60- أكثرُ المحدِّثين يكتفون بإمكانِ اللِّقاءِ، ولا يشترطون ثُبُوتَ السَّمَاعِ.
61- أمَّا البخاريُّ، وعليُّ بنُ المدِيني فقد كانا يشترطان ثبوتَ السماعِ.
62- إثباتُ اللقاءِ (السماع) بين الرَّوِاي وشيخِهِ يكونُ بعدةِ طُرُقٍ منها: قولُ الرواي سمعتُ من الشيخ، أو يكونُ بتنصِيصِ بعضِ الثِّقَاتِ بسماعِ الراوي من شيخِهِ.
63- هنالك بعضُ الرُّواةِ قد اجتمعوا مع بعضِ المشايخِ في بلدةٍ واحدةٍ، لكن لم يسمعوا منهم.
64- وقد ينْقُلون عنهم بواسطةٍ، لكن لا يذكرون هذه الواسطةَ، ويروون عن هذه المشايخِ بألفاظٍ تُوحِي أنهم سمعوا منهم، وليس كذلك.
65- لأجل ما سبق اشترطَ البخاريُّ، وعليُ بنُ المديني إثباتَ اللقاء، والسماع بين الرَّواي ومَنْ رَوَى عنه بأي وسيلة.