الرئيسة » في حكم التأمين التجاري
التبويب الفقهي للفتاوى:
فتاوى المعاملات المالية
الفتوى رقم:١١٩
الصنف: فتاوى المعاملات المالية
في حكم التأمين التجاري
السؤال: نحن عمال شركة، إذا أردنا أن نقتني سيارة جديدة من أحد الوكلاء أو الموزعين المعتمدين في بيع السيارات عن طريق التقسيط يلزمنا دفع مبلغ قدره(٣٠%) من قيمة السيارة كدفعة أولى والباقي على شكل أقساط، بالإضافة إلى دفع مبلغ التأمين على السيارة بإحدى شركات التأمين وبوجهتين لا مفر منهما:
الأولى: تأمين السيارة من جميع المخاطر ويتم التعويض الكامل في حالة حدوث حادث.
الثانية: -وهي محل السؤال- وتسمى التأمين على الحياة بحيث تقوم شركة التأمين بدفع جميع الأقساط المتبقية في حالة الوفاة. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فاعلم أنَّ التأمين في كافة صوره سواء كان على الأشخاص، أو على الأشياء ممنوع شرعًا لما اشتمل عليه من محاذير شرعية من أكل أموال الناس بالباطل، والغرر، والمقامرة، وغيرها قال تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:١٨٨]، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر(١)، فضلاً عن أنَّ شركة التأمين تجري عقود التأمين على وجه يعود عليها ربح استثماري، لم تبذل عملاً للمستأمن، وإنّما كان منها مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، فهذا إلزام بما لم يلزم شرعًا، وعمل بما لم تبذله شركة التأمين فكان ممنوعًا، لذلك لا تجوز مثل هذه العقود - إن كانت اختيارية- سواء وقعت مقرونة بالبيع أو بغيره، والتعامل بها تعاون على الإثم والعدوان.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: ٢٤ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٥م
(١) أخرجه مسلم في البيوع (٣٨٨١)، وأبو داود في البيوع (٣٣٧٨)، والترمذي في البيوع (١٢٧٥)، والنسائي في البيوع (٤٥٣٥)، وابن ماجه في التجارات (٢٢٧٨)، وأحمد (٩١١٩)، والدارمي (٢٦٠٩)، والدارقطني (٢٨٧٩)، والبيهقي (١٠٧٢٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
موقع الشيح محمد فركوس حفظه الله