تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: سؤال حول الطلاق .. الغضب .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال حول الطلاق .. الغضب .

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قرأت في ملتقى أهل الحدبث في هذا الرابط .. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101843
    وهو يتناول منهج الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الطلاق .. فمما استوقفني هذا الكلام في الموضوع .
    وهو أن الغضب مانع من وقوع الطلاق إذا كان سبب موجبه مقبولا وذكر أمثلة ..

    ومما يقع به الغضب عنده أن تقول الزوجة لزوجها: لعنك الله، أو لعن والدك، أو والدتك، أو والديك، أو ياسربوت، أو يا حمار، أو يا كلب، أو ما أنت برجل، أو نحو ذلك، وما جرى مجراه؛ فسماحته يقول: مثل هذه الألفاظ تغضب الرجل.

    فقلت في نفسي .. هل يفهم من كلام الشيخ أن الزوجة إذا شتمت الزوج أو والديه فلايلزم منه الطلاق ولايكون هذا من العقوق في حق الوالدين
    وهل يُفرق بين لو أنها سبت الوالدين أو أحدهما أمام الزوج بغياب الوالدين أو سبتهما أو أحدهما وجها لوجه ؟
    وأكثر المشاكل التي يواجهها الأزواج هي بين الزوجة والأم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    كلام الشيخ رحمه الله يراد به أمثلة لأسباب الغضب، وليس المقصود بالضرورة أن كل من سبته زوجته يغضب لدراجة أنه لا يعتد بطلاقه، وإنما المراد بالغضب الذي لا يبقى معه إدراك لما يقول، فكلام الشيخ رحمه الله على سبيل التمثيل لأسباب الغضب التي قد تؤدي إلى فقد الزوج للسيطرة على نفسه والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك ... أظن أنك لم تجب على سؤالي !

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    أخى الفاضل والكريم إبراهيم العليوى .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    ...

    الطلاق حق مقرر للزوج لاجناح ولاحرج عليه فى إيقاعه على زوجته .. ولكن : لم يجعله الله حقاً مطلقاً للأزواج على زوجاتهم يستعملونه كيفما شاءوا ويقومون بإيقاعه وقتما أرادوا ..
    فلقد أباحه الله وأجازه إذا كان هناك سبب أو حاجة تدعو إليه .. ولذا :
    لا يجوز التعرض به للزوجات إذا ما استقام أمرهن وصلح حالهن لقول الله فى كتابه ومحكم آياته : { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } .
    ...

    وإذا ما نطق الزوج وتلفظ بلفظ الطلاق على زوجته غضباً أو هزلاً أو مِزاحاً فإن طلاقه يقع .. وإلا :
    كان ذلك باباً مفتوحاً لمن يقوم بطلاق
    زوجته فيأتى ويدّعى أنه كان غضباناً أو أنه لم يكن جادّاً أو أنه كان هازلاً أو لاعباً .

    ولاتخذ الناس من
    مثل هذه الأمور وغيرها ذريعة لللهو واللعب بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية ..
    ......
    ولكم تحياتى وكل التقدير والإحترام




  5. #5

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ... إخوتي الأعضاء أنا أسأل عن طلاق الزوجة .... إذا شتمت الزوج أو والدي الزوج ؟! أنا فهمت من كلام ابن باز رحمه الله تعالى أو من فقهه أنه لا يلزم الرجل طلاق زوجته إذا سبته أو سبت والديه ... هذا ما أردته .

  7. #7

    افتراضي

    وما رأيك بتوضيح كلامه بالفتوى التي نقلتها لك فقد جعل مناط الطلاق بالغضب الذي يُغلق على صاحبه فلا يدري ما يقول ؟!!
    فما نقلتها إلا لأبين لك خطأ فهمك خاصة وأنه يوقعه على معين، فتأمل.
    والله أعلم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    أخي بارك الله فيك .. قولك لي [ خطأ فهمك ] هذا من عندك !!
    أخي دعك مما مضى ... الآن أسألك إذا زوجتك شتمتك أو أو شتمت والديك من غير أن تكون هي غاضبة أو كانت هي في حال من الغضب هل تطلقها أم لا ؟
    عدم طلاقك لها هل يعتبر عقوق لوالديك أم لا ؟!

  9. #9

    افتراضي

    الشيخ ابن اباز كان يُصدق قول المتلفظ بالطلاق بأنه كان في حالة الغضب الشديد بدراسة الملابسات.. ومنها:
    إن كان في ذلك ما يدل على صدقه كتلك الأمثلة التي ذكرتها لم يوقع الطلاق وإلا أفتى بوقوعه
    لهذا قلت لك أخطأ فهمك وأعتذر على عدم التوضيح كما ينبغي
    والله أعلم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    أخي بارك الله فيك أنا أسأل عن طلاق الزوجة إذا لعنت والدي الزوج واجب أم لا ؟!

  11. #11

    افتراضي

    الله أعلم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    علَّ هذه تفيدك:


    125374: زوجته تعصيه وتغضبه وترفع صوتها عليه



    السؤال: أنا رجل متزوج وزوجتي لا تطيعني ولا تحترمني وترفع صوتها علي . وعندما أمنعها من زيارة أهلها بحجة انشغالي بصلاة التراويح أو بالعمل تقيم الدنيا وتغضب لأتفه الأسباب وأهلها يشجعونها على ذلك بحجة أنني معقد لسبب بسيط هو أنني ألزمتها ارتداء الحجاب وأمنعها من التبرج والتعطر عند الخروج...إلخ من المحرمات وعندما أهجرها أو أغضب تشتكي لأهلها الذين يزيدون الطين بلة وتذهب إليهم مرارا وتكرارا وتبيت دون إذني بحجة أنها غاضبة.. فهل أطلقها أم أمسكها واصبر وهل أنا مأجور على صبري أم أنه انتقل من الصبر إلى الذل والمساس بالكرامة؟ وهل الطلاق في هذه الحالة مستحب أم واجب؟ أرجو التوضيح.




    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    الواجب على كل من الزوجين معاملة الآخر بالمعروف ، كما قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنّ َ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19
    ، وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ ) البقرة/228،
    ويجب على الزوجة خاصة أن تطيع زوجها وأن تمتثل أمره ، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وأن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم ، وأن طاعته مقدمة على طاعة أبيها وأمها .
    قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
    وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حقِّه ، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب ) .
    قال الهيثمي : رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح . "مجمع الزوائد" (4/309) .
    و(القَتَب) هو ما يوضع على البعير تحت الراكب .
    وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 660 .
    فقرن صلى الله عليه وسلم بين طاعة الزوج وأداء الصلاة والصوم وحفظ الفرج ، وهذا دليل على عظم شأن طاعة المرأة زوجها .
    ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة الأهل : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتأذن لي أن آتي أبوي ) رواه البخاري (4141) ومسلم (2770).
    قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها " انتهى.
    ثانيا :
    إذا كانت الزوجة تعصي زوجها ، ولا تحترمه ، وترفع صوتها عليه ، فهي عاصية لربها ، ناشزة عن حق زوجها ، وقد أرشد الله تعالى إلى علاج النشوز بقوله : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/34، 35 .
    فعليك أن تبدأ بوعظها ونصحها ، وبيان خطئها ، وإن استعنت بمن يبين ذلك من امرأة صالحة ، أو بواسطة شريط ونحوه ، فحسن .
    فإن لم يُجد الوعظ ، كان الهجر ، ثم الضرب غير المبرح ، ثم الاستعانة بصالحي أهلك وأهلها ، ليحكموا بينكما .
    ثالثا :
    إذا أصرت الزوجة على النشوز ، فإن القول في طلاقها أو إمساكها ، يتوقف على المصالح والمفاسد التي تنتج عن ذلك ، ويختلف باختلاف حال الزوج وحال أولاده إن وجدوا ، وعلى الزوج أن يفكر في ذلك مليا ، وأن يستشير من أهل الصلاح والرشد من يعرف حاله معرفة جيدة ليشير عليه بما ينفعه .
    رابعا :
    إذا اخترت إمساك زوجتك ، وصبرت عليها فأنت مأجور إن شاء الله ، قال الله تعالى : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنّ َ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/ 19، ولن تجني من الصبر إلا خيرا ، فإن الله تعالى مع الصابرين ، وقد وعدهم بأحسن الجزاء ، مع حسن العاقبة.
    قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة/153 ، وقال سبحانه : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) الزمر/10 ، وقال : ( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) هود/49 ، وقال : ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) يوسف/90
    ولكن ينبغي أن تعلم أن الصبر وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ، لا يعني الذل والضعف ، والفرق بين المقامين لا يخفى على كثير من الناس ، فينبغي أن ترى الزوجة من زوجها قدرته على فراقها والاستغناء عنها ، وعلى مقابلة السيئة بالسيئة ، إلا أنه يدع ذلك لله تعالى رغبة فيما عنده من الأجر . فسكوته ليس سكوت العاجز ، وتمسكه بها ليس تمسك الضعيف ، وهذا ينبغي أن يصحبه الوصية بتقوى الله تعالى ، والحذر من اتباع خطوات الشيطان الحريص على التفريق والإفساد ، فيقول الزوج لزوجته : اتقي الله تعالى ، ولا تكوني عونا للشيطان علي ، فربما فارقتُ حلمي فرددت إساءتك بمثلها ، وربما خرجتِ دون إذني فدعاني ذلك إلى تركك بالكلية ، ونحو هذا الكلام الذي تعلم منه الزوجة أن الزوج قادر على تنفيذ ما يتكلم به ، لولا حرصه على زوجته وعلى بيته وأسرته .
    ونوصيك بالدعاء أن يهدي الله زوجتك ويصلح حالها .
    نسأل الله تعالى لكما التوفيق والسداد والرشاد .
    والله أعلم .

    http://islamqa.info/ar/125374



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وهذه أيضًا:



    جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من خدمات جعلها الله في موازين حسناتكم. بدون إطالة لي عدة أسئلة حول طلاقي: طلقت زوجتي لأنها تسبني بكلام فاحش بذيء، بل تنتف حاجبيها رغم معارضتي لها، ولكونها تفرط كثيرا في أعمال البيت من وجبات وغسيل، بل لكونها تنهرني وتنغص علي حياتي كلما زارني أو زرت صديقا، بل ذهبت أبعد من ذلك لتقذفني هي وأمها وواجهتاني بتهمة مراودة الفتيات أمام الثانويات، تزور من تشاء بدون استشارتي - وهي في بيت والدتها- وتقلب البيت رأسا على عقب كلما زرت أحدا من العائلة، وفي الأخير طلبت مني الطلاق لا لسبب إلا لأنني تأخرت عنها، لأني أعددت نفسي للصلاة وهي تريد الخروج ورأت أنني أخرتها. أسئلتي علماءنا الأجلاء تتلخص في :
    1- هل هذه الأسباب كافية للطلاق، حيث إنها رأت أن طلاقي بدون عذر بل أنكرت أمام القاضي أنها طلبت مني الطلاق؟
    2- ما حكم الزوجة التي تسب زوجها؟
    3- ما حكم متاع الزوج حيث أخذت الكثير من متاعي وطالبني أبوها بنصف سرير النوم، نعم نصف سرير النوم بدعوى أنها وجدته ضمن متاعي.؟
    4- ما حكم خروجها من بيت أبيها - حيث قضت هناك - مدة العدة - دون إذن الأب أو إذن زوجها ؟جزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة وعذرا على الإطالة .

    الإجابــة






    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه من النشوز المحرم، فإذا انضم إلى ذلك خروجها على هيئة محرمة من النمص- ترقيق الحواجب - ونحوه، معرضة عن أمر زوجها بعد إعراضها عن أمر ربها ورسوله، فقد أتت صورة أخرى من صور التمرد والنشوز، فإذا زادت على ذلك بسب زوجها وقذفه فقد تقحمت كبائر الذنوب على بصيرة. وقد بينا ذلك حرمة ذلك في الفتاوى التالية:
    75458، 7172، 110905.
    وعلى ذلك فلا حرج عليك في تطليقها، بل إن فراق مثل هذه المرأة هو الأولى كما بيناه في الفتوى رقم:
    114720.
    أما بخصوص متاع البيت، فما كان من ملك الزوج فلا حق فيه للزوجة، وأما ما كان من حق الزوجة سواء كان من مالها الخاص أو مما استحقته بالمهر، أو الإهداء من الزوج أو غيره فإنه حق لها، ويجب على الزوج أن يوفيه لها في حال الطلاق وغيره كاملا غير منقوص، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
    17669.
    أما المكان الذي تعتد فيه فهو بيت الزوجية إذا كان الطلاق رجعيا، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته، وليس له أن يخرجها منه إلا إذا ارتكبت ما يوجب إخراجها، لقوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. {الطلاق: 1}. والفاحشة المبينة تشمل الزنا وغيره من نشوز أو تطاول على زوجها أو أهله، فإذا فعلت فيجوز إخراجها حينئذ من البيت.
    جاء في تفسير ابن كثير: وقوله: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة، فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، وأبو صالح، والضحاك، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، والسدي، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم. وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب، وابن عباس، وعكرمة، وغيرهم. انتهى.
    والأصل في المطلقة رجعيا أنها تستحق النفقة فترة العدة كما تستحق السكنى، إلا أن الناشز يسقط حقها في ذلك، وعليه فلا تستحق زوجك نفقة فترة العدة بسبب نشوزها. جاء في حاشية ابن عابدين: وفي المجتبى نفقة العدة كنفقة النكاح، وفي الذخيرة وتسقط بالنشوز. انتهى.
    وجاء في الحاوي للفتاوى للسيوطي: إذا طلقت الناشز وهي حامل ففي استحقاقها النفقة رأيان مبنيان على أن النفقة هل هي للحمل، أو لها بسبب الحمل. فإن قلنا: للحمل استحقت، أو لها بسببه لم تستحق، وهذا القول الثاني أظهر، وهو أنها لها فلا تستحق. انتهى.
    والله أعلم.


    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=124549






    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ... نفع الله بكما.. ابو محمد ريان الجزائري ... أبو البراء محمد علاوة
    ذكر في الرابط أن الشيخ ابن باز مع أنه يقول بأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة إلا أنه يوقع طلاق من نوى طلاق الثلاث أو كان لفظه في التطليق بمعنى الثلاث بمرة واحدة
    هل هذا الرأي يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؟
    أليس لكل طلاق عدة ثم يكون طلاقا آخرا بعد الرجعة .. ؟

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وفيك بارك الله، علَّ هذا يفدك:


    أرجو أن تذكروا لنا أسماء العلماء من السلف والخلف الذين أفتوا بعدم وقوع الطلاق الثلاث المفرق، وماهي حجتهم في ذلك؟.


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلعل السائل يقصد طلاق الثلاث المجموع في كلمة واحدة أو الواقع في طهر واحد أو قبل رجعة، لأنه لا خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلقات الثلاث إذا كانت مفرقة في أطهار مختلفة وقد حصل كل من الثاني والثالث بعد رجعة، وعلى أية حال، فجمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على وقوع الطلاق الثلاث ـ سواء وقع بكلمة وحدة أو جاء مفرقا ـ كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم:
    5584.

    والطلاق الثلاث المفرق إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر أو وقع في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه وجلب أدلته على ذلك، حيث قال في مجموع الفتاوى: وطلاق السنة المباح إما أن يطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين أو يراجعها في العدة فإن طلقها ثلاثا أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر فهذا حرام وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء كمالك وأبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما، ولكن هل يلزمه واحدة أو ثلاث؟ فيه قولان: قيل: يلزمه الثلاث وهو مذهب الشافعي والمعروف من مذهب الثلاثة.

    وقيل لا يلزمه إلا طلقة واحدة وهو قول كثير من السلف والخلف وقول طائفة من أصحاب مالك وأبى حنيفة وهذا القول أظهر، وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. انتهى.

    وقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين قائلا إنه الصواب وإن كان القائلون به أقل كما رجحه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وأما قولا أهل السنة: فالأول: أن الثلاث تقع ثلاثاً، وتبين به المرأة، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة، فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً بانت منه، وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت منه، فتقع الثلاث ثلاثاً ـ سواء بكلمة واحدة، أو بأكثر.
    الثاني: وقال به بعض العلماء، وهم قليلون، لكن قولهم حق: إنه يقع واحدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ودليل ذلك القرآن والسنة، أما القرآن: فإن الله تعالى قال: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.
    والطلاق الثاني يقع لغير العدة، لأن العدة تبدأ من الطلاق الأول، والطلاق الثاني لا يغير العدة، فيكون طلاقاً لغير عدة، فيكون مردوداً، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.
    أما دلالة السنة: فحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، فلما أكثر الناس ذلك قال عمر ـ رضي الله عنه: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
    وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمر، وأنه ـ رضي الله عنه ـ إنما صنع ذلك سياسة، لا أن هذا مقتضى الأدلة، لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كفّوا عنه، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي واحدة، يهون عليه أن يقولها مرة أخرى، لكن إذا علم أنه إذا قالها حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولها، بل يتريث، فلهذا كان من سياسة عمر ـ رضي الله عنه ـ أن ألزم الناس بمقتضى قولهم.
    واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمه الله ـ وقال: إن شيخ الإسلام ساق على هذا أدلة لا يسوغ لمن تأملها أن يقول بخلافه، وهذا القول هو الصواب.
    وقد صرَّح شيخ الإسلام بأنه لا فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وما ذكره ـ رحمه الله ـ هو مقتضى قول الفقهاء في هذه المسألة، لأن الذين قالوا: إنه يقع ثلاثاً قالوا: إنه في عهد الرسول كان الواحد منهم يكرر أنت طالق توكيداً، لا تأسيساً، لأنهم يرون أن الثلاث حرام، فلا يمكن أن يقولوها لكن بعد ذلك قلَّ خوف الناس فصاروا يقولونها تأسيساً لا توكيداً، وقولهم هذا يدل على أن الخلاف شامل لقوله: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. انتهي.
    وراجع المزيد في الفتويين رقم:
    60228، ورقم: 110547.
    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=129665




    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وهذا أيضًا:


    منهج الشيخ ابن باز رحمه الله في التعامل في قضايا الطلاق.

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=2184247
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    ما الحكم في ثلاث طلقات في كلمةٍ واحدة، هل تقع واحدة أم ثلاثاً؟




    هذا الطلاق بالنص المذكور فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم والأئمة الأربعة يقولون إن الطلاق بالثلاث ولو بكلمة واحدة يقع فإذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو قال هي طالق بالثلاث يعني زوجته طلق عن الأكثرين من أهل العلم، وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
    وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يقع بذلك إلا واحدة إذا كان الطلاق بلفظ واحد بأن قال هي مطلقة بالثلاث أو أنت طالقة بالثلاثة أو مطلقة بالثلاث.
    ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يقع إلا بواحدة رجعية، وله مراجعتها مادامت في العدة، روي هذا عن ابن عباس في رواية صحيحة عنه، وجاء عنه خلاف ذلك، وروي هذا عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، وقال به جماعة من التابعين، واختاره محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وآخرون وأفتى به أبو العباس ابن تيمية الإمام المشهور - رحمه الله تعالى - وأفتى به أيضاً تلميذه العلامة المحقق ابن القيم - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي أفتي به لما فيه من التيسير على المسلمين، والتسهيل، والأصل في هذا ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر وسنتين في خلافة عمر - رضي الله عنهما - طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر - رضي الله عنه - قال: إن الناس قد استعجلوا بشيء كانت لهم في هنأة فلو أمضيناه عليهم لأمضاه عليهم). خرجه مسلم في الصحيح.
    وروى الإمام أحمد بن حنبل بإسناد جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أباه كان طلق امرأته ثلاثاً، فحزن عليها، فردها عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إنها واحدة.
    والظاهر أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة هذا هو الظاهر من الحديثين، وهذا هو المعتمد، وهو الذي أفتي به كما تقدم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثلاث ولو متفرقة لا يقع منه إلا واحدة، واختاره أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ، فإذا قال طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، لا يقع إلا واحدة، ولكن الذي ظهر لي من كلام أهل العلم، ومن كلام ابن عباس في الرواية التي أفتى بها أنها واحدة أن جعلها واحدة إنما يختص بما إذا تلفظ بالثلاث بلفظ واحد.
    أما إذا كرر الطلاق فإنه يقع. إذا كررها على وجه يغاير فيه الثاني الأول، والثالث الثاني، كأن يقول طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق هذا تقع الثلاث على المعتمد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومثله لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنها جمل ثلاث تامة يقع به الطلاق إلا إذا أراد من الثانية والثالثة تأكيد أو إفهام المرأة فله نيته.
    أما إذا قال أنت طالق طالق طالق بغير واو ولا ثم، ولا إعادة المبتدأ، بل قال أنت طالق طالق طالق، أو أنت مطلقة مطلقة مطلقة، فهذا ذكر فيه أهل العلم أنه لا يقع به إلا واحدة؛ لأن الكلمة الثانية المعادة والثالثة بدون إعادة الجملة وبدون إعادة المبتدأ لا تقع إلا مؤكدة، أنت طالق طالق طالق، أنت مطلقة مطلقة مطلقة أو هي مطلقة مطلقة مطلقة وليس له نية الثلاث فهذا الصواب فيه أنه يعتبر واحدة، حتى عند من أوقع الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن هذا لم يقصد الثلاث وإنما كرر اللفظ لغضبه أو لأسباب أخرى لم يقصد به إيقاع الطلاق، فهذا يعتبر واحدة؛ كما لو قال: زيد زيد زيد في الكلام، مثلما جاء في حديث عائشة (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل).
    مثل هذا يستعمل للتأكيد. فالصواب في هذا أنه يحكم فيه بأنه واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكد للأول، ولا يقع بهما شيء كما نص على هذا جمع من أهل العلم في باب ما .....عدم الطلاق. وأعيد هذه الجملة حتى تفهم، وهي أن يقال: طالق طالق طالق، أو يقول مطلقة مطلقة مطلقة، هذا هو محل جعلها واحدة، ويكون لفظ الثاني والثالث مؤكدين للأول، وهذا هو الصواب كما نص عليه جمع من أهل العلم. وأما إذا كرر في الجمل أو بحروف العطف هذا يقع طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث عند الجمهور وهو الأظهر من الأدلة، أو طالقة وطالقة وطالقة تقع بها الثلاث ، وهكذا لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة، وهكذا تكرار الجمل، أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، فهذا يقع به الثلاث إلا إذا نوى التأكيد بالثانية والثالثة في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق؛ لأنها جمل فإن نوى بها التأكيد والإفهام وإلا وقع بالثلاث -والله ولي التوفيق-. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.

    http://www.binbaz.org.sa/node/12619
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك ... إذن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يخالف ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية الطلاق بالثلاث .. فشيخ الإسلام يرى الطلاق واحدة مهما كان اللفظ بخلاف ابن باز فهو يرى فرقا بين التأسيس والتأكيد في اللفظ وكذا اعتباره النية .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    تأمل كلام ابن باز هذا:

    ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يقع إلا بواحدة رجعية، وله مراجعتها مادامت في العدة، روي هذا عن ابن عباس في رواية صحيحة عنه، وجاء عنه خلاف ذلك، وروي هذا عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، وقال به جماعة من التابعين، واختاره محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وآخرون وأفتى به أبو العباس ابن تيمية الإمام المشهور - رحمه الله تعالى - وأفتى به أيضاً تلميذه العلامة المحقق ابن القيم - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي أفتي به لما فيه من التيسير على المسلمين، والتسهيل ...
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أما ما خالف فيه ابن تيمية، ففي إذا كرر لفظة الطلاق: (طالق ثم طالق ثم طالق)، أو (طالق طالق طالق)، فشيخ الإسلام يرى أنها واحدة أيضًا، بينما يرى ابن باز أنها ثلاث، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •