تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 25

الموضوع: هل من أصولي يشرح لي هذا النوع؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي هل من أصولي يشرح لي هذا النوع؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    جاء في المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5/ 2050)
    (النوع السابع: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون عِلّة لذلك الحكم: كقوله تعالى:
    (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) فعِلَّة جعل الأبرار في الجنة هي: البر، وعِلَّة جعل الفجار
    في النار هي: فجورهم. وهذا الحكم عام في كلام الشارع، وكلام المكلَّفين، ولا فرق بينهما: فغالب كلام
    وألفاظ الشارع قد اعتبرت فيه المناسبة. وكذلك كلام المكلَّفين العقلاء قد اعتبرت فيه المناسبة، ومن ذلك)


    ثم ذكر حالات هذا النوع، وذكر في الحالة الثانية خلاف، فقال:

    (الحالة الثانية: الوصف الذي اعتبر وكان اعتباره؛ لكونه يحتمل: أن العِلَّة ما تضمنه ذلك الوصف واشتمل عليه.
    ومثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ". فهنا: نرى أن الشارع قد
    نهى عن القضاء مع الغضب، والعلَّة ليست هي نفس الوصف المناسب - وهو الغضب - ولكن العلَّة هي:
    " الدهشة المانعة من تركيز الفكر "، التي تضمنها وصف الغضب. وسبب قولنا ذلك: أنا لما علمنا أن الغضب
    اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ولا يشوش عليه لا يمنع من القضاء، وأن الجوع المبرح والألم
    المبرح ومدافعة الأخبثين يمنع من استيفاء الفكر وتركيزه: علمنا أن عِلَّة المنع ليست هي الغضب،
    بل تشويش الفكر. وهذا ما ذهب إليه الغزالي، وفخر الدين الرازي، وكثير من العلماء.
    أما كثير من العلماء فقد ذهبوا إلى أن علَّة النهي عن القضاء هي: نفس الغضب، فالغضب - عند هؤلاء -
    هي: العِلَّة المانعة من القضاء؛ لأن فيه تشويشاً للفكر...)


    بينما جاء في الوصف المناسب لشرع الحكم (ص: 124)
    (وكالإجماع على أن العلة في حديث "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ، هي تشويش الغضب للفكر،
    فيقاس عليه كل مشوش للفطر كالحقن2 والجوع والعطش، وغيرها).


    في المهذب قال أن هناك خلاف، وفي (الوصف المناسب) قال اجماع!
    فهل في المسألة خلاف، أم مجمع عليها؟


    أمر آخر:

    هل من أصولي يشرح لي هذا النوع بطريقة ميسرة؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2

    افتراضي

    السلام عليكم الذي أعتقده أن الإجماع المذكور هو الإجماع على وقوع التعليل في هذا النص النبوي، ثم بعد ذلك اختلفوا في علة عدم القضاء أثناء الغضب بعد اتفاقهم على أنه معلل، فمن قائل أن كل ما يشوش الذهن يمنع القضاء وهو قول الغزالى والفخر الرازي وغيرهما، ومن قائل أن الغضب نفسه هو علة المنع فلا يلحق به الجوع والعطش ووو والله أعلم

  3. #3

    افتراضي

    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

    سبب الالتباس هو عدم الدقة في قراءة النصين لا غير.
    فالنص الأول أفادنا أن للعلماء مذهبان في ذكر العلة المذكورة في الحديث :
    المذهب الأول : أن العلة هي " الدهشة المانعة من تركيز الفكر " سواء كان سببها الغضب أو غيره و هو مذهب الغزالي و الرازي
    المذهب الثاني : أن العلة هي الغضب الذي ينتج عنه التشويش و هو ما عزاه إلى كثير من العلماء

    و بالمقارنة بينهما يمكننا استخراج صورة متفق عليها
    فكلا المذهبين جعل العلة هي التشويش و الدهشة و كلاهما يقول بها إذا كان سببها هو الغضب و هذا متفق عليه و هي الصورة التي نقل الإجماع عليها (
    وكالإجماع على أن العلة في حديث "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ، هي تشويش الغضب للفكر) فانتبهوا إلى أنه ذكر التشويش الناتج عن الغضب

    و إنما اختلفوا في تعدية هذه العلة (تشويش الفكر ) في غير الغضب و هما المذهبان السابق ذكرهما و الله أعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأصولى ولد الشيخ مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم الذي أعتقده أن الإجماع المذكور هو الإجماع على وقوع التعليل في هذا النص النبوي، ثم بعد ذلك اختلفوا في علة عدم القضاء أثناء الغضب بعد اتفاقهم على أنه معلل، فمن قائل أن كل ما يشوش الذهن يمنع القضاء وهو قول الغزالى والفخر الرازي وغيرهما، ومن قائل أن الغضب نفسه هو علة المنع فلا يلحق به الجوع والعطش ووو والله أعلم
    شكر الله لكم ونفع بكم
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد الله الأثري مشاهدة المشاركة
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

    سبب الالتباس هو عدم الدقة في قراءة النصين لا غير.
    فالنص الأول أفادنا أن للعلماء مذهبان في ذكر العلة المذكورة في الحديث :
    المذهب الأول : أن العلة هي " الدهشة المانعة من تركيز الفكر " سواء كان سببها الغضب أو غيره و هو مذهب الغزالي و الرازي
    المذهب الثاني : أن العلة هي الغضب الذي ينتج عنه التشويش و هو ما عزاه إلى كثير من العلماء

    و بالمقارنة بينهما يمكننا استخراج صورة متفق عليها
    فكلا المذهبين جعل العلة هي التشويش و الدهشة و كلاهما يقول بها إذا كان سببها هو الغضب و هذا متفق عليه و هي الصورة التي نقل الإجماع عليها (
    وكالإجماع على أن العلة في حديث "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ، هي تشويش الغضب للفكر) فانتبهوا إلى أنه ذكر التشويش الناتج عن الغضب

    و إنما اختلفوا في تعدية هذه العلة (تشويش الفكر ) في غير الغضب و هما المذهبان السابق ذكرهما و الله أعلم
    أحسن الله اليكم وبارك فيكم
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    طيب سؤال:
    هل تعرفون بحثا توسع فيما سألت عنه؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الإجماع بين العلماء المحكي آنفا على أن العلة المانعة هي الغضب الذي يؤدي إلى التشويش ، بدليل قوله : هي تشويش الغضب للفكر،
    وهذا القدر هو القدر المتفق عليه بين العلماء ، وهو ثمرة الغضب ، أو الأمر الذي يترتب على الغضب ، وليس الغضب نفسه .

    وأما المختلف فيه فهو الغضب بذاته هل هو علة ـ وإن كان يسيرا ـ فلو كان يسيرا وأدى إلى التشويش ، فالعلة إذن في الغضب ، كثيرا كان أو يسرا ،لأنه يؤدي إلى التشويش ( وهو القدر المتفق عليه كما قلت ) وليس ثمرته ـ في حد ذاته ـ وما يترتب عليه من تشويش .
    فربما اليسير عند البعض قد يؤدي إلى التشويش ، فصار الغضب في حد ذاته هو العلة المانعة من القضاء عند كثير من العلماء ، كما حكي آنفا.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول
    أقسام القياس:
    ينقسم القياس إلى جليّ وخفيٍّ.

    1 - فالجلي: ما ثبتت علته بنص، أو إجماع، أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.
    مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذا ركس"1 والركس النجس.
    ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يقضي القاضي وهو غضبان ، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    الأخوة الأفاضل:
    الأصولي ولد الشيخ - أبو عبد الله الأثري - أبو مالك المديني

    بارك الله فيكم.. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير

    سؤال/ هل تعرفون بحثا توسع في هذا الخلاف، بذكر أدلة ومناقشات لكل فريق؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  10. #10

    افتراضي

    قد تجد هاته المسألة تلميحا أو تصريحا في الكتابات الأصولية في مدرك القياس عند الحديث عن مسالك الكشف عن العلل الشرعية في مسلك المناسبة والله أعلم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    شكر الله لكم .. ونفع بكم
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    المشكلة في هذه المسألة أنه لا يوجد كلام كثير للعلماء

    وفي نفس الوقت أغلب من تحدث عنها شافعية

    طيب لو أردت أن أذكر آراء المذاهب الأربعة فيها كيف أصنع؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم ، ويسر أمركم .
    نقل آخر لعله يفيدكم .
    قال الصنعاني ـ صاحب سبل السلام ـ في الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس ص 50 . ط مكتبة السوادي ـ جدة ـ تحقيق عبد الله الحاشدي ـ سنة 1995م ، تحت : فصل : وقد ثبت القياس في عصره ، بل من قوله (صلى الله عيه وسلم ) ...
    قال : ولا يتردد عاقل يفهم الخطاب أن قوله صلى الله عليه وسلم :" لا يقضي القاضي وهو غضبان ". أن ذلك لأجل أن الغضب يشوش عليه ذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ، فمن قصر الني على الغضب وحده دون الهم المزعج والحزن والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم ، قد قل فهمه وفقهه .
    والتعويل في الحكم على قصد المتكلم ، والألفاظ لم تقصد لنفسها ، إنما هي مقصودة للمعاني المتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم .
    فإلحاق ما ذكرنا بالغضب من القياس بنفي الفارق ، وهذا مما فطر الله عباده عليه .....إلخ

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    234

    افتراضي

    [QUOTE=أبو مالك المديني;77144
    فربما اليسير عند البعض قد يؤدي إلى التشويش ، فصار الغضب في حد ذاته هو العلة المانعة من القضاء عند كثير من العلماء ، كما حكي آنفا.[/QUOTE]
    من اللطائف: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (13 / 55):قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل قال: أخبرني أحمد بن موسى بن إسحاق الأنصاري قال: قال أبي: سمعت من أبي كريب ثلاثمائة ألف حديث.
    حدثنا يحيى بن علي بن الطيب الدسكري- بحلوان- قال: حدثنا نصر بن محمد الأندلسي قال: سمعت أبا الحسن علي بن القاسم القاضي قال: سمعت أبي يقول: كان موسى بن إسحاق لا يرى متبسما قط، فقالت له امرأة: أيها القاضي لا يحل لك أن تحكم بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للقاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان»
    فتبسم.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    الأخوان الفاضلان: أبو مالك المديني - مصطفى البغدادي .. جزاكما الله خيرا ..وبارك فيكما.

    سؤال أخير:
    هل لأبي حنيفة والامام أحمد قول في المسألة؟

    مثلا: الشافعي جاء في الأم (6/ 214، 215)
    [(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على أن لا يقضي الرجل وهو غضبان وكان معقولا في الغضب تغير العقل والفهم فأي حال جاءت عليه يعلم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو اهتم أو حزن أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه لم أحب له أن يقضي وإن كان ذلك لا يغير عقله ولا فهمه ولا خلقه قضى فأما النعاس فيغمر القلب شبيها بغمر الغشي فلا يقضي ناعسا ولا مغمور القلب من هم أو وجع يغمر قلبه].

    ومالك جاء في بداية المجتهد (4/ 257)
    (فأما متى يقضي القاضي؟ فإذا لم يكن مشغول النفس؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان» ، ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشان أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم)
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    للرفع
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    ؟؟؟؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لم يذكر ابن قدامة في المغني نصًّا عن أحمد في قضاء القاضي وهو غضبان، وإن كان ابن قدامة نقل الإجماع على ذلك.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    بارك الله فيكم .. ونفع بكم

    لكن ليس مقصدي مسألة قضاء القاضي وهو غضبان، وإنما مقصدي هل الأمر ينطبق على غير الغضب أم لا؟

    فمثلا الشافعي قال: (فأي حال جاءت عليه يعلم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو اهتم أو حزن أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه لم أحب له أن يقضي).

    ومالك قال: (ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشان أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم)

    ماذا عن أحمد وأبي حنيفة؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  20. #20

    افتراضي

    ففي قوله : ' لا يقضي القاضي وهو غضبان ' ، تنبيه على أن علة ذلك ما فيه تشويش الفكر فيطرد ذلك في كل مشوش ؛ لأن خصوص كونه غضبان ليس هو المناسب للحكم فيلحق به الجائع والحاقن ونحوه . وقال الرازي : لا ملازمة بين التشويش والغضب ؛ لأن التشويش إنما ينشأ عن الغضب الشديد لا مطلق الغضب . وأجيب عنه : بأن الغضب مظنة التشويش فكان هو العلة ، كالسفر مع المشقة ، وكلما كان مظنة من جوع ونحوه يكون كذلك .
    التحبير شرح التحرير في أصول الفقه
    و ابحثي في مسالك العلة -في دلالة الإيماء- و ستجدين ما يفيدك إن شاء الله.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •