تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الضابط في المدة بين الأذان والإقامة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي الضابط في المدة بين الأذان والإقامة

    الضابط في المدة بين الأذان والإقامة






    رقم الفتوى: 67024







    السؤال
    في مسجد الحيً حدث خلاف بين إمام المسجد (متطوع وليس راتبا) وعدد من المصلين في صلاة الفجر حيث يرى إمام المسجد أن تقام صلاة الفجر بعد مرور 25 دقيقة على الأقل من التوقيت المدون بالتقويم حتى يتأكد من دخول وقت الفجر الصادق. وعدد من المصًلين لا يريدون أن تزيد الفترة بين الأذان والإقامة عن 20 دقيقة حتى يتمكنوا من الخروج لأعمالهم مبكرين، فما هو الرأي الصائب في هذه المسألة ؟ تحقيق الحرص و الاحتياط حسب ما يرى الإمام أم تحقيق مصلحة المصًلين و مراعاة أحوالهم لتجنب الفرقة والنفور ؟
    وما هي أقل مدة زمنية بالدقائق بعد الأذان (حسب التقويم) يمكن بعدها إقامة صلاة الفجر ؟
    جزاكم الله خيرا


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا حد للمدة التي تكون بين الأذان والإقامة فقد تكون ثلث ساعة وقد تكون أقل أو أكثر، والضابط أن تكون كافية لتهيؤ الناس للصلاة واجتماعهم لأداء الصلاة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر في إقامتك، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني.


    ويقدر ذلك إمام المسجد الراتب أو من ارتضاه الناس إماما بالتشاور معهم أو على الأقل أهل الرأي منهم، ويكون ذلك حسب اجتماع المصلين كما سبق، فإن كانوا يجتمعون خلال عشرين دقيقة فلا حاجة إلى التأخير فوق ذلك بعد التحقق من دخول الوقت، لما في ذلك من المشقة على الناس وتأخيرهم عن حوائجهم، ولأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل كما هو معلوم، وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، أي في صلاة العشاء.


    ولا ينبغي للإمام أن يؤخر إقامة الصلاة بحيث يشق على الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. خرجه الإمام مسلم في الصحيح. فننصحك بنصح الإمام المذكور وأنه لو أم الناس وهم يكرهونه لهذا الغرض وهو مشقته عليهم فإن صلاته لا تجاوز أذنيه، ففي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون... قال الحافظ العراقي: إسناده حسن.


    نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال والمآل.
    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...on=FatwaId&Id=

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    الترسل في الأذان والحدر في الإقامة
    قال رحمه الله: [ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لـ بلال : ( إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله ) الحديث رواه الترمذي وضعفه ].
    هذه التعليمات في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الأداء للأذان والإقامة، قد تعلم المؤذن ألفاظ الأذان والإقامة، ولكن كيف تكون صيغة الأداء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ بلال : ( إذا أذنت فترسل )، كما يقال لشخص يمشي: على رسلك، كما في قصة البعير الذي هاج على صاحبه، ولما ذهبوا عنده رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن البعير هائج داخل البستان، فقال لرسول صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا رسول الله! فإن البعير هائج، وتقدم صلى الله عليه وسلم إلى البعير الهائج في البستان، وكانت المفاهمة كما تقدم بيان ذلك مراراً.
    فترسل.
    أي: تمهل واجعل بين كل جملة وجملة فراغاً.
    بينما قال في الإقامة: فاحدر، والحدر هو كما تقول: انحدر السيل.
    أي: أسرع، والانحدار: الانصباب من علو إلى أسفل، ويكون في ذلك إسراع.
    وما الفرق بين الأذان والإقامة؟ كما يقال: لكل مقام مقال، وهذا هو سر البلاغة، الأذان هو إعلام للغائب بدخول الوقت، والغائب مختلف البعد فيحتاج إلى تطويل في الأذان حتى يعلم أكثر عدد ممكن من الناس؛ لأنه لو أتى بألفاظ الأذان في دقيقتين يكون قد انتهى ومن لم ينتبه لم يسمع شيئاً، بخلاف ما إذا لو أتى بالأذان في ربع ساعة مثلاً، ومن العجب ما حكاه بعض العلماء من البدع أن بعض القرى كانت تحتم على المؤذن أن يستغرق نصف ساعة في أذانه! وهذا تطويل أكثر من اللازم، وقد يؤخر الصلاة عن أول وقتها.
    فترسل.
    أي: أنك لا تسرع في أداء ألفاظ الأذان فتفوت على الكثيرين السماع، فتمهل في الأذان وترسل بحيث أن الأذان يأخذ وقتاً أوسع، لإبلاغ البعيدين، فيكون فيه فرصة أوسع لتعميم البلاغ والنداء للمصلين.
    أما الإقامة فهم موجودون، ولا ينادي بعيداً، إنما هو يعلم الحاضرين بأن الإمام قد حضر، وأنه قد تهيأ وقام في محرابه، ولم يبق إلا أن تقوموا للصلاة اقتداء بالإمام، فالإقامة إشعار بأن الإمام قد حضر، وأن الصلاة ستقام الآن.
    إذاً: لا في حاجة إلى الترسل فيها، ولا حاجة إلى الإطالة فيها، إنما هي مجرد إشعار بقرب شروع الإمام في أداء الصلاة ليتهيئوا إلى القيام، وإلى تعديل الصفوف، كما هي السنة، وكان بعضهم يقوم إذا رأى الإمام، ومنهم من يقوم حتى يقول المقيم: قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول: إن السنة في القيام للصلاة حينما يشرع المؤذن في الإقامة.
    أي: يقوم حينما يسمع قول المؤذن: قد قامت الصلاة، فلا يبادر بالقيام حينما يسمع المؤذن يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إنما ينتظر حتى يصل إلى قوله: (قد قامت الصلاة) فينهض ويقوم، والبعض يقول: هذا بحسب حالات الأشخاص، فهناك إنسان خفيف البنية سريع الحركة بمجرد أن يسمع الإقامة يكون قد نهض، ولا ينهض بعجلة وبخفة؛ لأن المقام مقام طمأنينة وسكينة، ولهذا السنة لمن سمع الإقامة وهو خارج المسجد ما جاء في الحديث: ( فائتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم، فاقضوا أو فائتموا )، ولا ينبغي الإسراع للصلاة لمن سمع الإقامة؛ لأن الإسراع قد يخل بالمروءة، وهو مذهب للخشوع والخضوع.
    فإذا سمع الإنسان وهو في المسجد المقيم نهض إذا كان ثقيل الحركة كبير السن، ضعيف البنية، لو أنه انتظر حتى يقول: قد قامت الصلاة، ولربما كبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو لم ينهض بعد، فهو أعلم بحالته، وتقدير ظروفه، وبالوقت الذي يبدأ بالقيام فيه حتى يكون قائماً مستوياً حينما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام.
    فقوله: ( يا بلال ! إذا أذنت فترسل )، أي: تمهل، لا تسرع وتتعجل، ( وإذا أقمت فاحدر ) أي: فأسرع، وليكن هناك فرق بين أداء الأذان وبين أداء الإقامة؛ لأن لكل واحد منهما مهمة تتناسب مع كيفية الأداء، فالأذان نداء إلى البعيدين، فيحتاج إلى ترسل وإعطاء فرصة أكثر، والإقامة إعلام للحاضرين فلا حاجة إلى زيادة الوقت.
    وقوله: ( واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله )، هذا تحديد بواقع الحال، بحيث أن الإنسان لو كان على طعام وأذن المؤذن فلو أنه عجل بالإقامة لكان هذا الآكل بين أحد أمرين: إما أن يقضي حاجته ونهمه من طعامه فتفوته تكبيرة الإحرام وقد تفوته الركعة الأولى، وإما أن يترك الطعام ونفسه متعلقة به، وهذا يشوش عليه صلاته، كما جاء في الأثر: ( إذا قدم العَشاء، وقامت العِشاء، فقدموا العَشاء على العِشاء )، قالوا: هذا لمن كان جائعاً ونفسه متعلقة بالطعام، وأما إذا كان شبعان ولا يهمه أن يقدم العشاء أو يؤخر، فيقدم صلاة العشاء من باب أولى.
    فهنا جعل صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله، وقد يقول إنسان: الناس يتفاوتون في طبيعة الأكل، فهناك من يأكل على تمهل فيتم المضغ للأكل ويشرب الماء، وهناك من يعجل، والعامة تقول: إذا أكلت فكل أكل الجمال، وإذا كذا فافعل فعل الرجال، يعني: لا تكن مثل بعض الناس أو صنف من الناس يستغرق الساعة والساعة والنصف في تناول الطعام، حديث وكلام وسمر وإلى آخره، لا، بل طبيعة وسط الناس.
    وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقيم المقيم فيذهب أحدهم إلى الخلاء، ويقضي حاجته، ويتوضأ، ويأتي ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى، وقد يؤذن المؤذن فيذهب الذاهب إلى قضاء حاجته ويتوضأ وما قد قامت الصلاة.
    وتقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم، في صلاة العشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، مراعاة لظروف الناس، فإذا تعود جماعة مسجد معين أو قرية معينة شيئاً؛ روعي ظروف هؤلاء الجماعة، أما التشريع العام فأقل ما يكون بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الإنسان العادي من طعامه، والله تعالى أعلم.

    الكتاب : شرح بلوغ المرام
    المؤلف : عطية بن محمد سالم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •