تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة ؟

    السؤال
    ما حكم الأضحية بالبدنة؟ وهل يجوز لي أن أضحي مع أشخاص مشتركًا في بدنة؟ وهل يجوز أن يزيد عدد الأفراد عن سبعة؟ وما حكمها لو قل عدد الأشخاص عن سبعة؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فلا خلاف في جواز الأضحية بالبدنة من الإبل أو البقر, ويجوز على الراجح أن يشترك فيها سبعة أو أقل لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة.


    وعن جابر رضي الله عنه قال:{ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم, وهذا في الهدي, والأضحية تقاس عليه.


    ولا يجوز عند الجمهور أن يزيد عدد الأفراد عن سبعة, وقيل بجواز اشتراك عشرة في الإبل لا في البقر, وقد فصل ذلك العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال: وتجزئ البدنة عن سبعة, وكذلك البقرة وهذا قول أكثر أهل العلم, روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم, وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي, وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة, ونحوه قول مالك, قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك, إلا ابن عمر, وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة, والبقرة عن سبعة, وبه قال إسحاق; لما روى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. متفق عليه, وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة, والبقرة عن سبعة. رواه ابن ماجه, ولنا ما روى جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة. وقال أيضًا: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة, نشترك فيها. رواه مسلم, وهذان أصح من حديثهم, وأما حديث رافع فهو في القسمة, لا في الأضحية, إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بيت, أو لم يكونوا, مفترضين أو متطوعين, أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه, فلا تضره نية غيره في عشره اهـ.


    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=190113

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله - كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 2 / 117:
    وأما مسألة التشريك في سبع البدنة أو البقرة فلم أر ما يدل على الجواز ، ولا على عدمه ، وإن كان بعض الذين أدركنا يفعلون ذلك ، لكني ما رأيت ما يدل عليه ، والله سبحانه أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وهل يشترط ألا يقل نصيب الفرد منهم عن السبع في البقر والعشر في البدن؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وهل يشترط ألا يقل نصيب الفرد منهم عن السبع في البقر والعشر في البدن؟
    نفع الله بك أبا البراء .
    نعم ، يشترط هذا ، لكن السبع فيهما ، وليس العشر في البدن ، كما رجحه ابن قدامة ، وحديث ابن عباس المذكور متكلم فيه وإن صححه بعض أهل العلم ، وأما حديث رافع على ما ذكر ابن قدامة في القسمة لا في الأضحية . والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •