بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في كثير من البحوث أنه جاء في كتب المالكية ما نصه:
(إذا بطلت الدنانير أو الدراهم، فالمشهور قضاء المثل على من ترتب في ذمته، وكذا إذا تغيرت من باب أولى).
وبعض البحوث قالت أيضا: (وقد نص غير واحد من علماء المالكية على أن هذا هو المشهور)
أين ذكروا المالكية أن هذا هو المشهور؟
كذلك هناك نص آخر كثيرا ما يذكر عند الحديث عن الدراهم والدنانير، وهو:
(ولو قلت أو عز وجودها في أيدي الناس، فإنه لا يجب غيرها لإمكان تحصيلها مع العزة، بخلاف انقطاعها وانعدامها وفقدها).
لم أجده في كتب المالكية، مع أن كثير من البحوث ذكرت أنه من قول المالكية وبعضهم نسبه لحاشية الرهوني.
بينما الموسوعة الفقهية الكويتية قالت أنه في نهاية المحتاج، وأيضا لم أجده في نهاية المحتاج!
أين ذُكر هذا النص؟