تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 55

الموضوع: مسائل أحتاجها .

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    فتاوى نور على الدرب
    فح برقم المجلد > المجلد السادس عشر > كتاب الصيام > حكم بلع الريق والنخامة للصائم
    186 - حكم بلع الريق والنخامة للصائم

    س: أثناء تأديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه وأحس فيه بطعم دم اللثة ناتج عن التسوك أو التخلل من الأكل، فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا

    ج: جواب هذا السؤال هو أن يقال: إن الريق لا بأس به، كونه يبلع ريقه

    (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 297)

    هذا لا حرج فيه، الريق المعتاد أما النخامة من الصدر، أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه، فإن الواجب أنه يقذفها ولا يبتلعها فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك، على الصحيح وقضى ذلك اليوم، وأما إن كان في الريق شيء آخر، من بقايا ما في الأسنان، من الأكل من لحم أو خبز أو فاكهة، وشيء من الدم بسبب السواك، فهذا فيه تفصيل إن علم بذلك فلا يتعمده بل يقذفه، وإن لم يعلم ذلك وبلع ريقه كالعادة، ثم أحس بذلك فلا يضره لأنه لم يتعمد ذلك، بمثابة من تمضمض واستنشق، فغلبه شيء إلى حلقه من دون قصد، وبمثابة من غلبه السعال، أو غلبه القيء من غير قصد، هذا لا يضره، ذلك إنما يضر التعمد، إذا تعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه، من نخامة أو من دم في فمه تعمده أو طعام في فمه تعمده، هذا هو الذي يضره، أما ما لم يتعمده بل غلبه لم يتعمده فهذا لا يضر.


    فتاوى نور على الدرب

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    10-

    مذاهب العلماء في حكم الجماعة في المسجد وفي غير المسجد وجمهور الموجبون للجماعة على أنها لا تجب في المسجد
    وقال المرداوي في الإنصاف -وهو حنبلي-: الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=191365
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=36549
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=118240
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=130898
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...ng=A&Id=128394
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...0&fromCat=1422
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=160701
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=161012
    صلاة الجماعة في غير المسجد
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: فإن الكلام على صلاة الجماعة يطول بنا، وحسبنا في هذا أن نتعرض لمسألتين مهمتين في هذا الموضوع هما: المسألة الأولى: حكم الصلاة جماعة في غير المسجد؟ فمبنى القول فيها على خلاف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فمن قال منهم بأن: صلاة الجماعة فرض على الأعيان، اختلفوا في صحتها في غير المسجد، فمنهم من قال: بأن الصلاة في غير الجماعة لا تصح، ومنهم من قال: بأن الصلاة تصح مع الإثم، وأما من قال: بأن صلاة الجماعة واجبة أو سنة يقولون بجوازها ومع الإثم ممن يقول بالوجوب. وعلى كل حال الذي يظهر من خلال النظر في الأدلة الشرعية، أن الصلاة جماعة تصح في غير المسجد ومن تلك الأدلة ما يأتي: 1- عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة))1، فالحديث يدل على أن الصلاة تصح في أي مكان من الأرض، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 2- وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، - فأشار إليهم - أن اجلسوا))2. ففي الحديث دلالة على صحة الصلاة جماعة في غير المسجد، ولو لم تصح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا إلى المسجد؛ لأداء الصلاة لأنهم غير معذورين، فلما لم يأمرهم بالذهاب وتركهم يصلون معه دل على جواز الصلاة جماعة في غير المسجد. 3- وعن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه،فقال: ((عليَّ بهما)) فجيء بهما ترعد فرائصهمافقال: ((ما منعكما أن تصليا معنا؟)) فقالا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: ((فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة))3. هذا الحديث فيه دلالة قوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما أنهما صليا في رحالهما؛ بل أقرهما على ذلك، فدل على جواز الصلاة في غير المسجد وصحتها. أما المسألة الثانية:هل صلاة الجماعة تضاعف أجرها إن كانت في غير المسجد؟ لقد اختلف العلماء في المقصود بالصلاة في غير المسجد، والتي تفضلها جماعة المسجد، فقال بعضهم: هي صلاة المنفرد، وقال آخرون: هي الصلاة خارج المسجد ولو في جماعة، ولكن الراجح أن الصلاة المفضولة عن صلاة المسجد، هي صلاة الرجل جماعة في بيته أو سوقه مع أهله أو ضيفه... الخ فله أجر الجماعة، ولكن هذا الأجر لا يساوي أجر الجماعة في المسجد، كما أن الجماعة خارج المسجد خير من صلاة المنفرد وإليك الأدلة على ذلك: استدل القائلون بأن صلاة الجماعة يضاعف أجرها سواء كانت في المسجد أو في غيره بأدلة منها: أولاَ: عن قباث بن أشيم الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى))4. الشاهد من الحديث: أنه لم يقيد الفضل بالصلاة في المسجد بل جاءت مطلقة في أي مكان، ويشهد لهذا الفهم حديث تضعيف الصلاة في الفلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة))5؛ إذ لو كان من شرط التضعيف المسجد لما ضعفت في الفلاة. ثانياَ:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة))6. فالحديث وارد في فضل صلاة الجماعة يشمل الجماعة في المسجد وفي غيره؛ إذ النص: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))، فصلاة الجماعة في غير المسجد لها فضلها، إلا أن الجماعة إذا أديت في المسجد كان ذلك مدعاة لمزيد من الأجر. فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه)) أي صلاته في بيته وفي سوقه منفردا لا جماعة، وإلى هذا الفهم ذهب الإمام النووي وابن حجر -رحمهما الله تعالى - حيث قال النووي في شرح صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته, وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة)) ‏المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا هذا هو الصواب, وقيل فيه غير هذا, وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به"7. ومن كلام الإمام النووي يفهم أن الصلاة في البيت والسوق جماعة يضاعف أجرها، كما تضعف الصلاة في المسجد. ويقول ابن حجر: قوله: ((في بيته وفي سوقه)) قال ابن دقيق العيد: مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة، تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى, والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردا, لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا8.
    وفي "عون المعبود شرح سنن أبي داوود" :وقوله: ((على صلاته في بيته))‏: أي على صلاة المنفرد, وقوله في بيته قرينة على هذا، إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيته منفردا9.
    وقال في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة؛ ليعتادها وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولد أو رقيق أو غير ذلك وأقلها اثنان كما مر10. وفي مغني المحتاج: "(وما كثر جمعه) من المساجد كما قاله الماوردي، (أفضل) مما قل جمعه منها، وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها، فالصلاة في الجماعة الكثيرة، أفضل من الصلاة في الجماعة القليلة فيما ذكر، قال صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى))11. رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره. وقضية كلام الماوردي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وهو كذلك، وإن نازع في ذلك الأذرعي بالقاعدة المشهورة وهي: أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة، أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها؛ لأن أصل الجماعة وجدت في المسجد منفردا، نعم لو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى، أو لتهاونوا أو بعضهم في الصلاة، أو لو صلى في بيته لصلى جماعة وإذا صلى في المسجد صلى وحده فصلاته في بيته أفضل12. وبهذا السرد للأدلة على جواز صلاة الجماعة في غير المسجد وتضعيف الأجر يتبين لنا جواز صلاة الجماعة في غير المسجد، ومع ذلك لا يعني أنها تعدل الصلاة في المسجد فللمسجد خصيصة ليست لأي مكان آخر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.
    1 رواه البخاري برقم (323) ومسلم برقم (810) واللفظ له.
    2 رواه البخاري برقم (647).
    3 رواه الترمذي برقم (203)، والنسائي برقم (849)، وأبو داود برقم (488).
    4 رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم (4745) وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
    5 رواه أبو داود برقم (473) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب.
    6 رواه البخاري برقم (611).
    7 شرح صحيح مسلم للنووي (5/165).
    8 فتح الباري (2/135).
    9 عون المعبود (2/186).
    10 المجموع (4/1621).
    11 سبق تخريجه.
    12 مغني المحتاج (1/230).

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي




    هل تجوز الصلاة جماعة قبل أن تقام الجماعة الكبرى وذلك لتعارض الصلاة مع المحاضرة في الجامعة؟



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست فرضاً على الأعيان، بل هي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن فعلها جماعة في المسجد أفضل من فعلها جماعة في غير المسجد، قال النسفي في حاشيته على البحر الرائق: اختلف العلماء في إقامتها في البيت.. والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الفضيلة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. انتهى.
    وقال ابن المقري في روض الطالب -وهو شافعي-: هي فرض كفاية في أداء مكتوبات المقيمين. انتهى.
    وقال زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب: وليست فرض عين. انتهى.
    وقال المرداوي في الإنصاف -وهو حنبلي-: الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة. انتهى. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة في المسجد إذا كان المسجد قريباً.
    كما أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة، من حيث هي جماعة سواء كانت في المسجد أو غيره، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، قال المواق العبدي في التاج والإكليل: أكثر الشيوخ: سنة مؤكدة. انتهى.
    وقال النووي في المنهاج: هي -أي الجماعة- في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. انتهى.
    وذهب الأحناف والحنابلة إلى أن صلاة الجماعة واجبة، قال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه، وهو من مفردات المذهب.
    وقال ابن عابدين في رد المحتار: وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة. انتهى.
    وقال: وفي شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر، وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه. انتهى.
    وقال الخوارزمي في الكفاية على الهداية: وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر، وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبي ثور. انتهى.
    وأما قول المرداوي في الإنصاف: وهو من مفردات المذهب. فلا ينفي قول الأحناف بالوجوب، لاحتمال أخذه القول بالسنية من ظاهر قول الأحناف "سنة مؤكدة" وقد بينا معنى قولهم "سنة" هنا، والمذهب يؤخذ من أهله، والراجح هو وجوب صلاة الجماعة إلا من عذر، سواء كانت في المسجد أو غيره؛ وإن كان فعلها في المسجد أفضل.
    وبناء على ما سبق فإن صلاتكم جماعة قبل جماعة المسجد صحيحة ولكم فيها ثواب الجماعة، ولأنكم فعلتم الواجب -على الراجح- وهو فعلها في جماعة، ولعدم وجوب الجماعة في المسجد كما قدمنا، وإن كنا نرى أن المحافظة عليها في المسجد عند الاستطاعة أفضل إظهاراً لشعائر الدين، وغيظاً لأعدائه، وتكثيراً لسواد المسلمين.
    والله أعلم.







  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    ما حكم من يصلي الصلاة جماعة في المنزل جماعة مع أولاده في حين أن المسجد يبعد عن المنزل حوالي 400 م . هل هذه الصلاة تعوض صلاة الجماعة ؟

    أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا.

    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فقد سبق في الفتوى رقم:31443، بيان أن الذي عليه جمهور العلماء كون صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست بواجبة، وعليه.. فمن صلى جماعة في بيته مع أولاده أو غيرهم قد حصل له ولمن صلى معه ثواب صلاة الجماعة، وإن كانوا قد تركوا سنة، وفاتهم فضل الصلاة في المسجد وأجر الخطوات إليه وغير ذلك مما يترتب على حضور الجماعة في المسجد، والتي لا ينبغي للعاقل أن يفرط فيها، فالأفضل في حق الرجل المذكور السعي لأداء صلاة الجماعة في المسجد وحث أولاده على ذلك وترغيبهم فيه نظرا للثواب المترتب على الذهاب إلى المسجد مع ما قد يترتب على ذلك من سماع ما قد يحصل في المسجد من دروس ومواعظ مفيدة.
    والله أعلم.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?RefID=565
    نص السؤال :

    هل صلاة الرجل جماعة في بيته كأن يصلي مع أخيه أو زوجته له نفس فضل صلاة الجماعة في المسجد؟؟
    وهل الفضل يكمن في الجماعة وحدها أم كونها في المسجد؟
    وهل من واجب الزوجة لو أمرها زوجها أن تصلي معه جماعة لو فاتته في المسجد أن تطيعه و تؤثم لو لم تفعل؟؟
    وجزاك الله عنا خير الجزاء وبارك الله في جهودكم

    -----------------------------------
    للشيخ الفقيه محمد عبدالغفار الشريف
    http://www.dralsherif.net/About.aspx?SectionID=1

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    11-http://majles.alukah.net/t131651/
    هل القطرة في الأنف تفطر؟


  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    12-http://majles.alukah.net/t131620/
    ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟


  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    13-http://majles.alukah.net/t131615/
    من عليه صيام شهرين كفارة الجماع في نهار رمضان يجوز أن يجامع ليلا خلال الشهرين؟


  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    14-http://majles.alukah.net/t131614/
    حكم استدامة الجماع بعد أذان الفجر


  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    15-http://majles.alukah.net/t131619/
    حضور صلاة الجماعة.. أم إكمال الجماع ؟


  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    16-http://majles.alukah.net/t131613/
    يصوم ولا يصلي.


  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    17-http://majles.alukah.net/t131789/
    مسألة اختلاف المطالع .


  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    18-http://majles.alukah.net/t131791/
    ليلة القدر تأتي في الأشفاع ؟.


  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    18- أكل بعد الفجر ظانا بقاء الليل وأكل قبيل الغروب ظانا ذهاب النهار .
    ---------------------------------
    حكم من أفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت


    السؤال: كنت مسافراً من مكة إلى المدينة في رمضان وقرب المدينة أذن المؤذن في مكة فأفطرت ظاناً بأن المغرب في المدينة يدخل قبل مكة فهل صيامي صحيح أم أعيد صومي بهذا اليوم؟


    الجواب
    الشيخ: لم يبين السائل ماذا تبين له هل كان غروب الشمس في المدينة قبل مكة أو بالعكس وعلى كل حال فمادام هذا ظنه أي أنه ظن أن الشمس تغرب في المدينة قبل غروبها في مكة وأفطر بناءً على هذا الظن فإنه لا قضاء عليه لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت وبالمناسبة فإنني أقول جميع مفطرات الصوم من أكل أو شرب أو جماع أو غيرها إذا تناولها الإنسان وهو جاهل بان تناولها بعد طلوع الفجر وهو لم يعلم أنه طلع أو تناولها قبل غروب الشمس وهو لم يعلم أنها غربت لكنه غلب على ظنه أنها غربت فإنه لا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال الله تعالى قد فعلت ولما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت (أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس) ولما في ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وساده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل وينظر إلى العقالين فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يأمره بالقضاء وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء مع أنهم أفطروا قبل أن تغرب الشمس لكن هذا ظنهم ولو كان القضاء واجباً لكان من الشريعة ولكان تبليغه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته لنقل لأن الشريعة محفوظة فلما لم ينقل أنَّ الرسول أمرهم بالقضاء عُلم أن القضاء ليس بواجب وهذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على أدلة الشريعة العامة التي أخذت من يسر هذه الشريعة وسهولتها وخلاصة الجواب للأخ الذي أفطر بين مكة والمدينة ظاناً أن مكة تسبق المدينة في الغروب نقول له ليس عليك قضاء.



    فتاوى نور على الدرب
    الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    السؤال


    كنت عائدا إلى عمان وشربت على مقربة من حدود الإمارات رغم أني لا زلت داخل حدود السعودية ولا أعرف هل دخل الوقت أم لا، فهل فسد صومي أم صومي صحيح؟





    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا اعتبار لما أردت توضيحه من أمر الحدود، والاعتبار في صحة الصوم أو فساده فيما سألت عنه إنما يترتب على درجة يقين الشخص من أن أفطاره قد حصل بعد الغروب أو قبله.
    فإذا كنت قد أفطرت بناء على غلبة ظنك أن الشمس قد غربت ولم يتبين لك خلاف ما غلب على ظنك فإن صومك صحيح ولا قضاء عليك, وأما إن أفطرت شاكا في غروب الشمس ولم يغلب على ظنك غروبها فإنه يلزمك قضاء ذلك اليوم لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر الصائم إلا إذا تيقن الغروب أو غلب على ظنه.

    قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه، فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته. اهـ.
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس، فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب، فلا قضاء عليه، ويجوز أن يأكل إذا تيقن، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. اهـ.
    والله تعالى أعلم




  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    22-
    هل جميع النجاسات تزول بالماء فقط؟



    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإن العلماء قد اختلفوا في تعين الماء لإزالة النجاسة، فذهب الجمهور إلي أن الماء يتعين لإزالة النجاسة فلا يُجزئ التطهير بغيره، وذهب أبو حنيفة إلى أن النجاسة تزول بكلِ ما يُزيلها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في "الاختيارات الفقهية" (ص 23): وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل، كالخل ونحوه، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل، ومذهب الحنفية" انتهى.
    وهذا القول الثاني هو الراجح.

    وقد سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله:
    هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟
    فأجاب: إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التَّخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك مطهراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها - إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه - فإنه يكون مطهراً لها. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/86).
    فالاستحالةُ وكذا جفافُ الأرض وما اتصل بها اتصال قرار واستعمال المائعات في التطهير كلُ ذلك تزول به النجاسة على هذا القول، وتوسط بعض العلماء في المسألة فاختار أن ما دل الدليلُ علي إجزاء غير الماء في تطهيره فإنه يُجزئ بخلافِ غيره.
    قال الشوكاني: والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفًا مطلقًا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بأذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم‏.‏ فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها‏.اهـ
    وهذا القول أحوط وأبراً للذمة وإن كان اختيارُ شيخ الإسلام ظاهر القوة.
    وراجع الفتوى رقم: 22555.
    والله أعلم.




  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    24- القيام الجائز

    القيام الجائز
    للضيف ( ما رأَيْتُ أحدًا كان أشبهَ سمتًا وهَدْيًا ودَلًّا . والهدى والدال ، برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من فاطمةَ كرَّمَ اللهُ وجَهْهَا ؛ كانت إذا دخَلَتْ عليه قام إليها ، فأخَذَ بيدِها وقبَّلَها وأَجْلَسَها في مجلسِه ، وكان إذا دخَلَ عليها قامت إليه ، فأَخَذَتْ بيدِه فقَبَّلَتْه وأَجَلَسَتْه في مجلسِها.
    الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
    الصفحة أو الرقم: 5217 | خلاصة حكم المحدث : صحيح )
    قلت أبو خزيمة - ومنه قيام أبي الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه العمران لما ذهبوا إليه
    الشوربجي والتقبيل في الجبين وبضوابط
    ----------------------------------------------------
    والغائب -المسافر -
    -------------------------------------------------------
    وللتهنئة - قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة الله عليه
    -----------------------------------------------------------
    هذا يتوهم أنه كبر وليس بكبر
    الشوربجي سلسلة أمراض القلوب ح 8 آخرها

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •