تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال : الإنتساب الى غير الأب لمصلحة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : الإنتساب الى غير الأب لمصلحة ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    امرأة مات زوجها ولم تكن قد ثبتت هذا في المحاكم الرسمية وعندها منه ولدان مات الأب وتزوجت المرأة فحتى لا يضيع مستقبل الأطفال في الدراسة فلابد من وثيقة إثبات لهم فقرروا أن ينسبوهم لزوج المرأة الثاني في الوثائق الرسمية فقط فهل يجوز هذا الفعل ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بعض الأشخاص يسافر بعائلتة إلى الغربة ويضيف مع أبنائه إخوة أو قريبة باسم ابنة وذلك لطلب المعيشة ويكون بالوثائق الرسمية بالنسبة للقريب أو الأخ منسوب إلى صاحب العائلة بأنه أبوه مثلاً اسم الشخص الأصلي محمد حسين محمد علي يتغير اسم الأب فيصبح الأب صاحب العائلة مثلاً محمد خالد محمود أحمد فما رأي الشرع في هذا وهل هو نفس التبني، علماً بأن الشخص لا يرث من مال من أدخلة باسم ولده شيئا وإنما لطلب المعيشة؟



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد سبق بيان حكم التبني، وأنه لا يجوز شرعاً لقول الله تعالى: مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ... {الأحزاب:4-5}، وذلك لما يترتب على التبني من مخالفات شرعية، كخلوة المتبنى الأجنبي ببنات الأسرة على أنه أخ لهن... أو ضياع النسب واختلاطه، وتوريث من ليس بوارث شرعاً.
    وأما إضافة بعض الأقارب في الأوراق الرسمية للضرورة كالخوف عليه من الضياع، أو لمقصد شرعي معتبر لا يمكن الحصول عليه بغير ذلك فلا نرى مانعاً منه شرعاً من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا بشرط أن تؤمَن المفاسد التي أشرنا إلى بعضها لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وينبغي لمن اضطر لذلك أن يكتب أو يُشهد على أن هذا الشخص ليس ابنه، أو يُعلم بذلك جميع أفراد عائلته ويبين السبب الذي دعاه لذلك، وبذلك يكون هذا غير التبني الذي كان في الجاهلية وأبطله الإسلام، والعبرة في الإسلام بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين.
    أما إذا كان قصد السائل ما يمكن أن يفعله بعض الموظفين أو غيرهم من إضافة بعض أقاربه في أوراقه الرسمية لمجرد العيش معه أو ليحصل بذلك على بعض المكاسب والمنافع المادية والمعنوية من جهة العمل أو غيرها، فهذا لا يجوز لما فيه من الغش والكذب والتحايل والخداع... وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني وله أصل في صحيح مسلم، وانظر لتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 45060، والفتوى رقم: 52118 وفيما أحيل عليه فيهما.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=96578




  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لا يجوز تسجيل الطفل بغير اسم والديه لغير ضرورة
    السؤال:
    أنا الآن في لبنان لمدة قصيرة جدا وزوج عمتي متزوج زوجة أخرى على عمتي وهم يعيشون مع بعضهم البعض وهذه المرأة يوجد عندها طفل يبلغ من العمر تقريبا عشر سنوات أوأكثر لكنهم لم يطهروا الطفل، ويوجد أيضا عندهم طفل من امرأة زوجهم وهو يبلغ من العمر سنة وأمه تركته منذ كان صغيرا جدا وعمتي احتضنته منذ كان صغيرا وهي تريد أن تسجله معها وباسمها وليس باسم أمه التي ولدته, هل يجوز هذا الشيء وما هي النصيحة لأطفالهم؟
    جزاكم ألله خيرا ,
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فختان الطفل وحكمه والسن المناسبة له كل ذلك بيناه في الفتوى رقم: 1960، وإذا لم يفعل للولد في صغره فينبغي فعله ولو بعد الكبر لأنه من خصال الفطرة، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الابط وقص الشارب. وأما حضانة الطفل وتربيته تربية حسنة ورعايته فكل ذلك من العمل الصالح الذي يؤجر فاعله إن قصد به وجه الله تعالى والدار الآخرة، وانظري الفتوى رقم: 22136، وأما تسجيل الطفل بغير اسم أبيه وأمه، ونسبته إلى غيرهما دون ضرورة إلى ذلك فلا يجوز شرعا لما ذكرناه في الفتوى رقم: 27090، والفتوى رقم: 31933. ولكن إذا كان التسجيل لمصلحة الطفل ودعت إليه ضرورة ولم يكن المقصود به تغيير حقيقة نسب الطفل وإنما هو أمر صوري يتوصل به إلى كسب حق به إن كانت أمه غير موجودة أو ترفض تسجليه باسمها. وإن حدث ذلك وتم تسجيله بغير اسم أبويه ، فليكن صوريا لا حقيقة له في الواقع ، وإذا دعي فلا يدعى إلا بنسبه الحقيقي. لأن تلك ضرورة فتقدر بقدرها ولا يتجاوز فيها إلى غير محلها. وأما الأطفال فنصيحتنا لهم ولذويهم هي أن يربوهم تربية حسنة ويعلموهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرجى لهم بركته، وتسبق إلى قلوبهم فائدته وثمرته، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر سيما وهم في تلك البلاد بين أصدقاء السوء. فينبغي تحصينهم بالعلم النافع وترويضهم بالعمل الصالح.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=65490
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •