تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: المذاهب الفقهية في سريان الربا بين الأب وابنه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    القاهرة- مصر
    المشاركات
    127

    افتراضي المذاهب الفقهية في سريان الربا بين الأب وابنه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما هي آراء المذاهب الفقهية في سريان الربا بين الأب وابنه؟
    بارك الله فيكم ونفع بكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    في الكافي ( في الفقه الحنبلي ) :
    فصل :
    وإن تصرف الأب بمال ابنه قبل تملكه لم يصح تصرفه ، نص عليه احمد فقال : لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه وكذلك إبراؤه من دينه وهبته لماله؛ لأن ملك الابن باق عليه بدليل صحة تصرفه فيه ووطئه لجواريه وجريان الربا بينه وبين أبيه فأشبه مال الأجنبي وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها فلا حد عليه للشبهة وإن لم تلد فهي على ملك الابن وإن ولدت فولده حر وتصير أم ولد له

    وانظر هذا الكتاب ، لعله يفيدك :
    http://www.noslih.com/literature-sec...01-26-23-32-46

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفي المغني 14 / 485 لابن قدامة أيضا:
    مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَبِيعُهُ سَيِّدُهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ )
    وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرِّبَا يَجْرِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَبِيعَهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، كَالْأَجْنَبِيّ َيْنِ .
    وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا رِبًا بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَا رِبًا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ ، وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يُعَجِّلَ لِسَيِّدِهِ ، وَيَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ ، وَلَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ إذَا شَرَطَ ، وَلَوْ حَمَلَتْ مِنْهُ صَارَتْ لَهُ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ .
    وَوَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّ السَّيِّدَ مَعَ مُكَاتَبِهِ فِي بَابِ الْمُعَامَلَةِ كَالْأَجْنَبِيّ ِ ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّفْعَةَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ فِيمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ لِسَيِّدِهِ حَقٌّ فِي مَا بِيَدِهِ ؛ لِكَوْنِهِ بِعَرَضِيَّةِ أَنْ يُعَجِّزَهُ ، فَيَعُودَ إلَيْهِ ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ جَرَيَانَ الرِّبَا بَيْنَهُمَا ، كَالْأَبِ مَعَ ابْنِهِ .
    فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهِ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّي ْنِ ، وَلَا النَّسَاءِ فِي مَا يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِيهِ بَيْنَ الْأَجَانِبِ .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    القاهرة- مصر
    المشاركات
    127

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •