الحمد لله وبعد

قال الشيخ القاعدة
إذا اتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد "

مثال الظهار "فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " ***الرقبة هنا مطلقة ***
القتل --- " فتحرير رقبة مؤمنة " ____***قيد الرقبة بالايمان وإن اختلف السبب هنا . نحمل المطلق على المقيد
ما الدليل على حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ؟وإن اتحد الحكم ؟
والسلام