تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 25

الموضوع: ما الفرق بين النية وحديث النفس؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي ما الفرق بين النية وحديث النفس؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    1- جاء في البيان والتحصيل (4/ 309):
    [وذلك عند الحديث عن النكاح بنية الطلاق]
    (والأصل في ذلك قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] الآية)
    سؤالي/ ما وجه الدلالة من الآية؟ أو ما علاقتها بالمسألة؟

    2- جاء في الأم للشافعي (5/ 86):
    (ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم)
    سؤالي: البعض يعترض ويقول هناك فرق بين النية وحديث النفس، فما الفرق بينهما؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    1- جاء في البيان والتحصيل (4/ 309):
    [وذلك عند الحديث عن النكاح بنية الطلاق]
    (والأصل في ذلك قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] الآية)
    سؤالي/ ما وجه الدلالة من الآية؟ أو ما علاقتها بالمسألة؟

    وجه الدلالة أن هذه الآية استدل بها على نسخ المتعة، والمتعة نكاح إلى أجل، قال ابن بطال في شرحه للبخاري:(7/ 225): (واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأى والأثر على تحريم نكاح المتعة، وشذ زفر عن الفقهاء، فقال: إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهرًا، فالنكاح ثابت والشرط باطل، ولا خلاف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه،وأن الفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير طلاق، وليس هذا حكم الزوجية عند أحد من الأمة، وقد نزعت عائشة، والقاسم بن محمد فى أن تحريمها ونسخها فى القرآن، وذلك أن قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) [المؤمنون: 5] الآية، وليست المتعة نكاحًا ولا ملك يمين. وقد روى عن علي، وابن مسعود فى قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن) [النساء: 24] ، قالا: ينسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ...).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    2- جاء في الأم للشافعي (5/ 86):
    (ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم)
    سؤالي: البعض يعترض ويقول هناك فرق بين النية وحديث النفس، فما الفرق بينهما؟
    ظني أن النية هنا بمعنى الهمِّ دون العزم، فلا إشكال؛ لأن الطلاق متعلق بالألفاظ لا بالنيات، فلا يحاسب المرء إلا بما تلفظ به، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    عذرا ، على عجالة بسبب انشغالي ، ودون بحث .
    لعل الشافعي رحمه الله يقصد أن النية لم يصاحبها قول أو فعل أو عزم يترجم هذه النية ، فتكون بمثابة حدث النفس .
    وقد يكون هناك فرق بين النية وحديث النفس أحيانا بقرائن .
    فالنية هي القصد بالإرادة والعزيمة على الأمر ، أما حديث النفس قد يطلق على مجرد الخواطر تمر على الإنسان ، أما إذا صاحبها عقد وعزيمة تكون نية .
    فقد ترد النية بنفس المعنى ، أعني أنهما قد يتفقان وقد يفترقان ، والله أعلم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وجه الدلالة أن هذه الآية استدل بها على نسخ المتعة، والمتعة نكاح إلى أجل، قال ابن بطال في شرحه للبخاري:(7/ 225): (واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأى والأثر على تحريم نكاح المتعة، وشذ زفر عن الفقهاء، فقال: إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهرًا، فالنكاح ثابت والشرط باطل، ولا خلاف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه،وأن الفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير طلاق، وليس هذا حكم الزوجية عند أحد من الأمة، وقد نزعت عائشة، والقاسم بن محمد فى أن تحريمها ونسخها فى القرآن، وذلك أن قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) [المؤمنون: 5] الآية، وليست المتعة نكاحًا ولا ملك يمين. وقد روى عن علي، وابن مسعود فى قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن) [النساء: 24] ، قالا: ينسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ...).
    بارك الله فيكم .. ونفع بكم.. وجزاكم كل خير

    هل تقصد أن قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } [النساء: 24]
    منسوخ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } [المؤمنون: 5]؟
    أي المتعة كانت جائزة ثم حُرمت.

    لكنهم استدلوا بها على جواز المتعة وليس حرمتها فقالوا:
    البيان والتحصيل (4/ 309)
    (أما الذي يتزوج المرأة ونيته أن يقضي منها لذته ويفارقها، فلا بأس بذلك كما قال، إذا لم يظهر ذلك ولا اشترطه، إذ قد ينكح المرأة ونيته أن يفارقها ثم يبدو له فلا يفارقها، وينكحها ونيته ألا يفارقها ثم يبدو له فيفارقها، ألا ترى أن الرجل لو نوى طلاق امرأته إلى مدة يشتفي منها إليها، لم يؤثر ذلك في جواز بقائه معها، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] الآية).
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    عذرا ، على عجالة بسبب انشغالي ، ودون بحث .
    جزاكم الله خيرا.. وأعانكم .. ويسر أمركم ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    ظني أن النية هنا بمعنى الهمِّ دون العزم، فلا إشكال؛ لأن الطلاق متعلق بالألفاظ لا بالنيات، فلا يحاسب المرء إلا بما تلفظ به، والله أعلم.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    لعل الشافعي رحمه الله يقصد أن النية لم يصاحبها قول أو فعل أو عزم يترجم هذه النية ، فتكون بمثابة حدث النفس .
    وقد يكون هناك فرق بين النية وحديث النفس أحيانا بقرائن .
    فالنية هي القصد بالإرادة والعزيمة على الأمر ، أما حديث النفس قد يطلق على مجرد الخواطر تمر على الإنسان ، أما إذا صاحبها عقد وعزيمة تكون نية .
    فقد ترد النية بنفس المعنى ، أعني أنهما قد يتفقان وقد يفترقان ، والله أعلم .
    لكن، هل من مصدر قال بهذا حتى أنسب له هذا القول؟

    مثل الفاضل هنا

    https://www.facebook.com/AqmSnty/posts/196414930525204

    قال:
    والفرق بين النية وحديث النفس أن النية تكون عزما على فعل شيء بعينه حسنا أو سيئا
    أما حديث النفس فإنه لا يترتب عليه عمل فالنية تسبق العمل وحديث النفس لا يسبق العمل
    ﻷنه قد لا يكون فيه عمل أصلا
    لكنه لم يوضح ما هو مصدره هنا؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم .. ونفع بكم.. وجزاكم كل خير

    هل تقصد أن قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } [النساء: 24]
    منسوخ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } [المؤمنون: 5]؟
    أي المتعة كانت جائزة ثم حُرمت.

    لكنهم استدلوا بها على جواز المتعة وليس حرمتها فقالوا:
    البيان والتحصيل (4/ 309)
    (أما الذي يتزوج المرأة ونيته أن يقضي منها لذته ويفارقها، فلا بأس بذلك كما قال، إذا لم يظهر ذلك ولا اشترطه، إذ قد ينكح المرأة ونيته أن يفارقها ثم يبدو له فلا يفارقها، وينكحها ونيته ألا يفارقها ثم يبدو له فيفارقها، ألا ترى أن الرجل لو نوى طلاق امرأته إلى مدة يشتفي منها إليها، لم يؤثر ذلك في جواز بقائه معها، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] الآية).

    وفيكم بارك الله، ونفعك بكم، وجزيتم مثله

    لكن لو أمعنتم النظر في الكلام الذي نقلتموه لوجدتم اختلافًا بينه وبين المتعة، فالمتعة هي اتفاق مسبق في العقد إلى أجل معين، أما الصورة في الكلام فهي لم يصرح بها الرجل، فلا بأس بها في صحة العقد ظاهريًا، وإن كان الرجل يلام على ذلك، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    لكنه لم يوضح ما هو مصدره هنا؟
    جاء في شرح مسلم للنووي: (أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِقَلْبِهِ وَوَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، أَثِمَ فِي اعْتِقَادِهِ وَعَزْمِهِ، وَيُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَأَمْثَالِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَإِنَّمَا مَرَّ ذَلِكَ بِفِكْرِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْرَارٍ، وَيُسَمَّى هَذَا هَمًّا، وَيُفَرقُ بَيْنَ الْهَمِّ وَالْعَزْمِ).


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم .. ونفع بكم.. وجزاكم كل خير

    هل تقصد أن قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } [النساء: 24]
    منسوخ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } [المؤمنون: 5]؟
    أي المتعة كانت جائزة ثم حُرمت.
    قال ابن حجر في فتحه: (12/ 335): (وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعة والاعتبار عندهم في العقود بالمعاني).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    قال الشيخ عادل الشوربجي حفظه الله في سلسلة أمراض القلوب ح 1

    مراتب حديث النفس خمس
    1- خاطر : لادخل للإنسان في مجيئه ولا ذهابه ولا يحاسب عليه
    2- هاجس : مثل الخاطر ولكنه يظل فترة أطول من الخاطر وهو كسابقه في الحكم
    3- حديث النفس : وهو حوار يدور بين المرء ونفسه ويتركه دون ترجيح ولا عزم على شيء وحكمه كالآخرين
    4-الهم : (الارادة) وهو المرحلة الرابعة وهو بعد ترجح العقل للتفكير في الأمر ووضعه في حيز التخطيط له ونسيت حكمه
    5- العزم : وهو المرحلة الأخيرة من تبني الفكرة واعتمادها والسعي في تنفيذها (وحكمه المؤاخذة به ) إن كان معصية
    هذا ما علق بالذهن ذكرته للفائدة
    والسلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    لكن لو أمعنتم النظر في الكلام الذي نقلتموه لوجدتم اختلافًا بينه وبين المتعة، فالمتعة هي اتفاق مسبق في العقد إلى أجل معين، أما الصورة في الكلام فهي لم يصرح بها الرجل، فلا بأس بها في صحة العقد ظاهريًا، وإن كان الرجل يلام على ذلك، والله أعلم.
    بارك الله فيكم أعلم أن الكلام ليس عن المتعة وإنما عن النكاح بنية الطلاق

    فسؤالي في أول الأمر كان عن علاقة الآية بمسألة (النكاح بنية الطلاق)


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة

    1- جاء في البيان والتحصيل (4/ 309):
    [وذلك عند الحديث عن النكاح بنية الطلاق]
    (والأصل في ذلك قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] الآية)
    سؤالي/ ما وجه الدلالة من الآية؟ أو ما علاقتها بالمسألة؟

    ولكن اجابتكم كانت عن نكاح المتعة فقلتم
    :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وجه الدلالة أن هذه الآية استدل بها على نسخ المتعة، والمتعة نكاح إلى أجل
    وهذا ما جعلني أحول السؤال عن المتعة، خاصة أن من حرم (النكاح بنية الطلاق)
    قال لكونه شبيه بالمتعة.


    سؤالي هو: من يقول بجواز النكاح بنية الطلاق قال:
    أن الأصل فيه هو: قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] الآية).

    فما وجه الدلالة من الآية على جواز النكاح بنية الطلاق؟ أو ما علاقة الآية بمسألة النكاح بنية الطلاق؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    جاء في شرح مسلم للنووي: (أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِقَلْبِهِ وَوَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، أَثِمَ فِي اعْتِقَادِهِ وَعَزْمِهِ، وَيُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَأَمْثَالِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَإِنَّمَا مَرَّ ذَلِكَ بِفِكْرِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْرَارٍ، وَيُسَمَّى هَذَا هَمًّا، وَيُفَرقُ بَيْنَ الْهَمِّ وَالْعَزْمِ).


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    قال ابن حجر في فتحه: (12/ 335): (وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعة والاعتبار عندهم في العقود بالمعاني).
    جزاكم الله خيرا.. ونفع بكم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ عادل الشوربجي حفظه الله في سلسلة أمراض القلوب ح 1

    مراتب حديث النفس خمس
    1- خاطر : لادخل للإنسان في مجيئه ولا ذهابه ولا يحاسب عليه
    2- هاجس : مثل الخاطر ولكنه يظل فترة أطول من الخاطر وهو كسابقه في الحكم
    3- حديث النفس : وهو حوار يدور بين المرء ونفسه ويتركه دون ترجيح ولا عزم على شيء وحكمه كالآخرين
    4-الهم : (الارادة) وهو المرحلة الرابعة وهو بعد ترجح العقل للتفكير في الأمر ووضعه في حيز التخطيط له ونسيت حكمه
    5- العزم : وهو المرحلة الأخيرة من تبني الفكرة واعتمادها والسعي في تنفيذها (وحكمه المؤاخذة به ) إن كان معصية
    هذا ما علق بالذهن ذكرته للفائدة
    والسلام
    أكرمكم الله .. ويسر أمركم .. وجزاكم كل خير
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    آمين وإياكم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    ..............
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة


    سؤالي هو: من يقول بجواز النكاح بنية الطلاق قال:
    أن الأصل فيه هو: قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] الآية).

    فما وجه الدلالة من الآية على جواز النكاح بنية الطلاق؟ أو ما علاقة الآية بمسألة النكاح بنية الطلاق؟

    بارك الله فيكم:

    أولًا: المتعة محرمة منسوخة وهذا ما استقر عليه كلام العلماء.

    ثانيًا: هل النكاح بنية الطلاق يُعد متعة أو لا؟
    جمهور العلماء على أنه ليس بمتعة واعتبره الحنابلة من صور المتعة كما تقدم.

    ثالثًا: من الذين قالوا أنه ليس بمتعة استدلوا بالآيات: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]
    وقالوا أن الآيات نصت على جواز الاستمتاع بالزوجة أو بملك اليمين، والذي يتزوج بنية الطلاق تسمى زوجته زوجة؛ لذلك لا يعتبر من المتعة وهذه هي وجه الدلالة والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: (12/ 184 - 185): (بقي أن يقال: لو نوى المتعة بدون شرط، يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول: إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟
    في هذا خلاف، فمن العلماء من قال: إنه حرام وهو المذهب لأنه في حكم نكاح المتعة؛ لأنه نواه، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا الرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول قول قوي.
    وقال آخرون: إنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة، فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحاً مؤقتاً إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه؛ لأن النكاح مؤقت يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة، وهو ـ أيضاً ـ ليس فيه رجعة؛ لأنه ليس طلاقاً بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة، والناوي هل يُلزِم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟

    الجواب: لا؛ لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذٍ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط؛ لأنه ما شرط ولا شُرط عليه، فيكون النكاح صحيحاً وليس من نكاح المتعة.
    وشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه، والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، فإن هذا خيانة؛ لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك ما رضيا ولا زوجاه، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة، فنقول: إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخدعة.
    فإذا قال قائل: إذا هم زوَّجوه، فهل يلزمونه بأن تبقى الزوجة في ذمته؟ فمن الممكن أن يتزوج اليوم ويطلق غداً؟
    قلنا: نعم، هذا صحيح أن الأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هنا فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان ما تزوج من الأصل إلا نكاح متعة بنيته، وليس قصده إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها.
    فلو قال قائل: إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد؛ وذلك لأن للرجل عموماً أن يطلق متى شاء، فالمرأة والولي داخلان على مغامرة ومخاطرة، سواء في هذه الصورة أو غيرها؛ لأنهما لا يدريان متى يقول: ما أريدها.
    قلنا: هذا صحيح لكنهما يعتقدان ـ وهو أيضاً يعتقد ـ أنه إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال، فهو خلاف الأصل، ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق لا ينساق الناس إلى تزويجه، ولو فرضنا أن الرجل تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول: إنه من نكاح المتعة ـ وهو المذهب ـ فالنكاح باطل، وعلى القول الثاني ـ الذي نختاره ـ أن النكاح صحيح، لكنه آثم بذلك من أجل الغش، مثل ما لو باع الإنسان سلعة بيعاً صحيحاً بالشروط المعتبرة شرعاً، لكنه غاشٌ فيها، فالبيع صحيح والغش محرم، لكننا لا نشجع على هذا الشيء؛ لأنه حرام في الأصل، ثم إن بعض الناس بدأ ـ والعياذ بالله ـ يستغل هذا القول بزنا صريح، فبعض الناس الذين لا يخافون الله، ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج؛ لأجل أن يتزوجوا، ليس لغرض، يعني ليس غريباً في البلد يطلب الرزق، أو يطلب العلم، وخاف من الفتنة فتزوج، بل يذهب ليتزوج، ويقول: النكاح بنية الطلاق جائز، وقد سمعنا هذا من بعض الناس، يذهبون إلى بلاد معينة معروفة ـ والعياذ بالله ـ بالفجور ليتزوج، وبعضهم يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين يوماً، فلذلك يجب أن نقول: إن هذا حرام ممنوع، وحتى لو كان من الوجهة النظرية مباحاً، فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعاً؛ لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور نسأل الله العافية، والشيء المباح إذا تضمن وقوعاً في حرام، أو تركاً لواجب صار حراماً ...).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا.. ونفع بكم.. وزادكم علما..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا.. ونفع بكم.. وزادكم علما..
    آمين، وإيَّاكم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ، وأحسن إليكم .
    لعل هذا يفيد :
    قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه :
    "فَمَن هم بِحَسَنةٍ فَلَم يَعمَلهَا كَتَبَهَا اللهُ عِندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً" والهم هنا ليس مجرد حديث النفس، لأن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه، ولكن المراد عزم على أن يفعل ولكن تكاسل ولم يفعل، فيكتبها الله حسنة كاملة.
    فإن قيل: كيف يثاب وهو لم يعمل؟
    فالجواب: يثاب على العزم ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة.أهـ

    قلت : فرق الشيخ هنا بينهما ، النية وهي الهم هنا تفارق حديث النفس ، والله أعلم .

    وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستنقع جوابا عن سؤال وجه إليه :
    حكم من نوى ارتجاع زوجته بقلبه أثناء العدة

    هل النية معتبرة في الرجعة، فمن طلق زوجته ثم سافر ونوى ارتجاعها وهو في سفره، ولكن لم يرجع من سفره إلا بعد انتهاء العدة، فما الحكم في ذلك؟
    - من نوى ارتجاع زوجته ولم يتكلم ولم يعمل، فإنه لا تصح رجعته على أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور.
    عند المالكية: أن النية تثبت بها الرجعة، على تفصيل عندهم وتفريق في ضوابط المقاصد.
    لكن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن النية وحدها لا تكفي، وأنه لا بد من قول أو فعل، فلو أنه نوى الرجعة في قرارة قلبه قبل خروجها من عدتها، ثم خرجت من عدتها؛ فهي أجنبية وليست بزوجة له؛ لأن حديث النفس لا عبرة به ما لم يصحبه قول وفعل دال عليه.
    والله تعالى أعلم.أهـ

    قلت : هنا اعتبر النية حديث نفس ( فاتفقا أحيانا ).

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    أحسنتم التوضيح أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •