الإخوة أعضاء المنتدى جزاكم الله خيرًا
رأيت في رسالة "الدماء الطبيعية" للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله العبارة التالية:
(( التاسع : الحكم ببراءة الرحم :
أي بخلوه من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل :
منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض ، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .))
فكيف يمكن أن تكون ذات زوج وهي لم تتبين براءة رحمها بعد؟!
هل يمكن توجيه كلام الشيخ توجيهًا سليمًا دون تكلف، فلا نريد نكاح الشبهة، ونحوه.
وبارك الله في علمكم.