السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر تقي الدين السبكي في السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم (155-156) كلاما للقاضي عياض فقال:
"وقد قال القاضي عياض رحمه الله بعد أن حكى قتله عن جماعة ثم قال: ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، في المسلم، كلهم قالوا: هي ردة. وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك.
وقال بعد ذلك: ذكرنا الإجماع على قتله، ومشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة، ولهذا لا تقبل التوبة عندهم.
فأشار القاضي في هذا الكلام إلى أن مأخذ قبول التوبة جعل قتله للكفر، ومأخذ عدم قبولها جعله للحد، وقد بينا أن ذلك غير لازم.
ويمكن تأويل كلام القاضي على فرض الخلاف فيما إذا أسلم لا فيما قبل ذلك". اهـ
أشكل علي كلام القاضي عياض في قوله: "قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة، ولهذا لا تقبل التوبة عندهم".
وقول السبكي: "فأشار القاضي في هذا الكلام إلى أن مأخذ قبول التوبة جعل قتله للكفر، ومأخذ عدم قبولها جعله للحد، وقد بينا أن ذلك غير لازم، ويمكن تأويل كلام القاضي على فرض الخلاف فيما إذا أسلم لا فيما قبل ذلك". إلا قوله: "وقد بينا أن ذلك غير لازم" فهي مفهومة إذ قد ذكرها قبل ذلك وذكر مثالها.
وجزاكم الله خيرا