تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل يجوز له أن يشرب من زجاجات الماء التي تبرع بها للمسجد ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي هل يجوز له أن يشرب من زجاجات الماء التي تبرع بها للمسجد ؟

    هل يجوز له أن يشرب من زجاجات الماء التي تبرع بها للمسجد ؟


    السؤال:
    ما حكم استخدام الأشياء التي أُعطيت على وجه الصدقة ؟ فلقد تصدقت للمسجد ببعض العطور وقناني الماء ، ومن حين لآخر استخدم تلك العطور وذلك الماء في المسجد ، فما رأي الشرع في هذا ؟


    الجواب:
    الحمد لله
    كل وقف أو تبرع جُعل لمسجد - أو غيره - ، فإنه يُتصرف فيه بحسب شرط الواقف ، أو المتبرع.
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " الواجب فيما وُقّف : أن يتصرف فيه الناس على حسب شرط الواقف " .
    انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة .

    وعلى ذلك ؛ فإن للواقف أن ينتفع بهذا الوقف العام ، كغيره من المسلمين ، بلا زيادة عليهم ؛ فيشرب منه كما يشربون ، وينتفع بوجوه الانتفاع الأخرى كغيره من المسلمين ، ما لم يكن قد اشترط هو شرطا آخر ، سوى ذلك .
    وقد وقف عثمان رضي الله عنه بئرا في المدينة وكان يستقي منها كغيره من المسلمين .
    روى الترمذي (3703) عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    " (مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ ، فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ ، بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ) ؟ قال عثمان : فَاشْتَرَيْتُهَ ا مِنْ صُلْبِ مَالِي " . وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
    قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
    " قول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة: " دلوي فيها كدلاء المسلمين" ليس شرطا، بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام " انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 275) .
    وقال ابن بطال رحمه الله :
    " من حبس بئرا ، وجعلها للسُّقاة : فلا بأس أن يشرب منها ، وإن لم يشترط ذلك ، لأنه داخل فى جملة السقاة " انتهى من "شرح صحيح البخارى" (6/ 492) .
    وقال البخاري رحمه الله في "صحيحه" (4/ 7):
    " كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ " انتهى .

    وبناء على لك ؛ فمن تبرع للمسجد بقناني الماء ؛ فالمقصود بذلك المصلون في هذا المسجد ، وحينئذ : فالمتبرع واحد من المصلين ، فيجوز له الشرب من هذا الماء كغيره .
    وهكذا يقال أيضا في العطور : فإن كان تبرع بها ليتعطر منها المصلون ، فله أن يتعطر منها كغيره من المصلين.
    والله تعالى أعلم .


    موقع الإسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بك أخانا أبا أنس على نقلك المفيد .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    أسعدني تعقيبكم الكريم شيخي المفضال أبا مالك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •