عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وصححه البوصيري في المصباح والحاكم في المستدرك وقال على إثره:"سنة عزيزة"، وحسنه ابن حجر الفتح وفي البلوغ، ورمز له الشيخ الالباني في صحيح الجامع بذلك.
وقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن ابن المنذر عن احمد قوله: ( الْكُوفِيُّونَ يُصَلُّونَ بَعْدَهَا لَا قَبْلَهَا، وَالْبَصْرِيُّو نَ قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا، وَالْمَدَنِيُّو نَ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ، وَالثَّانِي الْحَسَنُ وَجَمَاعَةٌ، وَالثَّالِثِ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ.)
قلت: وحديث الباب يشهد للكوفيين
وقال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير: ((لعلها صلاة المنزل لا خاصة بالعود من صلاة العيد)) كذا قال مع أنه;رحمه الله قال في السبل: ((وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شَرَعَ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِيدِ فِي الْمَنْزِلِ، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا «لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا صَلَاةَ فِي الْجَبَّانَةِ)).