أصحاب الأعذار في رمضان
للشيخ أكرم بن مبارك عصبان

من حسن استقبال رمضان أن يتفقه المسلم في أحكام الصيام ومنها معرفة أصحاب الأعذار الذين تكثر فيهم المسائل وهم على أربع درجات
الأولى : من لا قضاء عليه ولا فدية .
وهم من لا يجب عليهم الصوم كالصبي والمجنون لعدم التكليف لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل ) رواه أبو داود وينبغي أن يؤمر به الصبي أذا أطاق .
الثانية : من عليه القضاء دون الفدية وهم أصناف :
١ - المريض مرضا يرجى برؤه إذا وجد به ضررا لقوله تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
٢ - المسافر سفرا طويلا مباحا للآية السابقة فإن ضره الصوم فالفطر أفضل لحديث ( ليس من البر الصيام في السفر ) متفق عليه .
٣ - الحامل والمرضع إن خافتا على نفسهما كالمريض .
٤ - الحائض والنفساء إجماعا فلو طرأ الحيض قبل الغروب بطل الصوم ووجب القضاء .
الثالثة : من عليه الفدية دون القضاء وهم أصناف :
١ - الكبير العاجز عن الصوم لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) .
٢ - المريض مرضا لا يرجى برؤه لأنه عاجز عن الصوم .
٣ - من مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض أخرج عن كل يوم فدية عند الشافعية والصحيح أن يصوم عنه وليه لحديث ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه .
الرابعة : من عليه القضاء والفدية وهم أصناف :
١- الحامل والمرضع إن خافتا على الولد قال ابن عباس ( والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ) رواه أبو داود .
٢ - من أفطر لمصلحة غيره كإنقاذ آدمي أو حيوان مشرف على الهلاك بغرق قياسا على ما سبق .
٣ - من أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء فدية عن كل يوم لأن ستة من الصحابة قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بالتأخير .
٤ - لا يلحق المتعدي بفطر رمضان بغير جماع بالحامل والمرضع في لزوم الفدية بل يلزمه القضاء فقط لأنه لم يرد والأصل عدمه .
وفي المرتبة الرابعة خلاف مشهور في تحقيق العلة الجامعة ولكل وجهة هو موليها .
والفدية لكل يوم مد من طعام البلد مصرفه الفقراء والمساكين لقوله تعالى ( فدية طعام مسكين ) ويجوز صرف الأمداد إلى شخص واحد لأن كل يوم عبادة مستقلة وبالله التوفيق ...
كتبه / أكرم مبارك عصبان