يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة (1/385):
ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "لا يمس القرآن إلا طاهر" جواز ما سوى المباشرة، وليس المس من وراء حائل كالمباشر، بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهر به والفدية في الحج وغير ذلك والعُلاقة وإن اتصلت به فليست منه إنما يراد لتعليقه وهو مقصود زائد على مقصود المصحف بخلاف الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه وتجوز كتابته من غير مس الصحيفة كتصفحه بعود ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل لا يجوز الكتابة وإن أجزنا تقليبه بالعود وقيل يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة. اهـ
ما معنى قوله: "نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهر به والفدية في الحج"
وجزاكم الله خيرا