القرينة لغةً: مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي شده إليه ووصله به، كجمع البعيرين في حبل واحد، وكالقرن بين الحجّ والعمرة، أو كالجمع بين التمرتين أو اللّقمتين عند الأكل، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة، وعلى الزوج قرين.
وفي الاصطلاح: ما يدلّ على المراد من غير كونه صريحًا.
مشروعية القرينة:
القرينة مشروعة في الجملة لما ورد في قوله تعالى في سورة يوسف: {وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ}.
قال القرطبيّ في تفسيره: "إنهم لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم، قرن الله بهذه العلامة علامةً تعارضها، وهي سلامة القميص من التمزيق، إذ لا يمكن افتراس الذّئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص، وأجمعوا على أن يعقوب -عليه السلام- استدل على كذبهم بصحة القميص، فاستدل العلماء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه".
كما استدلّوا بقوله تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ}، على جواز إثبات الحكم بالعلامة، إذ أثبتوا بذلك كذب امرأة العزيز فيما نسبته ليوسف -عليه الصلاة والسلام-.
ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها)) فجعل صماتها قرينةً دالةً على الرّضا، وتجوز الشهادة عليها بأنها رضيت، وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن.
............ وللكلام بقية.