع في السند .
    قال ابن كثير رحمه الله تعالى :
    " فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان ، كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي ، رحمه الله " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 212) .
    قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :
    " فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع ، تحريم أن يجمع رجل بنكاح بين أكثر من أربع " انتهى من " الأم " (6 / 131).


    وأما الإجماع ، فقد نقله عدد من أهل العلم ، على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد .
    قال ابن حزم رحمه الله تعالى :
    " واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات ، لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
    انتهى من " مراتب الإجماع " (ص 115).
    وقال البغوي رحمه الله تعالى :
    " وهذا إجماع : أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة ، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ".
    انتهى من " تفسير البغوي" (2 / 161) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وهو يذكر مفاسد القول بجواز التحليل :
    " ومنها : أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة ، بل أكثر من عشر ، وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (6 / 264) .


    ثانيا :
    أما الاستدلال بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، فهو استدلال باطل .
    لأن السنة وإجماع الأمة ، قد بينا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، كما مرّ بيان ذلك ، والله تعالى يقول :
    ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء /115 .


    ثالثا :
    أما قول الله تعالى :
    ( الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) فاطر /1 .
    فهذه الآية لا يصح الاعتراض بها على الاستدلال السابق ، لأن الآية نفسها قد جاء فيها ما يشير إلى أنه يوجد من الملائكة من له أجنحة أكثر من هذا العدد ، وذلك في قوله تعالى : ( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ) .
    قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى :
    " وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء ، ونقصانه عن الآخر ما أحب ، وكذلك ذلك في جميع خلقه ، يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه ، وينقص ما شاء من خلق ما شاء ، له الخلق والأمر ، وله القدرة والسلطان ".
    انتهى من " تفسير الطبري " (19 / 327) .


    كما بيّنت السنة النبوية أن من الملائكة من له أجنحة أكثر من أربع ، كذلك بيّنت أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات .
    فيجب علينا الرجوع إلى السنة في فهم القرآن في جميع الأحوال ولا نتخيّر ونتبع الهوى .


    رابعا :
    أما حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ ) رواه البخاري (81) ، ومسلم (2671) : فليس فيه دلالة على جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات ، للآتي :
    1-الحديث في مقام الإخبار عن فتن آخر الزمان ، وليس في مقام بيان المباحات ، فالحديث فيه ( وَيَظْهَرَ الزِّنَا ) فهل يستدل به عاقل على إباحة الزنا ؟!
    2- لفظة " القيّم " لا تطلق على الزوج فقط ؛ بل على كل من يقوم على شؤون المرأة وقضاء مصالحها ، فالرجل يجتمع عنده من البنات وبناتهن ومحارمه : ما يصل إلى الخمسين نفسا .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
    " وقال القرطبي في التذكرة : يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن ، سواء كن موطوءات أم لا .
    ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله ، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي .
    قلت : وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان ، مع دعواه الإسلام . والله المستعان " انتهى من " فتح الباري " (1 / 179) .
    والله أعلم .
    http://islamqa.info/ar/234298

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً ، وزادكم علماً .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    ولكم بالمثل .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •