تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 39 من 39

الموضوع: هل أجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة أم أنه يوجد من أجازها؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    ثم وجدت هذا النص عند المالكية أيضًا يفيد التحريم إذا فهمته المرأة:

    وفي «حاشية الدسوقي»، قال: «وإن كان بهرام قد صرح في «شرحه» وفي «شامله» بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا وليها بذلك، ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه، فليس نكاح متعة اتفاقًا».

    قلت:
    (أبو البراء): وبالطبع من قال بحرمة النكاح بنية الطلاق من الأساس كجمهور الحنابلة والأوزاعي فقوله ينسحب على ما لو نواه الرجل وفهمته المرأة دون اشتراطه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    هذه خريطة للنكاح بنية الطلاق توضح رأي من يرى حرمته.

    الصور المرفقة الصور المرفقة
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    أو السؤال: عن النكاح بنية الطلاق حتى لو فهمت المرأة أو وليها؟
    نعم هذا ما أريده، وهي الحالة الثانية في المخطط الذي تفضلتم بارفاقه.

    جزاكم الله خيرا على هذه النقولات .. ونفع بكم .. وبارك فيكم..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    نعم هذا ما أريده، وهي الحالة الثانية في المخطط الذي تفضلتم بارفاقه.

    جزاكم الله خيرا على هذه النقولات .. ونفع بكم .. وبارك فيكم..
    وجزاكم مثله، وبكم نفع الله.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم على ما تفضلتم به .
    ومن باب التتمة :
    قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 32 / 147 :
    وأما نكاح المتعة " إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها : مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها ؛ ولكن النكاح عقده عقدا مطلقا : فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد . قيل : هو نكاح جائز وهو اختيار أبي محمد المقدسي وهو قول الجمهور . وقيل : إنه نكاح تحليل لا يجوز ؛ وروي عن الأوزاعي ؛ وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في الخلاف . وقيل : هو مكروه ؛ وليس بمحرم . والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه ؛ بخلاف المحلل ؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه . وهذا ليس بشرط ؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب ؛ بل له أن يطلقها . فإذا قصد أن يطلقها بعده مدة فقد قصد أمرا جائزا ؛ بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة ؛ ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل . وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائما ؛ وذلك جائز له كما أنه لو تزوج بنية إمساكها دائما ثم بدا له طلاقها جاز ذلك ولو تزوجها .أهـ

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقد أفتى بجواز ذلك العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص100 دار ابن تيمية :
    (ومما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه ونيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقا في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلا أم لا؟
    فكان جوابنا أنه نكاح صحيح ولايكون متعة إلابالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ونقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يتعقبه بشئ, وعن مالك رحمه الله أنه قال :ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس).

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا.. ونفع بكم .. وبارك فيكم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه ؛ بخلاف المحلل ؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه . وهذا ليس بشرط ؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب ؛ بل له أن يطلقها . ـ
    الآن هو يقول ( ليس بنكاح متعة) ثم يقول ( بخلاف المحلل)

    هذا الأمر سبب لي بعض الغموض في العبارة، فهل يمكن أن تشرحها لي؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    الآن هو يقول ( ليس بنكاح متعة) ثم يقول ( بخلاف المحلل)

    هذا الأمر سبب لي بعض الغموض في العبارة، فهل يمكن أن تشرحها لي؟
    وفيكم بارك الله ، ونفع بكم .
    يقصد رحمه الله أن هذه الصورة المذكورة يقصد فيها صاحبها النكاح ويرغب فيه ، وإن كان في نيته أن يطلق فيما بعد دون اتفاق بينهما ، ودوام النكاح ليس بواجب ، وهذا بخلاف المحلل الذي يريد الحيلة ، فهو يريد أن يحلل المرأة للأول ، وإن اتفقت الصورتان على عدم المداومة ، لكن الفرق بينهما واضح ، فالأول لم يتفق معها ولم ينص عليه في العقد ، وأما الثاني المحلل فالاتفاق معلوم وهو أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للأول ، وكذلك الأول نكح نكاح رغبة ، وأما الثاني نكح نكاح تحليل ، فافترقا . والله أعلم .

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    نعم -بارك الله فيكم-

    لكن هو يقول: أن النكاح بنية الطلاق ليس بنكاح متعة ولا يحرم (والسبب) وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه؛ بخلاف المحلل؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه.

    فهو ذكر أن علة كونه ليس بنكاح متعة هي: أن الرجل في النكاح بنية الطلاق قاصد للنكاح وراغب فيه.
    طيب حتى نكاح المتعة بكون فيه الرجل قاصد للنكاح وراغب فيه، فلماذا جعله فرق؟

    ثم يلحق الكلام بقوله (بخلاف المحلل) وكأنه يجعل العلة أيضا تابعة لكونه (لايعتبر نكاح تحليل)!
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    كذلك أريد السؤال عن ما جاء في صحيح مسلم (2/ 1023)
    «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها»

    ما المقصود بـعام أوطاس هنا؟
    احترت كثيرا، البعض يقول المقصود أنها أبيحت يوم فتح مكة، والبعض يقول المقصود في غزوة أوطاس!
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    نعم -بارك الله فيكم-

    لكن هو يقول: أن النكاح بنية الطلاق ليس بنكاح متعة ولا يحرم (والسبب) وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه؛ بخلاف المحلل؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه.

    فهو ذكر أن علة كونه ليس بنكاح متعة هي: أن الرجل في النكاح بنية الطلاق قاصد للنكاح وراغب فيه.
    طيب حتى نكاح المتعة بكون فيه الرجل قاصد للنكاح وراغب فيه، فلماذا جعله فرق؟

    ثم يلحق الكلام بقوله (بخلاف المحلل) وكأنه يجعل العلة أيضا تابعة لكونه (لايعتبر نكاح تحليل)!
    بارك الله فيكم .
    ما ذكره رحمه الله إنما هو بعض التعليلات ، وقد ذكر غيرها في مواضع أخرى ، وقد يتفقان أحيانا في بعض الأمور مثل اتفاقهما ( المتمتع والمتزوج بنية الطلاق ) في أنه قاصد للزواج وراغب فيه كما تفضلتم ، وهذا صحيح ، ولكن لا يلزم اتفاقهما أو تماثلهما في بعض الجزئيات ، أن يتفقا في الحكم ، لاختلافهما في جزئيات أخرى ، كما بينا سلفا ، أن المتعة اتفاق بين الطرفين ، بخلاف الزواج بنية الطلاق ، فهو لم يتفق معها على هذا .

    سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتوى 32 / 107 :
    عن رجل " ركاض " يسير في البلاد في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية : فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة ؛ وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ؛ أو لا ؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟فأجاب :
    له أن يتزوج ؛ لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها . وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك . وفي صحة النكاح نزاع ، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك . فأما أن يشترط التوقيت فهذا " نكاح المتعة " الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه ؛ وإن كان طائفة يرخصون فيه : إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام فالصواب أن ذلك منسوخ ،كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال : { إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة } والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله : { والذين هم لفروجهم حافظون } { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما : من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام ؛ ولهذا قال من قال من السلف : إن هذه الأحكام نسخت المتعة . وبسط هذا طويل وليس هذا موضعه . وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء وكذلك في " نكاح المحلل " . وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة : فهذا فيه نزاع : يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل ؛ لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح ؛ وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله وهذا لا يكون مشروعا بحال ؛ بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع ؛ لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أهــ

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    كذلك أريد السؤال عن ما جاء في صحيح مسلم (2/ 1023)
    «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها»

    ما المقصود بـعام أوطاس هنا؟
    احترت كثيرا، البعض يقول المقصود أنها أبيحت يوم فتح مكة، والبعض يقول المقصود في غزوة أوطاس!
    قال ابن القيم في الهدي 3 / 403 :
    [ تَرْجِيحُ الْمُصَنّفِ تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ ]
    وَالصّحِيحُ أَنّ الْمُتْعَةَ إنّمَا حُرّمَتْ عَامَ الْفَتْحِ لِأَنّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَنّهُمْ اسْتَمْتَعُوا عَامَ الْفَتْحِ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِإِذْنِهِ وَلَوْ كَانَ التّحْرِيمُ زَمَنَ خَيْبَرَ ، لَزِمَ النّسْخُ مَرّتَيْنِ وَهَذَا لَا عَهْدَ بِمِثْلِهِ فِي الشّرِيعَةِ الْبَتّةَ وَلَا يَقَعُ مِثْلُهُ فِيهَا ، وَأَيْضًا : فَإِنّ خَيْبَرَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمَاتٌ وَإِنّمَا كُنّ يَهُودِيّاتٍ وَإِبَاحَةُ نِسَاءِ أَهْلِ [ ص 404 ] أُبِحْنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ بِقَوْلِهِ { الْيَوْمَ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [ الْمَائِدَةَ 5 ] ، وَهَذَا مُتّصِلٌ بِقَوْلِهِ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } [ الْمَائِدَةَ 3 ] ، وَبِقَوْلِهِ { الْيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ } [ الْمَائِدَةَ 3 ] ، وَهَذَا كَانَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ بَعْدَ حَجّةِ الْوَدَاعِ أَوْ فِيهَا ، فَلَمْ تَكُنْ إبَاحَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ثَابِتَةً زَمَنَ خَيْبَرَ ، وَلَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ رَغْبَةٌ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِنِسَاءِ عَدُوّهِمْ قَبْلَ الْفَتْحِ وَبَعْدَ الْفَتْحِ اُسْتُرِقّ مَنْ اُسْتُرِقّ مِنْهُنّ وَصِرْنَ إمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا ثَبَتَ فِي " الصّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : " أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيّةِ " وَهَذَا صَحِيحٌ صَرِيحٌ ؟ . قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحّتْ رِوَايَتُهُ بِلَفْظَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمَا . وَالثّانِي : الِاقْتِصَارُ عَلَى نَهْيِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزّهْرِيّ . قَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ : قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : يَعْنِي أَنّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ، لَا عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ وَفِي " التّمْهِيدِ " : ثُمّ قَالَ عَلَى هَذَا أَكْثَرُ النّاسِ انْتَهَى ، فَتَوَهّمَ بَعْضُ الرّوَاةِ أَنّ يَوْمَ خَيْبَرَ ظَرْفٌ لِتَحْرِيمِهِنّ فَرَوَاهُ حَرّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُتْعَةَ زَمَنَ خَيْبَرَ ، وَالْحُمُرَ الْأَهْلِيّةَ وَاقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى رِوَايَةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ فَقَالَ حَرّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُتْعَةَ زَمَنَ خَيْبَرَ ، فَجَاءَ بِالْغَلَطِ الْبَيّنِ . فَإِنْ قِيلَ فَأَيّ فَائِدَةٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ التّحْرِيمَيْنِ إذَا لَمْ يَكُونَا قَدْ وَقَعَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَأَيْنَ الْمُتْعَةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْحُمُرِ ؟ قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - مُحْتَجّا بِهِ عَلَى ابْنِ عَمّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ فِي [ ص 405 ] كَانَ يُبِيحُ الْمُتْعَةَ وَلُحُومَ الْحُمُرِ فَنَاظَرَهُ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمَسْأَلَتَيْ نِ وَرَوَى لَهُ التّحْرِيمَيْنِ وَقَيّدَ تَحْرِيمَ الْحُمُرِ بِزَمَنِ خَيْبَرَ ، وَأَطْلَقَ تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ وَقَالَ إنّك امْرُؤٌ تَائِهٌ إنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرّمَ الْمُتْعَةَ وَحَرّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ كَمَا قَالَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ النّاسِ فَرَوَى الْأَمْرَيْنِ مُحْتَجّا عَلَيْهِ بِهِمَا ، لَا مُقَيّدًا لَهُمَا بِيَوْمِ خَيْبَرَ وَاَللّهُ الْمُوَفّقُ . وَلَكِنْ هَاهُنَا نَظَرٌ آخَرُ وَهُوَ أَنّهُ هَلْ حَرّمَهَا تَحْرِيمَ الْفَوَاحِشِ الّتِي لَا تُبَاحُ بِحَالٍ أَوْ حَرّمَهَا عِنْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا ، وَأَبَاحَهَا لِلْمُضْطَرّ ؟ هَذَا هُوَ الّذِي نَظَرَ فِيهِ ابْنُ عَبّاسٍ وَقَالَ أَنَا أَبَحْتُهَا لِلْمُضْطَرّ كَالْمَيْتَةِ وَالدّمِ فَلَمّا تَوَسّعَ فِيهَا مَنْ تَوَسّعَ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَ الضّرُورَةِ أَمْسَكَ ابْنُ عَبّاسٍ عَنْ الْإِفْتَاءِ بِحِلّهَا ، وَرَجَعَ عَنْهُ . وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى إبَاحَتَهَا وَيَقْرَأُ { يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ } [ الْمَائِدَةَ 8ُ7 ] ، فَفِي " الصّحِيحَيْنِ " عَنْهُ قَالَ كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا : أَلَا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا ، ثُمّ رَخّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثّوْبِ إلَى أَجَلٍ ثُمّ قَرَأَ عَبْدُ اللّهِ { يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنّ اللّهَ لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ } [ الْمَائِدَةَ 8ُ7 ] . وَقِرَاءَةُ عَبْدِ اللّهِ هَذِهِ الْآيَةَ عَقِيبَ هَذَا الْحَدِيثِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا : الرّدّ عَلَى مَنْ يُحَرّمُهَا ، وَأَنّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الطّيّبَاتِ لَمَا أَبَاحَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَالثّانِي : أَنْ يَكُونَ أَرَادَ آخِرَ هَذِهِ الْآيَةِ وَهُوَ الرّدّ عَلَى مَنْ أَبَاحَهَا مُطْلَقًا ، وَأَنّهُ مُعْتَدّ فَإِنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّمَا رَخّصَ فِيهَا لِلضّرُورَةِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الْغَزْوِ وَعِنْدَ عَدَمِ النّسَاءِ وَشِدّةِ الْحَاجَةِ إلَى الْمَرْأَةِ . فَمَنْ رَخّصَ فِيهَا فِي الْحَضَرِ مَعَ كَثْرَةِ النّسَاءِ وَإِمْكَانِ النّكَاحِ الْمُعْتَادِ فَقَدْ اعْتَدَى ، وَاَللّهُ لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ . فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ [ ص 406 ] وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَا : خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي : مُتْعَةَ النّسَاءِ قِيلَ هَذَا كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَبْلَ التّحْرِيمِ ثُمّ حَرّمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَخّصَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ، ثُمّ نَهَى عَنْهَا . وَعَامُ أَوْطَاسٍ : هُوَ عَامُ الْفَتْحِ لِأَنّ غَزَاةَ أَوْطَاسٍ مُتّصِلَةٌ بِفَتْحِ مَكّةَ . فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ كُنّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التّمْرِ وَالدّقِيقِ الْأَيّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ وَفِيمَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ أَنّهُ قَالَ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا : مُتْعَةُ النّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجّ قِيلَ النّاسُ فِي هَذَا طَائِفَتَانِ طَائِفَةٌ تَقُولُ إنّ عُمَرَ هُوَ الّذِي حَرّمَهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاتّبَاعِ مَا سَنّهُ الْخُلَفَاءُ الرّاشِدُونَ وَلَمْ تَرَ هَذِهِ الطّائِفَةُ تَصْحِيحَ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فِي تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ فَإِنّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ وَقَدْ تَكَلّمَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ ، وَلَمْ يَرَ الْبُخَارِيّ إخْرَاجَ حَدِيثٍ فِي " صَحِيحِهِ " مَعَ شِدّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَكَوْنِهِ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ صَحّ عِنْدَهُ لَمْ يَصْبِرْ عَنْ إخْرَاجِهِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ قَالُوا : وَلَوْ [ ص 407 ] يَخْفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ حَتّى يَرْوِيَ أَنّهُمْ فَعَلُوهَا ، وَيَحْتَجّ بِالْآيَةِ وَأَيْضًا وَلَوْ صَحّ لَمْ يَقُلْ عُمَرُ إنّهَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا ، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهَا ، بَلْ كَانَ يَقُولُ إنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرّمَهَا وَنَهَى عَنْهَا . قَالُوا : وَلَوْ صَحّ لَمْ تُفْعَلْ عَلَى عَهْدِ الصّدّيقِ وَهُوَ عَهْدُ خِلَافَةِ النّبُوّةِ حَقّا . وَالطّائِفَةُ الثّانِيَةُ رَأَتْ صِحّةَ حَدِيثِ سَبْرَةَ وَلَوْ لَمْ يَصِحّ فَقَدْ صَحّ حَدِيثُ عَلِيّ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرّمَ مُتْعَةَ النّسَاءِ فَوَجَبَ حَمْلُ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى أَنّ الّذِي أَخْبَرَ عَنْهَا بِفِعْلِهَا لَمْ يَبْلُغْهُ التّحْرِيمُ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ اشْتَهَرَ حَتّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَلَمّا وَقَعَ فِيهَا النّزَاعُ ظَهَرَ تَحْرِيمُهَا وَاشْتَهَرَ وَبِهَذَا تَأْتَلِفُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِيهَا . وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ .أهـ

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وانظروا لزاما كلام الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 9 ، تحت قوله : ( قوله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ) ففيه بحث قيم ومفيد .
    وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه .

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    عجباً لمن يبحث عن مبررات ويلتمس كلمات من هنا وهناك للقول بحل النكاح بنية الطلاق
    أين شرع الله فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
    ...
    {خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا }
    { عُقْدَةَ النِّكَاحِ }
    { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً }
    هل يتوافر فى الزواج بنية الطلاق ذلك .. أم أنه افتئاتاً على ما أنزل الله ومكراً وخداعاً لما شرعه الله .
    ...

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    الأخ الفاضل أبو مالك أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما

    سؤال أخير:
    فتح مكة كان في
    العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة
    فلماذا أجد البعض يقول أنه في
    العشرين؟!

    أقصد من سؤالي:
    هل هناك خلاف في اليوم الذي وقع فيه فتح مكة؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    خرج في فتح مكة من المدينة لعاشر رمضان، وكان الفتح لعشرين من رمضان، وأقام بمكة خمس عشرة ليلة بعد الفتح .قاله بعضهم اعتمادا على رواية الواقدي ، لكن قال الحافظ في الفتح : وهذا الذي جزم به - يعني ابن التين - معترض فإن ابتداء خروجه مختلف فيه .
    وقال ابن القيم في الهدي :
    فصل: فى الفتح الأعظم
    الذى أعز الله به دينه، ورسوله، وجنده، وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدى للعالمين من أيدى الكفار والمشركين، وهو الفتح الذى استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به فى دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا، خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام، وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مضين من رمضان، ..أهــ

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    فتح الله عليكم .. وجزاكم كل خير ..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أحسن الله إليكم ، ووفقكم لكل خير .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •