تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أين جاءت هذه النصوص في كتب المالكية؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي أين جاءت هذه النصوص في كتب المالكية؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قرأت في كثير من البحوث أنه جاء في كتب المالكية ما نصه:
    (إذا بطلت الدنانير أو الدراهم، فالمشهور قضاء المثل على من ترتب في ذمته، وكذا إذا تغيرت من باب أولى).
    وبعض البحوث قالت أيضا: (وقد نص غير واحد من علماء المالكية على أن هذا هو المشهور)
    أين ذكروا المالكية أن هذا هو المشهور؟

    كذلك هناك نص آخر كثيرا ما يذكر عند الحديث عن الدراهم والدنانير، وهو:
    (ولو قلت أو عز وجودها في أيدي الناس، فإنه لا يجب غيرها لإمكان تحصيلها مع العزة، بخلاف انقطاعها وانعدامها وفقدها).

    لم أجده في كتب المالكية، مع أن كثير من البحوث ذكرت أنه من قول المالكية وبعضهم نسبه لحاشية الرهوني.
    بينما الموسوعة الفقهية الكويتية قالت أنه في نهاية المحتاج، وأيضا لم أجده في نهاية المحتاج!

    أين ذُكر هذا النص؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2

    افتراضي

    قال في منح الجليل : وإن بطلت بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بيع ومثلها الدراهم والدنانير فليس عليه غيرها إن وجدت وإلا
    (الجزء رقم : 40، الصفحة رقم: 315)
    فقيمتها إن فقدت ، فمن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان التعامل بأن أبدل السكة بغيرها فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد ، هذا في حال الكساد كما حرره القرافي في شرحه . ولو انقطع ذلك النقد فلم يوجد فعليه قيمته يوم انقطاعه إن كان حالا وإلا فقيمته يوم الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبله وبهذا أفتى ابن رشد ، فالمثل لما بطل التعامل به وأولى إن تغيرت قيمته مع استمرار التعامل به ، أما عند انقطاعه وانعدامه ذهبا أو فلوسا فتجب القيمة مما تجدد التعامل معتبرة وقت اجتماع الاستحقاق وذلك يوم حلول أجلها وانعدامها ولا يجتمعان إلا وقت المتأخر منهما فإن استحقت ثم عدمت فقيمتها يوم العدم ، وإن عدمت ثم استحقت قومت يوم الاستحقاق ، وهو اختيار اللخمي وابن محرز واقتصر عليه ابن الحاجب ، وقال ابن يونس عليه قيمتها يوم الحكم وهو ظاهر المدونة والمعتمدة كما قاله الدردير في شرح الكبير والصغير .
    ولا فرق بين أن يمطله المدين أم لا ، وقيده بعضهم بعدم المطل فإن مطله وجب عليه ما انتهت إليه القيمة الجديدة من السكة الجديدة .
    والأظهر أنه عند المطل يجب الأحظ لرب المال من القيمة أو السكة الجديدة .
    وجاء في نوازل ابن رشد ما نصه : وسئل - رضي الله عنه - عن الدراهم والدنانير إذا قطعت السكة أو أبدلت بسكة غيرها فما الواجب في الديون والمعاملات المتقدمة وأشباه ذلك ، فقال المنصوص لأصحابنا وغيرهم من أهل العلم أنه لا يجب عليه إلا ما وقعت به المعاملة ولا يلتفت إلى قول المخالف
    (الجزء رقم : 40، الصفحة رقم: 316)
    بوجوب السكة الجديدة ، وقال إن مقتضى قولهم هذا إن السلطان لو أبدل المكاييل بأصغر أو أكبر فليس للمبتاع إلا الكيل الأخير وهو باطل .
    http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=2

  3. #3

  4. #4

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير

    النص موجود في منح الجليل - كما أشرتم- (4/ 531):
    (وإن بطلت فلوس) بضم الفاء جمع فلس بفتحها وسكون اللام، أي النحاس المسكوك الذي يتعامل به، ومعنى بطلانها ترك التعامل بها بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بيع ومثلها الدنانير والدراهم في التلقين، ومن ابتاع بنقد أو اقترضه ثم بطل التعامل به
    لم يكن عليه غيره وجد، وإلا فقيمته إن فقد. اهـ. وفي الجلاب ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها، فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد. القرافي في شرحه ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد لكان له قيمته يوم انقطاعه إن كان حالا وإلا فيوم يحل الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبله. وقوله مثل السكة التي قبضها يعني في القرض. وقوله لزمته يوم العقد يعني في البيع فهو لف ونشر مرتب، وبهذا أفتى ابن رشد وغيره من الشيوخ، وفي المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت اهـ. (فالمثل) لما بطل التعامل به على من ترتب في ذمته وأولى إن تغيرت قيمتها مع استمرار التعامل بها، وفيها ومن أسلفته فلوسا فأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس فليس ...)

    الآن لم أفهم هل يقصد أن المشهور عند المالكية هو رد المثل، فإن تعذر فالقيمة؟
    وإن كان هو المشهور، فما هو القول الغير مشهور؟

    ومن الذي قال بأنه المشهور؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •