تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: ما الفرق بين كل من: النكاح المؤقت- نكاح المتعة- النكاح بنية الطلاق؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي ما الفرق بين كل من: النكاح المؤقت- نكاح المتعة- النكاح بنية الطلاق؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ما الفرق بين كلا من: النكاح المؤقت- نكاح المتعة- النكاح بنية الطلاق؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    29

    افتراضي

    لعل من الفروق: أن نكاح المتعة يكون التوقيت فيه مشروطا في العقد ويترتب عليه ما لا يترتب بالنكاح الدائم من اسقاط للارث والنفقة وما الى ذلك ، ويلزم من ذلك الفرقة بانتهاء المدة .
    أما النكاح بنية الطلاق فلا يكون التوقيت فيه مشروطا في العقد ولا يترتب عليه أحكام تخالف النكاح الدائم ولا يلزم من ذلك الفرقة بانتهاء ما وقع في نيته من توقيت المدة.

    أما من حيث الحكم فالمتعة محرمة عند أهل السنة والجماعة ، والنكاح بنية الطلاق فيه خلاف والذي عليه الجمهور الجواز.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    شكر الله لكم ..ونفع بكم

    ماذا عن النكاح المؤقت؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
    بقي أن يقال: لو نوى المتعة بدون شرط، يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول: إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ في هذا خلاف، فمن العلماء من قال: إنه حرام وهو المذهب؛ لأنه في حكم نكاح المتعة؛ لأنه نواه، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ، وهذا الرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول قول قوي.
    وقال آخرون: إنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة، فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحاً مؤقتاً إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه؛ لأن النكاح مؤقت يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة، وهو ـ أيضاً ـ ليس فيه رجعة؛ لأنه ليس طلاقاً بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة، والناوي هل يُلزِم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟
    الجواب: لا؛ لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها،
    فحينئذٍ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط؛ لأنه ما شرط ولا شُرط عليه، فيكون النكاح صحيحاً وليس من نكاح المتعة.
    وشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه، والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، فإن هذا خيانة؛ لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك ما رضيا ولا زوجاه، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة، فنقول: إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخدعة.
    فإذا قال قائل: إذا هم زوَّجوه، فهل يلزمونه بأن تبقى الزوجة في ذمته؟ فمن الممكن أن يتزوج اليوم ويطلق غداً؟
    قلنا: نعم، هذا صحيح أن الأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هنا فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان ما تزوج من الأصل إلا نكاح متعة بنيته، وليس قصده إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها.
    فلو قال قائل: إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد؛ وذلك لأن للرجل عموماً أن يطلق متى شاء، فالمرأة والولي داخلان على مغامرة ومخاطرة، سواء في هذه الصورة أو غيرها؛ لأنهما لا يدريان متى يقول: ما أريدها.
    قلنا: هذا صحيح لكنهما يعتقدان ـ وهو أيضاً يعتقد ـ أنه إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال، فهو خلاف الأصل، ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق لا ينساق الناس إلى تزويجه، ولو فرضنا أن الرجل تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول: إنه من نكاح المتعة ـ وهو المذهب ـ فالنكاح باطل، وعلى القول الثاني ـ الذي نختاره ـ أن النكاح صحيح، لكنه آثم بذلك من أجل الغش، مثل ما لو باع الإنسان سلعة بيعاً صحيحاً بالشروط المعتبرة شرعاً، لكنه غاشٌ فيها، فالبيع صحيح والغش محرم، لكننا لا نشجع على هذا الشيء؛ لأنه حرام في الأصل، ثم إن بعض الناس بدأ ـ والعياذ بالله ـ يستغل هذا القول بزنا صريح، فبعض الناس الذين لا يخافون الله، ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج؛ لأجل أن يتزوجوا، ليس لغرض، يعني ليس غريباً في البلد يطلب الرزق، أو يطلب العلم، وخاف من الفتنة فتزوج، بل يذهب ليتزوج، ويقول: النكاح بنية الطلاق جائز، وقد سمعنا هذا من بعض الناس، يذهبون إلى بلاد معينة معروفة ـ والعياذ بالله ـ بالفجور ليتزوج، وبعضهم يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين يوماً، فلذلك يجب أن نقول: إن هذا حرام ممنوع، وحتى لو كان من الوجهة النظرية مباحاً، فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعاً؛ لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور نسأل الله العافية،....

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الفتوى رقم: (21140):

    س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟

    ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان).

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو: بكر أبو زيد.

    عضو: صالح الفوزان.

    عضو: عبد الله بن غديان.

    الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.

    المرجع: فتاوى اللجنة جمع الشيخ أحمد الدويش 18/448-449

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    29

    افتراضي

    النكاح المؤقت يدخل فيه نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق، الا أن الأول توقيت مشروط في العقد والاخر ليس مشروطا ولا أعلم غير هاتين الصورتين للنكاح المؤقت

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيكم .
    http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=3
    وهذا مهم لكم بإذن الله:
    http://scharee.com/?p=5497

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    29

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    الأخ الفاضل أبو مالك أجدتم وأفدتم وأحسنتم التوضيح
    شكر الله لكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو غيث مشاهدة المشاركة
    النكاح المؤقت يدخل فيه نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق، الا أن الأول توقيت مشروط في العقد والاخر ليس مشروطا ولا أعلم غير هاتين الصورتين للنكاح المؤقت
    جزاكم الله خيرا .. وبارك فيكم.. وشكر لكم..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل أبو مالك أجدتم وأفدتم وأحسنتم التوضيح
    شكر الله لكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
    نفع الله بكم ، وأحسن إليكم .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 4 / 537:
    وكلهم مجمعون أنه إن نكح نكاحًا مطلقًا لكن فى نيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها، فإن النكاح جائز وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، لكن مالكًا قال: ليس هذا من الجميل، ولا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعى فقال: هو نكاح متعة لا خير فيه.اهــ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •