الحمد لله وبعد:
موسوعة الفقه الاسلامي / محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري
.حكم الجوائح:
الجائحة: هي كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح الشديدة، والبرد القارس، والحر الشديد، والجراد ونحو ذلك من الآفات السماوية، وما حصل بفعل الآدمي لا يسمى جائحة.
ومحل الجوائح هو البقول والثمار، ولا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها.
.حكم وضع الجوائح:
الجوائح لها حالتان:
الأولى: إن وقعت الجائحة قبل القبض فهو من ضمان البائع:
1- عَنْ جَابِر بن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ». أخرجه مسلم.
2- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ؟ أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ. أخرجه مسلم.
الثانية: إذا وقعت الجائحة بعد القبض:
إذا هلك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية، أو بفعل المشتري، أو بفعل البائع، أو بفعل أجنبي، فإن البيع لا ينفسخ، ويكون هلاكه على ضمان المشتري؛ لأنه خرج من عهدة البائع بقبض المشتري له، ويرجع المشتري بالضمان على الأجنبي إن كان التلف بسببه.
وإن باعها البائع مع أصلها، ثم تلفت بجائحة فهي من ضمان المشتري، والبيع نافذ، سواء كان قبل القبض أو بعده.