تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: سؤال عن الأضحية ؟ استبدالها .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال عن الأضحية ؟ استبدالها .

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اشترى رجل شاة في شوال على أن يذبحها أضحية في العيد .. فجاءه ضيف أو رزق بمولود
    هل يجوز له أن يذبحها بنية الضيافة أو كعقيقة .. ثم يشتري أخرى في وقت آخر فيذبحها أضحية ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لا شيء في ذلك؛ إنما النذر هو الذي لا يتغير إلا لضرورة أو حاجة، والأضحية ليست نذرًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3

    افتراضي

    هل هناك مشكلة إذا لم يوفقه الله لشراء أخرى للأضحية = فات العيد ولم يضحي = هل تبقى في ذمته أو لا ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اشترى رجل شاة في شوال على أن يذبحها أضحية في العيد .. فجاءه ضيف أو رزق بمولود
    هل يجوز له أن يذبحها بنية الضيافة أو كعقيقة .. ثم يشتري أخرى في وقت آخر فيذبحها أضحية ؟
    الراجح والله أعلم أنه لو عينها وقال هذه للأضحية فلا يجوز ذبحها لغرض آخر؛ لأنها أصبحت نذرًا بتعيينه لها.

    السؤال

    أصحيح إذا قال الرجل : هذه البقرة هي أضحيتي في هذه السنة صارت الأضحية واجبة ولا يجوز للمضحي أكلها؟ أفيدونا رحمكم الله.








    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فقد نص بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الأضحية تصير واجبة إذا عينها الرجل بقوله هذه أضحيتي، وأنه لا يجوز له بعد تعيينها أن يبيعها ولا أن يهديها .
    جاء في الشرح الكبير : .... الأضحية تتعين بقوله هذه أضحية فتصير واجبة بذلك كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر ولا يتعين بالنية ... .إنتهى مختصرا .
    وقال النووي في المجموع : ... ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال : جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحي بها ، صارت ضحية معينة ...انتهى مختصرا .
    وأما حكم الأكل منها فقد اتفق الفقهاء على استحباب الأكل من أضحية التطوع .
    جاء في الموسوعة الفقهية : يتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ للمضحّي أن يأكل من أضحيّته ، لقوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها .... وهذا الاتّفاق في الأضحيّة الّتي لم تجب .
    وأما الأضحية التي وجبت بالتعيين أو النذر فقد اختلف الفقهاء في حكم أكل المضحي منها ‘ جاء في الموسوعة الفقهية : أمّا إذا وجبت الأضحيّة ففي حكم الأكل منها اختلاف الفقهاء .... فعند المالكيّة ، والأصحّ عند الحنابلة، أنّ له أن يأكل منها ويطعم غيره ... وعند بعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنّه لا يجوز الأكل من الأضحيّة المنذورة، بناءً على الهدي المنذور، وهذا هو المذهب عند الشّافعيّة، وفي قولٍ آخر للشّافعيّة: إن وجبت الأضحيّة بنذرٍ مطلقٍ جاز له الأكل منها. ... إنتهى مختصرا
    والحكم عند الحنفيّة – فيه تفصيل ولكن نقل الكاسانيّ في البدائع أنّه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفيّة - الأكل من الأضحيّة ، سواء أكانت نفلاً أم واجبةً ، منذورةً كانت أو واجبةً ابتداءً.
    ومن هنا يعلم الأخ السائل أن حكم الأكل من الأضحية التي وجبت بالنذر أو التعيين محل خلاف بين الفقهاء، والأحوط ترك الأكل منها .

    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=103330



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    المبحث الثاني: حكم الأضحية المنذورة


    من نذر أن يضحي، فإنه يجب عليه الوفاء بنذره سواء كان النذر لأضحية معينة أو غير معينة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (37) ، والمالكية (38)، والشافعية (39)، والحنابلة (40).
    الدليل:
    عن عائشة، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) (41).
    وجه الدلالة:
    أن التضحية قربة لله تعالى فتلزم بالنذر كسائر القرب.
    هل تتعين الأضحية بالنية مع الشراء أو بالقول أو بالذبح؟



    المبحث الثالث: بم يحصل تعيين الأضحية؟


    اختلف الفقهاء في السبب الذي يحصل به تعيين الأضحية على ثلاثة أقوال:
    القول الأول: تتعين الأضحية بالقول كأن يقول هذه أضحية، وهذا مذهب الشافعية (42)، والحنابلة (43)، واختاره ابن عثيمين (44).
    الأدلة:
    أولاً: أنه إزالة ملك على وجه القربة فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف (45).
    ثانياً: أن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك، ولا يصح أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجبًا لثبوت الملك وإزالته، فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك (46).

    القول الثاني: تتعين الأضحية بشراء الأضحية مع النية، وهو مذهب الحنفية (47)، وقول للحنابلة (48)، وبه قال ابن القاسم من للمالكية (49)، واختاره ابن تيمية (50)، واللجنة الدائمة (51).
    الأدلة:
    أولاً: من السنة:
    1- عن عمر بن الخطاب رضي الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
    (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى) (5 .
    2- عن أبي حصين أن ابن الزبير رأى هديًا له فيه ناقة عوراء فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها.
    ثانياً: أن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود كمن بنى مسجدا، وأذن في الصلاة (53.
    ثالثاً: أنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنه كالوكيل (54).

    القول الثالث: لا تتعين الأضحية إلا بالذبح، وهذا مذهب المالكية في المشهور (55)، واختاره الشوكاني (56).
    دليل ذلك:
    أنه ليس في اعتبار تعيين الأضحية بمجرد الشراء بالنية دليل يقوم به الحجة، والظاهر أنه إذا ذبحه بنية الأضحية وفى بما عليه وصار فاعلاً لما شرعه الله تعالى لعباده من الضحايا (57) .

    http://www.dorar.net/enc/feqhia/2992
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    بل الراجح والله أعلم ما نصره الشوكاني وغيره أن الأضحية لا تتعين إلا بالنذر وأما مجرد شراء الأضحية فلا يعينها ولا يجعل الأضحية واجبة لعدم الدليل على ذلك.
    المقصود أنه لم يأت دليل في الكتاب أو السنة يقول بأن من اشترى أضحية صارت هذه الأضحية واجبة بعينها أو حتى بغيرها. لم يأت دليل بذلك. فالدليل جاء بوجوب النذر ولم يأت بالوجوب لمجرد الشراء.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وجزاكم مثله

  9. #9

    افتراضي

    هل هناك مشكلة إذا لم يوفقه الله لشراء أخرى للأضحية = فات العيد ولم يضحي = هل تبقى في ذمته أو لا ؟

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    لو كانت نذرًا، نعم تكون في ذمته دينًا عليه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    - الجزء الخامس - ما يجب بفوات وقت التضحية :
    42 - ولما كانت القربة في الأضحية بإراقة الدم،
    - ص 94 - وكانت هذه الإراقة لا يعقل السر في التقرب بها، وجب الاقتصار في التقرب بها على الوقت الذي خصها الشارع به . فلا تقضى بعينها بعد فوات وقتها، بل ينتقل التغرب إلى التصدق بعين الشاة حية، أو بقيمتها أو بقيمة أضحية مجزئة، فمن عين أضحية شاة أو غيرها بالنذر أو بالشراء بالنية فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر وجب عليه أن يتصدق بها حية، لأن الأصل في الأموال التقرب بالتصدق بها لا بالإتلاف وهو الإراقة. إلا أن الشارع نقله إلى إراقة دمها مقيدة بوقت مخصوص حتى أنه يحل أكل لحمها للمالك والأجنبي والغني والفقير، لأن الناس أضياف الله تعالى في هذا الوقت.


    http://majles.alukah.net/t145023/


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    43 - ومن وجب عليه التصدق بالبهيمة حية لم يحل له ذبحها ولا الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ولا إتلاف شيء منها ، فإن ذبحها وجب عليه التصدق بها مذبوحة ، فإن كانت قيمتها بعد الذبح أقل من قيمتها حية تصدق بالفرق بين القيمتين فضلا عن التصدق بها.
    فإن أكل منها بعد الذبح شيئا أو أطعم منها غنيا أو أتلف شيئا وجب عليه التصدق بقيمته.

    44 - ومن وجبت عليه التضحية ولم يضح حتى فات الوقت ثم حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي بالتصدق بقيمة شاة من ثلث ماله ، لأن الوصية هي الطريق إلى تخليصه من عهدة الواجب.هذا كله مذهب الحنفية .
    وللإيصاء بالتضحية صور نكتفي بالإشارة إليها ، ولتفصيلها وبيان أحكامها (: وصية).
    وقال الشافعية والحنابلة: من لم يضح حتى فات الوقت فإن كانت مسنونة - وهو الأصل - لم يضح، وفاتته تضحية هذا العام، فإن ذبح ولو بنية التضحية لم تكن ذبيحته أضحية، ويثاب على ما يعطي الفقراء منها ثواب الصدقة. وإن كانت منذورة لزمه أن يضحي قضاء، وهو رأي لبعض المالكية، لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت، فإذا وجبت الأضحية بإيجابه لها فضلت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه ، لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها سواء أكانت عودتها في زمن الأضحية أو بعده.
    فإذا مضى الوقت ولم يضح بالشاة المعينة عاد الحكم إلى الأصل، وهو التصدق بعين الأضحية حية سواء أكان الذي عينها موسرا أم معسرا أو بقيمتها. وفي هذه الحال لا تحل له ولا لأصله ولا لفرعه ولا لغني.

    http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...SubjectID=4059

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    قضاء العبادات والنيابة فيها



    الخاتمة
    بعد أن وصلنا إلى نهاية المطاف في هذا البحث، أشير إلى بعض الأمور التي لاحظتها خلال إعدادي لهذه الرسالة، سواء ما يتعلق بجوهر الموضوع، أو بما له به علاقة:
    (1) أن الفقهاء منهم من يرى الواجبات الشرعية أعمالا معينة لها أركانها وشروطها التي لا تنفصل عنها ولا تتصور بدونها، وهذه الأعمال واجبة في ذمة المكلف يجب أن تؤدى كاملة أن عاجلا بالأداء، أو آجلا بالقضاء، بينما يرى فقهاء آخرون أنها وظيفة الوقت تؤدى بالممكن من شروطها وأركانها وتسقط بهذا المطالبة عن المكلف، وهذا سبب خلافهم في وجوب القضاء في كثير من المسائل التي تتعلق بالأعذار.
    (2) أما إذا لم يكن عذر فالمذاهب الأربعة ترى أن الواجبات تثبت في الذمة كاملة ولابد من إبرائها من هذه الواجبات بالأداء أو القضاء.
    (3) كل الفقهاء يرون أن النيابة في العبادات واردة على غير القياس، فالأصل أن يقوم بالعبادة من كلف بها، ولهذا فهم يقفون عند النص في أمر جوازها، بل بعضهم يحاول تأويل النص بما يلائم الأصل، وقد بينت أن النصوص هي الأصول ويجب فهمها على وجه لا تعارض فيه وذلك بتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، كما هو مقرر في علم الأصول.
    (4) كل مذهب من المذاهب الأربعة – كما أشرت في المقدمة – ليس اجتهاد شخص واحد بل مجموعة من العلماء في عصور متعاقبة، اشتركوا في تنقيح المذهب، والتفريع على أصوله، ومعالجة ما جد على ضوء قواعده، وقد تفننوا في طرق تأليف كتبه وترتيب مسائله، ومع ذلك ظلوا ينتسبون إلى إمام المذهب، ويرون أنهم حسنة من حسناته، ولذا فقولنا: مذهب الحنفية، أو المالكية، أو الشافعية، أو الحنابلة، أدق من قولنا: مذهب أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، لأن المذاهب تطورت من بعدهم، وإن كانت تتفاوت في مدى إمكان مخالفتها لقول الإمام، فالشافعية – مثلا – يرون أن قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي إجازة منه بأن ينسبوا إلى مذهبه كل ما أفاده الحديث الصحيح، سواء كان في مسألة لم يقل بها، أو في مسألة قال بها ثم صح الحديث بخلاف قوله، وعندئذ يكون ما ثبت بالحديث هو القول الآخر الراجح له، ومن هنا فالذين يدعون التجديد لو ساروا فيه على نهج علماء المذاهب لرزقوا القبول سيما وهم لم يأتوا بجديد، بل تبنوا أقوال بعض السابقين، وكان أسلوب عرضهم لآرائهم مصحوبا بحملة على علماء المذاهب، فحرموا التوفيق وجرءوا الجهلة على أئمة الإسلام، تحت شعار: هم رجال ونحن رجال، مع أن القضية قضية علم واختصاص، لا ذكورة وأنوثة، فإني يؤفكون.
    (5) أن من يتصور إمكانية إزالة الخلاف في كل المسائل الفقهية، ليس لديه تصور تام للخلاف وأسبابه، فليس لدينا حديث صحيح في كل مسألة، والاختلاف في فهم النصوص من طبيعة البشر، ثم أن الخلاف في أمور فرعية ووجوده من علامات الصحة في التفكير، والحرية في الرأي، ضمن حدود قواعد العلم. فلا ينبغي أن نضيق ذرعا بالخلاف وقد وقع في خير القرون، وعلى طالب العلم أن يعيد النظر في المسائل ليختار، بعد أن يكون مؤهلاً.
    (6) أن كتب الفقه الإسلامي تحتاج إلى خدمة جليلة وملحة وهي إعداد فهارس علمية لمسائلها، فهي لا تتفق في ترتيب المسائل ولا تتساوى في استيعابها، ثم المطبوع منها – فضلا عن المخطوط – يصعب على غير المتمرس استخراج ما فيه بسرعة، ولو عملت فهارس دقيقة لوفرت الوقت على الباحثين.
    وأني أتمنى على المؤسسات العلمية أن تعهد إلى الباحثين بذلك وتمنحهم عليه الدرجات العلمية، فلو أعد طالب فهرساً دقيقا لأحد المراجع الفقهية لاستفاد علميا وأفاد أكثر مما لو أعد رسالة في موضوع لأنه سيطلع على جميع المسائل ثم يكون عمله نورا للباحثين، ولو تبنت إحدى كليات الشريعة هذا المشروع لأخرجت خلال سنوات مجموعة من الفهارس تكون مفخرة من مفاخرها يعم نفعها المسلمين.
    وختاما فهذه ثمرة جهدي، فإن وفقت فبفضل الله تعالى ورحمته، وإن أخطأت أو قصرت فأسأل الله أن يتجاوز عني، ويرزقني من يسددني، وأدعو الله أن ينفعني بما علمني، أو يعلمني ما ينفعني، وأن يزيدني علما، وأن يغفر لي ولوالدي، ولمشايخي، وأساتذتي، ولأصحاب الحقوق علي، وللمؤمنين والمؤمنات.
    وأن يجزي عنا جميعا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

    http://www.dorar.net/bookIndex/797
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    السؤال:
    لقد نويت أن أضحي هذا العام واشتريت الأضحية، ولكن نظرا لظروف مرضى والتي نقلت على أثرها إلى المستشفى لم أتمكن من ذبح الأضحية أيام النحر فماذا أفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا..
    المستشار: مجموعة من الباحثين
    تاريخ النشر: 2006-12-28
    الاجابه
    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    فمن نوى أن يضحي، ولم يتمكن من ذبح الأضحية أيام النحر، فذهب فقهاء الحنفية إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بعين الأضحية حية، أو بقيمتها، وفرق فقهاء الشافعية والحنابلة بين الأضحية المسنونة والواجبة، فالأضحية المسنونة من لم يتمكن من ذبحها في وقتها فقد فاتته أضحية هذا العام، فلو ذبحها ولو بنية الأضحية فلا يثاب عليها ثواب الأضحية وإنما يثاب على ما يعطيه للفقراء، أما الأضحية المنذورة فإذا لم يتمكن من ذبحها أيام النحر لزمه أن يضحي قضاء لأن الأضحية قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت وبهذا الرأي قال بعض المالكية أيضا..

    جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
    لما كانت القربة في الأضحية بإراقة الدم , وكانت هذه الإراقة لا يعقل السر في التقرب بها , وجب الاقتصار في التقرب بها على الوقت الذي خصها الشارع به . فلا تقضى بعينها بعد فوات وقتها , بل ينتقل التقرب إلى التصدق بعين الشاة حية , أو بقيمتها أو بقيمة أضحية مجزئة , فمن عين أضحية شاة أو غيرها بالنذر أو بالشراء بالنية فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر وجب عليه أن يتصدق بها حية , لأن الأصل في الأموال التقرب بالتصدق بها لا بالإتلاف وهو الإراقة . إلا أن الشارع نقله إلى إراقة دمها مقيدة بوقت مخصوص حتى أنه يحل أكل لحمها للمالك والأجنبي والغني والفقير , لأن الناس أضياف الله تعالى في هذا الوقت .

    ومن وجب عليه التصدق بالبهيمة حية لم يحل له ذبحها ولا الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ولا إتلاف شيء منها , فإن ذبحها وجب عليه التصدق بها مذبوحة , فإن كانت قيمتها بعد الذبح أقل من قيمتها حية تصدق بالفرق بين القيمتين فضلا عن التصدق بها . فإن أكل منها بعد الذبح شيئا أو أطعم منها غنيا أو أتلف شيئا وجب عليه التصدق بقيمته.

    ومن وجبت عليه التضحية ولم يضح حتى فات الوقت ثم حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي بالتصدق بقيمة شاة من ثلث ماله , لأن الوصية هي الطريق إلى تخليصه من عهدة الواجب . هذا كله مذهب الحنفية.

    وقال الشافعية والحنابلة: من لم يضح حتى فات الوقت فإن كانت مسنونة - وهو الأصل - لم يضح , وفاتته تضحية هذا العام , فإن ذبح ولو بنية التضحية لم تكن ذبيحته أضحية , ويثاب على ما يعطي الفقراء منها ثواب الصدقة، وإن كانت منذورة لزمه أن يضحي قضاء , وهو رأي لبعض المالكية, لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت , فإذا وجبت الأضحية بإيجابه لها فضلت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه , لأنها أمانة في يده , فإن عادت إليه ذبحها سواء أكانت عودتها في زمن الأضحية أو بعده . فإذا مضى الوقت ولم يضح بالشاة المعينة عاد الحكم إلى الأصل , وهو التصدق بعين الأضحية حية سواء أكان الذي عينها موسرا أم معسرا أو بقيمتها . وفي هذه الحال لا تحل له ولا لأصله ولا لفرعه ولا لغني .
    والله أعلم .


    http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8240/53819-2004-08-01%2017-37-04.html
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •