تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 8 من 8 الأولىالأولى 12345678
النتائج 141 إلى 159 من 159

الموضوع: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

  1. #141
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    وللإخوة الأشقاء: الباقي تعصيبًا، لعدم وجود الفرع الوارث المذكر أو الأصل المذكر.
    نعم، صحيح، ولكن الأولى أن يقال: وللإخوة والأخوات هنا، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

  2. #142

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    20 - ماتت وتركت: أخت لأم، وأولاد أخ لأم، وأبناء عم، وتركت 10000 جنيهًا
    للأخت للأم السدس؛ لعدم وجود فرع وارث، ولا أصل ذكر، ولعدم وجود مماثل
    وسدس التركة: 1666.67
    والباقي لأبناء العم الشقيق أو لأب؛ لأنهم عصبة، ولا حاجب لهم، والباقي = 8333.33، فيقسم على ذكورهم فقط، بالتساوي.
    ولا شيء لأولاد الأخ للأم؛ لأنهم من ذوي الأرحام

  3. #143
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الورثة هم:
    الأخت لأم لها السدس؛ لانفرادها ولعدم وجود حاجب لها (فرع وارث، أصل ذكر).
    أبناء العم باقي التركة؛ لأنهم العصبة.
    وليس لأولاد الأخ لأم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود العاصب.

    أصل المسألة: 6
    10000(التركة) ÷ 6 (أصل المسألة) = 1666,666667 ج
    نصيب الأخت لأم = 1/6 وهو سهم واحد.
    1 × 1666,666667 = 1666,666667 ج
    نصيب أبناء العم (العصبة) الباقي
    وهو 5 أسهم.
    5 × 1666,666667 = 8333,333335 ج

  4. #144
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #145
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    21 - مات وترك:
    أم، وأختين لأم، وإخوة أشقاء: (ثلاث بنات وولدين)، والتركة: مبلغ 120000
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #146
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    22 - مات وترك:
    أم، وثلاث أخوات أشقاء، وإخوة لأم: (بنتين وولدين)، والتركة 120000
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #147
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    21 - مات وترك:
    أم، وأختين لأم، وإخوة أشقاء: (ثلاث بنات وولدين)، والتركة: مبلغ 120000
    للأم السدس فرضًا، لوجود عدد من الإخوة.
    وللإخوة لأم الثلث فرضًا؛ لعدم وجود الأصل الوارث.
    وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيبًا.
    أصل المسألة
    6 لأنه المقام الأكبر
    نصيب السهم: 120000 على 6 = 20000
    الأسهم:
    الأم : 1/6 في 6 = 1
    الإخوة لأم : 1/3 في 6 = 4
    والإخوة الأشقاء : الباقي = 1
    الأنصبة:
    الأم : 20000
    الإخوة لأم : 4 في 20000 = 80000
    وهما اثنان فلكل واحدة منهن: 40000
    والإخوة الأشيقاء: الباقي وهو 20000
    وهم ثلاث بنان وولدين :
    فيكون للولد: 5714
    وللبنت: 2857
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #148
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    22 - مات وترك:
    أم، وثلاث أخوات أشقاء، وإخوة لأم: (بنتين وولدين)، والتركة 120000
    للأم : السدس؛ لوجود عدد من الإخوة.
    وللأخوات الأشقاء : الثلثين نصيب البنات؛ لعدم وجود الأصل الوارث، وعدم وجود معصب لهنَّ.
    وللأخوات لأم : الثلث؛ لعدم وجود الأصل الوارث، ولعددهنَّ.

    أصل المسألة : 6 ؛ لأنه المقام الأكبر؛ لكن يلاحظ أن المسألة فيها عول فتعول إلى 7
    قيمة السهم: 20000 على 7 = 17142

    الأسهم:
    الأم : 1/6 في 6 = 1
    الأخوات الأشقاء : 2/3 في 6 = 4
    الأخوات لأم : 1/3 في 6 = 2

    الأنصبة:
    الأم = 17142 في 1 = 17142
    الأخوات الأشقاء : 17142 في 4 = 68568
    وهنَّ ثلاثة: فيكون للواحدة : 68568 على 3 = 22856
    والإخوة لأم : 17142 في 2 = 34284
    وهم أربعة يقسم بينهم بالتساوي: فيكون للواحد : 8571
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #149
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    ٢٣ - مات وترك: زوجة، وإخوة لأب: (ولد، وثلاث بنات).
    والتركة: 100000 جنيها.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #150
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    ٢٣ - مات وترك: زوجة، وإخوة لأب: (ولد، وثلاث بنات).
    والتركة: 100000 جنيها.
    زوجة : الربع
    أخ لأب + 3 أخوات لأب : الباقي للذكر مثل حظ الانثيين .

    نصيب الزوجة : ( 25 ألف جنيه)
    نصيب الأخ لأب : (30 ألف جنيه)
    نصيب كل أخت لأب : (15 ألف جنيه)

  11. #151
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    24 - مات عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فكيف تقسم التركة ؟
    السؤال

    مات أخى ، وترك بنات ابنه الوحيد المتوفى قبل أخى عددهن 3بنات ، وترك أخى زوجته ، ونحن 2 أخوه أشقاء لأخى ذكور أحياء ، فكيف تقسم تركته ؟ هل لي نصيب أنا وأخي الشقيق من ميراث ؟ وكم مقداره ؟

    نص الجواب





    الحمد لله
    إذا مات الرجل عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فإن تركته تقسم كما يلي:
    لبنات الابن: الثلثان؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/11، وهذا الحكم يشمل البنتين فأكثر كما هو مذهب عامة أهل العلم .

    ينظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" (ص 78) .

    وهذا يشمل البنات الصلبيات، وبنات الابن، فكلهن يدخلن في (أَوْلَادِكُمْ).
    وللزوجة: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12

    وللأخوين: الباقي؛ لقوله صلى الله وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615).

    وأصل المسألة من 24 ، للبنات الثلثان وهو 16، وللزوجة الثمن وهو 3، وللأخوين الباقي وهو 5
    فإذا أردت معرفة نصيب أي وارث، فاعمل هذه المعادلة: التركة× سهام الوارث÷ أصل المسألة.
    فنصيبك مع أخيك= التركة × 5 ÷ 24
    ثم تقسم الناتج على اثنين، لتعلم نصيبك وحدك.
    والله أعلم.

    https://islamqa.info/ar/answers/3095...B1%D9%83%D8%A9
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #152
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    23 - مات وترك:
    بنتين، وأربعة إخوة أشقاء: (2 ذكور، 2 إناث)، وبنت ابن مات في حياة أبيه، وتركته 100000 جنيهًا؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #153
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وعليه يكون:

    نصيب الزوجة: 200 * 3 = 600 جرام

    ونصيب الأم: 200 * 3 = 600 جرام

    ونصيب الأب: 200 * 6 = 1200 جرام
    اذا المسألة من 12 , الزوجة الربع يعني 3 و و الأم الثلث يعني 4 و و الأب عصبة يعتي الباقي و 5

  14. #154
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السلام مشاهدة المشاركة
    اذا المسألة من 12 , الزوجة الربع يعني 3 و و الأم الثلث يعني 4 و و الأب عصبة يعتي الباقي و 5
    لا، هذه المسألة تعرف بالعمارية، وهي اجتماع الأب والأم مع أحد الزوجين، وفيها أن الأم تأخد ثلث الباقي، وليس ثلث التركة.
    وحبذا لو تنقل المسألة كاملة، بارك الله فيك.
    الأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .
    لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ).
    لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود ، ولا ترث ثلث المال كله .
    الصورة الأولى :
    توفيت امرأة عن : زوج وأم وأب .
    فللزوج النصف ، وللأم ثلث النصف الباقي ، وللأب الباقي .
    وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
    الصورة الثانية :
    توفي رجل عن : زوجة وأم وأب .
    فللزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة ، وللأب الباقي .
    وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
    قال ابن قدامة رحمه لله : " هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء, فاتبعه على ذلك عثمان, وزيد بن ثابت, وابن مسعود, وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن, والثوري ومالك, والشافعي, رضي الله عنهم, وأصحاب الرأي. وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة, وليس هاهنا ولد ولا إخوة...
    واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) . وبقوله عليه السلام: ( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ). والأب هاهنا عصبة; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض, كما لو كان مكانه جد, والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض , كان للأم ثلث الباقي , كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد; لأن الأب في درجتها, والجد أعلى منها.." انتهى من "المغني" (6/172).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  15. #155
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    24 - مات عن: زوجة، وأولاد ذكور وإناث: (4 ذكور)، وبنت واحدة، وترك 200000 جنيه؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  16. #156
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    25_ مات وترك:
    بنتين وزوجة وإخوة أشقاء وأبناء أخ وأبناء أخت.
    الورثة: (بنتين - زوجة - إخوة أشقاء).

    للبنتين: الثلثين فرضًا؛ لانفرادها، وعدم وجود الفرع الوارث المذكر.
    وللزوجة: الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث.
    وللإخوة الأشقاء: الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الانثيين، إذا كانوا ذكورًا وإناثًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث المذكر.
    وأبناء الإخوة محجبون بالأخوة الأشقاء؛ لأنهم أقرب جهة.
    وأبناء الأخت ليسوا ورثة؛ لأنهم من الأرحام، وليسوا من العصبات، والله أعلم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #157
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    26_ مات وترك:
    بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وإخوة لأب.
    الورثة: (البنت والأم والزوجة والأخت الشقيقة).
    1_ للبنت: النصف فرضًا؛ لانفرادها، وعدم وجود معصب لها.

    2- للزوجة: الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث.
    3- للأم: السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وعدد من الإخوة.
    4- للأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع البنت.
    - الأخت لأم: محجوبة بالفرع الوارث المؤنث.
    - الإخوة لأب: محجوبون بالأخت الشقيقة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  18. #158
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    27 - ماتت عن أخت شقيقة، وثلاث أخوات لأب.
    للأخت الشقيقة النصف فرضًا؛لانفرادها وعدم وجود أصل أو فرع وارث مذكر أو مؤنث، ولعدم وجود معصب لها في درجتها أو أقل منها.
    وللأخوات لأب: السدس تكملة نصيب البنات؛ لعدم وجود أصل أو فرع وارث، ولوجود الأخت الشقيقة، ولعدم وجود مصب لهنَّ.
    والباقي يرد على الأخوات جميعًا على قدر نصيب كل واحدة منهنَّ.
    وأصل المسألة من 6
    تأخذ الشقيقة: 3
    والأخوات لأب: 1
    والباقي يرد على جميع الورثة
    فتكون المسألة من 4
    فالشقيقة تأخذ ثلاث أرباع التركة
    والأخوات لأب يأخذن ربع التركة
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  19. #159
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما تقولون في هذه المسألة ؟
    بارك الله فيكم
    https://majles.alukah.net/showthread.php?t=202057

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •