تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً ؟

    كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً

    حسام الدين عفانه

    السؤال: مُزارع لديه محصول من القمح وقد باع المحصول بمبلغ من المال ويريد أن يخرج الزكاة فهل يزكي ثمن المحصول زكاة المال، أفيدونا؟

    الإجابة: ينبغي أن يعلم أولاً أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض عادة مثل القمح والشعير والعنب والتين والزيتون والورود والرياحين والزعتر والأعشاب الطبية التي يستنبتها الإنسان بقصد تنمية الأرض واستغلالها، وهذا قول الإمام أبي حنيفة في زكاة المزروعات وهو أقوى المذاهب الفقهية في هذه المسألة، ولم يحصر الزكاة في الأقوات الأربعة التي كانت معروفة قديماً وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، ولم يحصرها في ما يقتات ويدخر كما هو قول المالكية والشافعية، ولم يحصرها في ما ييبس ويبقى ويكال كما هو قول الحنابلة. وقول أبي حنيفة رحمه الله أهدى سبيلاً وأصح دليلاً واعتمد في ذلك على عموم قوله تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [سورة البقرة الآية 267]، وعلى قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام الآية 141]. والمراد بالحق في الآية الزكاة المفروضة كما نقل القرطبي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. واحتج أبو حنيفة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (رواه مسلم). قال الإمام ابن العربي المالكي ناصراً قول أبي حنيفة في المسألة: [وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتاً كان أو غيره وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم: «فيما سقت السماء العشر»] أحكام القرآن لابن العربي 2/759.
    وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير من المزروعات والثمار والخضراوات ولم يشترط النصاب مستدلاً بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر» (رواه مسلم)، وقول أبي حنيفة في عدم اشتراط النصاب مرجوح والراجح مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأنه لا زكاة إلا إذا بلغ المحصول النصاب وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (رواه البخاري ومسلم). قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عن قول الجمهور: [هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وجابر‏، وأبو أمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد‏، والحسن وعطاء ومكحول‏ والحكم والنخعي ومالك‏‏ وأهل المدينة والثوري والأوزاعي‏، وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف‏، ومحمد وسائر أهل العلم لا نعلم أحداً خالفهم إلا مجاهدا‏ً وأبا حنيفة ومن تابعه قالوا‏: ‏تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله عليه السلام‏: ‏«‏فيما سقت السماء العشر‏»‏ ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب، ولنا‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم‏: «‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»‏ ( متفق عليه)وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله‏: «‏في سائمة الإبل الزكاة»‏ بقوله‏: ‏‏ «‏ليس فيما دون خمس ذود صدقة»‏ وقوله‏: ‏‏ «‏في الرقة ربع العشر‏» بقوله‏: ‏«‏ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ولأنه مال تجب فيه الصدقة‏ فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكائية وإنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال‏،‏ والنصاب اعتبر ليبلغ حداً يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء‏، ‏ بما قد ذكرنا فيما تقدم ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكائية] المغني 3/7.
    إذا ثبت هذا فإن الواجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند الحصاد أو القطاف لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام الآية 141]. ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً كما سبق بيانه، والخمسة أوسق المذكورة في الحديث تساوي في وقتنا الحاضر 653 كيلو غرام تقريباً، فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة ومقدار الواجب يكون 10% من الإنتاج إذا كانت المزروعات تسقى بماء المطر أو مياه العيون بدون كلفة يتحملها المزارع أو 5% إذا كانت المزروعات تسقى بجهد من المزارع كمن يشتري المياه أو نحو ذلك أو 7. 5% إذا كانت المزروعات تسقى بالطريقتين السابقتين معاً.
    إذا تقرر هذا فإن الأصل في زكاة المزروعات أن تخرج الزكاة من نفس المال، وبما أن السائل قد باع المحصول فإنه يخرج الزكاة من الثمن الذي قبضه والواجب عليه أن يزكي زكاة الزروع والثمار لا زكاة النقد فيخرج عشر الثمن إذا كان محصوله قد سقي بماء المطر وأما إذا سقي بكلفة فالواجب نصف العشر كما سبق. ويجوز إخراج القيمة في الزكاة كما هو مذهب الحنفية والشافعية في وجه والإمام أحمد في رواية عنه في غير زكاة الفطر، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة وقال أبو داود‏: ‏ سئل أحمد‏، عن رجل باع ثمرة نخله قال‏: ‏عشره على الذي باعه، قيل له‏: فيخرج ثمراً أو ثمنه‏؟‏ قال‏: ‏إن شاء أخرج ثمراً وإن شاء أخرج من الثمن وهذا دليل على جواز إخراج القيم ووجهه قول معاذ لأهل اليمن‏: ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم‏، ‏فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة، وقال سعيد‏: ‏حدثنا سفيان عن عمرو وعن طاوس‏، قال لما قدم معاذ اليمن قال‏: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين‏، بالمدينة قال‏:‏ وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء‏، قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال] المغني 3/87. والقول بإخراج القيمة هو الذي اختاره الإمام البخاري حيث قال في صحيحه: [باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره] قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وأما قوله ” فأدى الزكاة من غيره” فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزاً كما تقدم فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه وهو اختيار البخاري كما سبق] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 3/442-443.
    واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بإخراج القيمة لمصلحة راجحة حيث قال: [وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهاهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/82-83.
    وخلاصة الأمر أنه يجب على من باع محصوله الزراعي بالنقد أن يؤدي زكاة المزروعات فيه، وليس زكاة النقد، فيجب على هذا المزارع أن يخرج عشر ثمن المحصول الذي باعه إذا كان محصوله بعلياً، أي يروى بالمطر، وأما إذا كان يسقيه بشراء الماء، فإنه يخرج نصف عشر ثمن المحصول الذي باعه.


    التصنيف: فقه الزكاة
    المصدر: شبكة يسألونك الإسلامية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    http://www.alukah.net/sharia/0/50786/

    ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **
    باب زكاة الحبوب والثمار

    رسالة
    بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:
    ‏ اتصل بنا مندوب من ‏.‏‏.‏‏.‏ كجباة لزكاة الثمار، وأشاروا إلى تشكيل هيئة لتقديرها بدراهم، ويكون كل نوع يقدر على حدة بدراهم، وعمال الحكومة قد قدروها كالمعتاد، وحيث إننا لم يسبق هذا التصرف طيلة السنين الماضية ولم نسمع به من عند النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود أفاضل علماء موثوق بعلمهم وعملهم، ولم يتعرض أحد منهم لذلك، ونحن ـ ولله الحمد ـ لا ننكر وجوب الزكاة، ولم نمتنع من دفعها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذاً رضي الله عنه بقوله‏:‏ ‏"‏إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم‏"‏ إلخ‏.‏ والهيئة المشكلة لا علم لها بما يلحق ثمار النخيل من الأجور والمؤنة، والنقص والعيب، والفقهاء نصوا على أن يترك لهم الربع، أو الثلث‏.‏ لذا نطلب الإيضاح لنا بالأدلة الشرعية لنكون على بصيرة، لأن هذا التصرف بتحويلها إلى دراهم يوجب التشويش وربما سبب مشاكل، أفيدونا وفقكم الله والسلام‏.‏

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سؤالكم عن تصرف الهيئة المشكلة لتقدير زكاة الثمار بدراهم، وكل نوع على حدة‏.‏ إلخ ما ذكرتم‏.‏
    نفيدكم‏:‏ أولاً‏:‏ أن ولاة الأمور إذا رأوا المصلحة في شيء لا يخالف الشريعة فإن طاعتهم واجبة، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ‏}‏‏.‏
    ثانياً‏:‏ أن أخذ زكاة النخيل، كل نوع على حدة ليس مخالفاً للشرع، بل هو الواجب عند فقهاء الحنابلة ـ رحمهم الله تعالى ـ كما صرحوا به في كتبهم المختصرة والمطولة، قال في شرح الزاد ‏(‏ص 773 ج 1 مع حاشية العنقري‏)‏‏:‏ ويزكى كل نوع على حدته أي مفرده‏.‏ وقال في المنتهى وشرحه ‏(‏ص 984 ج1 ط مقبل‏)‏‏:‏ ويجب خرص متنوع، كل نوع على حدة، وتزكيته أي المتنوع من ثمر وزرع كل نوع على حدة‏.‏ وقال في الإقناع وشرحه ‏(‏ص 554 ج 1ط مقبل‏)‏‏:‏ ويأخذ العشر من كل نوع على حده بحصته، ولو شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع، فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما لم يجزئه، أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة بأن زاد في الرديء بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد لم يجزئه‏.‏ اهـ‏.‏ وقال في الإنصاف ‏(‏ص 211 ج 3‏)‏‏:‏ ويؤخذ العشر من كل نوع على حدة، هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب‏.‏ اهـ‏.‏ وقال في المغني ‏(‏ص 217 ج 2‏)‏ عن القول بأنه يخرج من كل نوع على حدة‏.‏ إنه قول أكثر أهل العلم‏.
    ‏ ثالثاً‏:‏ وأما أخذ الدراهم عن التمر ففيه مصلحة كبيرة للفقراء؛ لأنه أنفع لهم وأرغب إليهم، ولقد مضت السنوات السابقة والتمور المقبوضة زكاة في المخازن لم يستفد منها أحد حتى فسدت، وقد علم الناس كلهم قلة رغبة الناس في التمر هذه السنين، فكيف تطيب نفس الفلاح، أو أهل الأصل أن يبيعوا تمورهم بدراهم ثم يخرجوا زكاتها من التمر، وربما يكون من نوع لا يساوي زكاة النوع الجيد‏.‏ وعليه فإخراج الدراهم فيه فائدة لرب المال من الفلاحين وأهل الأصل، وهي تيقن إبراء ذممهم وخروجهم من العهدة‏.‏ وإجزاء القيمة عن الزكاة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وعنه رواية أخرى يجزىء للحاجة‏.‏ وذكر بعضهم رواية أخرى يجزىء للمصلحة، هذا معنى ما قاله في الفروع ‏(‏ص 365 ج 2 ط آل ثاني‏)‏‏.‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى ‏(‏ص 28، 38 ج 52 لابن القاسم‏)‏‏:‏
    وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، وذكر لذلك أمثلة منها أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، ومنها أن يرى الساعي ‏(‏يعني جابي الزكاة‏)‏ أن أخذها أنفع للفقراء‏.‏
    رابعاً‏:‏ وأما إذا بيع النخل ثمرته بدراهم فإن العدل الذي تبرأ به الذمة أن يخرج الزكاة من الدراهم، إذا كان ذلك أرغب للفقراء وأنفع لهم، قال في الفروع ‏(‏ص 565 ج 2 ط آل ثاني‏)‏‏:‏ ونقل عنه ‏(‏يعني عن الإمام أحمد‏)‏ صالح وابن منصور إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه‏.‏ ونقل أبو طالب‏:‏ يتصدق بعشر الثمن‏.‏ قال القاضي‏:‏ أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن وخيّر في رواية أبي داود، وعنه لا يجزىء أن يخرج من الثمن‏.‏ اهـ‏.‏ والقول الأول وهو إخراج الزكاة من الثمن إذا بيع أقرب إلى العدل، وأظهر في براءة الذمة، لاسيما مع اختلاف الأنواع ومشقة الإخراج من كل نوع على حدة‏.‏ وبهذا علم أن أخذ القيمة عن الزكاة، أو أخذ الزكاة من ثمن الثمر أو الزرع إذا بيع ليس مخالفاً للشرع، بل هو من الشرع إذا دعت الحاجة، أو المصلحة إليه، أو كان أقرب إلى العدل‏.‏ وأما كون هذا لم يسبق طيلة السنين الماضية مع وجود علماء أفاضل موثوق بعلمهم وعملهم، فجوابه‏:‏ أن كونه لم يسبق لا يوجب أن لا يكون حقًّا، فالحق ثابت سواء عمل به أم لم يعمل به، وعذر العلماء في ترك العمل‏:‏ أن الحاجة لم تكن داعية إليه في أوقاتهم، فلم يكن هذا الاختلاف الكبير بين أنواع التمر، وكان تمر الشقر في وقتهم هو النوع الوسط إن لم يكن الخيار‏.‏ فقد حدثني من أثق به‏:‏ أن تمر الشقر كان أغلى عند الناس فيما سبق من تمر السكري، وكان غالب قوتهم من التمر تمر الشقر، ولم تكثر تمور البرحي الغالية في ذلك الوقت، فمن أجل هذا لم يتعرض العلماء للناس في إخراج زكاتهم من الشقر، أما لما تغير الوضع واختلفت أنواع التمور هذا الاختلاف الكبير، فإنه لابد أن يعاد النظر في هذا، ويلزم الناس بالعدل، لأن الحكم يدور مع علته، كما هو معلوم مقرر عند أهل العلم‏.‏ خامساً‏:‏ وأما وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ في قوله‏:‏ ‏"‏وإياك وكرائم أموالهم‏"‏ فإن الذي أوصاه بذلك رسول من قال‏:‏ ‏{‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ‏}‏‏.‏ فالكريم من المال‏:‏ الجيد منه‏.‏ والخبيث منه‏:‏ الرديء، والجودة والرداءة أمران نسبيان، فقد يكون الجيد في مال شخص رديئاً في مال آخر، فإذا قدر أن شخصاً عنده بستان فيه برحي وسكري كان السكري رديئاً بالنسبة للبرحي؛ لأنه أقل ثمناً ورغبة عند الناس، وإذا قدر أن شخصاً عنده بستان فيه سكري وشقر كان السكري جيداً بالنسبة للشقر؛ لأنه أغلى وأرغب عند الناس، ولهذا قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بآخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ‏}‏ ثم قال‏:‏ ‏{‏ وَلَسْتُم بآخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ‏}‏ يعني لو كان الحق لكم لم تأخذوا هذا الرديء من المال، إلا على إغماض‏.‏ ومن المعلوم أن الواجب في زكاة الثمار والزروع نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملاً إن كان يسقى بدون مؤونة، فإذا كان لك العشر أو نصفه من بستان فيه برحي وشقر‏:‏ فهل ترضى أن تعطى من الشقر وينفرد شريكك في البرحي‏؟‏ الجواب سيكون بالنفي، أي أنك لا ترضى إلا على إغماض، فإذا كان كذلك فكيف ترضى أن يكون نصيب زكاتك من الشقر بدلاً عن البرحي أو السكري مع ظهور الفرق الكبير بينهما رغبة وقيمة‏.‏ والحديث ظاهر فيما يطابق الآية، لأنه أضاف الكرائم إلى أموالهم فكريم كل مال بحسبه‏.‏ والمقصود من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً بقوله‏:‏ ‏"‏إياك وكرائم أموالهم‏"‏ أن يأخذ الجيد من المال عن الوسط أو الرديء منه؛ لأن ذلك ظلم لصاحب المال، ولهذا أردفه بقوله‏:‏ ‏"‏واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب‏"‏ كما أن أخذ الوسط أو الردىء عن الجيد ظلم لأهل الزكاة، والعدل أن يؤخذ عن الجيد جيد، وعن الوسط وسط، وعن الردىء منه، فإذا أخذنا عن الكريم كريماً فهذا هو العدل المأمور به في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ‏}‏‏.‏ وإني أضرب لك مثلاً يتضح به الأمر إن شاء الله‏:‏ لو كان لك بستان ربعه برحي، وربعه سكري، وربعه أمهات حمام، وربعه شقر وكان مقداره ثمانية آلاف كيلو من كل نوع ألفان من الكيلوات ،وكان الكيلو من البرحي باثني عشر ريالاً، ومن السكري بستة ريالات، ومن أمهات حمام بثلاثة ريالات، ومن الشقر بريالين، فإن قيمة البرحي أربعة وعشرون ألفاً، وقيمة السكري اثنا عشر ألفاً، وقيمة أمهات حمام ستة آلاف ريال، وقيمة الشقر أربعة آلاف ريال‏.‏ فزكاة البرحي تساوي ألفاً ومائتي ريال، وزكاة السكري تساوي ستمائة ريال، وزكاة أمهات حمام تساوي ثلاثمائة ريال، وزكاة الشقر تساوي مائتي ريال، فتبلغ زكاة الجميع ألفين وثلاثمائة ريال إذا أخرج زكاة كل نوع منه، ولو أخرجها من البرحي لبلغت أربعة آلاف وثمانمائة ريال، ولو أخرجها من الشقر لم تبلغ إلا ثمانمائة ريال‏.‏ فإلزام المزكي بإخراجها من البرحي ظلم له وهو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً منه، والاكتفاء بإخراجها من الشقر ظلم لأهل الزكاة، وهو الذي نهى الله عنه في قوله‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ‏}‏ وهو خلاف ما أمر الله به من العدل‏.‏ وبهذا المثل يتبين ما وقع فيه كثير من الناس اليوم من ظلم أنفسهم وظلم غيرهم بإخراج الزكاة عن الأنواع الجيدة من أنواع رديئة بالنسبة إليها‏.‏ وأن الواجب على المؤمن أن ينظر بعين البصيرة والعدل في إخراج الواجب عليه، وأن يحاسب نفسه اليوم لأنه يستطيع التخلص قبل أن يأتيه الموت فيقول‏:‏ ‏{‏رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكْتُ‏}‏ أو يقول‏:‏ ‏{‏رَبِّ لَوْلآ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ‏}‏ أو يقول‏:‏ ‏{‏يا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ‏}‏ ‏.
    سادساً‏:‏ وأما قول القائل‏:‏ أنا لم أمتنع من دفع الزكاة‏.‏ فنقول‏:‏ إن من دفع الرديء زكاة عن الجيد لم يدفع الزكاة في الحقيقة؛ لأن الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار‏.‏

    سابعاً‏:‏ وأما قولكم‏:‏ إن هيئة النظر لا علم لها بالمؤونة وما يلحق الثمار من العيب ونحو ذلك‏.‏ فنقول‏:‏ هذا صحيح، ولكن لصاحب الثمر أو الزرع أن يبين للهيئة الواقع، ثم تنظر الهيئة ماذا عليه في حكم الشرع‏.‏
    ثامناً‏:‏ وأما قولكم‏:‏ إن الفقهاء نصوا على أن يترك لصاحب الثمر الثلث أو الربع‏.‏ فهذا مبني على حديث سهل بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع‏"‏، وقد تفرد به راوٍ لا تعرف حاله، ثم إن العلماء اختلفوا في المراد بترك الثلث أو الربع فقيل‏:‏ يترك ليخرجوه زكاة لمن يعرفون ويحبون أن يخصوه بها، وقيل‏:‏ يترك بلا زكاة‏.‏ فعلى الأول يكون المعنى اتركوا ثلث الزكاة أو ربعها يخرجونه هم، وعلى الثاني يكون المعنى‏:‏ أسقطوا عنهم ثلث الزكاة أو ربعها، وعلى كلا المعنيين فإن الفرق قد يكون بين قيمة الجيد والوسط والرديء أكثر من الثلث كما يعلم من المثال السابق‏.‏ هذا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يترك لصاحب الثمر شيء لا ثلث ولا ربع، قال النووي في المجموع ص 634 ج 5 تحقيق محمد نجيب المطيعي‏:‏ المذهب الصحيح المشهور يعني من مذهب الشافعية الذي قطع به المصنف والأكثرون أنه يخرص جميع النخل والعنب، وفيه قول للشافعي‏:‏ أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله، ويختلف باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم، ثم ذكر من حكاه من الشافعية، وقال في حكاية الماوردي أنه يترك الربع أو الثلث اهـ‏.‏ وحكى ابن حزم في المحلى ‏(‏ص 952 ج 5‏)‏ عن مالك وأبي حنيفة أنه لا يترك له شيئاً‏.‏ وقال ابن عبدالبر في كتاب الكافي ‏(‏ص 603 ج 1‏)‏‏:‏ والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئاً في خرصه من ثمر النخل أو العنب إلا خرصه اهـ‏.‏

    وخلاصة جواب كتابكم ما يلي‏:‏
    1ـ أن طاعة ولاة الأمور واجبة إذا رأوا المصلحة في أمر لا يخالفه الشرع‏.‏
    2 ـ أن أخذ زكاة النخيل من كل نوع على حدته ليس مخالفاً للشرع، بل هو الواجب في مذهب الحنابلة وأكثر أهل العلم‏.‏
    3 ـ أن أخذ الدراهم عن زكاة التمر فيه مصلحة للفقراء، وفائدة لرب المال، وأنه مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ‏.‏
    4 ـ أن أخذ زكاة الثمار من القيمة إذا بيعت من تمام العدل، وأن هذه رواية عن الإمام أحمد نقلها صالح، وابن منصور، وأبو طالب‏.‏ وذكرنا عذر العلماء عن العمل بذلك فيما سبق‏.‏
    5 ـ أن المراد بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً عن أخذ كرائم الأموال أخذها عن الرديء والوسط؛ لأن ذلك ظلم لرب المال، وضربنا مثلاً يتضح به المراد‏.‏
    6 ـ أن الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار‏.
    ‏ 7 ـ أنه إذا كانت هيئة النظر لا تعلم ما يلحق الثمار من النقص فلصاحب الثمار أن يخبرها؛ لتنظر حكم الشرع في ذلك‏.
    ‏ 8 ـ أن ترك الثلث أو الربع لصاحب الثمر ليس محل إجماع من العلماء، فمذهب المالكية والشافعية أنه لا يترك، وحكاه ابن حزم عن الحنفية‏.‏ والحديث المذكور فيه، محل نظر في سنده ومعناه‏.‏
    هذا ما لزم، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 71/3/2041هـ‏.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    هل يجوز إخراج زكاة المال أشياء عينية أو شراء جمال و ذبحها.




    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإن الواجب عند جمهور أهل العلم هو إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، ولا تجزئ عندهم قيمة ذلك إلا في عروض التجارة فإن زكاتها تخرج نقودا، وعلى هذا فإن على الأخ السائل أن يخرج زكاة ماله من جنسه، فعن الفلوس يخرج الفلوس ويدفعها للفقراء، ولا يشتري لهم جمالا ولا غيرها، وإن كان المال عروضا قومها وأخرج زكاتها نقودا، وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، وعلى هذا القول يجوز ما ذكر في السؤال لأن المراد بقيمة الزكاة عند أبي حنيفة القائل بجواز دفعها: هو كل ما يجوز أن يتصدق به. قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود؛ إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه، وقال أبو حنيفة: يجوز، فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز. وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره. وانظر الفتوى رقم:3012، والفتوى رقم: 6513.

    والله أعلم.




  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي




    هل زكاة المال يجب أن تكون مالا؟



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة، فالذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك لا يجوز لعدة أمور منها أن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً. ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر". وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة ، لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة... إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث.
    وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري وأشهب وابن القاسم ـ في رواية عنه ـ إلى جواز إخراج القيمة بدل العين، مستدلاً بحديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقاً.
    وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر.
    ونحن نرى هذا المذهب الوسط الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، وتبعه فيه الشوكاني ، ومما يؤيد هذا المذهب الوسط أن أكثر العلماء على أن جانب التعلل في الزكاة مقدم على جانب التعبد، يؤيد ذلك وجوبها في مال الصبي، ولو كان يتيما ، وصحة النيابة في دفعها.
    قال في المراقى:
    أنبْ إذا ما سر حكم قد جرى بها كسَدِّ خلةٍ للفقرا
    والهاء في قوله "بها" عائدة على العبادة.
    فإذا كان السر في حكمها هو سد خلة الفقير، فلم لا تدفع قيمة إذا كان دفعها قيمة أحظ للفقراء؟. ينضاف إلى هذا أن ما استدل به الجمهور من حديث معاذ الأول: "خذ الحب من الحب ... الحديث " لم يسق لبيان حصر المأخوذ وإنما سيق لبيان أن الأصل في المأخوذ من الزكاة أن يكون من جنس العين المزكاة وألا يلزم المزكي بدفع غير ذلك ولو رآه الساعي أحظ للفقير ، يؤد هذا أن معاذا نفسه هو الذي كان يأخذ اللبيس والخميس من الثياب مكان الحب برضى الدافع لما رأى ذلك أحظ للفقير وأخف على رب المال . ولا يخفى أن التفاوت بين الثياب والحب تفاوت كبير وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأنه كان أعلم أصحابه بالحلال والحرام، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
    والله أعلم .



  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    أريد أن أعرف هل يجوز أن ندفع بدل المال لحما في زكاة المال؟

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فينبغي أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا أموال التجارة (عروض التجارة) فإنها تقوم وتخرج زكاتها قيمة (أي نقوداً). والأصل أن تدفع هذه النقود إلى الفقير يشتري هو بها ما شاء أو يقضي عنه بها ديونه. ولا يجوز أن يشترى بها طعام (لحم أو غيره) ثم يعطى للفقير، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يدفع للفقير طعام أو غيره تساوي قيمته قيمة النقود الواجبة بشرط أن يكون ذلك المدفوع أحظ للفقير من النقود. وعلى ما ذهب إليه الجمهور فلا يجوز لك أن تشتري لحما بقدر قيمة الزكاة الواجبة عليك وتوزعه على الفقراء، يضاف إلى ذلك أن إخراج اللحم غير مناسب في الغالب للشرط الذي اشترطه من خالفوا الجمهور، فالغالب على الفقير أن لا يكون اللحم أحظ له من ثمنه لأن اللحم مرتفع الثمن، ولو وصلت إليه النقود وأراد صرفها لكان اللحم في أخريات أولوياته. والله أعلم .



    قلت أعجبتني فكرة اللحمة هذه!!!!!!

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    فتاوى نور على الدرب

    تصفح برقم المجلد > المجلد الخامس عشر > كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة من المواشي بالقيمة


    37 - حكم إخراج الزكاة من المواشي بالقيمة

    س: هل يجوز إخراج زكاة المواشي مالاً، أم يجب إخراجها من الماشية؛ فقد سألت بعض الإخوة فقالوا لي: يجوز إخراجها مالاً؛ لقوله تعالى:
    خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
    . وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ؟

    ج: الواجب إخراج الزكاة من نفس المال، من الإبل، والبقر، والغنم، والطعام، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام ، لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى إخراج القيمة؛ لأن ولي الأمر طلب القيمة فلا بأس، أو لأن المالك لم يجد السن المطلوب، أو لأن الفقراء طلبوا ذلك لأنه أصلح لهم، فأعطاهم القيمة الوسط، فلا حرج في ذلك؛ للمصلحة الشرعية، أن تكون القيمة وسطا؛ لأن الأصل وجوب الوسط في الإبل، أو البقر، أو الغنم، والطعام لا الرديء، ولا الأغلى والأعلى، ولكن بين ذلك، وهكذا لو كان إنسان باع ثمرته في

    (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 69)

    التمر، أو من الحبوب فإنه يعطي الزكاة في الثمن، بدلاً من الطعام لأن الطعام قد بيع وذهب، فيعطي زكاته من الثمن، وإذا أخرجها من التمر أو من الحبوب كان ذلك أفضل وأكمل وأحوط، وهكذا زكاة الفطر لابد من الطعام، لا تجزئ من القيمة، الواجب إخراجها من الطعام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من تمر، أو صاع من شعير وكانوا يخرجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من أقط أيضًا، وصاعًا من زبيب، كل هذا كان يخرج في عهده صلى الله عليه وسلم، وصاعًا من طعام من قوت البلد، يعني كالأرز ونحوه، فالواجب إخراج زكاة الفطر من قوت البلد الذي يعيش فيه الإنسان، من أرز، أو تمر، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة، أو غير ذلك، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أمّا القيمة فلا، والقول بإخراج القيمة قول ضعيف مرجوح.



  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي

    وقت وجوب الزكاة:
    وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمرة.
    وصلاح الثمر أن يحمر أو يصفر، وصلاح العنب أن يكون ليناً حلواً.
    فإذا باعها صاحبها قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري؛ لأن صاحبها أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.
    وإن باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة على صاحبها لا على المشتري؛ لأن الزكاة وجبت وهي ملكه.

    .وقت إخراج الزكاة:

    يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد الجفاف؛ لأنه وقت الكمال، وحالة الادخار.
    لا يشترط الحول في زكاة الحبوب والثمار؛ لأن الخارج نماء في ذاته، فوجبت فيه الزكاة يوم حصاده، كما قال سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141].

    .حكم ضم الأجناس إلى بعضها لتكميل النصاب:

    الأصل أن يخرج زكاة كل جنس منه، ويجوز أن يضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فيضم أنواع الحنطة إلى بعضها، وأنواع الثمر إلى بعضه.
    لا تضم الأجناس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب، ولا الحمص إلى الفول ونحو ذلك.
    يجوز ضم محاصيل الجنس الواحد بعضه إلى بعض لتكميل النصاب إذا كان بعضه يبكر، وبعضه يتأخر، ما دام في عام واحد.

    .وقت خرص النخيل والأعناب:

    ينبغي للحاكم إذا بدا صلاح الحبوب والثمار أن يرسل السعاة لخرص ثمار النخيل والعنب، ليعرف مقدارها، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على أصحابها، ويعرِّفهم بذلك.

    .حكم زكاة النخيل:

    تجب الزكاة في ثمر النخيل إذا بلغت النصاب خمسة أوسق 612 كيلوجرام.
    العشر فيما سقي بلا مؤنة.. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة.
    ليس في الفسائل ولا في أمهاتها زكاة، ولكن إذا بيعت بالدراهم، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر.
    ليس في النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتها زكاة، لكن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت النصاب.
    يخرج زكاة كل نوع منه إذا بلغ النصاب:
    السكري من السكري، والبرحي من البرحي، والخلاص من الخلاص وهكذا، وذلك أبرأ للذمة، وأنفع للفقراء.

    .صفة الزكاة التي يخرجها المالك:

    يخرج زكاة الحبوب والثمار من الوسط، لا الجيد ولا الرديء، إلا إن طابت نفسه بالجيد فيخرج أجود ما عنده، وهو أعظم أجراً.
    يخرج زكاة كل جنس ونوع منه، البر من البر، والثمر من الثمر، وإذا باعه وأخرج القيمة جاز، وينظر مصلحة الفقراء في إخراج العين أو القيمة.
    الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار منها، كل ذلك لا يجوز.

    .كيفية إخراج زكاة الحبوب والثمار:

    يجمع المزارِع ما تحصَّل من الحبوب والثمار، ثم يقضي ما عليه من دين حالّ، ويخرج ما أنفقه على الزرع والنخل من تكاليف البذر، والسماد، والحصاد، والجذاذ ونحو ذلك.
    يخرج الزكاة من الحب أو الثمر الباقي إذا بلغ النصاب وقدره خمسة أوسق = 612 كيلوجرام.
    إذا حصل المزارع 12000 كيلو من التمر من مزرعته، وعليه دين، ونفقات بما يعادل قيمة 4000 كيلو، فتجب عيله زكاة 8000 كيلو من التمر فقط.
    وكيفية إخراجها:
    إن كان السقي بلا كلفة ففيها العشر = 10 % فتقسم على عشرة هكذا: 8000÷10=800 كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة.
    إن كان السقي بكلفة ففيها نصف العشر = 5 % فتقسم على عشرين هكذا: 8000÷20=400 كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة.. وهكذا.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    موقع الشيخ بن باز رحمه الله
    حكم بيع الثمر وهو لا يزال في النخل وإخراج زكاته نقدا

    كثير من الناس وعند نضوج الثمر يقوم صاحب الثمر ببيع الثمر وهو في نخله, ثم يقوم بإخراج الزكاة نقوداً من قيمة الثمر وهو العشر, هل يجوز هذا العمل يا سماحة الشيخ؟

    نعم، يجوز، إن شاء أخرج التمر، وإن شاء أخرج القيمة عند بيعه، باع التمر، وأخرج عشر قيمته، إذا كان عنده من زكاته العشر، يسقى بالسيل ونحوه فيه العشر، فإذا باع التمر وأخرج عشر القيمة أجرأه وإن أخرج تمراً فهو أفضل، أما إذا ما باع التمر، بل عنده التمر، يخرج التمر، يجب إخراج التمر، إذا كان التمر موجود، يجب عليه أن يخرج التمر من التمر، والبر من البر، والشعير من الشعير وهكذا، لكن لو باعه، إن شاء أخرج تمراً وإن شاء أخرج عشر القيمة.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •