قال عمر رضي الله عنه: "من بورك له في شيء فليلزمه".
ما صحة هذا الأثر؟
قال عمر رضي الله عنه: "من بورك له في شيء فليلزمه".
ما صحة هذا الأثر؟
قال الزركشي: أخرجه ابن ماجه في سننه من جهة فروة بن عباس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: (من أصاب من شيء فليلزمه).
وفروة: تكلم فيه أبو الفتح الأزدي.
قال الحافظ المقدسي في أحكامه: ولم أر لأحد فيه كلام غيره والأزدي تكلم فيه ونسب إلى الضعف والوضع. انظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة : (1/ 77- 78).
وفي سنن ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه أيضًا
أخرجه ابن ماجه (2147) - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا فروة أبو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصاب من شيء فليلزمه ) .
قال في الزوائد : في إسناده فروة أبو يونس ، وهو مختلف فيه . قاله الذهبي في الكاشف . وقال الأزدي ضعيف . وذكره ابن حبان في الثقات . وهلال بن جبير البصري ذكره ابن حبان في الثقاب . وقال وروى عن أنس إن كان سمع منه.
قال الشيخ الألباني : ضعيف
قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 624)حَدِيث: مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ، ابن ماجه من طريق فروة بن يونس عن هلال بن جبير عن أنس به مرفوعا، وكذا هو عند البيهقي في الشعب والقضاعي من هذا الوجه بلفظ: من رزق، بدل: من أصاب، وفي لفظ للبيهقي: من رزقه اللَّه رزقا في شيء فليلزمه، ولابن ماجه أيضا من طريق الزبير بن عبيد عن نافع، قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت أم المؤمنين عائشة فقلت لها: يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فقالت: لا تفعل ما لك ولمتجرك فإني سمعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: إذا سبب اللَّه لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر، وهو عند البيهقي بلفظ: إذا قسم لأحدكم رزق فلا يدعه حتى يتغير أو يتنكر، وبلفظ: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه، وحديث جابر عند أحمد أيضا، وسندهما ضعيف، وترجم لهما ابن ماجه: إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه، وأورده الغزالي بلفظ: من جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير له. والذي على الألسنة معناه، وهو من بورك له في شيء فليلزمه، ومضى في: البلاد، من الموحدة. فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى – كتاب الحديث- ( 18 / 123 ):
"وما يرووه : ( من بورك له في شيء فليلزمه ، ومن ألزم نفسه شيئا لزمه ) .
الأول : يؤثر عن بعض السلف ، والثاني : باطل فإن من ألزم نفسه شيئاً قد يلزمه وقد لا يلزمه بحسب ما يأمر به الله ورسوله ".