كان ابن عمر رضي الله عنه ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد .
ما صحة هذا الأثر؟
كان ابن عمر رضي الله عنه ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد .
ما صحة هذا الأثر؟
بحثت عنه فلم أجد من ذكره بهذا اللفظ إلا صاحب فيض القدير دون عزو له: (3/ 147).
ووجدت حديثًا مرفوعًا في معناه؛ لكن لا يفرح به؛ لأنه ضعيف، وهو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ تُكَلِّمُهُ فِي حَاجَتِهَا وَقَامَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَبْرُدَ مَكَانُهَا).
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: (2/ 255)، وقال عقبه: (تفرد بِهِ شُعَيْب بْن مُبشر).
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: (يتفرد عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من حَدِيث الْأَثْبَات، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ).
والسيوطي في اللالئ المصنوعة: (2/ 135)، وقال عقبه: (تفرد به شعيب وهو ينفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم).
والشوكاني في الفوائد المجموعة: (1/ 119)، وقال عقبه: (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي ُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: شُعَيْبُ بْنُ مُبَشِّرٍ يَتَفَرَّدُ عَنِ الثِّقَاتِ بما ليس من حَدِيثِهِمْ).
وعلَّ هذا يفيد:
سمعت مؤخراً من أحد الشيوخ أن هناك نهيا عن جلوس المرأة خلف الرجل مباشرة على نفس المقعد كأن يجلس الرجل على المقعد س مثلا ثم يقوم لحاجة ما فتأتي المرأة لتجلس مكانه مباشرة والمكان ما زال ساخنا فهل هناك نهي فعلا وما الدليل، ثم إنه أردف قائلا أن ما ينطبق على المرأة في هذه المسألة ينطبق على الرجل أيضا، فأفيدوني؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى أن يقعد الرجل مكان جلوس المرأة حتى تمضي مدة زمنية بحيث يصبح مكان جلوسها بارداً سداً للذريعة وقطعاً لما يترتب على مثل هذا الأمر من فتنة، ففي فيض القدير للمناوي: وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية لأن الله إذا حرم شيئاً زجرت الشريعة عما يضارعه مضارعة قريبة، وقد بالغ بعض السلف في ذلك حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد. انتهى.وعليه؛ فلا يوجد دليل من الكتاب والسنة على ذلك، ولكنه رأي رآه ابن عمر رضي الله عنهما، فإن أخذت به فهو حسن، وإن لم تأخذ به فلا حرج عليك إذا لم تتعمد ذلك، فيتوجه حينئذ القول بالمنع درءاً لأسباب الفتنة.والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=109536
أثابكم الله .
ما معنى قول المحدثين: يتفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم؟ وهل مجرد التفرد إن كان كذلك علة خفية تقتضي رد الاحاديث ؟...
بارك الله فيك .
لعلي أجيبك بإجابة مجملة مختصرة :
أي يروي الراوي الذي هو دون الثقات وليس أهلا للتفرد عن الثقات ما ليس من حديثهم ، والتي لم يرووها ولا تعرف من أحاديثهم .
وليس مجرد التفرد يعد علة ، بل العلة تفرد الراوي الذي ليس أهلا للتفرد ، أما الثقة الحافظ إذا تفرد بحديث فإنه يقبل ، كحديث الزهري إذا تفرد ، فإن الحفاظ يقبلون ما تفرد به الزهري ، قال مسلم في صحيحه :
( 1647 ) - وحدثني سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال ( فليتصدق بشيء ) وفي حديث الأوزاعي ( من حلف باللات والعزى ) .
قال أبو الحسين مسلم : هذا الحرف ( يعني قوله تعال أقامرك فليتصدق ) لا يرويه أحد غير الزهري قال : وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد .أهـ
جزاكم الله خيرا .
وجزاكم مثله.
وفقكم الله
وجزاكم الله خيرا