بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ هل أجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة أم أنه يوجد من أجازها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ هل أجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة أم أنه يوجد من أجازها؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن نكاح المتعة قد دلت على تحريمه نصوص السنة، واتفق على ذلك أهل العلم، ولم يبق مخالف في حرمته سوى الروافض، أما النصوص الدالة على حرمته فهي كثيرة، منها:
1 - حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية (متفق عليه).
2 - عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء.. إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" (رواه مسلم).
3 - إجماع العلماء على تحريمه وقد نقل ذلك غير واحد منهم.
* قال ابن المنذر رحمه الله: "جاء عن الأوائل الترخيص فيها، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله".
* وقال القاضي عياض: "ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض".
* وقال الخطابي: "تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه".
.. وقد كانت المتعة مرخّصاً فيها أول الإسلام ثم نُهي عنها.
روى الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}، قال ابن عباس:" فكل فرج سواهما حرام".
وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرخص في المتعة؛ لكنه رجع عن ذلك ونفاه وبيّن مراده بقوله: "والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، روى ذلك عنه البيهقي وأبو عوانة ووكيع، قال الحافظ رحمه الله في (الفتح) بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع: "فهذه أخبار يقوي بعضها بعضاً".
- قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الروايات التي تفيد إباحته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: "وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا؟! حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: "لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة"، وبهذا يُعلم أن نكاح المتعة حرام لدلالة النص والإجماع، وابن عباس رضي الله عنهما لا يُستغرب رجوعه عن فتواه فقد أُثر عنه ذلك في رجوعه عن القول: "بأنه لا ربا إلا في النسيئة"، فلا يحل لمسلم أن يستند إلى ابن عباس في قول قد ثبت رجوعه عنه، والعلم عند الله تعالى.
http://ar.islamway.net/fatwa/31898/%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9 %D8%A9
الأخوان الفاضلان: أحمد أبو أنس - محمد عبد الأعلى
شكر الله لكما .. ونفع بكما .. وجزاكما كل خير
طيب ما حكم من يستغل أحوال بعض المسلمات ويعرض عليهن الزواج
مثل: عرض الزواج على بعض الأخوات اللاتي تتعرض دولهن لحروب وفتن؟
بارك الله فيكم، هذه المسألة ليس لها علاقة بالمتعة.
ثانيًا: لو توافرت شروط وأركان الزواج، وانتفت موانعه صحَّ الزواج بل ريب، بل لو حسُنت نية الزوج وقام على حوائجها وحوائج أهلها زاد أجره فقد يشمله ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
والله أعلم.
إن كان هذا الأمر بمعرفة الزوجة ولم يذكراه في العقد فقيل:
إنه يكره ولا يحرم، والصحيح أن هذا محرم لشبهه الكبير بالمتعة ولما فيه من التلاعب بعقد النكاح من الطرفين.
قال ابن عثيمين رحمه الله: (والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم. فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد، واتفقوا على ذلك: صار نكاحه متعة). (الباب المفتوح سؤال 1391).
اذن: لا نقول عليه نكاح متعة، لكن نقول يشبه نكاح المتعة فيأخذ حكمه؟
بارك الله فيكم.. وفي علمكم.. وفي وقتكم..
وفيكم بارك الله،
حقيقة بحثت عن أقوال العلماء في هذه الفترة القصيرة فلم أقف على بغيتي، وعلِّ أجد مع طول البحث، لكني وقفت على بحث ماتع قدَّم له الشيخ العثيمين والشيخ اللحيدان، والشيخ الفوزان، وألفه: (الدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور)، سماه: (الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية).
http://shamela.ws/index.php/book/36511
لي استفسار: هل سؤالكم عن أقوال العلماء في النكاح بنية الطلاق دون علم المرأة أو وليها؟
أو السؤال: عن النكاح بنية الطلاق حتى لو فهمت المرأة أو وليها؟
خلال قرأتي للبحث المشار إليه في النكاح بنية الطلاق وجدت كلامًا للمالكية يفيد صحة النكاح حتى ولو فهمت المرأة أو وليها دون تصريح:
(قال الدرديري: «في الشرح الصغير» عند الكلام على القسم الثالث - وهو ما يفسخ فيه النكاح مطلقًا قبل الدخول وبعده -:
قال بعد كلام سبق: « ... وكالنكاح لأجل، وهو نكاح المتعة، عيّن الأجل أم لا، ويعاقب فيه الزوجان، ولا يحدَّان على المذهب، ويفسخ بلا طلاق، والمضمر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها.
وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها، فلا يضر، ولو فهمت المرأة من حاله ذلك».
وفي «حاشية الصاوي» تعليقًا على قوله: «وأما لو أضمر»: «قال بعضهم: وهي فائدة تنفع المغترب».
وقال في تعليقه على قوله: «ولو فهمت المرأة»؛ «أي: على الراجح، كما يفهم من اختصار الأجهوري عليه: وأما إن أضمره في نفسه ولا تفهمه المرأة ولا وليها، فجائز اتفاقًا» انتهى.
وفي «الشرح الكبير» قال ما نصه: «وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدًا: أن يعقد العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد، ولم يعلمها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة، فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المغترب». اهـ.
ومن كلام الشافعية:
علق الشبراملسي في «حاشيته» على قوله في «المنهاج»: «ولا توقيته» «حيث وقع ذلك في صلب العقد، أما لو توافقا عليه قبل، ولم يتعرضا له في العقد، لم يضر، ولكن ينبغي هنا كراهته، أخذًا من نظيره في المحلل»