تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 55 من 55

الموضوع: مسائل أحتاجها .

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    24-
    القيام الجائز
    للضيف ( ما رأَيْتُ أحدًا كان أشبهَ سمتًا وهَدْيًا ودَلًّا . والهدى والدال ، برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من فاطمةَ كرَّمَ اللهُ وجَهْهَا ؛ كانت إذا دخَلَتْ عليه قام إليها ، فأخَذَ بيدِها وقبَّلَها وأَجْلَسَها في مجلسِه ، وكان إذا دخَلَ عليها قامت إليه ، فأَخَذَتْ بيدِه فقَبَّلَتْه وأَجَلَسَتْه في مجلسِها.
    الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
    الصفحة أو الرقم: 5217 | خلاصة حكم المحدث : صحيح )
    قلت أبو خزيمة - ومنه قيام أبي الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه العمران لما ذهبوا إليه
    الشوربجي والتقبيل في الجبين وبضوابط
    ----------------------------------------------------
    والغائب -المسافر -
    -------------------------------------------------------
    وللتهنئة - قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة الله عليه
    -----------------------------------------------------------
    هذا يتوهم أنه كبر وليس بكبر
    الشوربجي سلسلة أمراض القلوب ح 8 آخرها

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    25-
    ما حكم تحديد التكبيرات المقيدة بعد الصلوات بثلاث تكبيرات هل يعد بدعة؟

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69679

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    مجلة البحوث الإسلامية
    (الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 53)
    حكم التقصير من اللحية والجواب
    عن حديث: كان يأخذ من طولها وعرضها
    من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع . ع . ع . سلمه الله .
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
    وصل كتابك الذي تسأل فيه عن سبعة أسئلة:
    الأول: ما حكم حلق اللحية؟
    والجواب: لا يجوز أن تزال بأي وجه كان؛ لقوله تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ] ، وقوله تعالى:(فَلْيَحْذ َرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [/) ، وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وغيره: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وما جاء في هذا المعنى ، والأمر يقتضي الوجوب . وهذا أمر درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إلى القرن السابع الهجري ، ثم بدأ من قلّت رغبته في الدين بحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه .

    الثاني: ما حكم التقصير منها ؟ والجواب: لا يجوز ، لما سبق من الأدلة ، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالفوا
    المجوس لأنهم يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب " وهذا نص في الموضوع . وحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم: كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها غير صحيح . وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به ، لأنه روى النهي عن التقصير؛ وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه . هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض رأي الصحابي وروايته .
    الثالث: هل العارضان من اللحية ؟
    والجواب: نعم . العارضان من اللحية . يدل على ذلك ما رواه أحمد في المسند عن يزيد الفارسي في رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في آخرها: قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه ، قد ملأت نحره . فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا . انتهى . قال المناوي وغيره قوله: " ما بين هذه وهذه " أي قد ملأت ما بين الأذن ، وقوله: " قد ملأت نحره " أي كانت مسترسلة إلى صدره كثة . وروى البخاري في صحيحه في ( باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ) من حديث أبي معمر رضي الله عنه قال: قلنا لخباب : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر . قال: نعم . فقلنا: بم كنتم تعرفون ذلك . قال: باضطراب لحيته وجه الدلالة أن المأموم إذا رفع
    (الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 55)
    بصره إلى الإمام في الصلاة فإنما يرى منه عارضيه فقط ، وأما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق ، وما تركهما صلى الله عليه وسلم إلا لأنهما منها ، وقد جاء في لسان العرب وغيره أنهما داخلان في مسماها "
    .
    الرابع: هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها ؟ والجواب: نعم . لما سبق من الأدلة .

    الخامس: هل حلقها كبيرة أو صغيرة ؟ والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرا على ذلك ففعله كبيرة ، فإن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر . وقد سبقت الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها وهو يقتضي الوجوب . والأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضى الأمر . والنهي يقتضي التحريم . وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض . وقال ابن عبد البر وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وغيرهما: إن حلقها حرام ، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها . فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مثل بالشعر فليس له عند الله من خلاق [قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور : " مَثَّلَ بالشعر" صيره مثلة بأن حلقه من الخدود ونتفه وغيره بالسواد ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) وحلق اللحية فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود ، وفيه تشبه بالنساء ، وتغيير لخلق الله ، وقد نص الإمام أحمد في رواية المروذي على كراهة أخذ الشعر بالمنقاش من الوجه ، وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات والمراد بالكراهة عند أحمد كراهة التحريم ، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك ، واللعن لا يكون إلا على كبائر الإثم . ويلحق بالنتف إزالة الشعر بحلق أو قص ونحوهما .

    السادس: هل رتب الشارع عقوبة دنيوية على من حلق لحيته أو أطال شاربه ؟ والجواب: حلق اللحية وإطالة الشارب من المعاصي التي لم يقدر الشارع لها جزاء كما حدد في الزنا والسرقة وغير ذلك ، وما كان غير محدد فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يتولى تقديره حسب ما تقتضيه المصلحة .

    السابع: هل يهجر من حلق لحيته وأطال شاربه ؟ والجواب: يهجر بعد العلم بالحكم ونصحه حتى يقلع من الذنب . إلا إذا كان يترتب على الهجر مفسدة أكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره؛ لأن هذه المسألة من المسائل التي أطلقها الشارع ، وما كان كذلك فإن حكمه يختلف باختلاف
    (الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 57)
    الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ، فينظر في المصالح والمفاسد ، وما ترجح جانبه فعليه الأخذ به . وعليك بمطالعة قسمي التوحيد والجهاد من " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " فإن أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا الكلام على الهجر بيانا شافيا . والسلام عليكم .

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    27- أقوال العلماء في سقوط الجمعة لمن شهد صلاة العيد


    لقد قرأت مؤخراً أنه في حالة إذا اجتمع العيد ويوم الجمعة يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.. استشهاداً بحديث لسيدنا عثمان بن عفان ولمذهب الإمام أحمد بن حنبل أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة وقال ابن تيمية ثلاثة آراء: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصل، أن الجمعة تسقط عن أهل البر، أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة

    برجاء الإفادة عن الرأي الصحيح وهل تسقط صلاة الجمعة حقاً عمن صلى العيد أم هذا الرأي قاصر على أهل القرى .. وهل يؤخذ برأي سقوط صلاة الجمعة في عصرنا هذا لمن شهد صلاة العيد حيث أنه حدث في هذه السنة اجتماع العيد والجمعة واختلفت الآراء ومن الناس من صلى الجمعة ومنهم من امتنع
    وجزاكم الله خير الجزاء


    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
    أما بعد :
    فمذهب الحنفية والمالكية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى .
    وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة ، وجاء في المغني لابن قدامه : " مذهب الإمام أحمد: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلي به الجمعة، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، وروي عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال .
    وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى : عن ذلك فأجاب : ( الحمد لله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
    أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد ، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
    الثاني : تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والشواذ ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
    والقول الثالث : وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه : كعمر ، وعثمان ، و ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم .
    ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف ، وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال : " أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد ، فإنا مجمعون " ، وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة .
    وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه ، والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر . والله أعلم ).
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : ( وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلى جمعة وأن يصلي ظهراً ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه " ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلىَّ ظهراً ، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً ) وما رجحه شيخ الإسلام وما تضمنته فتوى الشيخ ابن باز رحم الله الجميع هو الراجح - إن شاء الله تعالى. للأدلة التي ذكراها.
    والله أعلم.







  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    أولاً: فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى

    السؤال: أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟

    الجواب: نعم، إذا وافقت صلاة العيد صلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن يصلي ظهراً، عليه أن يصلي ظهر،إن تيسرت جماعة صلاها جماعة، وإلا صلاها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل، فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً، وإن صلى مع الناس جمعة فإن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة على أهل المساجد أن يقيموا الجمعة لمن حضر، ومن لم يصلِّ معهم صلى ظهراً.

    رابط الفتوى

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    28-وسُئل ‏:‏ هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء‏؟‏

    فأجاب بقوله ‏:‏ هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ‏.‏


    كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين *
    باب نواقض الوضوء

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    33- حادثة اغتصاب في عهد النبوة
    http://www.ahladab.com/p/8553

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    34- بقاء أثر النجاسة بعد غسل الثياب .
    وأما الشعور بالبلل فإنه لا ينقض الوضوء بمجرده من غير تحقق من خروج شيء، وكذا لا يجب تغيير الملابس ولا غسلها لمجرد الشعور بالبلل، والثياب التي تحيض فيها المرأة تغسلها مما أصابها من الدم وتصلي فيها، ولا يضر بقاء أثر الدم، لما رواه البخاري من حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.. انتهى.



    وفي سنن أبي داوود بسند صحيح عن أبي هريرة: أن خوله بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع، قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره.

    -----------------------------
    وزارة أوقاف الامارات
    والخلاصة




    البُقع المتبقية من آثار دم الحيض على ثيابك بعد غسلها لا تؤثر في طهارة الثياب، طالما تمَّت إزالة عين النجاسة، ويجوز أن تصلي في هذه الثياب ما دامت طاهرة، والله أعلم.
    --------------------------------------



  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    35 -حكم الدم الخارج من البدن
    السؤال

    سؤاله الثالث يقول إذا كنت أؤدي الصلاة ونزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي فهل تبطل الصلاة أم لا وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟

    الجواب

    الشيخ: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم والأصل بقاء الطهارة فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلاً أم كثيراً ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حين إذن وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب.


    فتاوى نور على الدرب للعثيمين

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    غسل الرجلين في الوضوء بالماء المستعمل في حدث


    شخص يتوضأ بماء طهور، وجمع وضوءه في علبة، ولما جاء وقت غسل الرجلين غسلهما بالماء المتجمع في العلبة، فما حكم غسل الرجلين هنا؟ جزاكم الله خيرًا.





    الإجابــة


    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
    فغسل الرجلين في الوضوء بالماء المستعمل في حدث ـ أي في غسل أعضاء الوضوء قبلهما، أو غير ذلك ـ اختلف فيه أهل العلم؛ فذهب المالكية، ومن وافقهم إلى أنه طاهر مطهر، ما لم يتغير، لكن يكره استعماله مع وجود غيره؛ جاء في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر مطهر إذا كان الاستعمال لم يغيره، لكنه مكروه مع وجود غيره مراعاة للخلاف.
    وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مشروعية التطهر بالماء المستعمل؛ لكونه باقيًا على طهوريته؛ فقد قال: الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الماء لا ينجس}، فلا يصير الماء جنبًا، ولا يتعدى إليه حكم الجنابة...
    لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يصح الوضوء به، أو التطهر، وهذا القول أحوط؛ خروجًا من الخلاف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 99983، وما أحيل عليه فيها.
    والله أعلم.



  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي




    خلط الماء الطهور بالصابون... هل يخرجه عن طهوريته ؟

    هل يجوز استخدام الصابون في الاغتسال؟





    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فاستخدام الصابون في الاغتسال جائز، وقد وردت أحاديث باستخدام مطهر مع الماء في مواضع من السنة، من ذلك ما رواه مسلم وغيره في قصة الرجل الذي مات محرماً، فقال صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر" ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما سألته عن غسل المرأة من الحيض فقال لها: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتَطَهَّر، وتحسن الطهور…" الحديث
    ودل هذا على أن خلط الماء بمطهر لا يخرجه عن كونه طاهراً مطهراً، هذا هو الصواب -إن شاء الله- ومن أهل العلم من قال: لا يصح الاغتسال المطلوب شرعاً إلا بماء مطلق، وهو الماء الخالي من أن يتغير بأي مغير، وهذا القول قد قال به كثير من أهل العلم، ولهذا فإننا ننصح من أراد أن يغتسل غسلاً مطلوباً شرعاً أن يغسل بدنه بالماء المطلق قبل استعماله للصابون أو بعده، وذلك خروجا من الخلاف.
    والله أعلم.




    هل يجوز استخدام الصابون في الاغتسال؟



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فاستخدام الصابون في الاغتسال جائز، وقد وردت أحاديث باستخدام مطهر مع الماء في مواضع من السنة، من ذلك ما رواه مسلم وغيره في قصة الرجل الذي مات محرماً، فقال صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر" ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما سألته عن غسل المرأة من الحيض فقال لها: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتَطَهَّر، وتحسن الطهور…" الحديث
    ودل هذا على أن خلط الماء بمطهر لا يخرجه عن كونه طاهراً مطهراً، هذا هو الصواب -إن شاء الله- ومن أهل العلم من قال: لا يصح الاغتسال المطلوب شرعاً إلا بماء مطلق، وهو الماء الخالي من أن يتغير بأي مغير، وهذا القول قد قال به كثير من أهل العلم، ولهذا فإننا ننصح من أراد أن يغتسل غسلاً مطلوباً شرعاً أن يغسل بدنه بالماء المطلق قبل استعماله للصابون أو بعده، وذلك خروجا من الخلاف.
    والله أعلم.




الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •