تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: لو نوى الجماع وهو صائم ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي لو نوى الجماع وهو صائم ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لو أن صائما نوى الجماع وباشر ولسبب ما امتنع فلم يقع فهل يعتبر مفطرا أم يتم صومه ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    أظن أن نية الجماع والعزم عليها تتضمن نية الإفطار؛ ولذلك فمن عزم على الجماع أفطر، كمن عزم على الأكل والشرب، ولكن لا تجب عليه الكفارة ما دام لم يُجامع. والله أعلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    العبادة التي يريد قطعها بنية الاتيان بناف لها كمن ينوي الاكل او الفعل الكثير في الصلاة ولا يفعل فانه لاتنقطع صلاته، او ينوي الاكل او الشرب في الصوم ولا يفعل فانه لا ينقطع صومه او ينوي الخروج من المسجد لغير حاجة ولا يفعل فإنه لا ينقطع اعتكافه.(١)



    ________
    (١) الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري ص ٨٣

    والمسألة ليست قولاً واحداً والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين انها لاتبطل
    والأسلم أن لايعرض العبادة للفساد والله اعلم.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    ​ومن كان لديه تصحيح او تعقيب على ماذكرت فجزاه الله خيراً.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيكم ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    153

    افتراضي

    وفيك بارك الله.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    نعم، أحسن الله إليكم، ولو نوى بعزم على الجماع فصومه باطل؛ لأن النية ركن تبطل بما ينافيها، أما الكفارة فلا تجب عليه إلا إذا جامع، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    1,128

    افتراضي

    وهذه أقوال أئمة المذاهب في المسألة

    وهذا إجمال الأقول من الموسوعة الفقهية (وزارة الأوقاف الكويتية- صدرت في سنوات متعددة) ج22 ص279:

    ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَة ُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّ ةُ فِي قَوْلٍ : إِلَى أَنَّ رَفْضَ نِيَّةِ الصَّوْمِ يُبْطِلُ الصَّوْمَ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ مَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : إِلَى أَنَّ رَفْضَ نِيَّةِ الصَّوْمِ لا يُبْطِلُ الصَّوْمَ إِلا بِمُبَاشَرَةِ مَا يُفْطِرُ .اهـ

    وهذا تفصيل كل قول

    قال الكسائي في بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية-1406هـ-1986م) ج2 ص92 :
    وَلَوْ نَوَى الصَّائِمُ الْفِطْرَ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا آخَرَ سِوَى النِّيَّةِ فَصَوْمُهُ تَامٌّ ... وَلَنَا أَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لا عِبْرَةَ بِهِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْفِعْلُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَفَا عَنْ أُمَّتِي مَا تَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا ، أَوْ يَفْعَلُوا " وَنِيَّةُ الإِفْطَارِ لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا الْفِعْلُ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَا نَقَضَ نِيَّةَ الصَّوْمِ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ لأَنَّ نِيَّةَ الصَّوْمِ نِيَّةٌ اتَّصَلَ بِهَا الْفِعْلُ فَلا تَبْطُلُ بِنِيَّةٍ لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا الْفِعْلُ ، عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُ انْعِقَادِ الصَّوْمِ لا شَرْطُ بَقَائِهِ مُنْعَقِدًا أَلا تَرَى أَنَّهُ يَبْقَى مَعَ النَّوْمِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَالْغَفْلَةِ ؟ . اهـ

    وهذا قول مالك كما في المدونة (دار الكتب العلمية-الطبعة لأولى-1415هـ-1994م) ج1 ص286:
    سئل ابن القاسم: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَصْبَحَ وَنِيَّتُهُ الإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ ، أَوْ مَضَى أَكْثَرُ النَّهَارِ أَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
    قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
    قُلْتُ : وَإِنْ أَصْبَحَ يَنْوِي الإِفْطَارَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ نَوَى الصِّيَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟
    قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ .
    قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ نَوَى الإِفْطَارَ فِي رَمَضَانَ يَوْمَهُ كُلَّهُ إلا أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ؟ فَقَالَ : قَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَلا أَدْرِي الْكَفَّارَةُ قَالَ وَالْقَضَاءُ ، أَوْ الْقَضَاءُ وَلا كَفَّارَةَ وَأَحَبُّ ذَاكَ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ فِيهِ مَعَ الْكَفَّارَةِ .
    قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَصْبَحَ يَنْوِي الإِفْطَارَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ثُمَّ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الصِّيَامِ بَعْدَ مَا نَوَى الإِفْطَارَ ؟
    قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَقَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ يَنْوِي الْفِطْرَ فِيهِ مُتَعَمِّدًا فِيهِ لِفِطْرِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ تَرَكَ الأَكْلَ وَأَتَمَّ صِيَامَهُ ؟ فَقَالَ : لا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . اهـ

    قال النووي في المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د.ط-د.ت) ج6 ص309-314:
    فَإِذَا دَخَلَ فِي صَوْمٍ ثُمَّ نَوَى قَطْعَهُ ، فَهَلْ يَبْطُلُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا ( أَصَحُّهُمَا ) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْبَغَوِيِّ وَآخَرِينَ بُطْلانُهُ ( وَأَصَحُّهُمَا ) عِنْدَ الأَكْثَرِينَ : لا يَبْطُلُ .اهـ

    قال ابن قدامة في المغني (مكتبة القاهرة-د.ط -1388هـ 1968م) ج3 ص133:
    قَالَ : ( وَمَنْ نَوَى الإِفْطَارَ فَقَدْ أَفْطَرَ ) هَذَا الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ....وَلَنَا أَنَّهَا عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ ، فَفَسَدَتْ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهَا ، كَالصَّلاةِ ، وَلأَنَّ الأَصْلَ اعْتِبَارُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْعِبَادَةِ ، وَلَكِنْ لَمَّا شَقَّ اعْتِبَارُ حَقِيقَتِهَا اُعْتُبِرَ بَقَاءُ حُكْمِهَا ، وَهُوَ أَنْ لا يَنْوِيَ قَطْعَهَا فَإِذَا نَوَاهُ زَالَتْ حَقِيقَةً وَحُكْمًا ، فَفَسَدَ الصَّوْمُ لِزَوَالِ شَرْطِهِ .... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا أَصْبَحَ صَائِمًا ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الْفِطْرِ ، فَلَمْ يُفْطِرْ حَتَّى بَدَا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : لا ، بَلْ أُتِمُّ صَوْمِي مِنْ الْوَاجِبِ . لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَكُونَ عَازِمًا عَلَى الصَّوْمِ يَوْمَهُ كُلَّهُ ، وَلَوْ كَانَ تَطَوُّعًا كَانَ أَسْهَلَ . وَظَاهِرُ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ . وَقَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ < كَانَ يَسْأَلُ أَهْلَهُ : هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لا . قَالَ : إنِّي إذًا صَائِمٌ > . اهـ

    قال ابن حزم في المحلى (دار الكتب العلمية-بيروت-د.ط-د.ت) ج4 ص302:
    وَمَنْ نَوَى وَهُوَ صَائِمٌ إبْطَالَ صَوْمِهِ بَطَلَ
    ، إذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا لأَنَّهُ فِي صَوْمٍ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلا شَرِبَ وَلا وَطِئَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ مَنْ نَوَى إبْطَالَ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ الصَّوْمِ فَلَهُ مَا نَوَى بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الَّذِي لا تَحِلُّ مُعَارَضَتُهُ ، وَهُوَ قَدْ نَوَى بُطْلانَ الصَّوْمِ ، فَلَهُ بُطْلانُهُ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لأَنَّهُ فِي صَوْمٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } . وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِيمَنْ نَوَى إبْطَالَ صَلاةٍ هُوَ فِيهَا ، أَوْ حَجٍّ هُوَ فِيهِ ، وَسَائِرُ الأَعْمَالِ كُلِّهَا كَذَلِكَ ، فَلَوْ نَوَى ذَلِكَ بَعْدَ تَمَامِ صَوْمِهِ أَوْ أَعْمَالِهِ الْمَذْكُورَةِ كَانَ آثِمًا ، وَلَمْ يُبْطِلْ بِذَلِكَ شَيْئًا مِنْهَا ؛ لأَنَّهَا كُلَّهَا قَدْ صَحَّتْ وَتَمَّتْ كَمَا أُمِرَ ، وَمَا صَحَّ فَلا يَجُوزُ أَنْ يُبْطِلَ بِغَيْرِ نَصٍّ فِي بُطْلانِهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ الأُولَى لَمْ يُتِمَّ عَمَلَهُ فِيهَا كَمَا أُمِرَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . اهـ
    العلم النافع ، وذكر الله الحقيقي ، يُهذب الطبع ، ويحسن الأخلاق (البحر المديد /5/317)

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم .
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من نوى الفطر يفطر، هذا هو الصحيح في قضاء الفريضة.وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي .( انظر حاشية الروض المربع 3/387.)

    وقال في موضع آخر:اختلف العلماء في من نوى الفطر في رمضان فقال بعض العلماء بفطره وقال آخرون بعدم بطلان الصوم، والمسألة تحتاج إلى نظر. فأورد عليه من نوى الحدث ومن نوى الطلاق، فقال: لا يقع الطلاق ولا الحدث بالنية، أما الفطر فالأمر فيه شبهة، ولا جواب لدي الآن فيها. شريط 77من التعليق على ندوة الجامع.

    قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في " شرح الزاد " :
    [ قال :(ومن نوى الإفطار أفطر) .
    فمن نوى الإفطار فإنه يفطر وإن لم يأكل وليس المراد بقوله :" أفطر " أنه بمعنى الأكل والشارب، بل مراده أنه كما لو لم ينو الصوم .
    بمعنى :رجل صائم ثم نوى أن يفطر فإنه يكون بحكم المفطرين لأنه قد قطع النية، والنية شرط أن تغطي العمل كله وقد قطعها، فحينئذ فسد صومه لبطلان نيته وهذا باتفاق العلماء وهي مسألة ظاهرة، لأن الواجب هو النية في اليوم كله، وحيث نوى الفطر فإنه يكون مفطراً .
    وإنما قلنا :أنه يكون في حكم المفطر، لا في حكم من أكل أو شرب لأن هنا فرقاً بين المسألتين، ويتصور ذلك بأن يقال :رجل ممسك عن الطعام والشراب بنية التقرب إلى الله إلى أذان الظهر ثم نوى الفطر، فإنه أن لم يأكل ولم يشرب يجوز له أن ينوي مرة أخرى التنفل لأنه لم يقع منه أكل ولا شرب فهو ممسك . أما لو قلنا :أنه بمعنى أكل أو شرب فإنه لا يجوز له أن ينوي حينئذ ففرق بين قولنا :أفطر بمعنى أكل أو شرب وقولنا :أفطر بمعنى أصبح لا نية له فهو كما لو لم ينو .
    فإن تردد في القطع فما الحكم ؟
    قولان في مذهب أحمد :
    أرجحهما أنه لا ينقطع صومه بل يكون في حكم الصائمين لا المفطرين، لأن هذا التردد لم يؤثر في نيته الأصلية فهو مازال ناوياً الصوم أم لا يقطعه فلم تتأثر نيته بذلك . ويصح أن يستدل لذلك بقوله النبي الله عليه وسلم :(أن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) ].
    انتهى.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع :
    وَمَنْ نَوَى الإِْفْطَارَ أَفْطَرَ.
    قوله: «ومن نوى الإفطار أفطر» والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات» فما دام ناوياً الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئاً يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة.
    ومعنى قول المؤلف «أفطر» أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب.
    وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلاً في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره.
    مسائل:
    الأولى: إنسان صائم نفلاً، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال: إذاً أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟
    الجواب: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً.
    الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟
    الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به، إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله.
    وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله.
    ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم.
    ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه، أجابه، فلم يكلمه فصلاته لا تفسد.
    الثالثة: سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل، والشرب، مثلاً؛ وهو في رمضان؟
    الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر، فيلزمه الإمساك والقضاء، مع الإثم.
    وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمداً، فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . وأما حديث: «من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه صوم الدهر» فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته، يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    ومن لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    السؤال
    فضيلة الشيخ: رجل مسافر وصائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه؟

    الجواب
    صومه غير صحيح ويجب عليه القضاء؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى.
    السائل: كيف نرد على من يقول: إنه لم يقل أحد من العلماء: إن النية من المفطرات؟ الجواب: نقول للذي قال هذا: إنه لا يعرف عن كتب أهل العلم شيئاً -كتب أهل العلم في الفقه والمختصرات- ففي زاد المستقنع يقول: ومن نوى الإفطار أفطر.
    وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم، وأحذركم منهم إذا قالوا، فلم يعلم قائلاً بذلك، أو لم يقل أحد بذلك؛ لأنهم قد يكونون صادقين؛ لأنهم لا يعرفون كتب أهل العلم ولم يطالعوها، ولا يعرفون عنها شيئاً، فلذلك هذا الذي تقول: إنه لم يقل أحد بذلك مع إنه في مختصرات الفقه: (من نوى الإفطار أفطر)، ثم لو فرضنا إنه لم يوجد في كتب أهل العلم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنما الأعمال بالنيات )؟ بلى، قال ذلك، فإذا كان يقول: ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا الرجل نوى الإفطار هل يفطر؟ نعم.
    يفطر.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •