تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ضم الذهب والفضة في تكميل النصاب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي ضم الذهب والفضة في تكميل النصاب

    في المذهب الحنبلي روايتان في ضم الذهب والفضة لتكميل النصاب:
    الرواية الأولى: الضَّمُّ؛ فلو ملِك رَجُلٌ جزءًا مِنَ الفضة لم يبلغ نصابًا بمفرده، وجزءًا مِنَ الذهب لم يبلغ نصابًا بمفرده، فعليه أنْ يضمهما، فإذا بلغا نصابًا أخرج عنهما الزكاة.
    واستدلوا على ذلك بالقياس؛ قالوا: إنَّ نفعهما واحدٌ، والمقصود منهما متَّحِدٌ؛ فإنهما قِيَمُ المتلَفات، وأروش الجنايات، وأثمان البِيَاعَاتِ، وحُلِيٌّ لمن يريدهما لذلك؛ فأشبها النوعين من الجنس الواحد؛ كالبقر مع الجاموس، والإبل مع البخاتي، والضأن مع الماعز؛ وكذلك يُقاس عليها الذهبُ والفضةُ.
    الرواية الثانية: عدم الضم؛ فلو ملِكَ رَجُلٌ جزءًا مِنَ الذهب وجزءًا مِنَ الفضة، لا يبلغ كلٌّ منها نصابًا بمفرده، فلا يجب عليه الضم، وليس عليه زكاة.
    واستدلوا على ذلك بالسُّنَّة والقياس.
    فأما السُّنَّة: فقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». وهذا يشمل ما إذا كان عنده مِنَ الذَّهب ما يُكْمِلُ به خمس أواق، أو لا.
    وقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا». وهذا يشمل ما إذا كان عنده مِنَ الفضة ما يُكْمِلُ به عشرين دينارًا، أو لا.
    وأما القياس: فقالوا: إنهما مالان يختلف نصابهما، فلا يُضَمُّ أحدُهما إلى الآخر؛ كأجناس الماشية؛ فإنَّ الإبل لا تُضمُّ مع البقر، والماعز لا تُضمُّ مع الجاموس؛ وكلُّ جنس مِنْ هذه الأجناس لا يُضم مع الآخر؛ مع أنَّ المقصود منهما واحد؛ وهو التنمية.
    وكذلك فإنَّ البُرَّ لا يُضم إلى الشعير في تكميل النصاب، والتمر لا يُضم إلى الزبيب؛ مع أنَّ المقصود منهما واحدٌ؛ وهو القوت.
    والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني القائل بعدم الضم؛ لدلالة السُّنَّة، والقياس الصحيح عليه.
    وقد رجح هذا القول كثير مِنْ أئمة المذهب([1])، وقال المجد ابن تيمية: يُروى عَنْ أحمد أنه رجع إليه أخيرًا([2])؛ وقدَّمه ابن قدامة في ((الكافي))، وهو ظاهر ما نصره في ((المغني))([3])، ورجحه العلامة ابن عثيمين([4]) رحمهم الله جميعًا.


    [1])) انظر: ((الإنصاف)) (3/ 135).

    [2])) السابق.

    [3])) انظر: ((الكافي)) (1/ 405)، و((المغني)) (3/ 37)، و((الإنصاف)) (3/ 135).

    [4])) ((الشرح الممتع)) (6/ 102).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    لكن هذا يجعل أن يزكي من هو أقلهما مالا !! فلو بلغ النصاب عند شخص في الذهب ولنقل عشرين دينارا ذهبا وحال عليها الحول وآخر عنده تسعة عشر دينارا ذهبا ومائة وتسعون درهم من الفضة ..لزكى الأول فقط ... والحديث هو تؤخذ الزكاة من أغنياءهم فتعطى لفقراءهم ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    لكن هذا يجعل أن يزكي من هو أقلهما مالا !! فلو بلغ النصاب عند شخص في الذهب ولنقل عشرين دينارا ذهبا وحال عليها الحول وآخر عنده تسعة عشر دينارا ذهبا ومائة وتسعون درهم من الفضة ..لزكى الأول فقط ... والحديث هو تؤخذ الزكاة من أغنياءهم فتعطى لفقراءهم ..
    بارك الله فيكم، وهذا أيضًا موجود في زكاة الماشية مثلًا؛ فلو أنَّ أحدًا امتلك 40 من الغنم فإن تجب عليه الزكاة، ولو امتلك 39 من الغنم و4 من الإبل، فلا زكاة عليه بالاتفاق، مع أن الثاني أغنى من الأول.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    كلام سديد ورد مفحم جزاك الله خيرا ... والله تعالى هو أحكم الحاكمين .. وهو العليم الخبير .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    نفع الله بكم أخانا إبراهيم
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    كما أنَّ الشرع قد اعتبر الذهبَ والفضةَ جنسين مختلفين؛ فَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ»([1]).
    وقد أجمع العلماء على جواز بيع الذهب بالفضة متفاضلين؛ فدلَّ على كونهما جنسين مختلفين.



    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2175)، ومسلم (1590).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •