تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هل دم البواسير ناقض من نواقض الوضوء

  1. #1

    افتراضي هل دم البواسير ناقض من نواقض الوضوء


    قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد

    " ودم البواسير يأتي على صور إن كانت جروحها على الحلقة نفسها ، فهذا ليس بخارج لأنه ليس من الموضع ، ويقع الخلاف فيه في مسألة ، وهي
    إذا خرج الدم من غير القبل ، والدبر هل ينقض الوضوء ؟

    - وسنبينها إن شاء الله - وأن الصحيح :
    أنها إذا كانت البواسير قروحها ، أو دماميلها على الحلقة على أطرافها الخارجة أنه لا يوجب انتقاض الوضوء

    لكن محل الإشكال إذا كانت من داخل ، وينبعث دمها إلى خارج ، وبناءً عليه إذا كانت على هذه الصورة فإنها تأخذ حكم دم الإستحاضة ، فهي نجسة ، وموجبة لإنتقاض الوضوء ، فإن غلبت الإنسان حتى استرسلت معه في وقت الصلاة ، فإنه يضع القطنة ، ويغسل الموضع ، ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ؛ حكمها حكم دم الإستحاضة ، ويخفّف عنه في طهارتها كالإستحاضة .

    وأما إذا كانت يسيرة ، ويمكن التحرز عنها فإنه يجب غسلها كالبول ، والغائط سواء بسواء .
    إذاً دم البواسير له حالتان :

    الحالة الأولى : أن يشقّ بأن يسترسل ، ويصبح نزفه آخذاً الوقت ، أو أكثر الوقت ، أو لا يتوقف بقدر ما يتمكن من الصلاة فحكمها : أنه إذا دخل عليه الوقت غسل الموضع ، ثمّ شدّهُ بقطنةٍ إذا أمكن كالمستحاضة ، ثم صلى ، ولو جرى معه الـدم :{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }

    وأما الحالة الثانية : وهي أن يكون دم البواسير يخرج نزراً قليلاً بحيث لو أنقى موضعه إِستقام له أن يصلي دون أن يخرج شيء ، فهذا يجب عليه إنقاء الموضع ، واللباس الذي يليه ، ثم يتوضأ ، ويصلي .

    هذا بالنسبة لدم البواسير : يبقى النظر في الخارج من غير البول ، والغائط ، والريح ، وهو الخارج غير المعتاد من دود ، أو حصى فلو خرج من الدبر دود ، أو حصى ؛ فالقول فيه كالقول في القبل : أنه إذا صحبه بَللٌ حُكم بالإنتقاض وإلا فلا "
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الأكرم الجزائري مشاهدة المشاركة

    لكن محل الإشكال إذا كانت من داخل ، وينبعث دمها إلى خارج ، وبناءً عليه إذا كانت على هذه الصورة فإنها تأخذ حكم دم الإستحاضة ، فهي نجسة ، وموجبة لإنتقاض الوضوء ،
    ولكن دم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم ، وليس من السبيلين !!
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيكم .
    والاستحاضة ليست ناقضة على الراجح ، وهو مذهب مالك - وهو اختيار شيخ الإسلام في أحد قوليه ، وغيره - وحديث : توضئي لكل صلاة . الكلام فيه معروف ، فكيف يقاس عليه دم البواسير ؟!

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    لعل المسألة في كلا الحالين أنه دم ، فهل خروج الدم نجس ناقض للوضوء أم لا ؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    ظني أن تخريج المسألة: هل الدم نجس أو: لا؟
    ثانيًا: هل يلزم لو كان نجسًا نقضه للوضوء؟
    ثالثًا: لو قلنا بعدم نجاسته -وهو ما ندين الله به-، فهل كل خارج من أحد من السبيلين يُعد ناقضًا للوضوء؟
    رابعًا: لو قلنا بنجاسته فهل مجرد خروجه ينقض الوضوء؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقد وافق الشنقيطي - ونقلوا كلامه - هؤلاء:
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=126352
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=179647

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وينظر هنا أيضا : fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=179647

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •