قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد
" ودم البواسير يأتي على صور إن كانت جروحها على الحلقة نفسها ، فهذا ليس بخارج لأنه ليس من الموضع ، ويقع الخلاف فيه في مسألة ، وهي
إذا خرج الدم من غير القبل ، والدبر هل ينقض الوضوء ؟
- وسنبينها إن شاء الله - وأن الصحيح :
أنها إذا كانت البواسير قروحها ، أو دماميلها على الحلقة على أطرافها الخارجة أنه لا يوجب انتقاض الوضوء
لكن محل الإشكال إذا كانت من داخل ، وينبعث دمها إلى خارج ، وبناءً عليه إذا كانت على هذه الصورة فإنها تأخذ حكم دم الإستحاضة ، فهي نجسة ، وموجبة لإنتقاض الوضوء ، فإن غلبت الإنسان حتى استرسلت معه في وقت الصلاة ، فإنه يضع القطنة ، ويغسل الموضع ، ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ؛ حكمها حكم دم الإستحاضة ، ويخفّف عنه في طهارتها كالإستحاضة .
وأما إذا كانت يسيرة ، ويمكن التحرز عنها فإنه يجب غسلها كالبول ، والغائط سواء بسواء .
إذاً دم البواسير له حالتان :
الحالة الأولى : أن يشقّ بأن يسترسل ، ويصبح نزفه آخذاً الوقت ، أو أكثر الوقت ، أو لا يتوقف بقدر ما يتمكن من الصلاة فحكمها : أنه إذا دخل عليه الوقت غسل الموضع ، ثمّ شدّهُ بقطنةٍ إذا أمكن كالمستحاضة ، ثم صلى ، ولو جرى معه الـدم :{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }
وأما الحالة الثانية : وهي أن يكون دم البواسير يخرج نزراً قليلاً بحيث لو أنقى موضعه إِستقام له أن يصلي دون أن يخرج شيء ، فهذا يجب عليه إنقاء الموضع ، واللباس الذي يليه ، ثم يتوضأ ، ويصلي .
هذا بالنسبة لدم البواسير : يبقى النظر في الخارج من غير البول ، والغائط ، والريح ، وهو الخارج غير المعتاد من دود ، أو حصى فلو خرج من الدبر دود ، أو حصى ؛ فالقول فيه كالقول في القبل : أنه إذا صحبه بَللٌ حُكم بالإنتقاض وإلا فلا "