تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد سنة وليس بواجب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    المشاركات
    105

    افتراضي الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد سنة وليس بواجب

    مناقشة الأدلة من حيث الرواية :


    عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد،
    وارحم محمدا، وآل محمد كما صليت، وباركت، وترحمت، على إبراهيم إنك حميد مجيد ".


    ضعيف - أخرجه الحاكم 1/ 269، وعنه البيهقي 2/ 379 : من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يحيى بن السَّبَّاق عن رجل من بني الحارث
    عن ابن مسعود به.
    وصحّح الحاكم إسناده !
    وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 263: "رجاله ثقات إلا هذا الرجل الحارثي فينظر فيه ".
    قلت : كيف النظر فيه وهو لم يسمّ ، ويحيى بن السَّبَّاق لم يذكره أحدٌ بجرح ولا تعديل , وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 603 ولم يزد
    على قوله فيه : "يحيى بن السباق يروي عن رجل عن ابن مسعود روى عنه سعيد بن أبى هلال ".
    قلت : فهو مجهول العين .


    وله طريق أخرى ضعيفة جدًا :


    أخرجه الدارقطني 2/ 167 , والطبراني (9937) : من طريق محمد بن بكر البرجاني , ثنا عبد الوهاب بن مجاهد , حدثني مجاهد ,
    حدثني ابن أبي ليلى , أو أبو معمر قال: (( علمني ابن مسعود التشهد وقال: علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن:
    "التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
    عبده ورسوله , اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك علينا معهم , صلوات الله وصلوات المؤمنين على
    محمد النبي الأمي , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " . قال: وكان مجاهد يقول: إذا سلم فبلغ وعلى عباد الله الصالحين فقد سلم على أهل السماء وأهل الأرض )).
    وقال الدارقطني :
    " ابن مجاهد ضعيف الحديث ".
    قلت : عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكى ، مولى عبد الله بن السائب المخزومى : متروك , و قد كذبه الثورى .
    و قال الحاكم : روى أحاديث موضوعة .
    و قال ابن الجوزى : أجمعوا على ترك حديثه .


    وله شواهد : عن ابن عمر , وعائشة , وبريدة , وكعب بن عجرة , وأبي هريرة , وأبي مسعود , :


    فأما حديث ابن عمر :


    فأخرجه الدارقطني 2/ 162 : من طريق خارجة بن مصعب , عن موسى بن عبيدة , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر , قال:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: "التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى
    عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله " , ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم )).
    وقال الدارقطني : " موسى بن عبيدة , وخارجة ضعيفان ".
    قلت : موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذى ، أبو عبد العزيز المدنى : ضعيف و لا سيما فى عبد الله بن دينار ، و كان عابدا
    قال صالح بن أحمد بن حنبل : قال أبي : موسى بن عبيدة لا يشتغل به ، و ذلك أنه يروى عن عبد الله بن دينار شيئا لا يرويه الناس .
    و قال البخارى : قال أحمد : منكر الحديث .
    و قال أبو حاتم : منكر الحديث .
    و قال يعقوب بن شيبة : صدوق ، ضعيف الحديث جدا .
    وأما : خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعى ، أبو الحجاج الخراسانى السرخسى :
    فقد قال الحافظ : " متروك و كان يدلس عن الكذابين ، و يقال : إن ابن معين كذبه ".
    قلت : وقال عباس الدوري : كذاب .
    و قال ابن حبان : " كان يدلس عن غياث بن إبراهيم و غيره ، و يروى ما يسمع منهم مما وضعوه على الثقات عن الثقات الذين رآهم ، فمن هنا وقع فى حديثه
    الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج بخبره " .


    وأما حديث عائشة :


    فأخرجه الدارقطني 2/ 170 : من طريق سعيد بن عثمان الخزاز , ثنا عمرو بن شمر , عن جابر , قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع , يقول:
    قالت عائشة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة عليّ " .
    وقال الدارقطني :
    " عمرو بن شمر وجابر ضعيفان " .
    قلت : جابر هو ابن يزيد الجعفي : شيعي، غال، يؤمن بالرجعة , وثقه شعبة والثوري، وقال أبو داود: ليس عندي بالقوي، وقال النسائي: متروك
    وقال ابن سعد: كان يدلس، وكان ضعيفا جدا في رأيه وروايته.
    وفي "كتاب" أبي محمد بن الجارود: ليس بشيء، كذاب. لا يكتب حديثه.
    وأما عمرو بن شمر :
    فهو الجعفي الكوفي الشيعي، أبو عبد الله.
    عن جعفر بن محمد، وجابر الجعفي، والأعمش.
    روى عباس عن يحيى: ليس بشئ.
    وقال الجوزجاني: زائغ كذاب.
    وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات.
    وقال البخاري: منكر الحديث.
    قال يحيى: لا يكتب حديثه .
    وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث.
    وقال الذهبي في " ديوان الضعفاء"(3183):" عمرو بن شمر الجعفي: عن التابعين، رافضي متروك ".
    وأما سعيد بن عثمان :
    فقد قال الذهبي : سعيد بن عثمان , عن عَمْرو بن شمر في الجهر بالبسملة انتهى.
    وقال ابن القطان: لا أعرفه.
    قلت : ورواه الدارقطني بنفس هذا الإسناد من حديث بريدة وهو الآتي :


    أخرجه الدارقطني 2/ 170: من طريق سعيد بن عثمان , ثنا عمرو بن شمر , عن جابر , عن عبد الله بن بريدة , عن أبيه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    " يا أبا بريدة إذا جلست في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة علي فإنها زكاة الصلاة , وسلم على جميع أنبياء الله ورسله , وسلم على عباد الله الصالحين ".
    قلت : وهذا إسناد تالف بمرة , والكلام عليه قد تقدم عند حديث عائشة .


    وأما حديث كعب بن عجرة :


    فأخرجه الشافعي في "الأم" 1/ 140 : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة :
    " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد
    وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد " .
    قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ,فيه شيخ الشافعي وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني :
    قال إبراهيم بن عرعرة: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت مالكا عنه أكان ثقة في الحديث؟ فقال: لا ولا في دينه.
    وقال يحيى بن معين: سمعت القطان يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب.
    وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال: تركوا حديثه.
    قدري، معتزلي، يروى أحاديث ليس لها أصل.
    وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس.
    وقال البخاري أيضاً: كان يرى القدر، وكان جهميا.
    وروى عبد الله بن أحمد، عن أبيه، قال: قدري جهمي، كل بلاء فيه، ترك الناس حديثه.
    وروى عباس عن ابن معين: كذاب رافضي.
    وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت عليا يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب، وكان يقول بالقدر.
    وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك.
    وقال الذهبي في "ديوان الضعفاء" (244) : " متروك عند الجمهور، وقال أبو داود: كان قدرياً رافضياً مأبوناً ".


    قلت : وبهذا الإسناد رواه الشافعي من حديث أبي هريرة :
    أخرجه في "الأم" 1/ 140 : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال:
    (( يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال: " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد
    وآل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون علي " )).


    وأما حديث أبي مسعود الأنصاري :


    فأخرجه أحمد 4/ 119, وابن خزيمة (711) ، وابن حبان (1959) ، والدارقطني 1/ 354 -355، والحاكم 1/ 268، والبيهقي في "السنن" 2/ 146-147 و147 و378 :من طريق
    يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني - في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته -
    محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، أخي بلحارث بن الخزرج، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال:
    أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك، فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا
    في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله. فقال: " إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على
    محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
    إنك حميد مجيد " .
    وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل.
    وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
    قلت : ابن اسحاق لم يحتج به الإمام مسلم , إنما أخرج له في المتابعات , وقد تفرّد بهذه الزيادة , وقد جاء هذا الحديث من رواية محمد بن سلمة وزهير بن معاوية
    عنه فلم يذكرا هذا القيد " فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا " كما سيأتي بيانه , وهذا دليل على إضطرابه !
    وقال ابن أبي عاصم: وليس يقول ((النبي الأمي)) غير ابن إسحاق.
    قال الذهبي : " الذي يظهر لي أن ابن اسحاق حسن الحديث , صالح الحال صدوق , وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا ".
    ودونك الروايات التي لم تأت بها هذه الزيادة عن ابن اسحاق :
    أخرجه أبوداود (981) , وعبد بن حميد (234 - المنتخب) , وابن أبي شيبة في "المصنف" (8635) , والطبراني (698): من طريق زهير بن معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن محمد
    بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن عقبة بن عمرو، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حتى جلس بين يديه، فقال: يا رسول الله، أما
    السلام عليك فقد عرفناه، فما الصلاة؟ فأخبرنا بها؛ كيف نصلي عليك؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وددت أن الرجل الذي سأله لم يسأله، ثم قال:
    " إذا صليتم عليّ فقولوا: "اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي
    وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ".


    وأخرجه النسائي في ""الكبرى" (9794) , وفي "عمل اليوم والليلة" (49) : أخبرني أحمد بن بكار عن محمد وهو ابن سلمة عن ابن اسحق عن محمد بن ابراهيم
    عن محمد بن عبد الله عن أبي مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك صلى الله عليك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة
    ثم قال تقولون اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كا باركت على ابراهيم انك حميد مجيد".


    وهذا الحديث له غير طريق ابن اسحاق ولم يذكر أحد "فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا" , ولا زيادة " النبي الأمي " :


    أخرجه مالك في "الموطأ" 1 /165-166 , ومن طريقه مسلم (405) ، وأبو داود (980) ، والترمذي (3220) ، والنسائي 3/ 45، وفي "السنن الكبرى"
    (1208) و (9876) وأحمد 4/ 118 و5/ 274-275 , والشافعي في "السنن المأثورة" (102) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (3108) ، والدارمي (1343) ,
    وابن حبان (1958) ، وابن أبي عاصم في ((الصلاة على النبي)) (3، 4، 5) , والطبراني (697) و (725) ، والبيهقي في 2/ 146 , :عن نعيم بن عبد الله المجمر،
    أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، وعبد الله بن زيد، هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري، قال: ((أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
    ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تمنينا
    أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما
    باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم ")).
    وقال الترمذي:
    "حديث حسن صحيح"


    وأخرجه النسائي (1285) ، وفي "الكبرى" (9795) , وفي "عمل اليوم والليلة" (50) , والطبراني (696) :
    من طريق عبد الرحمن بن بشر، عن أبي مسعود الأنصاري قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك ونسلم عليك فأما
    السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل ابراهيم".

    يتبع ...

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    المشاركات
    105

    افتراضي

    ويوجد حديثان لا ينهضان للإستدلال على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد :


    الحديث الأول :


    عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله عز وجل،
    ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عجل هذا " ثم دعاه فقال له ولغيره: " إذا صلى أحدكم
    فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بعد بما شاء " .
    صحيح - أخرجه أحمد 6/ 18 , وعنه أبو داود (1481) , والترمذي (3477) ، والبزار في "مسنده" (3748) ، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" (106)
    وابن خزيمة (710) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2242)، وابن حبان (1960) ،والطبراني (791) و (793) ، والحاكم 1 /230 و 268 ،
    والبيهقي 2 /147-148 : من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرىء , حدثنا حيوة، قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة به
    وقال الترمذي:
    " حديث حسن صحيح".
    وقال الحاكم 1/ 230:
    "صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي !.
    وقال في موضع آخر 1/ 268 :
    " صحيح على شرط الشيخين , ولا تعرف له علة ، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي !
    قلت : إنما إسناده صحيح وليس على شرطهما أو شرط أحدهما , فإنهما لم يرويا لعمرو بن مالك الجنبي شيئا , وهو ثقة , وروى له أصحاب السنن والبخاري
    في "الأدب المفرد" .
    وأخرجه الترمذي (3476) ، والطبراني (792) و (794): من طريق رشدين بن سعد، عن أبي هاني ، عن أبي علي الجنبي ، عن فضالة بن عبيد ، قال :
    بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدا ، إذ دخل رجل فصلى ، ثم قال : اللهم اغفر لي وارحمني ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    " عجلت أيها المصلي ، إذا صليت فقعدت ، فاحمد الله بما هو أهله ، ثم صل علي ، ثم ادعه " .
    ثم صلى آخر ، فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل تعطه " .
    وقال الترمذي :
    " هذا حديث حسن وقد رواه حيوة بن شريح، عن أبي هانئ الخولاني , وأبو هانئ اسمه: حميد بن هانئ، وأبو علي الجنبي اسمه: عمرو بن مالك ".
    قلت : رشدين بن سعد : ضعيف .
    وأخرجه النسائي (1284): من طريق ابن وهب، عن أبي هانئ، أن أبا علي الجنبي حدثه، أنه سمع فضالة بن عبيد، يقول:
    سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    "عجلت أيها المصلي ، ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فمجد الله وحمده، وصلى على النبي
    صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادع تجب، وسل تعط " .




    وهذا الحديث لا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد , فهو مقيد بالدعاء , فقوله صلى الله عليه وآله وسلم
    " إذا صلى أحدكم " أي : إذا دعا فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بما شاء .


    الحديث الثاني :




    أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" (2060) و(2295) : حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا محمد بن بشر قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام
    قال: (( انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض. وذكر الحديث، قال سعد بن هشام: قلت لعائشة:
    " يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك
    ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ثم يسلم تسليمة يسمعنا
    أو تسليم يسمعنا " .
    وأخرجه أبو نعيم في "المسند المستخرج" (1689) : من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة - ثم ذكر طرقا متعددة ولكنه ساقه برواية
    محمد بن بشر عن سعيد - ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام- عن عائشة وفيه - " يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا
    نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي لسبع ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة فيدعو ربه
    ويصلي على نبيه ثم يدعو ويسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة فيقعد فيذكر الله ويحمده ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشر ركعة
    يا بني ".
    قلت : سعيد هو ابن أبي عروبة أبو النضر البصري إمام أهل البصرة في زمانه أحد الحفاظ الثقات كثير التدليس قال البزاز: "يحدث عن جماعة لم يسمع منهم،
    فإذا قال: سمعت وحدثنا كان مأموناً على ما قال" .
    وروايته في الكتب الستة كلها، ولكنه اختلط، وطالت مدة اختلاطه فوق العشر سنين، وهو ممن أوردهم ابن الصلاح فيمن اختلط , وقد اتفق الشيخان على الإخراج
    لمحمد بن أبي عدي من روايته عنه , وقد أخرج مسلم (746) هذا الحديث , وأبوداود(1347): من طريق محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة، أن سعد بن هشام
    بن عامر- عن عائشة وفيه -" يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: " كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل،
    فيتسوك، ويتوضأ،ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصل التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه،
    ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني".


    وقد أخرجه مسلم (746) , وابن ماجه (1191) , والبيهقي 2/ 499 :عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن بشر ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، ثنا قتادة ، ثنا زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام -
    عن عائشة وفيه - "يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : " كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن
    يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ، ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد ،
    ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو ، ثم يسلم تسليمة يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ".
    وتابعه عند داود تحت الحديث (1347) : عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سعيد به .
    وأخرجه البيهقي 2/ 499 : من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري ، ثنا محمد بن بشر العبدي به .
    وقال البيهقي : " لفظ حديث الحسن بن علي بن عفان " , وليس فيه ما ذكره أبو عوانة عن الحسن بن علي بن عفان , إذ هو نفس الإسناد فكيف أقحمت فيه هذه اللفظة
    وهو المحفوظ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة -كما تقدم - فمن أين أتت هذه اللفظة الغريبة !


    وأخرجه مسلم (746) , والنسائي (1721) , وأحمد (24773)و(24818) , واسحاق بن راهويه (1478), وأبونعيم في "المستخرج" (1691) : من طرق عبد الرزاق - وهو في
    "المصنف "(4414) باختصار-، أنبأ معمر ، عن قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، أن سعد بن هشام بن عامر - وفيه عن عائشة - " ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا ،
    عند الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد ويحمد الله ويذكره ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد
    بعد ما يسلم فتلك إحدى عشرة " ولم يذكر لفظه مسلم لأنه استوفاه برواية محمد بن أبي عدي , والسياق للنسائي , وأحمد (24818) , وأبي نعيم .
    وأخرجه الحاكم 2/ 497 : من طريق عبدالرزاق به .
    وقال : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه !". وفاته أنه عند مسلم .
    وأخرجه أبو داود (1342) :من طريق همام ، حدثنا قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام - وفيه عن عائشة - " حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت :
    كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ، ولا يسلم إلا في التاسعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ،
    فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ".


    وأخرجه أحمد (23747) , ومن طريقه الحاكم 2/ 611 , وأبوداود تحت الحديث (1347), والنسائي (1315) و(1601) : من طريق يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن قتادة ،
    عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام- عن عائشة وفيه - " يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : " كنا نعد له سواكه وطهوره ،
    فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ، ثم يتوضأ ، ثم يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيجلس ويذكر ربه عز وجل ، ويدعو
    ويستغفر ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة ، فيقعد ، فيحمد ربه ويذكره ويدعو ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ، فتلك
    إحدى عشرة ركعة ، يا بني ".


    وأخرجه مسلم (746) , والنسائي (1719) , وابن حبان (2442) : من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام :عن عائشة ، قالت :
    " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل
    ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ، ثم
    يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس " .


    وأخرجه أحمد (25455), وأبو داود (1347)و (1346) و (1348) , وعبد الرزاق (4751) : من طريق بهز بن حكيم , عن زرارة بن أوفى قال سألت عائشة - وفيه - :
    " كان يصلي العشاء , ثم يصلي بعدها ركعتين , ثم ينام , فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى وسواكه استاك , ثم توضأ , فقام فصلى ثمان ركعات , يقرأ فيهن بفاتحة
    الكتاب وما شاء من القرآن , وقال مرة : ما شاء الله من القرآن , فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة , فإنه يقعد فيها , فيتشهد , ثم يقوم ولا يسلم , فيصلي ركعة
    واحدة , ثم يجلس , فيتشهد ويدعو , ثم يسلم تسليمة واحدة : السلام عليكم , يرفع بها صوته حتى يوقظنا , ثم يكبر وهو جالس , فيقرأ , ثم يركع ويسجد وهو جالس ,
    فيصلي جالسا ركعتين , فهذه إحدى عشرة ركعة ".
    وزرارة لم يسمع من عائشة بينهما سعد بن هشام , ووصله أحمد (25456) , وأبو داود (56) و (1349) ، وابن المنذر في "الأوسط" (342) ، والطبراني في "الأوسط"(502)


    وأخرجه أبو داود تحت الحديث (1351) , والنسائي (1651)و (1724),وفي "الكبرى" (422) و (423) و (449) و (1414) و (1419) و (1420) , وأحمد (24136)و (25454) ,
    وابن خزيمة (1038): من طريق الحسن ، عن سعد بن هشام ، قال : قدمت المدينة فدخلت على عائشة ،فقلت : أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت :
    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يصلي بالناس صلاة العشاء ، ثم يأوي إلى فراشه فينام ، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ، ثم دخل
    المسجد فصلى ثماني ركعات ، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ، ثم يوتر بركعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، ثم يضع جنبه ، فربما جاء
    بلال فآذنه بالصلاة ، ثم يغفي ، وربما شككت أغفى أو لا ، حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاته حتى أسن لحم " ، فذكرت من لحمه ما شاء الله ، وساق الحديث .
    قلت : الحسن هو البصري , وهو مدلس وقد عنعنه .


    وله طريق أخرى عن عائشة :
    أخرجه مسلم (738) , وأبو داود (1340), والنسائي (1781) , وفي "الكبرى" (450) و (1426) و (1453), والدارمي (1474) , وأحمد (25030) , وابن خزيمة (1036) , وابن حبان (2616): من طريق يحيى بن أبي كثير،
    عن أبي سلمة ، قال : سألت عائشة ، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
    فقالت : " كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ثمان ركعات ، ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة
    من صلاة الصبح " .
    وأخرجه مختصراً بذكر الركعتين بين أذان الفجر والاقامة: البخاريُّ (619)، والنسائي (1780): من طريق يحيى بن أبي كثير، به.


    وأخرجه البخاري (1159) ، وأبو داود (1361) ، والنسائي في "الكبرى" (416) , وأحمد (24682) , و إسحاق بن راهويه (1694) : من طريق عراك بن مالك عن أبي سلمة
    عن عائشة قالت: صلَّى النبي صلَّى الله عليه وسلم العشاء، وصلى ثمانى ركعات، وركعتن جالساً، وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبداً ".


    وأخرجه النسائي في "الكبرى" (414) و (451) : من طريق جعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة، به.


    طريق أخرى :


    أخرجه أبوداود (1351): من طريق محمد بن عمرو ، عن محمد بن إبراهيم ، عن علقمة بن وقاص ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    " كان يوتر بتسع ركعات ، ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، ثم سجد " .
    وأخرجه باختصار : مسلم (731 - 114) ، وأحمد (26002) , وأبو عوانة 2/ 218 عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
    وأخرجه إسحاق بن راهويه (1724) : عن النضر بن شميل، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن سيرين، عن علقمة، به.


    قلت : فإذا تقرّر لك هذا - بعد التحقيق في كل الروايات وما فيها من حيث الرواية - تبيّن لك ضعف قول النووي في "شرح صحيح مسلم" :


    "اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة. فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى
    والجماهير إلى أنها سنة لو تركت صحت الصلاة، وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة. وهو مروي عن
    عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما وهو قول الشعبي ... وفي الاستدلال لوجوبها خفاء، وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري
    رضي الله عنه المذكور هنا أنهم قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله فقال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قالوا والأمر للوجوب وهذا
    القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال صلى الله عليه و سلم: قولوا
    :اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وهذه الزيادة صحيحة رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان ، والحاكم أبو عبد الله في
    صحيحيهما قال الحاكم هي زيادة صحيحة واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضا في صحيحيهما بما روياه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه
    أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
    عجل هذا، ثم دعاه النبي صلى الله عليه و سلم فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصل على النبي صلى الله عليه و سلم
    وليدع ما شاء. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية
    والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما فإن الأمر للوجوب فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب والله أعلم ".




    وكتب
    أبوسامي العبدان
    حسن التمام
    24 من ذي القعدة 1436 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم

  3. افتراضي

    أخي الكريم! نفع الله بك.
    سؤال: لماذا لا تذكر مصادر المؤلفين؟!!
    فتقول أخرجه أحمد، والطبراني ... وهكذا ! ولا تذكر في أي كتابٍ هو ؟!!
    وسؤال آخر:
    لماذا لم تورد ما جاء عن ابن مسعود موقوفًا في هذا الباب؟
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    المشاركات
    105

    افتراضي

    أخي الحبيب أبا عاصم وفقك الله لما يحب ويرضى ، إذا قال المحقق أخرجه أحمد فمن المعلوم عند إطلاق العزو إليه بالإسم فقط فالمراد به (( المسند)) وإذا أراد غير المسند فإنه يقيده فيقول في (( الزهد)) أو غيره ، وكذا عند إطلاق العزو للطبراني فالمراد به (( المعجم الكبير)) وهذا معروف لدي المشتغلين في فن التخريج والله أعلم ...

  5. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن التمام مشاهدة المشاركة
    أخي الحبيب أبا عاصم وفقك الله لما يحب ويرضى ، إذا قال المحقق أخرجه أحمد فمن المعلوم عند إطلاق العزو إليه بالإسم فقط فالمراد به (( المسند)) وإذا أراد غير المسند فإنه يقيده فيقول في (( الزهد)) أو غيره ، وكذا عند إطلاق العزو للطبراني فالمراد به (( المعجم الكبير)) وهذا معروف لدي المشتغلين في فن التخريج والله أعلم ...
    نفع الله بك!
    يا أخي الكريم أنا ممكن أعي هذا! لكن القارئ العادي، والغير متخصص، والذي ليس له شغلة بـ (التخريج)، لا يدري في أي كتاب هو، فإذا سأله سائل تلعثم، ولا يدري ما يقول؟!!
    فمن الأفضل-لما يناسب ما تعرضه هنا، وليس ثم ذكر مثل هذا في مقدمة كتاب أو بحث-، أن تذكر مصادر المؤلفين، فتريح الناس جميعًا على مختلف مستوياتهم العلمية، وهذا ما يصنعه (المخرجون) لا سيما في عصرنا هذا، كي تعم الفائدة، وينتفع الناس جميعًا بما يكتبون، بإذن الله تعالى!!

    ولي عودة لمناقشة ما سطرته يداك الكريمة هنا.
    نفع الله بك وأعانك!
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    المشاركات
    105

    افتراضي

    جزاك الله خيرًا وسيكون ذلك بمشيئة الله في التخريجات الجديدة ....

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد سنة وليس بواجب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن التمام مشاهدة المشاركة
    من طريق جعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة، به.
    كنت أبحث في مسألة أخرى لها علاقة برواية جعفر عن أبي سلمة ، فاكتشفت هذه الرواية :
    «تفسير القرآن من الجامع لابن وهب» (2/ 112):
    «أخبرنا ابن وهب قال: حدثني بكر عن *جعفر *بن *ربيعة قال: سمعت أبا *سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول»

    فلا أقول إلا غفر الله للطحاوي الذي غمز في سماعه منه ، ومشيت على كلامه الذي جعلني أقع في إشكال يتعلق بالمسألة التي أبحث فيها .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  8. #8

    افتراضي رد: الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد سنة وليس بواجب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    كنت أبحث في مسألة أخرى لها علاقة برواية جعفر عن أبي سلمة ، فاكتشفت هذه الرواية :
    «تفسير القرآن من الجامع لابن وهب» (2/ 112):
    «أخبرنا ابن وهب قال: حدثني بكر عن *جعفر *بن *ربيعة قال: سمعت أبا *سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول»

    فلا أقول إلا غفر الله للطحاوي الذي غمز في سماعه منه ، ومشيت على كلامه الذي جعلني أقع في إشكال يتعلق بالمسألة التي أبحث فيها .
    الرواية التي عزاها الأخ إلى النسائي في "الكبرى" (414) و (451) : من طريق جعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة، به.
    قد أجهز عليه الإمام النسائي رحمه الله بقوله: ": أَدْخَلَ سَعِيدُ بَيْنَ جَعْفَرٍ وَبَيْنَ أَبِي سَلَمَةَ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ". اهـ.

    أما ما خرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4968)، فقال: حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا عبد الله بن صالح قال:
    حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود بن حارثة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حنيش:
    أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عمرة يسألونها. فقالت: قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا قطع إلا في ربع دينار».
    قال الطحاوي: قيل لهم: أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ولا نعلمه لقيه أصلا.
    فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ذكرنا؟. اهـ.
    قلتُ: في الإسناد عبد الله بن صالح وقد خولف فيما أعله البخاري في تاريخه (10252)، فقال: وقَالَ ابْن أَبِي مريم:
    حَدَّثَنَا يحيى، قَالَ: نا جَعْفَر بْن ربيعة، أن الأَسْوَدَ بْن الْعَلاءِ بْن جَارِيَةَ، سَمِعَ عَائِشَةَ، قَالَت: سَمِعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مثلَهُ.

    وأما رواية ابن وهب ففيها نظر؛ فإنه خولف فيها فيما خرجه الطبري في تفسيره (11/166)، فقال:
    حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا محمد بن حرب، قال:
    ثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، في قوله:
    " {مكاء وتصدية} [الأنفال: ٣٥] قال: المكاء: النفخ، وأشار بكفه قبل فيه، والتصدية: التصفيق ". اهـ.
    وقد نفى أبو داود صاحب السنن سماع جعفر بن ربيعة من الزهري (124 هـ)،
    فأنى له السماع من أبي سلمة (94 ه)؟ وهو يروي عن أبي سلمة بالواسطة والواسطتين بالنزول من هو في مرتبة تلاميذه.
    ثم هو مصري الأصل أخذ عن أهل بلده مصر، فمن أقدمهم ولا أعلم غيره أبو الخير اليزني (90 هـ)،
    ولم يروِ عنه إلا الحديث أو الحديثين، بل لم يرو عمن مات قبل المائة غيره، وإنما يروي عمن مات سنة المائة وما بعدها.
    فإذا كان الأمر أنه لم يروِ عمن مات قبل المائة إلا واحدا من بلديته مصر روى عنه الحديث الواحد.
    فأنى له اللقيا لأبي سلمة المدني (94 هـ) في المدينة؟
    والله أعلم.
    .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد سنة وليس بواجب

    لا تُعارَض رواية ابن وهب برواية ابن لهيعة
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  10. #10

    افتراضي رد: الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد سنة وليس بواجب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    لا تُعارَض رواية ابن وهب برواية ابن لهيعة
    ابن لهيعة معتضد بالنظر، بأن جعفر بن ربيعة لم يسمع من الزهري الذي هو من تلاميذ أبي سلمة.
    وأن روايته عن أبي سلمة بالواسطتين، وتأخر روايته.
    فلو بالنظر فقط لسقطت رواية ابن وهب.

    وإن كنت متمسكا برواية ابن وهب، فأثبت العرش ثم انقش.
    فهي رواية غريبة ليست معروفة في الكتب المشهورة وفي ثبوتها عن ابن وهب نظر.
    فالراوي عنه هو سحنون بن سعيد قال عنه أبو يعلى الخليلي: "لم يرض أهل الحديث حفظه". اهـ.
    وأيضا راوي الجزء هو محمد بن نصر الأندلسي لم أعرفه، من هو؟
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •