تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: من يشرح لي مقصد الباحث هنا؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي من يشرح لي مقصد الباحث هنا؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 1342، بترقيم الشاملة آليا):
    بحث (تغير العملة الورقية: د/ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور)

    (اتفق أئمة المذاهب على أن الفلوس أثمان بالاصطلاح والعرف، ولا تتعلق بذواتها أحكام محدودة واختلف الفقهاء بعد ذلك اختلافًا كبيرًا يرجع إليه في محله، والذي ترجح هو أن الفلوس ليس لها طبيعة خاصة بها، وإنما طبيعتها اعتبارية لأنها مستمدة من حقيقة النقدين وطبيعتهما في بعض الصور والحالات، ومن طبيعة القروض وحقيقتها في بعض الصور والحالات الأخرى، يدل على ذلك أن المجتهدين اختلفت منازع نظرهم واجتهادهم فيها فاختلفت أحكام الفروع المستنبطة عندهم، ومرجع ذلك لدى التحقيق العلمي إلى طبيعتها الاعتبارية).

    من يشرح لي مقصد الباحث هنا؟

    1) قوله: (اتفق أئمة المذاهب على أن الفلوس أثمان بالاصطلاح والعرف، ولا تتعلق بذواتها أحكام محدود):
    أين اتفق أئمة المذاهب؟ أو هل نقل أحد اجماع على المسألة؟
    فكل ما وجدته هو في كتب الحنفية:
    بدائع الصنائع (5/ 185)
    (إن الفلوس أثمان فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا كالدراهم، والدنانير)،

    المحيط البرهاني (6/ 322)
    (وجه قوله: أن الفلوس أثمان حتى لا يتعين بالتعيين وبيع الأثمان واحداً باثنين لا يجوز كبيع الدراهم والدنانير واحداً باثنين، ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن ثمنية الفلوس إنما تثبت باصطلاح الناس، فإذا عيناه فقد أبطلا جهة الثمنية فعادت سلعة كما كانت فيجوز البيع متساوياً متفاضلاً).

    البحر الرائق (6/ 170)
    (فإن الفلوس أثمان في زماننا ولا تقبل إلا وزنا فلا يجوز السلم فيها إلا وزنا في ديارنا في زماننا)

    ماذا عن بقية المذاهب؟

    2) قوله: (واختلف الفقهاء بعد ذلك اختلافًا كبيرًا يرجع إليه في محله، والذي ترجح هو أن الفلوس ليس لها طبيعة خاصة بها، وإنما طبيعتها اعتبارية)

    لم أفهم معنى قوله (يرجع إليه في محله)؟
    وما هي المسألة أصلا التي ترجح فيها أن (الفلوس ليس لها طبيعة ...)؟
    وما هو المرجوح؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 1342، بترقيم الشاملة آليا):

    1) قوله: (اتفق أئمة المذاهب على أن الفلوس أثمان بالاصطلاح والعرف، ولا تتعلق بذواتها أحكام محدود):
    أين اتفق أئمة المذاهب؟ أو هل نقل أحد اجماع على المسألة؟
    فكل ما وجدته هو في كتب الحنفية:
    بدائع الصنائع (5/ 185)
    (إن الفلوس أثمان فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا كالدراهم، والدنانير)،

    المحيط البرهاني (6/ 322)
    (وجه قوله: أن الفلوس أثمان حتى لا يتعين بالتعيين وبيع الأثمان واحداً باثنين لا يجوز كبيع الدراهم والدنانير واحداً باثنين، ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن ثمنية الفلوس إنما تثبت باصطلاح الناس، فإذا عيناه فقد أبطلا جهة الثمنية فعادت سلعة كما كانت فيجوز البيع متساوياً متفاضلاً).

    البحر الرائق (6/ 170)
    (فإن الفلوس أثمان في زماننا ولا تقبل إلا وزنا فلا يجوز السلم فيها إلا وزنا في ديارنا في زماننا)

    ماذا عن بقية المذاهب؟

    2) قوله: (واختلف الفقهاء بعد ذلك اختلافًا كبيرًا يرجع إليه في محله، والذي ترجح هو أن الفلوس ليس لها طبيعة خاصة بها، وإنما طبيعتها اعتبارية)

    لم أفهم معنى قوله (يرجع إليه في محله)؟
    وما هي المسألة أصلا التي ترجح فيها أن (الفلوس ليس لها طبيعة ...)؟
    وما هو المرجوح؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا الفاضلة .

    1 - من المعلوم أن النقدين ( الذهب والفضة ) لهما قيمة محددة معروفة ، فالدينار الذهبي يساوي أربعة وربع جرام من الذهب ، والدرهم من الفضة سبعة أعشار الدينار .
    أما الفلوس فليس لها قيمة محددة ، بل هي خاضعة للعرف وما اصطح عليه الناس في الأعصار والأمصار ، ولذا فهي ربما تختلف من وقت إلى وقت ، بل من مصرٍ إلى مصرٍ ، وقد ينتهي التعامل بها في وقت معين بعد أن كانوا يتعاملون بها ، وغالبا يكون هذا من الحكام ، وقد بين المقريزي رحمه الله هذا الأمر ومدى تلاعب الأمراء والحكام بهذه الفلوس ( النحاس أو البرونز ) في طريقة إصدارها وانتشارها في أوقات معينة مكان النقدين ، وقد أنكر رحمه الله صنيعهم هذا ؛ لضرره الكبير على اقتصاد الدولة الإسلامية وعلى الأفراد ، وهو رحمه الله ممن عني كثيرا بهذه المسائل في كتبه ، وكُتِبَ في نظريته النقدية رسائلُ علمية .

    2 - وما لونته باللون الأحمر فيه إشارة إلى ما ذكر في البحث أن العلة في تحريم الربا هل العلة هي الثمنية أو الطعام أو الوزن أو المكيل أو غير ذلك ، أم المنصوص عليه فقط في الحديث هو الذي يجري فيه الربا دون غيره ، فهذه كلها أمور فرعية مختلف فيها ، فيرجع إلى محله من كتب الفقه ، لعل هذا مقصده ، والله أعلم .

    3 - يقصد أن الفلوس كما بينا ليس لها طبيعة خاصة أي ليس لها قيمة محددة ثابتة كالنقدين الذهب والفضة ، بل تتغير بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بها ، وهي بهذا اعتبارية تابعة وليست مستقلة.
    والعلم عند الله .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا .. ونفع بكم .. وزادكم علما..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    آمين ، ولكم بالمثل .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •