إخواني الأفاضل
سمعت شيخنا ابن عثيمين يقول في بعض أشرطته ما معناه أن العطية غير المحضة أو التي هي لدفع الحاجة لا يلزم فيها العدل بين الأولاد ، بل العدل فيها أن يعطي كل واحد ذكرا كان أو أنثى ما تندفع به حاجته ، وضرب الشيخ لذلك أمثلة كثيرة لا أريد الخوض فيها الآن ، والسؤال : بلغت النكاح فبنى لي أبي بيتا وزوجني كما زوج إخواني ثم مات رحمه الله فهل يدخل بيتي وبيوت إخواني في التركة أم لا ؟
أرجو الإجابة ، والله يوفقكم ويسدد خطاكم