سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى 25 / 84:
عن إسقاط الدين عن المعسر : هل يجوز أن يحسبه من الزكاة ؟
فأجاب :
وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة : فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ؟ فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره . أظهرهما الجواز ؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة ، وهنا قد أخرج من جنس ما يملك ، بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا ، فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز . كما قال تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } الآية . ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه ، فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها .أهـ