تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: صلاة المغمى عليه ...

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي صلاة المغمى عليه ...

    151203: حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات
    السؤال: حصل لزوجي حادث أدخل على أثره المستشفى.. والأطباء اقترحوا أن يظل نائما و لا يستيقظ حتى لا يتألم من الكسور.. والآن له سبع أيام وهو نائم. ولم يستيقظ ولم يصلي طيلة هذه الأيام.. سؤالي هو : كيف يقضي صلاته؟ هل يقضيها بعد أن يقرر الأطباء أن يوقظوه من النوم؟ أي ننتظر حتى يستيقظ فيقضيها؟ جزاكم الله خير
    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    إذا فقد الإنسان وعيه بغير اختياره ، كالمغمى عليه بحادث ونحوه ، ففاتته صلاة أو صلوات،
    فمن أهل العلم من يرى أنه لا قضاء عليه وأنه غير مكلف حال الإغماء، وهو مذهب المالكية والشافعية، ومنهم من يرى أن عليه القضاء، وهو مذهب الحنابلة.
    ومنهم من يرى القضاء إذا لم تزد الصلوات على ست صلوات، وهو مذهب الحنفية.
    جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/ 110) : " لا تدارك لما فات من صلاة حال الجنون أو الإغماء عند المالكية والشافعية لعدم الأهلية وقت الوجوب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يشب , وعن المعتوه حتى يعقل ) . وعند الحنفية : إن جن أو أغمي عليه خمس صلوات - أو ستا على قول محمد - قضاها , وإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه نفيا للحرج ... وفرق الحنابلة بين الجنون والإغماء , فلم يوجبوا القضاء على ما فات حال الجنون , وأوجبوه فيما فات حال الإغماء ; لأن الإغماء لا تطول مدته غالبا , ولما روي أن عمارا رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثا , ثم أفاق فقال : هل صليت ؟ قالوا : ما صليت منذ ثلاث , ثم توضأ وصلى تلك الثلاث . وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهما نحوه , ولم يعرف لهم مخالف , فكان كالإجماع " انتهى .
    وينظر : المغني (1/ 240)، المجموع (3/ 8).
    وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بمقتضى أثر عمار ، وقال : إن كان الإغماء ثلاثة أيام أو أقل : قضى ، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض .
    وينظر جواب السؤال رقم : (10229) .
    وهذا فيما إذا كان الإغماء أو فقدان الوعي بغير اختيار الإنسان .
    ثانيًا:
    إذا غاب عن الوعي باختياره، كمن أخذ البنج أو المادة المنوّمة لإجراء عملية مثلًا، فهذا يلزمه القضاء، وإلى هذا ذهب الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
    قال في "الإنصاف" (1/ 390) : " وأما إذا زال عقله بشرب دواء , يعني مباحا , فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه.
    وعليه جماهير الأصحاب.
    وقيل: لا تجب عليه ... وقال المصنف في المغني , ومن تبعه : من شرب دواء فزال عقله به : فإن كان زوالا لا يدوم كثيرًا , فهو كالإغماء , وإن تطاول فهو كالمجنون " انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه ... فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه ، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم ؛ لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ ، والمغمى عليه لا يمكن ، فهو في حال بين الجنون وبين النوم ، والأصل براءة الذمة ، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلّت أو كثرت ، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأن هذا حصل باختياره " انتهى من "اللقاء الشهري". وينظر : الشرح الممتع (2/ 18).
    وإذا كان زوجك لم يع بعد الحادث ، وأعطاه الأطباء بنجا أو منوما دون علمه ، فالذي يظهر عدم وجوب القضاء عليه ؛ لأنه فقد وعيه بغير اختياره ، ولو كانت المدة قليلة كثلاثة أيام ، فقضى ، فهذا أحوط .
    والله أعلم .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    بارك الله فيكم
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي حكم قضاء الصلاة لمن زال عقله بسبب مباح

    حكم قضاء الصلاة لمن زال عقله بسبب مباح
    السؤال:
    سؤالي هو: امرأة صلت الصبح، بعدها أجريت لها عملية جراحية بدأت قبل الظهر وانتهت بعد المغرب، واستفاقت في اليوم التالي مع صلاة الصبح، عندما سألت قيل لها إنه الصبح فصلت ذلك الوقت فقط دون الفائت بسبب الحالة التي كانت عليها، وبعد أخذها إلى الغرفة الخاصة بها، قيل لها إنها لا يمكنها أن تصلي لأنها تكشفت أتناء العملية أمام الرجال، وهم الأطباء، فتوقفت إلى حين عودتها للمنزل. لن أطيل الشرح الملخص أنها عادت للمستشفى، وبقيت به مدة، وسألت عن كيفية الصلاة، وصلت بنية التيمم مع الجمع والتقصير؛ لأن المسافة كانت كبيرة أكثر من ثمانين كيلو متر، ولكن الفترة التي لم تصل خلالها كانت معظم الوقت إما مخدرة أو الآلام لا تبرحها.. السؤال هو: الفترة التي لم تصلها كيف تقضيها وليست متأكدة من المدة بالضبط ؟ ولا يمكن أن تصلي خمس أوقات في نفس الوقت ؟ وبالنسبة للتقصير قصرت وجمعت لمدة أكثر من شهر لأنها لم تكن تدري متى ستخرج ؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فأما ما فعلته هذه المرأة من تركها الصلاة لكونها تكشفت للأطباء الرجال فخطأ، بل كان الواجب عليها أن تصلي ما افترضه الله عليها من الصلوات، وليس انكشاف شيء من بدنها للأطباء عذرا يمنعها من الصلاة، وهي إن لم تكن وجدت من يطببها من النساء فلا إثم عليها في ذلك.
    وأما الصلوات التي تركتها بسبب الإغماء ففي وجوب قضائها خلاف بين العلماء، فأوجب الحنابلة القضاء مطلقا، ولم يوجبه المالكية والشافعية، وأوجبه الحنفية إن لم يزد على خمس صلوات فإن زاد فلا يجب، قال في المغني: المغمى عليه حكمه حكم النائم لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام. وقال مالك والشافعي : لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها... وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل. انتهى.
    وكالمغمى عليه من زال عقله بدواء مباح كما هو الشأن في هذه المرأة فلا يجب عليها القضاء عند من لا يوجب القضاء على المغمى عليه، قال الشيرازي رحمه الله في المهذب: وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا يجب عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة... فنص على المجنون، وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح. انتهى.
    ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المغمى عليه يجب عليه القضاء إن زال عقله بتسبب منه، كمن تعاطى دواءا زال به عقله ولو مباحا، وأما إن لم يكن الإغماء بسبب منه فلا يلزمه القضاء.
    والحاصل أن القول بالقضاء هو الأحوط، وإن كان القول بعدم لزوم القضاء للمغمى عليه قويا من حيث النظر.
    وأما تيممها فإن كانت لا تستطيع الوضوء ولو بمعونة فقد فعلت ما يجب عليها، وأما قصرها الصلاة فإن كانت لم تنو إقامة أربعة أيام فأكثر، بل كانت لا تدري متى تخرج من المستشفى فتقول اليوم أخرج غدا أخرج، فقصرها الصلاة صحيح مجزئ عنها، وحيث جاز القصر جاز الجمع ، وأما إن كانت نوت إقامة أربعة أيام علمت أن علاجها لا ينتهي في أقل منها فحكمها حكم المقيم ولم يكن القصر جائزا لها في هذه الحال، ولتنظر الفتوى رقم: 115280 ورقم: 26730،، والجمهور على عدم جواز الجمع في هذه الحالة. وذهب بعض أهل العلم إلى إباحة الجمع لكل حاجة، وحيث لم يجز لها القصر أو التيمم فإنها لا تعتد بتلك الصلوات التي صلتها، وعليها أن تعيدها لأنها دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائه، ودين الله أحق أن يقضى، ولم يكن يجوز لها أن تترك شيئا من الصلاة لغلبة الألم، بل كان يلزمها أن تصلي حسب حالها ما دام عقلها ثابتا، فإذا علم جميع ما مر فالواجب على هذه المرأة أن تحسب ما يلزمها قضاؤه من الصلوات مما لم تؤده أصلا لاعتقادها الخاطئ أو لغلبة الألم، وكذا ما تركته بسبب الإغماء احتياطا، وإن كان القول بعدم لزوم قضاء ما تركته بسبب الإغماء قويا كما مر، وكذا ما صلته بالتيمم حيث لا يشرع التيمم، أو ما صلته قصرا حيث لا يشرع القصر، ثم تقضي جميع ذلك، فإن لم تستطع معرفته على وجه التحديد فلتقض ما يحصل لها به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها، لأن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنما يلزمها القضاء حسب طاقتها بما لا يضر ببدنها ومعاشها، فيجوز لها أن تؤخر قضاء الصلوات التي تتضرر بقضائها، ولتنظر الفتوى رقم 70806 لبيان كيفية القضاء.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=154309
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    وفيكم بارك الله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •