السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي,حياكم الله
اريد ان ان اعرف هل رجع شيخنا ابن العثيميين عن فتواه,رفع السبابة بين السجدتين أم لا؟
من يزودنا بذالك جزاكم الله عامة وجزاالله المجيب خير الجزاء خاصة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي,حياكم الله
اريد ان ان اعرف هل رجع شيخنا ابن العثيميين عن فتواه,رفع السبابة بين السجدتين أم لا؟
من يزودنا بذالك جزاكم الله عامة وجزاالله المجيب خير الجزاء خاصة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظن أنه ليس هناك ما يدل على رجوعه رحمه الله عن ذلك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ رحمه الله يرى أنها سنة ، ولا أظنه رجع ، والله أعلم.
وينظر هنا للفائدة :
http://islamqa.info/ar/121658
جزاكم الله خيرا ،، وهل من السنة ذكر الصلاة الإبراهيمية عند التشهد الأول ؟
فيه خلاف ، ومذهب الجمهور : لا ، ولعل الراجح : نعم ؛ لعموم الأحاديث.
وقد ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة ص 143 : أنه مذهب الشافعي ، كما نص عليه في الأم ، وهو الصحيح عند أصحابه ، كما صرح به النووي في المجموع ن واستظهره في الروضة ، وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح ، كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات ، وأقره ..أهـ
وأما قول ابن القيم في الهدي :
وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُخَفّفُ هَذَا التّشَهّدَ جِدّا حَتّى كَأَنّهُ عَلَى الرّضْفِ - وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ - وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ قَطّ أَنّهُ صَلّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي هَذَا التّشَهّدِ وَلَا كَانَ أَيْضًا يَسْتَعِيذُ فِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدّجّالِ وَمَنْ اسْتَحَبّ ذَلِكَ فَإِنّمَا فَهْمُهُ مِنْ عُمُومَاتٍ وَإِطْلَاقَاتٍ قَدْ صَحّ تَبْيِينُ مَوْضِعِهَا وَتَقْيِيدُهَا بِالتّشَهّدِ الْأَخِيرِ .أهـ
يشير ابن القيم إلى حديث ابن مسعود : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف . وهو حديث ضعيف .
وقال العلامة الألباني في ضعيف أبي داود 178 :
... وقال الترمذي:
" هذا حديث حسن؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا
عند أهل العلم، يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد
على التشهد شيئاً. وقالوا: إن زاد على التشهد، فعليه سجْدتا السهْوِ " !
قلت: هذا خلاف الثابت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصلاة عليه منه نفسه في التشهد الذي قبل الأخير من صلاة الليل؛ فراجع " صفه صلاة النبي " (*) من
الطبعة الرابعة.
فلا يعارض ذلك بمثل هذا الحديث المنقطع.
ويُتعجّبُ من الترمذي كيف حسنه مع اعترافه بانقطاعه؟!
وما ذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " الترمذي " من الشواهد: مما لا
يصلح شاهداً، وليس هذا مجال بيان ذلك!
- ذهب ابو حنيفة ومالك وأحمد والثوري واسحاق ، إلى عدم تجويز ذلك ، ووافقهم الشافعي في مذهبه القديم
وحجتهم ما ذكره ابن القيم ، بأن الصلاة على النبي في التشهد الاول لم ترد عن النبي في أي حديث صحيح
- وذهب الشافعي في الجديد ، والظاهرية : الى تجويز الصلاة على النبي في التشهدين الاول والاخير على حد سواء
وحجتهم عموم أمر النبي بالصلاة عليه في التشهد بوجه عام بدون تمييز بين تشهد أول وثاني !
زادكم الله علما وجزاكم خيرا
قلت في شرحي على أخصر المختصرات:
وكلام المؤلف يدل على أنه يُقْتَصَرُ على التشهد في الجلسة الأولى، دون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم - وهو المذهب - واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ([1]).
قال ابن قدامة رحمه الله: ((وَالرَّضْفُ: هِيَ "الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ"؛ يَعْنِي لِمَا يُخَفِّفُهُ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُطَوِّلْهُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى التَّشَهُّدِ شَيْئًا))اهـ([2]).
والصحيح، أنه لا يقتصر على التشهد فقط في الجلسة الأولى؛ وإنما يأتي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا؛ ودليل ذلك عموم الأدلة.
فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ([3])».
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ([4])».
فهذه أحاديث عامة؛ تشمل التشهد الأول والثاني؛ ولا مخصص لها؛ وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه، "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ"، فهو حديث ضعيف لا يُحتج به؛ للانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه عبد الله بن مسعود؛ ثم لو صح فلا حجة فيه أيضًا.
قال الشوكاني رحمه الله:
((وَغَايَةُ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى تَخْصِيصِ الْأَخِيرِ بِهَا حَدِيثُ: «إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ كَمَا يَجْلِسُ عَلَى الرَّضْفِ»؛ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا مَشْرُوعِيَّةُ التَّخْفِيفِ؛ وَهُوَ يَحْصُلُ بِجَعْلِهِ أَخَفَّ مِنْ مُقَابِلِهِ - أَعْنِي التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ - وَأَمَّا إنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِه ِ فِيهِ فَلَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِ التَّشَهُّدَاتِ وَعَلَى أَخْصَرِ أَلْفَاظِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُسَارِعًا غَايَةَ الْمُسَارَعَةِ؛ بِاعْتِبَارِ مَا يَقَعُ مِنْ تَطْوِيلِ الْأَخِيرِ بِالتَّعَوُّذِ مِنَ الْأَرْبَعِ وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْمُورِ بِمُطْلَقِهَا وَمُقَيَّدِهَا فِيهِ([5])))اهـ.
واستدلوا أيضًا على عدم مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط بأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه كَانَ يفعل ذَلِك فِيهِ وَلَا علمه للْأمة([6]).
وقد أجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى على هذا الاستدلال بقوله: ((وأما الجواب عن قولهم: إنه لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يفعل ذلك فيه؛ فهو
المعارَضَةُ بأن يقال: كذلك لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يفعل ذلك في التشهد الأخير؛ أفيدل ذلك على عدم المشروعية؟ كلا.
وتوضيح ذلك: أن الأمور الشرعية تثبت إما بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو بفعله، أو بتقريره، وليس من الضروري أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة في إثبات أمر واحد اتفاقًا([7])))اهـ.
[1])) أخرجه أحمد (3656)، وأبو داود (995)، والترمذي (366)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ»، والنسائي في ((المجتبى)) (1176)، وفي ((الكبرى)) (766)، وأعله النووي في ((المجموع)) (3/ 460)، وابن حجر في ((التلخيص)) (3/ 506)، بالانقطاع، وقال الألباني في ((أصل صفة الصلاة)) (3/ 909): «ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه»اهـ.
[2])) ((المغني)) (1/ 385).
[3])) متفق عليه: أخرجه البخاري (6357)، ومسلم (406).
[4])) أخرجه مسلم (405).
[5])) ((نيل الأوطار)) (2/ 333).
[6])) ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه ((جِلاء الأفهام)) (360)، عند عرضه لأدلة هذا القول.
[7])) ((أصل صفة الصلاة)) (3/ 911).
على الوجوب .
بارك الله فيكم اخواننا واحبابنا(ابومال المديني,طه شعبان)