تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 55

الموضوع: مسائل أحتاجها .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي مسائل أحتاجها .

    الحمد لله وبعد .
    أحيانا أكرر مسائل يحتاجها الناس في أوقات مختلفة من العام كالطهارة والصلاة والصيام وآداب متفرقات ومعاملات وغيرها فكلما ذهبت إلى منطقة أحتاج تكرار ما قلته سابقا فأبحث عنه من جديد فقلت لو أني جمعتها في موضوع واحد يكون أيسر علي في استحضارها وقت الحاجة إليها ، وبحيث لا يضيع ، فقد وضعتها على صفحتي على الفيس فحظرت فضاعت ولم أجد ملتقى ولا مجلسا أرتاح فيه غير المجلس العلمي فله عندي معزة خاصة وكأنه أشبه بمدونتي الكبيرة قد يحذف منها أشياء يسيرة ولكن الأغلب الأعم موجود والحمد لله على هذا المجلس وعلى مشرفيه وفقنا وإياهم الله سبحانه لمراضيه .
    وأنا الآن والحمد لله أتكلم عن بعض مسائل الصلاة التي يسألني عنها المصلون فسأجمع ما يسألوني عنه لأنه المتكرر دائما . ثم أعرج على ذكر أكثر المسائل انتشارا في أحكام الصيام لمناسبة الشهر . وبشكل عشوائي تابع لعشوائية الأسئلة الموجهة إلى أو المخالفات التي أراها فأود معالجتها بعد بحثها .
    والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل
    والحمد لله رب العالمين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    1- سئلت عمن يصلى ولا يحرك شفتيه .
    هل يشترط في قراءة القرآن والأذكار تحريك اللسان ؟

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : النَّاسَ فِي الذِّكْرِ أَرْبَعُ طَبَقَاتٍ : إحْدَاهَا : الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ .
    الثَّانِي : الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ عَجْزِ اللِّسَانِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ قُدْرَتِهِ فَتَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ .
    الثَّالِثُ : الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ ، وَهُوَ كَوْنُ لِسَانِهِ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ .
    الرَّابِعُ : عَدَمُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ حَالُ الْخَاسِرِينَ " انتهى باختصار .
    "مجموع الفتاوى" (10 / 566) .

    قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه - : وَذِكْر اللَّه تَعَالَى ضَرْبَانِ : ذِكْر بِالْقَلْبِ ، وَذِكْر بِاللِّسَانِ ، وَذِكْر الْقَلْب نَوْعَانِ . أَحَدهمَا : وَهُوَ أَرْفَع الْأَذْكَار وَأَجَلّهَا الْفِكْر فِي عَظَمَة اللَّه تَعَالَى وَجَلَاله وَجَبَرُوته وَمَلَكُوته وَآيَاته فِي سَمَاوَاته وَأَرْضِهِ ، وَمِنْهُ الْحَدِيث : " خَيْر الذِّكْر الْخَفِيّ " وَالْمُرَاد بِهِ هَذَا . وَالثَّانِي : ذِكْره بِالْقَلْبِ عِنْد الْأَمْر وَالنَّهْي ، فَيَمْتَثِل مَا أُمِرَ بِهِ وَيَتْرُك مَا نُهِيَ عَنْهُ ، وَيَقِف عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ . وَأَمَّا ذِكْر اللِّسَان مُجَرَّدًا فَهُوَ أَضْعَف الْأَذْكَار ، وَلَكِنْ فِيهِ فَضْل عَظِيم كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث ، قَالَ : وَذَكَرَ اِبْن جَرِير الطَّبَرِيُّ وَغَيْره اِخْتِلَاف السَّلَف فِي ذِكْر الْقَلْب وَاللِّسَان أَيّهمَا أَفْضَل ؟ قَالَ الْقَاضِي : وَالْخِلَاف عِنْدِي إِنَّمَا يُتَصَوَّر فِي مُجَرَّد ذِكْر الْقَلْب تَسْبِيحًا وَتَهْلِيلًا وَشِبْههمَا ، وَعَلَيْهِ يَدُلّ كَلَامهمْ لَا أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الذِّكْر الْخَفِيّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَإِلَّا فَذَلِكَ يُقَارِبهُ ذِكْر اللِّسَان ، فَكَيْف يُفَاضِلهُ ، وَإِنَّمَا الْخِلَاف ذِكْر الْقَلْب بِالتَّسْبِيحِ الْمُجَرَّد وَنَحْوه ، وَالْمُرَاد بِذِكْرِ اللِّسَان مَعَ حُضُور الْقَلْب ، فَإِنْ كَانَ لَاهِيًا فَلَا ، وَاحْتَجَّ مَنْ رَجَّحَ ذِكْر الْقَلْب بِأَنَّ عَمَل السِّرّ أَفْضَل ، وَمَنْ رَجَّحَ اللِّسَان قَالَ : لِأَنَّ الْعَمَل فِيهِ أَكْثَر ، فَإِنْ زَادَ بِاسْتِعْمَالِ اللِّسَان اِقْتَضَى زِيَادَة أَجْر ، قَالَ الْقَاضِي : وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَكْتُب الْمَلَائِكَة ذِكْر الْقَلْب ؟ فَقِيلَ : تَكْتُبهُ وَيَجْعَل اللَّه تَعَالَى لَهُمْ عَلَامَة يَعْرِفُونَهُ بِهَا ، وَقِيلَ : لَا يَكْتُبُونَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِع عَلَيْهِ غَيْر اللَّه ، قُلْت : الصَّحِيح أَنَّهُمْ يَكْتُبُونَهُ ، وَأَنَّ ذِكْر اللِّسَان مَعَ حُضُور الْقَلْب أَفْضَل مِنْ الْقَلْب وَحْده . وَاَللَّه أَعْلَم . شرح صحيح مسلم لنووي
    وقول ابن تيمية وما نقله النووي عن القاضي عياض رحمهم الله ورحمنا معهم دليل على جواز الذكر بالقلب تهليلا وتسبيحا وقراءة القرآن والله أعلم
    لأن بعض العلماء يقولون لايجوز وهذا يتنافى مع فتوى هذين العالمين الجليلين فنرجو أن تفتونا بالصواب؟




    الإجابــة




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن الذكر بالقلب جائز بجميع اعتباراته التي ذكرت من العلماء، ولكن اشتراط أهل العلم في الأذكار التعبدية أن ينطق بها مثل الفاتحة وتكبيرة الاحرام وأذكار الصلاة فلا يكفي فيها الذكر القلبي، بل لا بد من حركة اللسان بها كما قال خليل في مختصره في الفقه المالكي : وفاتحة بحركة لسان.

    بل إن الجمهور اشترطوا أن يسمع القارئ نفسه كما في الموسوعة الفقهية .
    وراجع الفتوى رقم 35909، والفتوى رقم 28251
    للاطلاع على المزيد .



    3- ما صحة القول بأن المسافر في رمضان إذا عاد يمسك وكذلك الحائض والمريض؟

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=338835

    الفتاوى جمعها المسند كانت لمجموعة من العلماء منهم ابن جبرين، لكن هل الفتوى لابن جبرين نفسه؟.. الأمر يحتاج إلى مزيد من التأكد.

    في شرحه على عمدة الفقه، قال الشيخ رحمه الله:
    و ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجب عليه صيام أول النهار لعذر، ثم زال عذره أنه لا يجب عليه الامساك بقية يومه أصلا لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ( من أكل أول النهار فليأكل آخره) و هذا هو الأقرب. أ.هـ

    جاء في الهامش حول أثر ابن مسعود:

    رواه ابن أبي شيبة 3/54 بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين و يؤيده: أن هذا المكلف أبيح له الفطر أول النهار فله أن يستديمه إلى آخره كما لو دام العذر و لا فائدة من إمساكه و لأنه أفطر بعذر شرعي و لم يوجب الله تعالى عبادة صيام نصف يوم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ( التابعة لجامعة الامام بالرياض)
    حكم قراءة القرآن من المصحف دون تحريك اللسان والشفتين


    الحمد لله منزل الفرقان على نبينا وإمامنا سيد ولد عدنان محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وبعد:

    فلما كان شهر رمضان المبارك شهر القرآن كما قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) [البقرة : 185] ،شهر الخير والبركات تكثر فيه قراءة القرآن وتدبره، وحُقَّ له ذلك، ونعم ما يعمله المسلم من عمل في هذا الشهر الكريم.ومن باب التنبيه والتذكير بمسألة تتعلق بقراءة القرآن سواءً أكانت في الصلاة السرية أم في خارج الصلاة، وهي:هل إذا قرأ المرء في صلاته القرآن دون تحريك الشفتين تُعدّ قراءةً تصح به الصلاة أم لا؟وهل من نظر في القرآن الكريم وتأمل فيه دون تحريك الشفتين تعدّ هذه الطريقة قراءة للقرآن ينال بها الأجر والثواب للقراءة الموعود بها من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟
    إذ يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".رواه الترمذي وغيره.والجواب على هذين التساؤلين بعون الله تعالى:

    قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأ مع جبريل وهو يتلو عليه الوحي: ( لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) [القيامة : 16 - 19]) ومعناه: أنصت واستمع فهو دليل على أن القراءة غير الإنصات.
    وفي الصحيحين:
    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه - ووصف سفيان - يريد أن يحفظه فأنزل الله :{لا تحرك به لسانك لتعجل به}.
    وروى البخاري في صحيحه أن خبابا رضي الله عنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته.
    وروى البخاري
    تعليقا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: " أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه".رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال فيه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:صحيح لغيره.

    ومما وقفت عليه من كلام أهل العلم في هذه المسألة:
    قال ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل:"سئل عن الذي يقرأ في الصلاة ، لا يُسْمِعُ أحداً ولا نفسَه، ولا يحرك به لساناً؟ فقال:" ليست هذه قراءة ، وإنما القراءة ما حرك له اللسان"
    .
    وقال الكاساني رحمه الله كما في “بدائع الصنائع" في ترتيب الشرائر:"قال هشام : قلت لمحمد فما تقول إذا حلف لا يقرأ لفلان كتابا فنظر في كتابه حتى أتى آخره وفهمه ولم ينطق به ؟ قال : سأل هارون أبا يوسف عن ذلك وقد كان ابتلي بشيء منه فقال لا يحنث ، ولا أرى أنا ذلك، وقد روى خلف بن أيوب وداود بن رشيد وابن رستم أيضا عن محمد أنه يحنث ، فأبو يوسف اعتبر الحقيقة لأنه لم يقرأه حقيقة إذ القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف"

    .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مختصر الفتاوى المصرية":"يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب.ويستحب ذلك في الذكر المستحب والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع، وفيه وجه أن تكون الحركة بالحروف."

    وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين":
    "إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث فالحيلة أن يحرك لسانه بقول إن شاء الله. وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟فقيل: لا بد ان يسمع نفسه، وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما وإن لم يسمع نفسه، و
    هكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة.
    قلت: وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله إلا الله ذاكرا وإن لم يسمع نفسه، فإنه لاحظ للشفتين في حروف هذه الكلمة، بل كلها حلقية لسانية فيمكن الذاكر أن يحرك لسانه بها ولا يسمع نفسه ولا أحدا من الناس ولا تراه العين يتكلم، وهكذا التكلم بقول إن شاء الله، يمكن مع إطباق الفم فلا يسمعه أحد ولا يراه وإن أطبق أسنانه وفتح شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته". اهـ.

    وفي"مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل":
    قال البرزلي: ففي مسائل الإيمان عن أبي عمران الإجماع على أن القراءة بالقلب لا يحنث بها، ووقع الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه.وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: والقراءة التي تسر في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان فمن قرأ في قلبه فكالعدم ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه انتهى.

    وفي "حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب":
    "إن تحريك اللسان إذا أطلق انصرف إلى ما يسمع به نفسه ؛ لأن التحريك إذا لم يسمع به نفسه لا أثر له حتى لا يحنث به من حلف لا يتكلم ولا يجزيه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكرا إلى غير ذلك من الأحكام "

    .
    وسئل سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله:هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة تبطل الصلاة؟فأجاب:لابد من القراءة، قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءة، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها.من "نور على الدرب. "

    وسئل أيضاَ رحمه الله:
    ما حكم قراءة القرآن بالقلب -أي: بالسر- دون تحريك الشفتين والإنسان أيضاً على جنابة؟فاجاب: ليس هذه قراءة، هذا استحضار، هذا تأمل واستحضار ليس هذا قراءة، القراءة لا بد تسمع لا بد أن تكون بالشفتين باللسان والشفتين، لا بد من شيء يسمع، يسمعه الإنسان فالقراءة بالقلب ليست قراءة إنما هي تدبر وتأمل فقط، ولهذا لا بأس للجنب وغيره أن يتأمل ويتدبر بالقلب.
    وسئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله:"هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة؟ أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟
    فأجاب:"لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته أي: بتحركها.ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يُسمع نفسه؟ أم يكتفي بنطق الحروف؟ فمنهم من قال: لا بد أن يسمع نفسه، أي: لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح. من لقاء الباب المفتوح".

    وقال رحمه الله تعالى في" الشرح الممتع":"يُسمعُ نفسَه، يعني: يتكلَّم وينطق بحيث يُسمعُ نفسَه، فإن أبان الحروفَ بدون أن يُسمعَ نفسَه لم تصحَّ قراءته، بل ولم يصحَّ تكبيره، ولو كبَّر وقال: «الله أكبر»، ولكن على وجه لا يُسمعُ نفسَه لم تنعقد صلاتُه؛ لأن التكبير لم يصحَّ، ولكن يُشترط لوجوب إسماعِ نفسِه أن لا يكون هناك مانع مِن الإسماعِ، فإن كان هناك مانع؛ سقط وجوبُ الإسماع؛ لوجود المانع، فلو كان يُصلِّي وحولَه أصواتٌ مرتفعة، فهذا لا يمكن أن يُسمعَ نفسَه إلا إذا رَفَعَ صوته كثيراً، فنقول: يكفي أن تنِطقَ بحيث تُسمعُ نفسَك لولا المانع. ولكن سبق لنا أنه لا دليلَ على اشتراطِ إسماعِ النَّفْسِ ، وأنَّ الصحيح أنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ والقراءةُ، فكلُّ قولٍ فإنه لا يُشترط فيه إسماعُ النَّفْسِ. والغريب أنهم قالوا هنا - رحمهم الله - : يُشترط إسماعُ النَّفْسِ في التكبيرِ والقراءةِ، وقالوا فيما إذا قال الإِنسان لزوجته أنت طالق : تَطْلُقُ، وإن لم يُسمع نفسَه!، وكان مقتضى الأدلَّة أن تكون المعاملة بالأسهل في حقِّ الله، فكيف نعامله بحقِّ الله بالأشدِّ ونقول: لا بُدَّ أن تسمعَ نفسَك ؛ وفي حقِّ الآدمي - ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه – نقول : يقع الطلاق وإن لم تُسمعْ نفسَك؟
    .
    ومما سبق يتضح لنا ما يلي:
    أولاً: إن قراءة القرآن التي تصح بها الصلاة السرية لا بد لها من تلفظ في نفسه ولا يجزىء فيها القراءة دون ذلك، ولذا عُرٍفت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم السرية باضطراب لحيته، وبغير ذلك فلم يقرأ المصلي القرآن.ثانياً: من قرأ القرآن خارج الصلاة فعليه أن يتلفظ ويجهر بذلك أو يسمع من حوله، أو يسمع نفسه، ويكون ذلك بحركات لسانه وحنكه، إن أراد أجر قراءة القرآن الذي في الحديث:"من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".ثالثاً: من نظر فقط بالمصحف دون تحريك اللسان والشفتين فليس بقارئ للقرآن، ويؤجر على النظر والتدبر للقرآن، وليس له أجر قراءة القرآن السابق ذكرها.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    http://www.sunnah.org.sa/home/107-20...07-20-10-05-50

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    موقع الشيخ بن باز رحمه الله

    قراءة القرآن بدون تحريك اللسان وبدون صوت

    قرأت في كتاب الأذكار للنووي أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع الإنسان نفسه، فإن لم يسمعها لم تصح قراءته ولا ذكره، فهل تعتبر صلاتي غير صحيحة؛ لأنني عندما أقرأ في الصلاة السرية أحرك شفتي دون صوت، وذلك لجهلي؟ جزاكم الله خي
    لا بد من تحريك اللسان، ولا بد من صوت، وإلا ما يسمى قارئ، من قرأ في قلبه فقط ما يسمى قارئ، لا بد من شيء عند القراءة والذكر حتى يسمى ذاكراً، ويسمى قارئاً، ولا يكون ذلك إلا باللسان، لا بد من كونه يسمع نفسه، إلا إذا كان به صمم، فهو معذور، يعمل ما يراه حسب اجتهاده الذي يعلم انه حصل المقصود، والحمد لله. ولكن كونه ينوي بقلبه، ويذكر بقلبه، ولا يتكلم بلسانه، ما يسمى قارئاً، ولا يسمى داعي، ولا يسمى ذاكر، فهذا ذكر بالقلب، يسمى ذكر القلب، لكن المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول -صلى الله عليه وسلم- تقرأ، وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعوا، ولا تسمى داعياً، ولا قارئاً إلا إذا تلفظت. جزاكم الله خيراً، الذي يذكر الله بقلبه، هل يعتبر ذاكراً سماحة الشيخ؟ ذكر قلب؛ لأن الذكر أنواع ثلاثة، ذكر القلب، وذكر اللسان، وذكر العمل. فإذا ذكر بقلبه من الله خوف، وتعظيم، وتتذكر، عظمته، وخوفه، ورجاءه، والشوق إليه -سبحانه وتعالى-، ومحبته هذا ذكر في القلب، وذكر اللسان سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحوقلة، وذكر العمل كونه يصلي، ويصوم، ويتصدق يرجوا ثواب الله، هذا ذكر بالعمل مع القلب. جزاكم الله خيراً

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    موقع العثيمين رحمه الله


    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير
    السؤال: يقول هل يجوز لي أن أقرأ القراءن بدون النطق بالحروف ولكن بالمتابعة بالنظر والقلب من المصحف طبعا فهل يحصل الأجر بذلك؟
    الجواب
    الشيخ: لا ليس في ذلك أجر يعني لا يحصل الإنسان أجر القراءة إلا إذا نطق بالقراءن ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان وأما من جعل ينظر إلى الأسطر والحروف بعينه ويتابع بقلبه فإن هذا ليس بقارئ ولا ينبغي للإنسان أن يُعَوِّد نفسه هذا لأنه إذا اعتاد ذلك صارت قراءته كلها على هذا الوجه كما هو مشاهد من بعض الناس تجده يقلب الصفحة ويومئ هكذا برأسه يمينا وشمالا ليتابع الأسطر وإذا به قد قلب الصفحة الثانية في مدة يسيرة تعلم علم اليقين أنه لم يقرأ قراءة نطق والخلاصة أن مَنْ لم يقرأ قراءةً ينطق بها فإنه لا يُثاب ثواب القارئ هذا واحد، ثانيا ننصح إخواننا عن هذه الطريق أعني أن يقراؤا بأعينهم وقلوبهم فقط لأنهم إذا اعتادوا ذلك حرموا خيرا كثيرا.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    2- مسألة الحامل والمرضع إن أفطرتا ماذا عليهما .
    http://majles.alukah.net/t130426/#ixzz37ebiFNfg

    http://majles.alukah.net/t38809/

    http://majles.alukah.net/t132044/

    http://www.azubair.com/azubair/index...entsالشيخ عبدالله الزبير عبدالرحمن مسألة صيام الحامل والمرضع

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أعانك الله
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    آمين وإياك على مرضاته

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    4- مسألة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة وما نوع الذكر .

    ما هي صيغة التكبير بعد الصلاة الواردة في حديث
    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ , حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
    قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْتُهُ .
    وَفِي لَفْظٍ : مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلاّ بِالتَّكْبِيرِ.


    شرح عبدالرحمن السحيم على عمدة الأحكام


    = كيف يُعرف انقضاء الصلاة بالتكبير والصلاة إنما تنقضي بالتسليم ؟
    قال ابن دقيق العيد : فَلَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لَعَلِمَ انْقِضَاءَ الصَّلاةِ بِسَمَاعِ التَّسْلِيمِ . وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُسْمِعٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ يُبَلِّغُ التَّسْلِيمَ بِجَهَارَةِ صَوْتِهِ .
    وقال ابن حجر : المراد أن رفع الصوت بالذِّكْر ، أي بالتكبير ، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد .

    عن بن عباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صللى الله عليه وسلم بالتكبير)
    سنن أبى داود1/263رقم الحديث /1002
    قال الشيخ الالبانى صحيح



  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    وجد وجدت هذا المبحث الماتع على منتديات نور اليقين يشفي بإذن الله وخلاصة المسألة



    [center]سائلة تسأل :


    ورد في إحدى المواضيع المطروحة في هذا المنتدى موضوع ومسألة استشكل علي فهمهما ..

    وهو حديث :

    ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان الصحابة يعرفون انقضاء الصلاة بالتكبيرواليكمالحديث:
    حدثنا أحمد بن عبدة اخبرنا سفيان عن عمرو عن أبى معبد عن بن غباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صللى الله عليه وسلم بالتكبير)
    سنن أبى داود1/263رقم الحديث /1002
    قال الشيخ الالبانى صحيح

    الذي ورد في هذا الموضوع/ لكاتبه أبو المنذر:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    فهذه فائدة وقفت عليها في كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي رحمه الله عند كلامه علىحديث ابن عباس رضي الله عنهما:
    كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ.
    ويراعى تقبل الناس لهذا السنة في كل بلد على حدة، فمن رأى أن تطبيقه لهذه السنة تسبب فتنة وتجر إلى التطاول على المنهج السلفي فلا يرفع صوته بها.
    قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:
    ورواه الإمام أحمد ، عن سفيان ، عم عمروٍ، به، وزاد : قال عمروٌ :{وهو ابن دينار}قلت له : إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات [ . . . ] .
    وقال حنيلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: ثنا عليٌ بن ثابتٍ: ثنا واصلٌ، قال: رأيتُ علي عبد الله بن عباسٍ إذا صلى كبر ثلاث تكبيراتٍ . قلت لأحمد : بعد الصلاة ؟ قال : هكذا. قلت له: حديث عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباسٍ:" كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ( بالتكبير ) "، هؤلاء أخذوه عن هذا ؟ . قال نعم.
    ذكره أبو بكرٍ عبد العزيز ابن جعفر في كتابه ( ( الشافي ) ).
    فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله ( عقب الصلاة المكتوبة: هو ثلاث تكبيراتٍ متواليةٍ .
    ويشهد لذلك: ما روي عن مسعرٍ، عن محمد بن عبدالرحمن، عن طيسلة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قال في دبر الصلوات، وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيراً، عدد الشفع والوتر، وكلمات الله الطيبات المباركات - ثلاثاً - ، ولا إله إلا الله - مثل ذلك - كن له في القبر نوراً، وعلى الحشر نوراً، وعلى الصراط نوراً، حتى يدخل الجنة".
    وخَّرجه -أيضاً- بلفظ آخر، وهو:" سبحان الله عدد الشفع والوتر، وكلمات ربي الطيبات التامات المباركات - ثلاثاً - والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله".
    وذكر الإسماعيلي: أن محمد بن عبدالرحمن، هو: مولى آل طلحة، وهو ثقةٌ مشهورٌ، وخرّج له مسلمٌ .
    وطيسلة، وثقه ابن معينٍ، هو: ابن علي اليمامي، ويقال: ابن مياسٍ، وجعلهما ابن حبان اثنين، وذكرهما في ثقاته، وذكر أنهما يرويان عن ابن عمر.
    وخرّجه ابن أبي شيبة في كتابه عن يزيد بن هارون، عن مسعر -بهذا الإسناد- موقوفاً على ابن عمر.
    وأنكر عبيدة السلماني على مصعب بن الزبير تكبيره عقب السلام، وقال: (قاتله الله، نعار بالبدع )، واتباع السنة أولى.
    وروى ابن سعدٍ في طبقاته بإسناده عن عمر بن عبدالعزيز، أنه كان يكبر: الله اكبر ولله الحمد –ثلاثاً- دبر كل صلاةٍ.
    فتح الباري لابن رجب (5 / 233 -235)
    وقال ابن أبي شيبة -رحمه الله- : حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: ذكرت للقاسم أن رجلا من أهل اليمن ذكر لي: أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات أو تهليلات فقال القاسم: والله إن كان ابن الزبير ليضيع ذلك. المصنف (1 / 338)
    وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:
    قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ الْإِبَانَة عَنْ صِحَّة مَا كَانَ يَفْعَلهُ بَعْض الْأُمَرَاء مِنْ التَّكْبِير عَقِبَ الصَّلَاة،وَتَعَقَّبَهُ اِبْن بَطَّال بِأَنَّهُ لَمْ يَقِف عَلَى ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن حَبِيب فِي " الْوَاضِحَة " أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّكْبِير فِي الْعَسَاكِر عَقِبَ الصُّبْح وَالْعِشَاء تَكْبِيرًا عَالِيًا ثَلَاثًا، قَالَ: وَهُوَ قَدِيم مِنْ شَأْن النَّاس.
    فتح الباري لابن حجر (2/ 325).


    فلو تبينون لنا الأمر هل التبكير بعد الصلاة سنة؟
    وكيفيته، وهل يجهر به أم لا ..



    الجواب:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أما بعد:

    فعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أخبر أَ
    نَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حين يَنْصَرِفُ الناس من الْمَكْتُوبَةِ كان على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم ]وقال ابن عَبَّاسٍ أيضاً: " كنت أَعْلَمُ إذا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذا سَمِعْتُهُ ". أخرجه البخاري (805 )، ومسلم (583 )، كلاهما تحت]بَاب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ".
    ]قوله في الحديث ( كان على عهد النبيصلى الله عليه وسلم ) أي؛ على زمانه، ومثل هذا يحكم له بالرفع عند الجمهور.
    ]وإذا جمعنا إلى هذا اللفظ للحديث؛ اللفظ الآخر وهو قول ابْنِ عَبَّاسٍ ]رضي الله عنهما[/ قَالَ: "مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ". رواه أحمد (1/222)، ومسلم (1344، 1345).
    فهذه مفسرة للذكر في الحديث الأول، ]فيكون المراد:أن رفع الصوت بالذكر؛ []أي: بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد، وهذا ظاهر اللفظ في معنى التكبير.
    ]وقد كنت سألت شيخنا الألباني: ماذا يعني ؛ بالتكبير ؟
    قال: يُرجع للغة في ذلك، يعني؛ قول: الله أكبر . اهـ.فعلى هذا؛ فمن أخذ بظاهر اللفظ: بالتكبير، قال: أن يقول: الله أكبر بعد أن ينتهي من التسليم يرفع بها صوته، فمن فعل ذلك فلا يُثرب عليه لأنه أخذ بدليل وله سلف في ذلك، منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وأحمد وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
    قال النووي: " هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة وممن استحبه من المتأخرين بن حزم الظاهري" "شرح مسلم" (5/83).
    وأما من حمل ـ من السلف ـ التكبير هنا على أنه الذكر وليس قول: الله أكبر؛ فهو من باب ذكر الجزء ويراد به الكل، فعبر بالتكبير عن الذكر الذي هو أعم من التكبير.]"فالحديث الأول فيه "بالذكر"، فالذكر أعم من التكبير والتكبير أخص، فيحتمل أن يكون قوله ( بالتكبير ) تفسيراً لقوله بالذكر، ومن هذا قال الكرماني: بالتكبير: أي؛ بذكر الله". قاله العيني في " عمدة القاري " (6/ 126).
    وبالتحقيق في المسأل وبعد النظر في لفظ الحديثين، أن الجهر بالذكر والجهر بالتكبير عقب الصلوات المكتوبة أحيانا؛ سنة، وكذلك الإسرار أحياناً؛ سنة ، وهذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.
    قلنا هذا؛ لأن الفاظ الحديثين إذا نظرنا ودققنا فيهما ، وحققناهما؛ وجمعنا إليهما بعض الأحاديث التي منها:
    حديث ثَوْبَانَ الذي أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ قال: (كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا انْصَرَفَ من صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وقال اللَّهُمَّ أنت السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلَالِ والأكرام).
    وحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ: (أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلمكان يقول في دُبُرِ كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له ...) الحديث.
    نخرج باستنتاجات واستنباطات، من ذلك أن الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى:"حَمَلَ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ وَقْتًا يَسِيرًا حَتَّى يُعْلِمهُمْ صِفَة الذِّكْر ، لَا أَنَّهُمْ جَهَرُوا دَائِمًا قَالَ : فَاخْتَارَ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوم أَنْ يَذْكُرَا اللَّه تَعَالَى بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة وَيُخْفِيَانِ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُون إِمَامًا يُرِيد أَنْ يُتَعَلَّم مِنْهُ فَيَجْهَر حَتَّى يَعْلَم أَنَّهُ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُسِرُّ ، وَحُمِلَ الْحَدِيث عَلَى هَذَا". ذكر ذلك النووي.
    هذا؛ إذا علمنا أن الجمهور لا يستحبون رفع الصوت بالذكر، فقد "نَقَلَ اِبْن بَطَّال وَآخَرُونَ أَنَّ أَصْحَاب الْمَذَاهِب الْمَتْبُوعَة وَغَيْرهمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَم اِسْتِحْبَاب رَفْع الصَّوْت بِالذِّكْرِ وَالتَّكْبِير". نقله النووي عنه.
    وهنا كلاماً لابن بطال في منتهى الدقة وقوة الاستنباط، قال ابن بطال رحمه الله: "وقول ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة أنه لم يكن يُفْعل حين حَدَّثَ به، لأنه لو كان يُفعل لم يكن لقوله معنى، فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم؛ فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلاّ به، فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء". "عمدة القاري" (6/126).
    فالذي يتلخص بعد هذا البحث:
    أن الجهر بالذكر أيٍ كان ـ أحياناً ـ؛ سنة.
    والجهر بالتكبير ـ أحياناً ـ ؛ كذلك.
    والإسرار بالذكر ـ أحياناً ـ؛ سنة.
    فلا يترتب على ذلك خلاف واختلاف بين المسلمين والحمد لله

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،

    كتبه

    أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي

    بعد فجر الخميس 27/2/1431هـ.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    5- جواز صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس .
    حديث معاذ لما صلى بالناس بالبقرة .
    حديث من يتصدق على هذا ، وحديث إذا صليتما في رحالكما

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    6- حكم الصلاة خلف المسبوق.
    عند الحنابلة يجوز مع الكراهة
    عند الشافعية الجواز
    ويجوز عند الأربعة (أن يتقدم أحد المسبوقين ليصلي بإخوانه )

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    7-هَلْ تَقْضِي الْمُرْضِعُ والْحَامِلُ، أَمْ تُطْعِمُ، أَمْ تَقْضِي وَتُطْعِمُ؟
    http://majles.alukah.net/t130426/
    http://majles.alukah.net/t142839/

    هل يجوز لامرأة في بداية حملها أن تفطر خشية على الجنين وإذا أفطرت هل عليها القضاء أو فدية إطعام مسكين أفيدونا ؟




    الإجابــة







    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فاعلم أولاً أن الحامل والمرضع لا يجوزُ لهما الفطر إلا إذا خافا ضرراً على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيبٍ ثقة جاز الفطر، واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباسٍ وابن عمر أنهما أمرا بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباسٍ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عُني بقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}، ووجهه من النظر إلحاقهما بالمريض الذي لا يُرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع، وذهب الأئمةُ الأربعة إلى وجوبِ القضاء عليها؛ لقوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { البقرة: 184 } ، قالوا: وهي بالمريض الذي يُرجى برؤه أشبه فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه، وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام وقدره مدٌ عند الشافعي ونصف صاعٍ عند أحمد يُدفع إلى مسكين عن كل يومٍ تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين، وهذا القول هو أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة، والأقيس القول الثاني، والقول الأول أقرب للآثار.
    وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجبُ إضافةً إلى القضاء، وقد استوعب الموفق في المغني أقوال الفقهاء في المسألة وقرر المذهب تقريراً حسناً وذكر وجوه الأقوال وحججها، وانتصر لوجوب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد، ونحنُ نسوقُ كلامه بطوله لتتم الفائدة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع, إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر, وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي.
    وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل. وهو إحدى الروايتين عن مالك لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها, بخلاف الحامل, ولأن الحمل متصل بالحامل, فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء والزهري، والحسن، وسعيد بن المسيب, والنخعي, وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم - أو - الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن. ولم يأمره بكفارة, ولأنه فطر أبيح لعذر, فلم يجب به كفارة, كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة, وهما يطيقان الصيام, أن يفطرا, ويطعما مكان كل يوم مسكينا, والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما, أفطرتا, وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة.
    ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة, فوجبت به الكفارة, كالشيخ الهرم، وخبرهم لم يتعرض للكفارة, فكانت موقوفة على الدليل, كالقضاء, فإن الحديث لم يتعرض له, والمريض أخف حالا من هاتين، لأنه يفطر بسبب نفسه، إذا ثبت هذا, فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر, أو نصف صاع من تمر أو شعير. والخلاف فيه, كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع, إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عباس وابن عمر: لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما, وليس فيها إلا الإطعام, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. ولنا أنهما يطيقان القضاء, فلزمهما كالحائض والنفساء, والآية أوجبت الإطعام, ولم تتعرض للقضاء, فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما, كما جاء في حديث عمر بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر والصوم . ولا يشبهان الشيخ الهرم, لأنه عاجز عن القضاء, وهما يقدران عليه .
    قال أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء . انتهى.



    والله أعلم.





  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    8- تبييت النية .
    السؤال: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟
    الإجابة: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينو مِن الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول: إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟ أو نقول: إن صومه غير صحيح، لأنه لم ينوه من ليلته؟

    نقول: إن صومه صحيح، لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية لا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر، فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لابد من نية جديدة للصوم.

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب الصيام.




    ------------------------------------------------------------
    هل يجوز أن أنوي الصيام دقيقة قبل الفجر؟ أم لابد أن أبيت النية من الليل، فيما يخص صيام القضاء؟. وجزاكم الله خيرا.
    الإجابــة





    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فيجب على العبد أن يبيت النية في أي وقت من الليل لكل صيام فرض، كصيام رمضان وقضائه، وصيام النذر والكفارة وغير ذلك، على ما صححه أكثر أهل العلم، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وحسنه السيوطي.
    وتبييت النية أمره يسير، لا يحتاج إلى كبير عناء، فمن خطر بباله أنه صائم غدا، في أي جزء من أجزاء الليل فإنه كاف في تحقيق النية الواجبة، وبناء على ذلك فإذا أردت بقولك: أنوي الصيام دقيقة قبل الفجر ـ أنك تنوين قبل طلوع الفجر بل ولو قبل لحظة، فإن النية صحيحة وصيامك صحيح، وراجعي الفتويين رقم: 126929، ورقم: 2905.
    والله أعلم.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    ما حكم تبييت النية لصيام القضاء؟




    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

    فيجب على العبد أن يبيت النية في أي وقت من الليل لكل صيام فرض، كصيام رمضان وقضائه، وصيام النذر والكفارة وغير ذلك، على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" أخرجه أحمد وأصحاب السنن وحسنه السيوطي. وهناك قول آخر وهو أن الصائم تكفيه نية واحدة لكل صيام يجب تتابعه كصوم رمضان وكفارته، وكفارة القتل والظهار، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واستدل القائلون به بحديث الصحيحين: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" قالوا: وهذا نوى جميع الشهر فوجب أن يكون له ما نوى.
    وأما الصوم الذي لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة اليمين، فلا بد فيه عندهم من تجديد النية له كل ليلة، كقول الجمهور.
    والله أعلم.



  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    اليوم 3 رمضان، نمت ليلاً ونسيت أن أبيت نية الصوم، وعندما استيقظت بعد الساعة الخامسة صباحاً تذكرت وقلت في نفسي أنا صائم وأكملت اليوم، علماً أنني لم آكل شيئاً أو أشرب فهل صومي صحيح؟ وفي نفس اليوم وجدت في حلقي بلغم وأظن أنني أستطيع إخراجه لكن لم أعرف ما أفعل هل أبتلعه أم أخرجه؟ خفت أن يبطل صومي فقمت ببلعه. فهل يجوز ذلك؟ الخلاصة: هل علي أن أقضي ذلك اليوم؟




    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فلا شك في كون تبييت نية الصوم من أركان الصوم وهو قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه النسائي والترمذي ولفظه: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وصححه الألباني.
    ولكن أمر النية يسير فهي لا تحتاج إلى كبير عناء، فمجرد العزم على الصوم غدا في أي جزء من أجزاء الليل كاف في تحقيق النية الواجبة.
    قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى. انتهى.
    فإذا كان قد خطر ببالك ليلا أنك صائم غدا فقد فعلت ما وجب عليك، وكذا إذا تسحرت أو أكلت أو شربت بقصد التقوى على الصوم، وأما إذا كنت لم تبيت النية فعلا، فعليك قضاء هذا اليوم لأنك قد أخللت بشرط من شروط صحته وهو النية.
    وأما ما ابتلعته من البلغم، فإن كان قد وصل إلى الظاهر وهو الفم فابتلعته فقد فسد صومك عند كثير من العلماء، وأما إذا لم يكن وصل إلى الظاهر فإن صومك لا يفسد بابتلاعه، وانظر التفصيل في الفتويين: 43512، 101588.
    والله أعلم.



  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    9- ابتلاع البلغم والريق
    (وأنه لا يفطر قياسا على الريق ويفطر قياسا على الطعام ) وعند الاختلاف يرد إلى الوحيين ولا دليل بتصرف من العثيمين والألباني .

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فالذي ذكرناه في الفتوى التي ذكرتها هو أن بلع البلغم لا يفطر مطلقاً عند الحنفية والمالكية، وأن بلعه يفطر عند الشافعية والحنابلة إذا وصل إلى الظاهر، والظاهر عند الحنابلة هو الفم، وعند الشافعية ما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم بشرط العلم بأنه يفطر والقدرة على لفظه.

    وعليه؛ فإذا كنت ابتلعته عالماً بأنه يفطر ومع القدرة على لفظه فإنه فسد صومك ولزمك قضاؤه على مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط فإن قضيت عدد الأيام التي أفطرتها لم يبق عليك شيء إلا إن كنت تعمدت ابتلاع البلغم مع علمك بأنه مفطر فعليك التوبة.
    ولا قضاء عليك في مذهب الحنفية والمالكية ولك الأخذ به تقليدا لأنه مذهب معتبر ولكن ننبهك إلى أنه لا يجوز أن تقصد تتبع الرخص من كل مذهب.
    والله أعلم.



  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    أثناء الصوم أحس بوجود البلغم، ولكن لم أكن أرميه فهل أعيد كل الأيام مع العلم أن هذا حصل معي كثيرا تقريبا أغلب رمضان و خاصة إذا كنت مصابة بالزكام، أحيانا أكون في أماكن يتعذر علي رميه كالحافلة فأستحيي أن أبصق أمام الناس، فما رأيكم وأحيانا في الصلاة فهل أقطع الصلاة في مثل هذه الحالة؟
    ما حكم البلغم إذا رجع غلبة؟
    أحس أيضا بحموضة في الحلق ولكن لا يمكنني رميها بسهولة وإنما أستخرجها بآخ آخ فأحيانا أحس بأنه خرج شيء وأحس أنه يرجع شيئا منها غلبة، وأحيانا لا شيء يخرج وأحس أنه يرجع شيء منها غلبة، فما الحكم
    أعاني من الحموضة في الحلق أو الجشأة أغلب شهر رمضان فهل يجب علي ترك السحور.
    ما حكم المذي إذا نزل في رمضان بالتفكر مع العلم أني أتجنب هذا ولكن مجرد الخوف من نزول المذي والحرص على عدم التفكر يؤدي بي إلى ذلك.
    أخرت قضاء الصيام لمعرفة هذه الاحكام فأرجوالاجابة بوضوح.......





    الإجابــة




    خلاصة الفتوى:
    ابتلاع الصائم البلغم أثناء الصيام مبطل له وموجب للقضاء عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية إذا وصل البلغم إلى الظاهر -وهوالفم- عند الحنابلة، وما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم عند الشافعية.
    وابتلاعه أثناء الصلاة مع القدرة على طرحه مبطل لها عند المالكية والشافعية، ورجوع بعض الحموضة غلبة مع محاولة طرحها لا يبطل الصيام؛ كما لا يبطل أيضا بخروج المذي بسبب التفكر.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فابتلاع البلغم أثناء الصيام يبطله، ويترتب عليه وجوب القضاء عند الحنابلة والشافعية، إذا كان قد وصل إلى الظاهر -وهو الفم- عند الحنابلة، وما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم عند الشافعية مع القدرة على طرحه؛ كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 43512.
    وابتلاعه أثناء الصلاة مع القدرة على طرحه مبطل للصلاة وموجب لقضائها عند بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية، وراجعي الفتوى رقم: 74504.
    وما تجدينه من حموضة وتجتهدين فى طرحها ثم يرجع بعضها غلبة لا يبطل الصيام، ولايجب عليك ترك السحور تفاديا لتلك الحموضة؛ بل اجتهدي في التحرز من ابتلاعها بعد وصولها إلى الظاهر كما قدمنا في البلغم، وراجعي الفتوى رقم: 56659.
    وخروج المذي بسبب التفكر لايبطل الصيام عند الجمهور كما تقدم في الفتوى رقم: 55918. لكن عليك الابتعاد عن من مثل تلك الأفكار .
    والله تعالى أعلم




  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي


    السؤال: هل إذا ابتلع الصائم النُخُّامَة يفسد صومه ؟
    الجواب: في خلاف في بَلعِ النُخَّامَة وقد تكون بدون قصد لأنه لا فائدة فيها فهي مكروهة لا تبطل الصوم إن شاء الله، لا تبطل الصوم لكن يتجنبها المسلم لأنها أذى نعم.

    من الشريط رقم 28 شرح الدرر البهية للشوكاني.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    ابن عثيمين
    س :ما حكم بلع البلغم، أو النخامة للصائم؟
    الجواب : البلغم ، أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لآهل العلم:
    منهم من قال : إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
    ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد.
    وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها ؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر.
    والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائماً أم غير صائم، أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.
    -------------------------
    ابن باز
    بلع اللعاب لا يضر بالصوم
    ما حكم بلع اللعاب للصائم؟
    اللعاب لا يضر بالصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة.
    نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 125 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •