تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 159

الموضوع: للمذاكرة والتنشيط: (حل مسائل في المواريث):

  1. #81

    افتراضي

    قطعة ارض مساحتها( 1152 متر مربع) للشقيقين ( وهب.. و وهيب ) بالتساوي .
    مات وهب عن شقيقه وهيب .. و زوجته سمية..
    وبنتيه (هند.. و هناء) من زوجته سمية. وقد تزوج وهيب ارملة شقيقه فانجبت له ابن(محمد). وبنت(حمدية) ثم مات ( وهيب ) .وبعده ماتت ( هند بنت وهب ) . وقد تصالحت( حمدية بنت وهيب) مع الجميع . وان فهد اشترى نصف حصة محمد ابن هيب .
    المطلوب:-
    ايجاد مساحة الارض التي اشتراها فهد .......
    .


  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    بحثت عنه فلم أقف على شيء، وإنما يذكره أصحاب الفرائض أنه فعل عثمان دون عزو، والله أعلم.
    قال ابن قدامة في المغني 9 / 49:
    فَأَمَّا الزَّوْجَانِ ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ .
    وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً ، أَوْ ذَا رَحِمٍ ، فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَنَّ أَهْلَ الرَّدِّ كُلَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } .
    وَالزَّوْجَانِ خَارِجَانِ مِنْ ذَلِكَ .اهــ

    وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 18 / 454 - 456 : قَالَ : ( وَمَا فَضَلَ يُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ ) أَيْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ مِنْ فَرْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عَصَبَةٌ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ... وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَيْضًا لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ لَوْ دَخَلَهَا نَقْصٌ بِالْعَوْلِ عَالَتْ عَلَى الْكُلِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ مِنْ الزِّيَادَةِ لِلْكُلِّ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، وَالْغُنْمُ بِالْغُرْمِ....اه ـ

    وأثر عثمان هذا ، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (1699): لم أقف عليه.

    قال مقيده - أبو مالك المديني ، عفى الله عنه - : الأثر لم أجده مسندا ، لكن ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 15 / 486 ، وابن قدامة في المغني - كما سبق نقله - وقال ابن عبد البر عقبه : لا يصح .
    وهذا نص كلامه رحمه الله في الاستذكار :
    وأجمعوا أن لا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة..اهـ

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الطاهرحدادة مشاهدة المشاركة
    قطعة ارض مساحتها( 1152 متر مربع) للشقيقين ( وهب.. و وهيب ) بالتساوي .
    مات وهب عن شقيقه وهيب .. و زوجته سمية..
    وبنتيه (هند.. و هناء) من زوجته سمية. وقد تزوج وهيب ارملة شقيقه فانجبت له ابن(محمد). وبنت(حمدية) ثم مات ( وهيب ) .وبعده ماتت ( هند بنت وهب ) . وقد تصالحت( حمدية بنت وهيب) مع الجميع . وان فهد اشترى نصف حصة محمد ابن هيب .
    المطلوب:-
    ايجاد مساحة الارض التي اشتراها فهد .......
    .



    نصيب وهب =
    576، وكذا وهيب نصيبه = 576

    مات وهب وترك من الورثة:
    (زوجته: (سمية)، وأبنائه: (هند وهناء)، وأخوه: (وهيب).
    فتقسم التركه:
    للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث.
    وللبنتين: الثلثان نصيب البنات لانفرادهما وعدم وجود معصب.
    وللأخ الباقي تعصيبًا.

    أصل المسألة: (24)، لوجود: 1/ 8 من المجموعة: (أ)، مع 2/ 3 من المجموعة: (ب).
    مقدار السهم: 576 % 24 = 24 متر مربع
    نصيب الزوجة: 1/ 8 % 24 = 3 × 24 متر مربع = 72 متر مربع
    نصيب البنتين: 2/ 3 % 24 = 16 × 24 متر مربع = 384 متر مربع
    نصيب الأخ: الباقي: 5 × 24 متر مربع = 120 متر مربع

    إذًا نصيب وهيب أصبح:
    576 نصيبه الأصلي + 120 نصيبه من تركت أخوه وهب = فتكون تركته: 696 متر مربع

    ثم مات وهيب وترك:
    زوجة وأبناء: ولد: (محمد)، وبنت: (حميدة).

    للزوجة: 1/ 8
    وللذكر مثل حظ الأنثيين.
    أصل المسألة: (8)؛ لعدم وجود غيره.
    مقدار السهم: 696 ÷ 8 =
    87 متر مربع
    للزوجة: 87 متر مربع
    للبنت: 203
    للولد: 406 متر مربع
    إذًا للولد: (محمد) =
    406 متر مربع.

    ولما ماتت هند وتركت: أم وأخت شقيقة: (هناء)، وأخوات لأم: (محمد و حمدية)، تركت 192 متر مربع.
    للأم: الثلث لوجود عدد من الإخوة.
    للأخت الشقيقة: النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث.
    الإخوة لأم: الثلث فرضًا لأنهم أكثر من واحد وليس للميت فرع وارث.
    أصل المسألة: (6)، لوجود: (1/ 2)، من المجموعة: (أ)، مع (1/ 3)، من المجموعة: (ب).
    مقدار السهم: 192 ÷ 6 = 32 متر مربع.
    الأم: 1/3 × 6 = 2
    الأخت: 1/ 2 × 6 = 3
    الإخوة لأم: 1/ 3 × 6 = 2
    والمسألة تعول إلى: (7)
    فيكون نصيب السهم: 192 ÷ 7 = 27،4285
    الأم: 54،8571
    الأخت الشقيقة: 82،2857
    الإخوة لأم: 54،5871
    ويكون نصيب محمد من تركت هناء: 27،2935
    فيكون نصيب محمد: 406 + 27،2935 = 433،2935
    وفهد اشترى نصف نصيب محمد= 216،6467 متر مربع

    والله أعلم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    للأم: الثلث لوجود عدد من الإخوة.
    للأخت الشقيقة: النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث.
    الإخوة لأم: الثلث فرضًا لأنهم أكثر من واحد وليس للميت فرع وارث.
    أصل المسألة: (6)، لوجود: (1/ 2)، من المجموعة: (أ)، مع (1/ 3)، من المجموعة: (ب).
    مقدار السهم: 192 ÷ 6 = 32 متر مربع.
    الأم: 1/3 × 6 = 2
    الأخت: 1/ 2 × 6 = 3
    الإخوة لأم: 1/ 3 × 6 = 2
    والمسألة تعول إلى: (7)
    فيكون نصيب السهم: 192 ÷ 7 = 27،4285
    الأم: 54،8571
    الأخت الشقيقة: 82،2857
    الإخوة لأم: 54،5871
    ويكون نصيب محمد من تركت هناء: 27،2935
    فيكون نصيب محمد: 406 + 27،2935 = 433،2935
    وفهد اشترى نصف نصيب محمد= 216،6467 متر مربع

    والله أعلم
    أحسنت أبا البراء .
    لكن من أول هنا حدث الخطأ ؛ إذ إن الأم في هذه الحالة لها السدس وليس الثلث ؛ لوجود عدد من الإخوة ( أخت ش ، وأختان لأم ) ، فحقها الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة ، لكن هنا وجد عدد من الإخوة كما ترى ، فعلى هذا ستتغير الأرقام من أول هنا .

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعلى هذا فلا عول في المسألة .
    الأم : 1/6 × 6 = 1
    الأخت ش : 1/2 × 6 = 3
    الإخوة لأم : 1/3 × 6 = 2
    فلا عول إذن .
    192 ÷ 6 = 32 متر مربع
    نصيب الأم = 32
    نصيب الأخت ش = 96
    نصيب الإخوة لأم = 64
    إذن نصيب محمد 406 + 32 = 438
    واشترى فهد نصف نصيب محمد = 219 متر مربع .

    لكن في المسألة أمر آخر مهم جدا ، وهو تصالح ( حمدية ) مع الجميع ، والتصالح - وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتخارج - هو :
    أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث وترك حصته في التركة مقابل شيء يأخذه من التركة أو من غيرها .
    فالتخارج إذن هو نوع من عقود المعاوضات المالية ، يكون القصد منه إخراج بعض المستحقين في التركة نظير بدل يدفع له ن وهذا التعاقد جائز شرعا ، طالما أنه تم بالتراضي ، مستوفيا الشروط المقررة شرعا .

    فعلى هذا يكون نصيب محمد وغيره يختلف هنا .

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    أحسنت أبا البراء .
    لكن من أول هنا حدث الخطأ ؛ إذ إن الأم في هذه الحالة لها السدس وليس الثلث ؛ لوجود عدد من الإخوة ( أخت ش ، وأختان لأم ) ، فحقها الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة ، لكن هنا وجد عدد من الإخوة كما ترى ، فعلى هذا ستتغير الأرقام من أول هنا .

    سبحان الله صحيح، لا أدري كيف مرت عليَّ، علَّها سكرات البرد أصابتني
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    لكن في المسألة أمر آخر مهم جدا ، وهو تصالح ( حمدية ) مع الجميع ، والتصالح - وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتخارج - هو :
    أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث وترك حصته في التركة مقابل شيء يأخذه من التركة أو من غيرها .
    فالتخارج إذن هو نوع من عقود المعاوضات المالية ، يكون القصد منه إخراج بعض المستحقين في التركة نظير بدل يدفع له ن وهذا التعاقد جائز شرعا ، طالما أنه تم بالتراضي ، مستوفيا الشروط المقررة شرعا .

    فعلى هذا يكون نصيب محمد وغيره يختلف هنا .
    نعم؛ لكن السائل لم يحدد على أي شيء تصالح الورثة؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    شفاك الله وعافاك .
    لا بأس طهور إن شاء الله .

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    شفاك الله وعافاك .
    لا بأس طهور إن شاء الله .
    آمين، وإياك شيخنا.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    نعم؛ لكن السائل لم يحدد على أي شيء تصالح الورثة؟
    على كل حال ، ننظر هل تصالحوا على أن يعطوا لها شيئا من الميراث ، وكم هو حتى تحل المسألة بناء على ذلك ؟
    وأما إذا تصالحوا على أن يعطوا لها شيئا من خارج التركة - ولعله الظاهر ، وهو الأصل إذا لم يُنص على مقدار تصالحهم من التركة - فحينئذ سيوزع نصيبها على الأم، والأخت ش، والأخ لأم ( محمد ) ، كأن ( حمدية ) ليست موجودة ؛ لأنها خرجت وتصالحت معهم أن ليس لها شيء من التركة مطلقا ، وتوزع المسألة على :
    الأم - أخت ش - أخ لأم
    الأم 1/6 = 1
    ( تبقى الأم على السدس أيضا لأنه لا يزال هناك عدد من الإخوة ( أخت ش + أخ لأم )
    الأخت ش 1/2 = 3
    الأخ لأم 1/6 = 1 ( باعتبار انفراده لخروج أخته )
    فحينئذ يصير بالمسألة رد ، فيكون للأم 1 ، وللأخت 3 ، وللأخ 1 = 5
    ويبقى سهم واحد ، يرد عليهم بحسب نصيب كل واحد منهم ، والله أعلم .

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أحسن الله إليكم شيخنا.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وإياك حبيبنا أبا البراء .

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    مات عن:
    بنات عم، عددهم ثلاثة، وأبناء خال، عددهم: (اثنان ذكور وبنت)، وترك 50 فدان
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    سبحان الله
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    هل من مجيب؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بك .
    على عجالة.
    بنات العمة وأبناء وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم .
    بمعنى أن بنات العم الثلاثة بالتنزيل هم بمنزلة الأب؛ لأنهم من ناحيته، فلهم الثلثان يقسم بينهن بالسوية ، وأبناء الخال بالتنزيل من ناحية الأم، فلهم الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم .

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    نفع الله بك .
    على عجالة.
    بنات العمة وأبناء وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم .
    بمعنى أن بنات العم الثلاثة بالتنزيل هم بمنزلة الأب؛ لأنهم من ناحيته، فلهم الثلثان يقسم بينهن بالسوية ، وأبناء الخال بالتنزيل من ناحية الأم، فلهم الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم .
    شيخنا بارك الله فيك، بالفعل بنات العمة وأبناء وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام؛ لكن أليس بنات العم أقوى في القرابة من أبناء الخال، فبتالي يقدمون ويأخذون كل المال بالسوية بينهم ويحجوبون أبناء الخال؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    شيخنا بارك الله فيك، بالفعل بنات العمة وأبناء وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام؛
    فيك بارك حبيبنا الغالي .
    إذا كان ذلك كذلك ، فكيف تكون بنات العم أقوى وهم في طائفة واحدة وصنف واحد ؟!

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    فيك بارك حبيبنا الغالي .
    إذا كان ذلك كذلك ، فكيف تكون بنات العم أقوى وهم في طائفة واحدة وصنف واحد ؟!
    كما هو الحال في بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، فكلاهما في درجة واحدة، وكلاهما أدلى للميت بصاحب فرض؛ لكن الأخ الشقيق أقوى في القرابة من الأخ لأب فيقدم، وهنا العم أقوى من الخال في القرابة؛ لأنه من العصبات، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    كما هو الحال في بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، فكلاهما في درجة واحدة، وكلاهما أدلى للميت بصاحب فرض؛ لكن الأخ الشقيق أقوى في القرابة من الأخ لأب فيقدم، وهنا العم أقوى من الخال في القرابة؛ لأنه من العصبات، والله أعلم.
    الذي أعرفه أن هذه الحالة تختلف ؛ إذ إن الأخ الشقيق والأخ لأب - وما نتج عنهما من بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب ، كما في مثالك الأخير _ كلاهما يدلي لواحد ، وهو الأب ، لذا يقدم من كان من ناحية الشقيق على ناحية الأب لأنه أقوى منه ، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء .
    لكن الحالة التي نحن بصددها ، بنات العم من ناحية الأب ، وبنات الخال من ناحية الأم ، فاختلفا ، ولا يقال أبدا : الأب يقدم على الأم لأنه أقوى.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •