بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص: 38، 39)
(الغضب ثلاثة أقسام:
"احدها" إن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقول وما يقصده فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردده فكره
"القسم الثاني" أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه ....الخ
"القسم الثالث" من توسط في الغضب بين المرتبتين فتعدى مبادئه ولم ينته إلى أخره بحيث صار كالمجنون فهذا موضع الخلاف ومحل النظر).

اذن محل الخلاف هو القسم الثالث.

بالرجوع الى مجلة البحوث الاسلامية هنا:
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&Vi ew=Page&PageNo=1&PageID=7067&l anguagename=

قالوا:
اختلف العلماء في طلاق الغضبان على التفصيل السابق على قولين :
- فذهب الأحناف وبعض الحنابلة أن طلاق الغضبان لغو لا عبرة به([1]).
- وذهب المالكية والحنابلة أن طلاق الغضبان واقع معتبر([2]).


([1]) حاشية ابن عابدين ( 2 \ 427 ) ، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته ( 7 \ 365 ) ، وطلاق الغضبان ( 32 ) ، الفروع لابن مفلح ( 6 \ 340 )
([2]) حاشية الشرح الكبير ( 2 \ 366 ) ، كشاف القناع ( 5 \ 235 ) ، شرح منتهى الإرادات ( 3 \ 120 ) ، مطالب أولي النهى ( 5 \ 352)، الروض المربع وحاشيته ( 6 \ 490)، وقد نسبت هذا القول للحنابلة لاتفاق الإقناع والمنتهى عليه وما اتفقا عليه فهو المذهب .
أما الشافعية فإني قد خرجت على مذهبهم إلغاء طلاق الغضبان ؛ إذ لم أجد لهم نصا - كـما أشرت من قبل - وخرجته على اشتراطهم القصد في الطلاق ، مغني المحتاج ( 3 \ 287 ) ، وهذا الغضبان قد حال غضبه بينه وبين نيته ، وكذا على اشتراطهم في المطلق الاختيار وإلغائهم طلاق زائل العقل ، المهذب ( 2 \ 77 ) .
وكـذا أن الشافعي لا يوقع الطلاق بالكناية في حال الغضب بلا نيته كما ذكره صاحب المغني ( 10 \ 361 ) ، هذا ويشكل عليه أمران :
الأول أنهـم أوقعـوا الطـلاق بصريـح لفظه بـلا نية ، مغني المحتـاج ( 3 \ 279 ) .
الثاني : أن إيقاع طلاق الغضبان هو الذي يفهم من كلام ابن حجر، ونقله في الفتح ( 9 \ 301 ) . ولله الأمر من قبل ومن بعد .



سؤالي: في مجلة البحوث قال الباحث: لم أجد نصا للشافعية، والأمر نفسه قال أحد الباحثين في بحث آخر.
لكن بالرجوع الى كتب الشافعية، نجدهم يقولون:


تحفة المحتاج (8/ 32)
(أيضا «لا طلاق في إغلاق» وفسره كثيرون بالإكراه كأنه أغلق عليه الباب أو انغلق عليه رأيه ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان قال البيهقي)

حاشية الجمل (4/ 324)
((قوله: لا طلاق في إغلاق) أي إكراه فسروا الإغلاق بالإكراه؛ لأن المكره أغلق عليه الباب أو انغلق عليه رأيه ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان اهـ)

فتح المعين (ص: 507)
(واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب).

فهل الشافعية هنا يقصدون الغضب الشديد (الذي ذكره ابن القيم في القسم الثاني)، ومرادهم من قول (للاتفاق) هو اتفاق جميع العلماء، وبالتالي يكون ما جاء في مجلة البحوث عن الشافعية صحيح؟
أم يقصدون الغضب المتوسط، ومرادهم من قول (للاتفاق) هو اتفاق أصحاب المذهب الشافعي فقط، وبالتالي يكون ما جاء في مجلة البحوث عن الشافعية خطأ؟

والذي يجعلني أميل الى هذا القول الأخير هو ما قال في فتح المعين:
(واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب).
وكأنه يقول سواء ادعى زوال عقله أو لا فإن طلاقه واقع، وهذا يدل أنه يقصد وقوع الطلاق
سواء كان في الحالة الثانية أو الثالثة من الأقسام التي ذكرها ابن القيم.